الطعن رقم 997 سنة 20 ق – جلسة 16 /10 /1950
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة الثانية – صـ 58
جلسة 16 من أكتوبر سنة 1950
القضية رقم 997 سنة 20 القضائية
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور
حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسنى بك, وفهيم إبراهيم
عوض بك, وإبراهيم خليل بك المستشارين.
حكم. تسبيبه. حكم صادر في معارضة بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه دون إيراد أسباب
كافية لإثبات التهمة أو يستند إلى أسباب الحكم الغيابي. تأييده استئنافيا لأسبابه.
حكم غير مسبب.
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه, وكان ذلك الحكم قد
صدر في المعارضة المرفوعة من الطاعن برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه دون أن
يورد من الأسباب ما يكفى لإقامته وإثبات التهمة التي أدان الطاعن بها أو يستند إلى
أسباب ذلك الحكم الغيابي, فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر الأسباب متعينا نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة في قضية الجنحة رقم 1831 سنة 1947 كلا من 1 – عبد الرحمن الزيات و2 – إبراهيم طعيمه (الطاعن) بأنهما في 15 من أبريل سنة 1947 بقليوب, الأول: بدد المحجوزات الموضحة بالمحضر والمحجوز عليها قضائياً لصالح عبد القادر بك حلمي المازني إضراراً به ولم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل حراستها فاختلسها لنفسه. والثاني: بوصفه مالكاً للمحجوزات اشترك مع الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بطريق التحريض والاتفاق بأن حرضه على ذلك واتفق معه عليها فتمت بناءً على هذا التحريض وذلك الاتفاق. وطلبت عقابهما بالمواد 341, 40/ 1 – 2 و41 من قانون العقوبات. ومحكمة قليوب الجزئية قضت غيابياً عملا بمواد الاتهام بحبس كل منهم شهرين مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فعارض ثاني المحكوم عليهما غيابياً (إبراهيم طعيمه) وقضى في معارضته بقبولها شكلا وبرفضها موضوعاً وبتأييد الحكم المعارض فيه, فاستأنف المتهم هذا الحكم الأخير يوم صدوره وكانت النيابة قد استأنفته من قبل. ومحكمة بنها الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض . . الخ.
المحكمة
… وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى
بإدانته كشريك في تهمة تبديد أشياء محجوز عليها قد أسس ذلك على مجرد كونه مالكا للسيارتين
المحجوزتين ولا يمكن أن يكون الحارس قد بددهما دون علمه خصوصا أنه مجرد تابع لديه وأن
هذا الذي استند إليه الحكم لا يؤدى إلى ثبوت واقعة الاشتراك في حقه, ويضيف إلى هذا
أن المحكمة لم تحقق دفاعه القائم على عدم ملكيته للسيارتين.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قضى بتأييد الحكم المستأنف للأسباب
الواردة به, ولما كان ذلك الحكم قد صدر في المعارضة المرفوعة من الطاعن برفضها وتأييد
الحكم الغيابي المعارض فيه دون أن يورد من الأسباب ما يكفى لإقامته وإثبات التهمة التي
دان الطاعن بها أو يستند إلى أسباب ذلك الحكم الغيابي – فإن الحكم المطعون فيه يكون
قاصراً في بيان الأسباب التي أقيم عليها ويتعين لذلك نقضه.
وحيث إنه لذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
