الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1373 لسنة 10 ق – جلسة 30 /06 /1969 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة عشرة – العدد الثاني (من منتصف فبراير سنة 1969 إلى آخر سبتمبر سنة 1969) – صـ 924


جلسة 30 من يونيه سنة 1969

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد شلبي يوسف – وكيل مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة حسنين رفعت ومحمد فتح الله بركات ومحمد بهجت عتيبة وأبو بكر محمد عطية – المستشارين.

القضية رقم 1373 لسنة 10 القضائية

( أ ) – موظف. عامل "موظفو وعمال شركات النقل العام للركاب المسقط عنها الالتزام" القانون رقم 155 لسنة 1960. العمال الذين كانوا قائمين بهذه الشركات وقت صدور القانون يعتبرون منقولين إلى مؤسسة النقل العام بمدينة القاهرة أما موظفو هذه الشركات فقد رخص القانون لجهة الإدارة أن تعين من تختاره منهم للعمل بالمؤسسة – نقل العمال يتم بحالتهم الوظيفية الصحيحة المستحقة لهم قانوناً في 23/ 5/ 1960 وفقاً للأحكام القانونية التي كانت سارية عليهم أثناء عملهم بالشركة المنقولين منها.
(ب) – عامل "ترقية". كادر عمال النقل المشترك لمدينة الإسكندرية الصادر بقرار مجلس الوزراء في 7/ 5/ 1952 راعى التدرج في الترقية واستلزم قضاء مدد محددة في درجة لجواز الترقية – عدم تضمنه نصاً يجيز التعيين مباشرة في غير أدنى الدرجات استثناء من تلك الأحكام.
1 – إن المشرع هدف صراحة إلى نقل جميع العمال الذين كانوا قائمين بالعمل وقت صدور القانون رقم 155 لسنة 1960 بالعمل بالشركات التي أسقطت عنها التزاماتها وترخيصها إلى مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة على حين هدف المشرع بالنسبة لموظفي تلك الشركات إلى ترخص جهة الإدارة في تعيين من تختاره منهم للعمل بالمؤسسة المذكورة بالمرتبات التي تقدرها لهم على النحو الذي نصت عليه المادة من القانون المشار إليه، وترتيباً على ذلك فإن جميع هؤلاء العمال ينقلون للعمل بالمؤسسة بحالتهم الوظيفية الصحيحة المستحقة لهم قانوناً في 23/ 5/ 1960 تاريخ العمل بالقانون بادي الذكر وذلك وفقاً للأحكام القانونية التي كانت سارية على حالتهم أثناء عملهم بالشركة المنقولين منها.
2 – إن أحكام الكادر راعت التدرج في الترقية من كمساري إلى ناظر محطة ثم إلى مفتش واستلزمت قضاء مدة محددة في كل درجة لجواز الترقية إلى الدرجة التالية أو الندب إليها، فلا يجوز ترقية المفتش إلا بعد إحدى عشرة سنة على الأقل من تاريخ تعيينه في وظيفة كمساري ولم تتضمن أحكام الكادر نصاً يجيز التعيين مباشرة في غير أدنى الدرجات استثناء من تلك الأحكام، هذا إلى أنه بفرض أن المدد التي شرط كادر عمال النقل المشترك بالإسكندرية قضاءها للتدرج من وظيفة محصل إلى وظيفة ناظر محطة ثم إلى وظيفة مفتش، يمكن التجاوز عن شرط قضائها في الشركة المعين بها المدعي اكتفاء بالتحقق من قضائه هذه المدد على النحو المرسوم في الكادر المذكور في عمل مماثل أو مشابه بجهة أخرى، بفرض ذلك فإن أوراق الدعوى خالية مما يدل على تحقق ما تقدم في حالة المدعي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أن الطاعن قد أقام الدعوى المشار إليها ضد مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة بعريضة أودعت سكرتيرية المحكمة الإدارية لوزارة الشئون البلدية والقروية بتاريخ 1/ 10/ 1960 انتهى فيها إلى طلب الحكم بأحقيته في نقله إلى ذات الوظيفة التي كان يشغلها قبل إسقاط الالتزام عن شركة أتوبيس الكمال التي كان يعمل بها مع ما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام الحكومة بالمصروفات وقال شرحاً لدعواه أنه التحق بخدمة شركة أتوبيس الكمال في وظيفة مفتش وقد صدر قرار هيئة التحكيم رقم 24 لسنة 1958 بتطبيق كادر عمال النقل المشترك على عمال الشركة المشار إليها، ومع ذلك عندما أسقط الالتزام عنها بالقانون رقم 155 لسنة 1960، وقامت مؤسسة النقل العام بنقله إليها، وضعته في وظيفة محصل رغم صراحة نص المادة من القانون سالف الذكر من وجوب نقل عمال الشركة التي أسقط عنها الالتزام إلى مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة بالحالة التي كانوا عليها وقت إسقاط الالتزام – وعقبت الجهة الإدارية بأن المدعي عين بتاريخ 27/ 10/ 1955 بوظيفة محصل بأجر شامل قدره 180 مليماً، بتاريخ 1/ 5/ 1957 تقرر منحه علاوة قدرها 30 مليماً يومياً ليصبح أجره الشامل 210 مليماً، ولا يوجد في ملف خدمته أي أمر كتابي بانتدابه أو تعيينه في وظيفة مفتش إلا أن الأوراق المقدمة من تقارير وطلبات إجازة تفيد قيامه بأعمال التفتيش – وبتاريخ 30/ 9/ 1957 صدر أمر كتابي من مدير الشركة يمنح المدعي المفتش المنتدب وآخرين علاوة قدرها 40 مليماً من 1/ 10/ 1957، وبتاريخ 16/ 8/ 1958 تعدل أجره اليومي إلى 349 مليماً شاملة غلاء المعيشة، وبتاريخ 18/ 12/ 1958 أرسل إلى المدعي خطاب برقم 100 مسلسل من ملف خدمته يتضمن إعادته إلى وظيفة محصل بالمرتب المحدد بالكادر وذلك تنفيذاً لقرار هيئة التحكيم الصادر في 15/ 8/ 1958 في النزاع المرفوع من نقابة عمال الشركة والذي يقضي بتطبيق كادر عمال النقل المشترك بالإسكندرية على هؤلاء العمال على أن يكون تطبيقه بأثر رجعي من تاريخ التزام الشركة استغلال خط 34 والذي لا يجيز انتداب أو تعيين ناظر إلا من بين المحصلين المجدين الذين لا تقل مدة خدمتهم عن ثماني سنوات بعد التثبيت في وظيفة محصل ويجب أن يبقى سنة في وظيفة ناظر بمرتب محصل. وبالتالي لا يجوز انتداب أو تعيين مفتش إلا من بين النظار المجدين الذين لا تقل مدة خدمتهم بوظيفة ناظر عن ثلاث سنوات، وبتاريخ 8/ 1/ 1959 تقرر ندب المدعي إلى وظيفة ناظر محطة بالقرار رقم 105 في 7/ 1/ 1959 – وأضافت الجهة الإدارية أن الكادر لا يجيز ابتداء التعيين في وظيفة أعلى من وظيفة محصل إلا بعد توافر شروط ومدد معينة، وإذ كان الأمر كذلك، ولم تكن الشركة تسير على نظام منضبط في هذا الصدد، وكان لا يتوافر في المدعي الشروط التي تطلبها الكادر المذكور للتعيين في وظيفة ناظر محطة أو مفتش، ومن ثم فإن الوضع القانوني للمدعي هو محصل، وقد نقلته المؤسسة إلى هذه الوظيفة وانتهت الجهة الإدارية إلى طلب رفض الدعوى – وبجلسة 26/ 1/ 1963 قضت المحكمة الإدارية لوزارة الشئون البلدية والقروية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية للاختصاص. وبجلسة 24/ 2/ 1964 قضت هذه المحكمة الأخيرة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات. وأقامت قضاءها على أنه وإن كان الأصل وفقاً لأحكام القانون رقم 155 لسنة 1960 الذي أسقط الالتزام عن شركة أتوبيس الكمال التي كان يعمل بها المدعي، أن المدعي يستحق أن ينقل إلى مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة بالحالة التي كان عليها عند إسقاط الالتزام عن تلك الشركة – إلا أنه لما كان الثابت أن أحكام كادر عمال النقل المشترك بالإسكندرية – وهو الكادر الذي قررت هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة تطبيقه على عمال شركة أتوبيس الكمال التي كان يعمل بها المدعي وذلك بجلسة 15/ 11/ 1958 إلى النزاع المقيد بجدول منازعات التحكيم برقم 64 لسنة 58 القائم بين العمال والشركة المذكورة – قد راعى التدرج في الترقية من درجة إلى أخرى كما استلزم قضاء فترة زمنية في الوظيفة حتى يصبح لشاغلها حق التطلع إلى وظيفة أعلى فناظر المحطة يجب أن يكون قد قضى في الخدمة 8 سنوات على الأقل في وظيفة كمساري وأن يبقى مدة لا تقل عن سنة تحت التمرين قبل أن يثبت في وظيفة ناظر، أما المفتشون فهم ينتدبون من بين نظار المحطات ممن لا تقل مدة خدمتهم عن ثلاث سنوات كما يجب أن يبقى سنة قبل أن يثبت في هذه الوظيفة وهكذا بالنسبة لباقي الوظائف، ومن ثم ونظراً لأنه لم يثبت من الأوراق أن المدعي قد استوفى الشروط الواجب توافرها لكي يعين في وظيفة مفتش، فإن مؤسسة النقل العام إذ وضعته منذ تشغيله في وظيفة محصل لا تكون قد خالفت القانون، ولا يؤثر في ذلك ما قد يكون قد صدر لبعض العمال من أحكام ضد الشركة السابقة لأن هذه الأحكام تقرر مديونية الشركة بمبالغ معينة ولم تصدر في مواجهة المؤسسة بل قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليها، كما لا يجوز الاعتداد في هذا المقام بأي وصف وظيفي لحق بأي من عمال الشركة المشار إليها ذلك أنه يبين من أوراق الدعوى والدعاوى المماثلة أن الشركة لم يكن لها نظام يحدد مواصفات كل وظيفة وشروط التعيين فيها أو الترقية إليها بل كان يسند إلى العامل وصفاً معيناً لا يلبث أن يزول، وقد أعيد بعضهم إلى عمل محصل بعد صدور قرار هيئة التحكيم وتنازل البعض الآخر عن مخاصمة الشركة بعد أن تبين عدم أحقيتهم في الوظيفة التي كانوا يتطلعون إليها وهو ما يدل على فوضى التنظيم في تلك الشركة مما لا محل معه إلى الاعتداد بأي وصف وظيفي يكون قد لحق عمالها إلا إذا كان نابعاً من أصول سليمة وتحديد واضح.
وقد نعى الطاعن على هذا الحكم مخالفته للقانون للأسباب الآتية:
أولاً: لا وجه للقول بأن الطاعن لم يستوف الشروط اللازمة للتعيين في وظيفة مفتش طبقاً للائحة عمال النقل المشترك بالإسكندرية لأن الشركة كانت في مرحلة الإنشاء وكانت الضرورة تستدعي تعيين المدعي وزملائه مفتشين ابتداء دون المرور بالمراحل التي نص عليها الكادر.
ثانياً: أنه روعي في التعيين التمييز بين مرتب المحصل ومرتب المفتش وقد منح الطاعن وزملائه مرتب المفتش الذي قدرته الشركة عند بدء عملها وهو ما قررت لجنة التحكيم في شأنه أنه قد تم تقديره على خلاف القانون.
ثالثاً: أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أنه لا يمكن الاعتداد بأي وصف وظيفي يلحق أحد عمال الشركة يخالف الواقع لأن الشركة ميزت بين المفتش والمحصل.
رابعاً: أن الطاعن وقد عين في وظيفة مفتش فإنه يكون قد كسب مركزاً قانونياً مستمداً من قرار إداري سليم، وقد أصبح هذا القرار حصيناً من الإلغاء بفوات مواعيد الطعن وما كان يجوز المساس به، وما كان لمؤسسة النقل العام أن تسند إليه وظيفة غير تلك التي كان يعمل بها.
خامساً: نصت المادة من القانون رقم 155 لسنة 1960 على نقل جميع عمال الشركات والمؤسسات التي أسقط عنها الالتزام بالحالة التي كانوا عليها وقت إسقاط الالتزام، وما دام الطاعن كان في ذلك الوقت مفتشاً، فإنه كان يتعين نقله بحالته تنفيذاً للقانون، ويكون تعديل مهنته باطلاً.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أن المدعي عين محصلاً بتاريخ 27/ 10/ 1955 بأجر يومي شامل لإعانة الغلاء وأنه قد أشر في بعض الأوراق إلى أنه مفتش منتدب (أمر كتابي مؤرخ 30/ 9/ 1957) بمنحه علاوة وآخرين برقم 50 مسلسل من ملف الخدمة ثم أعيد إلى وظيفة محصل (يراجع الكتاب المؤرخ 18/ 12/ 1958 تحت رقم 100 مسلسل من ملف الخدمة) وبتاريخ 8/ 1/ 1959 تقرر ندبه إلى وظيفة ناظر محطة.
ومن حيث إن القانون رقم 155 لسنة 1960 في شأن النقل العام للركاب بالسيارات في مدينة القاهرة ينص في المادة الأولى منه على أن تسقط كافة الالتزامات والتراخيص الممنوحة لبعض مؤسسات وشركات النقل (ومن بينها شركة أتوبيس الكمال) والخاصة بإدارة واستغلال خطوط الأتوبيس بمدينة القاهرة وذلك من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون (وقد عمل به من تاريخ نشره في 23/ 5/ 1960) وتنص المادة الثانية على أن تؤول إلى مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة مرافق النقل بالسيارات التي تتولاها الشركات المشار إليها في المادة الأولى وتتولى إدارتها واستغلالها وفقاً لقرار إنشائها، وتنص المادة على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المواد 7 و8 من هذا القانون (المتعلقتين باقتضاء التعويض الذي نص عليه القانون) يخطر المتولون إدارة الشركة بالعمل بالمرفق بعد إسقاط الالتزام، بأن ينقل إلى مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة جميع عمال الشركات والمؤسسات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون والذين كانوا قائمين بالعمل فيها في تاريخ العمل به، واستثناء من أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 (في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة) يعين في المؤسسة الموظفون القائمون بالعمل في هذه الشركات في التاريخ المشار إليه وتحدد مرتباتهم لجنة تشكل بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية بالإقليم المصري وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويعتمد وزير الشئون البلدية والقروية قرارات اللجنة الصادرة تنفيذاً لهذه المادة – فمفاد هذه النصوص أن المشرع هدف صراحة إلى نقل جميع العمال الذين كانوا قائمين بالعمل وقت صدور القانون رقم 155 لسنة 1960 بالعمل بالشركات التي أسقطت عنها التزاماتها وترخيصها إلى مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة، على حين هدف المشرع بالنسبة لموظفي تلك الشركات إلى ترخص جهة الإدارة في تعيين من تختاره منهم للعمل بالمؤسسة المذكورة بالمرتبات التي تقدرها لهم على النحو الذي نصت عليه المادة من القانون المشار إليه، وترتيباً على ذلك فإن جميع هؤلاء العمال ينقلون للعمل بالمؤسسة بحالتهم الوظيفية الصحيحة المستحقة لهم قانوناً في 23/ 5/ 1960 تاريخ العمل بالقانون بادي الذكر وذلك وفقاً للأحكام القانونية التي كانت سارية على حالتهم أثناء عملهم بالشركة المنقولين منها.
ومن حيث إن كادر عمال النقل المشترك بالإسكندرية هو الذي يتضمن الأحكام القانونية التي كانت سارية على عمال أتوبيس الكمال التي كان يعمل بها المدعي – (وهي إحدى الشركات المسقط عنها الالتزام والترخيص بمقتضى القانون رقم 155 لسنة 1960) منذ بدء حصول هذه الشركة على التزام استغلال الخط بمقتضى قرار هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة الصادر بجلسة 15/ 11/ 1958 في النزاع رقم 64 لسنة 1958 القائم بين نقابة عمال شركة أتوبيس الكمال وبين الشركة، والذي قضى بتطبيق كادر عمال النقل المشترك بالإسكندرية على عمال هذه الشركة على أن يكون تطبيقه بأثر رجعي على جميع العمال الذين عينوا بالشركة اعتباراً من بدء الشركة لالتزام الخط وذلك تأسيساً على أن قائمة الشروط الملحقة بالقانون الصادر عام 1957 برقم 199 الخاص بالإذن للهيئة الإدارية (التي حلت محل مجلس بلدي القاهرة) في منح الخط 34 لشركة الكمال تنص المادة منها على أنه على الملتزم أن يطبق على العمال المذكورين كادر عمال النقل المشترك بمدينة الإسكندرية وأن هذا النص قاطع الدلالة في حق العامل في المطالبة بتطبيق الكادر المذكور فضلاً عن أنها أقرت بحقهم بمحضر اللجنة الودية التي انعقدت في 7/ 6/ 1958 بمكتب العمل بشمال القاهرة.
ومن حيث إن قرار هيئة التحكيم المشار إليه له حجيته المقررة قانوناً بين شركة الكمال وبين عمالها، ومن ثم فلا اعتداد بالقرارات الصادرة من الشركة في شأن وضع المدعي قبل صدور قرار هيئة التحكيم المذكور مخالفة لهذا القرار والمنازعة تنحصر بعد ذلك فيما إذا كان المدعي وقد كان يعمل بشركة الكمال، محقاً في اعتباره معيناً في وظيفة مفتش بالتطبيق لأحكام كادر النقل المشترك لمدينة القاهرة عند العمل بالقانون رقم 155 لسنة 1960 في 23 من مايو سنة 1960 أم أنه لا يستحق تسوية حالته على أساس هذه الوظيفة.
ومن حيث إن كادر عمال النقل المشترك لمدينة الإسكندرية الصادر بقرار مجلس الوزراء في 7/ 5/ 1952 تضمن أن درجة كمساري هي 200/ 500 مليم بعلاوة قدرها 200 مليم يومياً كل سنتين ودرجة ناظر محطة 9 جنيه و500 مليم إلى 21 جنيهاً و500 مليم شهرياً بعلاوة مقدارها جنيه شهرياً كل سنتين ودرجة مفتش وما يعادلها 11 جنيهاً إلى 26 جنيهاً بعلاوة قدرها جنيه شهرياً كل سنتين لغاية أقل من 15 جنيهاً ثم 1 جنيه و100 مليم كل سنتين – ونص الكادر على أنه لا يصح انتداب أو تعيين ناظر محطة إلا من بين الكمسارية المجدية الذين أمضوا في الخدمة 8 سنوات على الأقل بعد التثبيت في وظيفة كمساري، ويجب أن يبقى في وظيفة ناظر محطة تحت التمرين لمدة لا تقل عن سنة بمرتبه ككمساري، وإذا طلب تثبيته نهائياً يثبت على أساس أجره اليومي مضروباً في 30 يوماً أو مبدأ درجة ناظر 9 جنيه و500 مليم أيهما أكبر – وينتدب المفتشون من بين نظار المحطات المجدين الذين لا تقل مدة خدمتهم بوظيفة ناظر محطة عن ثلاث سنوات ويجب أن يبقى في وظيفة المفتش مدة سنة على الأقل تحت التمرين بمرتبه كناظر محطة، وإذا طلب تثبيته نهائياً يثبت على أساس أجره مضروباً في 30 يوماً أو يمنح أول مربوط درجة التفتيش أيهما أكبر – فمفاد هذه النصوص أن أحكام الكادر راعت التدرج في الترقية من كمساري إلى ناظر محطة ثم إلى مفتش واستلزمت قضاء مدة محددة في كل درجة لجواز الترقية إلى الدرجة التالية أو الندب إليها، فلا يجوز ترقية المفتش إلا بعد إحدى عشرة سنة على الأقل من تاريخ تعيينه في وظيفة كمساري ولم تتضمن أحكام الكادر نصاً يجيز التعيين مباشرة في غير أدنى الدرجات استثناء من تلك الأحكام هذا إلى أنه بفرض أن المدد التي شرط كادر عمال النقل المشترك بالإسكندرية قضاءها للتدرج من وظيفة محصل إلى وظيفة ناظر محطة ثم إلى وظيفة مفتش، يمكن التجاوز عن شرط قضائها في نفس الشركة المعين بها المدعي اكتفاء بالتحقق من قضائه هذه المدد على النحو المرسوم في الكادر المذكور في عمل مماثل أو مشابه بجهة أخرى، بفرض ذلك فإن أوراق الدعوى خالية مما يدل على تحقق ما تقدم في حالة المدعي.
ومن حيث إن المدعي (الطاعن) عين بشركة الكمال في 27/ 10/ 1955 في وظيفة محصل (كمساري) ولم يمض عليه منذ تعيينه حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 155 لسنة 1960 المدة اللازمة للترقية إلى وظيفة مفتش أو إلى وظيفة ناظر محطة، ومن ثم يكون صحيحاً ومتفقاً وأحكام القانون ما اتبعته مؤسسة النقل العام بمدينة القاهرة من تسوية حالته في وظيفة محصل عند نقله إليها – ولا مقنع فيما ذهب إليه من أنه كسب مركزاً قانونياً مستمداً من قرار تعيينه في وظيفة مفتش ذلك أنه فضلاً عن عدم أحقيته في هذه الوظيفة حسبما سلف البيان، فإنه حتى على الفرض الجدلي بصدور مثل هذا القرار فإن قرارات الشركة المسقط عنها الالتزام لا تعد قرارات إدارية طالما أن علاقة المدعي بالشركة كانت من علاقات القانون الخاص.
ومن حيث إنه لكل ما تقدم يكون الطعن قائماً على غير أساس سليم من القانون متعيناً رفضه وإلزام الطاعن بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بالمصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات