الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 975 سنة 20 ق – جلسة 09 /10 /1950 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة الثانية – صـ 30

جلسة 9 من أكتوبر سنة 1950

القضية رقم 975 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: حسن إسماعيل الهضيبى بك, وفهيم إبراهيم عوض بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد غنيم بك المستشارين.
نقض. تقديم أسباب الطعن بعد الميعاد. عدم قبول الطعن شكلا.
إذا قرر الطاعن الطعن في الحكم في الميعاد ولكنه لم يقدم أسباب الطعن إلا بعد انقضاء الأجل المعين في القانون لتقديم أسباب الطعن فطعنه لا يكون مقبولا شكلا.


الوقائع

أقام إسماعيل حسين السيد هذه الدعوى مباشرة على كل من بمبه عبد الحليم يوسف أحمد محمود قاسم عبد الله يتهمهما في صحيفتها بأن أحمد محمود قاسم عبد الله بصفته وكيلا عن بمبه عبد الحليم يوسف قدم لمحكمة السويس بجلسة يوم 6 من أغسطس سنة 1945 في القضية المدنية رقم 770 جزئي سنة 1945 عقدا نسب صدوره له يتضمن بيعه للمتهمة بمبه عبد الحليم يوسف منزلا بالسويس وأن هذا العقد لم يصدر منه وطلب عقابهما بالمادتين 415 و42 من قانون العقوبات, كما طلب القضاء له عليهما بمبلغ واحد وعشرين جنيها بصفة تعويض مؤقت, والمحكمة قضت عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهمين بلا مصاريف ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف فاستأنف. ومحكمة السويس الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1949 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف عليهما متضامنين بأن يدفعا للمستأنف مبلغ عشرة جنيهات على سبيل التعويض والمصاريف المناسبة عن الدرجتين و200 قرش أتعاب محاماة ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض في 10 يناير سنة 1950 وقدما شهادتين مورختين 12 و23 يناير سنة 1950 تفيد أن عدم ختم الحكم المطعون فيه في الميعاد القانوني ثم قدما تقريرا بالأسباب في 15 فبراير سنة 1950 (أي بعد الميعاد القانوني).


المحكمة

… حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1949 وقرر الطاعنان بقلم الكتاب الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 10 من يناير سنة 1950 ولكنهما لم يقدما أسبابا لطعنهما إلا في يوم 15 فبراير سنة 1950 أي بعد انقضاء الأجل المعين في القانون لتقديم أسباب للطعن. ولذلك فإن الطعن لا يكون مقبولا شكلا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات