الطعن رقم 475 سنة 20 ق – جلسة 16 /10 /1950
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة الثانية – صـ 57
جلسة 16 من أكتوبر سنة 1950
القضية رقم 475 سنة 20 القضائية
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور
حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسنى بك, وفهيم إبراهيم
عوض بك, وإبراهيم خليل بك المستشارين.
حكم. تسبيبه. حكم ابتدائي بالبراءة. حكم استئنافي بالإدانة. أدلة الثبوت التي أوردها
تتضمن الرد على أدلة البراءة.
متى كان الحكم الاستئنافى قد بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة التي استخلصت المحكمة منها
ثبوت الجريمة قبل المتهم وكانت تلك الأدلة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي رتبتها
عليها – فهذا يكفى للرد على أدلة البراءة التي أوردها الحكم الابتدائي.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن في قضية الجنحة رقم 796 سنة 1948 بأنه في ليلة 3 من أغسطس سنة 1948 بدائرة قسم ثان بور سعيد أحرز جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا بقصد الاتجار. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35/6 أ و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة بور سعيد الجزئية قضت عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهم بلا مصاريف والمصادرة. فاستأنفت النيابة. ومحكمة بور سعيد الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت عملا بمواد الاتهام بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم سنة مع الشغل وتغريمه 200 جنيه وتأييده فيما عدا ذلك بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
… وحيث إن حاصل أوجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه لم يرد على
أسباب البراءة التي ذكرها الحكم الابتدائي وهذا منه قصور يعيبه. يضاف إلى ذلك استناده
إلى ما لا أصل له في الأوراق.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة التي استخلصت
المحكمة منها ثبوت وقوع جريمة إحراز المخدر من الطاعن, وهى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى
النتيجة التي رتبها عليها ولها أصلها في التحقيقات التي أجريت في الدعوى خلافا لما
يدعيه الطاعن ويدعمه بتخريج غير صحيح – على ما يبين من الاطلاع على محضر الجلسة والحكم
– ومتى كان ذلك فإن الرد على أدلة البراءة التي أوردها الحكم الابتدائي يكون مستفادا
من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم المطعون فيه والتي استند إليها في الإدانة. وإذن
فإن الجدل على الصورة الواردة في الطعن لا يكون مقبولا.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
