الطعن رقم 490 سنة 20 ق – جلسة 09 /10 /1950
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة الثانية – صـ 29
جلسة 9 من أكتوبر سنة 1950
القضية رقم 490 سنة 20 القضائية
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور
حضرات أصحاب العزة: حسن إسماعيل الهضيبى بك, وفهيم إبراهيم عوض بك, وإبراهيم خليل بك,
ومحمد غنيم بك المستشارين.
(أ) نقض. عدم ختم الحكم في ميعاد الثمانية الأيام المقررة في القانون. أثره.
(ب) نقض. أسباب قدمت بعد مهلة العشرة الأيام الكاملة. لا يلتفت إليها.
1 – إن عدم ختم الحكم في الثمانية الأيام المقررة بالقانون لا يكفى وحده لنقضه. فإذا
كان الطاعن قد بنى طعنه في الحكم على هذا السبب ثم مكن من أن يقدم في خلال عشرة أيام
كاملة ما عسى أن يكون لديه من أسباب للطعن على الحكم ذاته ولكنه لم يقدم, فطعنه يكون
مرفوضا.
2 – أسباب الطعن المقدمة بعد مهلة العشرة الأيام كاملة لا يلتفت إليها لتقديمها بعد
الميعاد.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن في قضية الجنحة رقم 4292 سنة 1949 بأنه في 23 من يونيه سنة 1949 تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل محمد محمد حماد بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد سيارة بكيفية ينجم عنها الخطر بأن سار بها على يسار الطريق ولم ينبه المارة ولم يتخذ الحيطة الواجبة حتى صدم المجني عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته, وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. نظرت محكمة جنح قويسنا الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 10 جنيهات لوقف التنفيذ. فاستأنف هذا الحكم. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 18 من مارس سنة 1950. وقدم تقريرا في 21 من الشهر المذكور بناه على عدم ختم الحكم المطعون فيه في الميعاد القانوني, دعمه بشهادة رسمية تثبت ذلك. وبجلسة يوم الاثنين الموافق 22 من مايو سنة 1950 أعطت المحكمة الطاعن مهلة مداها عشرة أيام كاملة ليقدم فيها ما يرى تقديمه من أسباب للطعن على الحكم, فقدمها بتاريخ 8 يوليه سنة 1950 (أي بعد الميعاد القانوني).
المحكمة
… وحيث إن الطاعن بنى طعنه على عدم ختم الحكم في الثمانية الأيام المحددة بالقانون, وإذ كان هذا السبب وحده لا يكفى لنقض الحكم كما استقر على ذلك قضاء هذه المحكمة, وقد مكن الطاعن من أن يقدم في خلال عشرة أيام كاملة ما عسى أن يكون لديه من أسباب للطعن على الحكم ذاته ولم يقدم شيئا, فيتعين إذن رفض الطعن موضوعا. أما الأسباب المقدمة من الطاعن لقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 8 يوليه سنة 1950 فلا يلتفت إليها لأن تقديمها حصل بعد الميعاد.
