قاعدة رقم الطعن رقم 80 لسنة 17 قضائية “دستورية”لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الثامن
من أول يوليو 1996 حتى آخر يونيو 1998 – صـ 1039
جلسة 6 ديسمبر 1997
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد ولي الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله، وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفي علي جبالي – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدي أنور صابر – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 80 لسنة 17 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "حكم: حجيته – عدم قبول الدعوى".
الحكم الصادر بحسم مسألة دستورية بعينها يعتبر قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً من أية
جهة – عدم قبول الدعوى بعدم دستورية ذات النص الذي سبق الحكم بعدم دستوريته، ونشر قبل
رفعها.
هذه المسألة الدستورية، هي عينها التي سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها
الصادر بجلستها المعقودة في الثالث من يوليو سنة 1995 في القضية رقم 11 لسنة 16 قضائية
"دستورية" والمنشور بالجريدة الرسمية في 20/ 7/ 1995 والقاضي في منطوقه بعدم دستورية
المادة 5 من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية؛ فيما انطوت عليه من استثناء
تنازل الطبيب أو ورثته من بعده عن حق إجارة العين المتخذة مقراً لعيادته الخاصة لطبيب
مرخص له بمزاولة المهنة، من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في
شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وإذ كان هذا الحكم قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أية جهة كانت؛ ومن ثم
تكون الدعوى غير مقبولة.
الإجراءات
بتاريخ السابع من ديسمبر سنة 1995 أودع المدعي بصفته صحيفة هذه
الدعوى قلم كتاب المحكمة طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم
51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية.
قدمت هيئة قضايا الدولة، مذكرة اختتمتها بطلب الحكم بعدم قبول الدعوى أو برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي
كان قد أقام الدعوى رقم 5059 لسنة 1993 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعى
عليهم ابتغاء القضاء بإخلائهم من العين المبينة بالأوراق؛ قولاً منه أنه بموجب عقد
مؤرخ 20/ 8/ 1955 استأجر مورث المدعى عليهم من الرابع حتى الأخير، هذه العين منه نظير
أجرة شهرية قدرها 11.50 جنيهاً، وذلك بقصد استعمالها عيادة لطب الأسنان؛ وإثر وفاة
المستأجر؛ قام هؤلاء المدعى عليهم بتأجير حجرتين منها كعيادة لطبيب باطني؛ والحجرتين
الأخيرتين كمعمل تحاليل طبية. وبجلسة 23/ 11/ 1994 قضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى.
استأنف المدعي بالاستئناف رقم 41 لسنة 112 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة. وبجلسة
12/ 11/ 1995 – المحدد لنظر الدعوى – دفع المدعي بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون
رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، فقد صرحت
للمدعي برفع دعواه الدستورية، فأقامها.
وحيث إن المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 – المطعون فيها – تنص على إنه
"لا ينتهي عقد إيجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته
وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال، ويجوز له ولورثته من بعده التنازل عنها لطبيب
مرخص له بمزاولة المهنة….." كما قضت المادة الأولى من القانون ذاته – في مجال تعريفها
بالعيادة الخاصة التي تندرج تحت المنشأة الطبية – بأنها كل منشأة يملكها أو يستأجرها
ويديرها طبيب أو طبيب أسنان كل حسب مهنته المرخص له في مزاولتها، ومعدة لاستقبال المرضى
ورعايتهم طبياً.
وحيث إن هذه المسألة الدستورية، هي عينها التي سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا
بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في الثالث من يوليو سنة 1995 في القضية رقم 11 لسنة
16 قضائية "دستورية" والمنشور بالجريدة الرسمية في 20/ 7/ 1995 والقاضي في منطوقه بعدم
دستورية المادة 5 من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية؛ فيما انطوت عليه
من استثناء تنازل الطبيب أو ورثته من بعده عن حق إجارة العين المتخذة مقراً لعيادته
الخاصة لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة، من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136
لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر". وإذ كان هذا الحكم قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أية جهة
كانت؛ ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة؛ وهو ما يتعين القضاء به.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.