الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 993 سنة 20 ق – جلسة 09 /10 /1950 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة الثانية – صـ 34

جلسة 9 من أكتوبر سنة 1950

القضية رقم 993 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: حسن إسماعيل الهضيبى بك, وفهيم إبراهيم عوض بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد غنيم بك المستشارين.
نقض. وفاة الطاعن بعد تقريره الطعن. القضاء بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة إليه.
إذا كان الطاعن قد توفى بعد تقريره الطعن تعين الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة إليه لوفاته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة في قضية الجناية رقم 1308 سنة 1946 كلا من: 1 – صديق علام همام الخطيب 2 – عبد القادر مخلوف 3 – مرسى علام همام الخطيب – بأنهم في ليلة 21 من أكتوبر سنة 1946 الموافق 27 من ذي القعدة سنة 1365 بدائرة قسم الرمل محافظة الإسكندرية: أولا – المتهم الأول صديق علام همام الخطيب والمتهم الثاني عبد القادر مخلوف قتلا عبد الحميد الحفنى عمداً ومع سبق الإصرار بأن انتويا قتله واستدرجاه إلى مكان غير مطروق حيث ضرباه على رأسه بجسم صلب راض وخنقاه وكتما نفسه باليد قاصدين بذلك قتله فحدثت به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته, وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهما في الزمان والمكان سالفى الذكر سرقا من المجني عليه المذكور نقوده المبينة بالمحضر وكان ذلك بطريق الإكراه الذي ترك به أثر الجروح المبينة بالتقرير الطبي, الأمر المنطبق على المادة 314/2 من قانون العقوبات. ثانيا – المتهم الثالث مرسى علام همام الخطيب اشترك مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجناية السالفة الذكر بطريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معهما على ارتكابها واستدرج هو والمتهم الثاني المجني عليه عبد الحميد الحفنى من كفر الزيات للإسكندرية لهذا الغرض فتمكن بذلك المتهمان الأول والثاني من اقتياد المجني عليه إلى مكان الجريمة حيث قتلاه وسرقا نقوده كرها, فوقعت الجريمة فعلا بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ثالثا – المتهمون الثلاثة شرعوا في قتل جاد محمد عوض عمدا ومع سبق الإصرار بأن انتووا قتله واستدرجوه إلى مكان غير مطروق حيث ضربوه على رأسه بجسم صلب راض وحاولوا خنقه وكتم نفسه باليد قاصدين بذلك قتله فحدثت به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي ولم تتم الجريمة لسبب لا دخل لإرادة الفاعلين فيه وهو شعورهم باقتراب رجال الشرطة منهم وفرارهم, وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهم في الزمان والمكان سالفى الذكر شرعوا في سرقة نقود المجني عليه المذكور المبينة بالمحضر وكان ذلك بطريق الإكراه الذي ترك به أثر الجروح الموصوفة بالكشف الطبي ولم تتم الجريمة لسبب لا دخل لإرادة الفاعلين فيه هو السبب السالف الذكر الأمر المنطبق على المواد 45, 46, 314/ 2 من قانون العقوبات, وطلبت إلى قاضى الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 45, 46, 230, 231, 234/ 2 و40/ 2 – 3 و41 من قانون العقوبات, فقرر إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمواد سالفة الذكر. ومحكمة جنايات إسكندرية قضت عملا بالمواد 45 و46 و230, 231 و234/ 2 و32 من قانون العقوبات والمادتين 215 و216 من قانون تحقيق الجنايات وبعد أخذ رأى فضيلة المفتى بالنسبة للمتهمين الأول والثاني طبقاً للمادة 49 من قانون تشكيل محاكم الجنايات حضورياً للمتهمين الأول والثالث وغيابياً للمتهم الثاني: أولا – بإعدام كل من صديق علام همام الخطيب وعبد القادر مخلوف شنقا. ثانيا – بمعاقبة مرسى علام همام الخطيب بالأشغال الشاقة المؤبدة عما نسب إليه. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض في 30 من مارس سنة 1950, ولم يقدما أسباباً لطعنهما. وبتاريخ 27 سبتمبر سنة 1950 وردت إفادة من نيابة إسكندرية تفيد وفاة صديق علام همام.


المحكمة

… ومن حيث إن الطاعن الأول توفى كما جاء بكتاب نيابة الإسكندرية المؤرخ في 27 من سبتمبر سنة 1950 فيتعين لذلك انقضاء الدعوى بالنسبة لوفاته.
وحيث إن الطاعن الثاني قد قرر الطعن بقلم الكتاب بتاريخ 30 من مارس سنة 1950 ولكنه لم يقدم أسبابا لطعنه فيكون طعنه غبر مقبول شكلا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات