الطعن رقم 1461 لسنة 10 ق – جلسة 02 /06 /1969
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة عشرة – العدد الثاني (من منتصف فبراير سنة 1969 إلى آخر سبتمبر سنة 1969)
– صـ 754
جلسة 2 من يونيه سنة 1969
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد شلبي يوسف – وكيل مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة حسنين رفعت ومحمد فتح الله بركات ومحمد بهجت عتيبة وأبو بكر محمد عطية – المستشارين.
القضية رقم 1461 لسنة 10 القضائية
قوات مسلحة – ضباط الشرف والمساعدون وضباط الصف والعساكر – أحكام
المادة 125 من القانون رقم 235 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف
والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة – مجال تطبيقها هو نقل أحد هؤلاء من
القوات المسلحة إلى وظيفة مدنية – لا يجري حكمها على حالة تعيينه في وظيفة مدنية وفقاً
للشروط المقررة للتعيين في القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفي الدولة – أساس ذلك.
يبين من استظهار أحكام الفقرة الأولى من المادة 125 من القانون رقم 235 لسنة 1959 المشار
إليه – وهي التي يستند إليها المدعي يبين أن مجال تطبيقها هو نقل أحد أفراد القوات
المسلحة (من ضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر) إلى وظيفة مدنية، فلا يجري
حكمها على حالة تعيين أحد هؤلاء الأفراد في وظيفة مدنية وفق الأحكام والشروط المقررة
للتعيين في القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة والمعمول به وقتئذ
– وقد فرق هذا القانون الأخير بين النقل والتعيين، فنص في الحالة الأولى على أن يكون
التعيين في الدرجة السادسة بالكادر العالي رهيناً بتوافر المؤهل اللازم لشغل الوظيفة
وأن يجتاز المرشح بنجاح امتحان المسابقة التي تعقد لهذا الغرض، وأن يصدر قرار التعيين
من الوزير أو ممن يفوضه قانوناً في ذلك، وأن يوضع المعين تحت الاختبار، وتعتبر الأقدمية
في الدرجة من تاريخ التعيين فيها (تراجع المواد من 16 إلى 25)، أما النقل فله أحكامه
الخاصة به فهو مشروط بأن يكون بين وظائف متماثلة في نوع الكادر وأن يعرض النقل على
لجنة شئون الموظفين في الجهتين المعنيتين الأمر المستفاد من نص المادتين 27، 28 من
هذا القانون.
المحكمة
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعات الدعوى تجمل حسبما يبين من أوراقها في أن المطعون ضده أقام دعوى
أمام محكمة القضاء الإداري بعريضة أودعت سكرتيرية المحكمة المذكورة بتاريخ 2/ 8/ 1962
طالباً الحكم بأحقيته للدرجة السادسة الإدارية بالكادر العالي اعتباراً من 25/ 9/ 1957
تاريخ حصوله على راتب يساوي أول مربوط الدرجة بالسلك العسكري طبقاً لنص المادة 125
من القرار الجمهوري بالقانون رقم 235 لسنة 1959 مع ما يترتب على ذلك من آثار – وبإلزام
الجهة الإدارية بالمصروفات – وقال شرحاً لدعواه أنه التحق في مستهل حياته بالقوات المسلحة
بعد أن تخرج من إحدى المدارس العسكرية وأخذ يتدرج في المراتب العسكرية حتى رقي إلى
مساعد أول بمرتب قدره 18 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 1/ 1/ 1960 مضافاً إليه تعويضات
(بدل سكن – بدل تعيين – بدل ملبس) وقدرها 8 جنيه و500 مليم أي مرتب إجمالي قدره 26
جنيه و500 مليم – وفي مايو سنة 1958 حصل على ليسانس الحقوق، وتقدم لامتحان مسابقة لشغل
وظيفة من الدرجة السادسة الإدارية بمصلحة الجمارك، وقد اجتاز هذا الامتحان بنجاح والتحق
بوزارة الخزانة – مصلحة الجمارك – بالدرجة السادسة بالكادر الإداري العالي – وقد أصدرت
مصلحة الجمارك قراراً بمنحه ما كان يتقاضاه في الوظيفة العسكرية وذلك بصفة شخصية، غير
أن المصلحة أغفلت حساب أقدميته في الدرجة السادسة اعتباراً من التاريخ الذي حصل فيه
وهو بالسلك العسكري على راتب يساوي أول مربوطها في 25/ 9/ 1957.
وقد أدعت مصلحة الجمارك ردها على الدعوى طالبة رفضها وذلك تأسيساً على أن المدعي عين
بمصلحة الجمارك اعتباراً من 26/ 3/ 1961 بالدرجة السادسة بالكادر العالي بعد نجاحه
في امتحان مسابقة ديوان الموظفين ولم ينقل من وظيفته العسكرية إلى وظيفة مدنية، ومن
ثم فلا تنطبق عليه المادة 125 من القانون رقم 235 لسنة 1959 – كما وأن ديوان الموظفين
أفتى بأن تعيين المدعي في الدرجة السادسة بالكادر العالي يعتبر تعييناً جديداً لأن
النقل من مساعد أول (صول) لا يكون إلا إلى وظائف الكادر المتوسط وهذا لا يمنع الإفادة
من أحكام القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 إذا توافرت شروطه باعتبار أن المدة التي
قضاها في وظيفة مساعد تعتبر كأنها قضيت في كادر أدنى في تطبيق قواعد ضم مدد الخدمة
السابقة – ومتى كان الأمر كذلك وكانت رتبة مساعد (صول) لا تعادل الدرجة السادسة لذلك
فقد انتفى شرط تعادل الدرجة في حالته وبذلك تعذر ضم مدة خدمته السابقة بالقوات المسلحة
من تاريخ حصوله على ليسانس الحقوق عام 1958 لخدمته كما أصبح من غير الجائز إرجاع أقدميته
بالدرجة السادسة إلى تاريخ حصوله على أول مربوطها وهو بخدمة القوات المسلحة طبقاً للمادة
125 من القانون رقم 235 لسنة 1959.
وقد قضت محكمة القضاء الإداري بجلسة 8/ 6/ 1964 باعتبار أقدمية المدعي في الدرجة السادسة
بالكادر الإداري العالي راجعة إلى 25 من سبتمبر سنة 1957 وما يترتب على ذلك من آثار
مع إلزام الحكومة بالمصروفات – وأقامت قضاءها على أن الراتب المقرر لرتبة المساعد في
الجدول الملحق بالقانون رقم 235 لسنة 1959 يبدأ من 13 جنيهاً إلى 15 جنيهاً بعد أربع
سنوات – وإذا لم يرق المساعد الأول إلى مرتبة ملازم شرف يمنح علاوة دورية قدرها 1 جنيه
و500 مليم كل سنتين حتى يصل راتبه إلى 24 جنيهاً شهرياً وبالتالي فإن هذا الراتب لا
يدخل في مربوط الدرجة السادسة 15 – 25 جنيهاً إلا إذا قضى المساعد الأول أربع سنوات
في تلك الرتبة وبلغ مرتبه 15 جنيهاً شهرياً، واستحق علاوة دورية قدرها 1 جنيه و500
مليم كل سنتين بعدم صلاحيته للترقية إلى رتبة ملازم شرف – وهذا المرتب بلغه المدعي
فعلاً في 25/ 9/ 1957 وبالتالي فإن المرتب المقرر لرتبته العسكرية يدخل في مربوط الدرجة
السادسة، ومن ثم تحسب أقدميته في الدرجة السادسة من تاريخ حصوله عليها – وما النقل
المعبر عنه في المادة 125 من القانون رقم 235 لسنة 1959 إلا تعيين في الوظائف الفنية
من الرتب العسكرية.
وبتاريخ 6/ 8/ 1964 أودعت إدارة قضايا الحكومة بصفتها سكرتيرية المحكمة الإدارية العليا
تقريراً بالطعن في الحكم المشار إليه قيد بجدولها تحت رقم 1461 لسنة 10 القضائية طالبة
فيه قبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى – وإلزام
المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة – وأسست طعنها على أن الحكم المطعون
فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ أنه لم ينزل حكم المادة 125 من القانون رقم 235 لسنة
1959 على واقعة النزاع إنزالاً صحيحاً ذلك لأن مجال تطبيقها هو نقل أحد الأفراد الخاضعين
للقانون المذكور من وظيفة عسكرية إلى أخرى مدنية، أما التعيين الجديد نتيجة مسابقة
يجريها ديوان الموظفين فيخضع لحكم المادة 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 التي قضت
باعتبار الأقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين فيها. ولما كان المطعون ضده قد عين تعييناً
جديداً في وظيفة مدنية ولم ينقل إليها فلا وجه لإعمال المادة 125 من القانون رقم 235
لسنة 1959 في حقه لأن هذه المادة تقضي بأن يكون النقل إلى الدرجة التي يدخل الراتب
المقرر للرتبة العسكرية في مربوطها، وأن الأقدمية في الدرجة المدنية تكون من تاريخ
الحصول على أول مربوط الرتبة العسكرية وأول مربوط رتبة المساعد الأول 13 جنيهاً في
حين أن أول مربوط الدرجة السادسة 15 جنيهاً، ومن ثم فلا يجوز أن ترجع أقدمية المطعون
ضده في الدرجة السادسة إلى وقت كان يتقاضى فيه مرتباً يقل عن أول مربوط الدرجة – يضاف
إلى ذلك أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ قضى بإرجاع أقدمية المطعون ضده في الدرجة السادسة
الإدارية إلى تاريخ سابق على تاريخ حصوله على المؤهل العلمي الذي يخوله حق التعيين
فيها طبقاً للمادة 11 من القانون رقم 210 لسنة 1951 والمرسوم الصادر في 3/ 5/ 1953.
وقدم المدعي مذكرة بدفاعه أمام هذه المحكمة ردد فيها دفاعه السابق وأضاف توضيحاً لوجهة
نظره أنه لما كان خاضعاً للقانون رقم 235 لسنة 1959 فقد حرص على أن ينبه مصلحة الجمارك
إلى ذلك، ولذلك فإنه عندما طلبت إليه تقديم مسوغات تعيينه أخطرها بأنه يشغل وظيفة مساعد
أول وأنه يعامل بأحكام القانون المذكور، وأنه يتعين أن تخاطب مصلحة الجمارك القوات
المسلحة في شأن الموافقة على تحويله من السلك العسكري إلى السلك المدني، وأنه تقدم
في الوقت ذاته بالتماس إلى القيادة العامة للقوات المسلحة يخطرها فيه بذلك ويطلب موافقتها
على الطلب فأرسلت كتابها المؤرخ 2/ 3/ 1961 إلى مصلحة الجمارك بأنه ليس لديها مانع
من تحويله في هذه الوظيفة – ثم أرسلت المصلحة المذكورة كتاباً مؤرخاً 5/ 4/ 1961 إلى
القيادة العامة ذكرت فيه أنه صدر قرار بتعيين المدعي في وظيفة من الدرجة السادسة الإدارية
في 26/ 3/ 1961 وتطلب توجيه الأمر إليه بتقديم نفسه إليها – وفعلاً صدر إليه أمر بذلك
وبتقديم نفسه في 30/ 4/ 1961 بموجب كتاب القيادة العامة إلى المصلحة المذكورة والمؤرخ
29/ 4/ 1961، وأردف المدعي قائلاً بأن خدمته على هذا الوضع تعتبر متصلة إذ ظل يخدم
في القوات المسلحة إلى 29/ 4/ 1961 واستلم عمله بمصلحة الجمارك اعتباراً من 30/ 4/
1961، وأنه في ضوء هذه الوقائع فإنه لم يعين تعييناً جديداً بل نقل من السلك العسكري
إلى السلك المدني – ومن ثم فإنه يتعين حساب أقدميته في الدرجة السادسة من التاريخ الذي
حصل فيه وهو في السلك العسكري على راتب يساوي أول مربوط الدرجة في 25/ 9/ 1957.
ومن حيث إنه باستظهار حالة المدعي من واقع ملف خدمته ورد الجهة الإدارية يبين أنه التحق
في مستهل خدمته بمدرسة الكتاب العسكريين بإدارة الصيانة من 2/ 9/ 1944 وتدرج في الرتب
العسكرية الآتية: وكيل أمين من 1/ 12/ 1945، وأمين من 16/ 9/ 1949، وصول ثالثة من 25/
9/ 1951، وصول ثانية من 1/ 1/ 1955، وصول أولى من 1/ 1/ 1958 وتدرجت ماهيته من تاريخ
ترقيته إلى صول: ثالثة 10 جنيه من 25/ 9/ 1951، ترقية، 11 جنيه من 25/ 9/ 1953 علاوة
دورية، صول ثانية 12 جنيه من 1/ 1/ 1955 ترقية، 13 جنيه و500 مليم من 25/ 9/ 1955 علاوة
دورية، 15 جنيه من 25/ 9/ 1957 علاوة دورية، صول أولى 16 جنيه من 1/ 1/ 1958 ترقية،
17 جنيه و500 مليم من 25/ 9/ 1959 علاوة دورية، 18 جنيه من 1/ 1/ 1960 علاوة دورية
طبقاً للقانون رقم 235، 236 لسنة 1959 بالإضافة إلى 8 جنيه و500 مليم رواتب إضافية
وتعويضات كانت تصرف إليه – وقد حصل أثناء خدمته بالقوات المسلحة على ليسانس الحقوق
دور مايو سنة 1958 وتقدم لامتحان مسابقة ديوان الموظفين بالإعلان رقم 39 لسنة 1960
ونجح فيه، وبتاريخ 27/ 2/ 1961 تقدم المدعي بطلب إلى رئاسته نوه فيه بترشيحه للتعيين
في وظيفة من الدرجة السادسة الإدارية بمصلحة الجمارك، وطلب موافقتها على ذلك، وبتاريخ
2/ 3/ 1961 حررت القيادة العامة شعبة التنظيم والإدارة كتاباً إلى مصلحة الجمارك بأنه
ليس لديها مانع من تحويله في هذه الوظيفة في حالة تعيينه – وقد صدر قرار بتعيينه بالمصلحة
المذكورة بتاريخ 16/ 3/ 1961 ونص فيه على وضع المدعي تحت الاختبار، وقد تسلم عمله اعتباراً
من 30/ 4/ 1961 بعد رفع اسمه من الخدمة العسكرية اعتباراً من هذا التاريخ الأخير –
وكان تعيينه بماهية قدرها 18 جنيه، ومنح الرواتب والتعويضات التي كانت تصرف إليه بالقوات
المسلحة ومجموعها 7 جنيه و204 مليم بعد الخفض وذلك بصفة شخصية على أن تستنفد من العلاوات
والترقيات والتعويضات وذلك من تاريخ مباشرته العمل بالمصلحة – ويبدو من قرار تعيين
المدعي أن الإدارة قد احتفظت له بمرتبه الذي وصل إليه وهو بالخدمة العسكرية وقدره 18
جنيهاً تطبيقاً لأحكام القرار الجمهوري بقانون رقم 383 لسنة 1956 بشأن الاحتفاظ لموظفي
الكادر المتوسط الذين يعينون في وظائف الكادر العالي بمرتباتهم التي كانوا يتقاضونها
في الكادر المتوسط إذ زادت على أول مربوط الدرجة التي يعينون عليها، كما احتفظت له
بجميع التعويضات العسكرية بصفة شخصية تطبيقاً لأحكام المادة 125 من القانون رقم 235
لسنة 1959 سالف الذكر.
ومن حيث إنه باستظهار أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 235 لسنة 1959 في شأن
شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة
يبين أن المادة 125 منه تنص على أنه "في حالة نقل أحد الأفراد إلى وظيفة مدنية ينقل
في الدرجة التي يدخل الراتب المقرر لرتبته العسكرية في مربوطها وتحسب أقدميته فيها
من تاريخ حصوله على أول مربوطها – ويجوز أن ينقل في الدرجة التالية للدرجة التي يدخل
الراتب المقرر لرتبته في مربوطها إذا كان مجموع راتبه وتعويضاته يبلغ بداية مربوطها
أو يجاوزه، ويتم النقل في هذه الحالة بقرار من رئيس الجمهورية – وفي كلتا الحالتين
إذا تقاضى الفرد المنقول إلى الوظيفة المدنية رواتب وتعويضات مدنية تقل عن مجموع ما
يتقاضاه في الوظيفة العسكرية أدى إليه الفرق بصفة شخصية حتى يتم استنفاده بالترقية
أو العلاوات – كما ورد في جدول فئات الرواتب أن الراتب الأصلي للمساعد أول يبدأ براتب
شهري 13 جنيه. يزاد إلى 14 جنيه بعد سنتين وإلى 15 جنيه بعد أربع سنوات – ثم جاءت ملحوظتان
في آخر الجدول المذكور نصهما:
1 – من رقي إلى رتبة ملازم شرف من المساعدين الأول يعامل من حيث الرواتب حسب جدول رواتب
الضباط العاملين.
2 – المساعدون غير المستوفين لشروط الترقي لرتبة الملازم شرف يمنحون علاوة دورية جنيهاً،
500 مليم كل سنتين حتى تصل رواتبهم الأصلية إلى 24 جنيه.
ومن حيث إنه يبين من استظهار أحكام الفقرة الأولى من المادة 125 من القانون رقم 235
لسنة 1959 المشار إليه – وهي التي يستند إليها المدعي يبين أن مجال تطبيقها هو نقل
أحد أفراد القوات المسلحة (من ضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر) إلى وظيفة
مدنية، فلا يجري حكمها على حالة تعيين أحد هؤلاء الأفراد في وظيفة مدنية وفق الأحكام
والشروط المقررة للتعيين في القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة والمعمول
به وقتئذ – وقد فرق هذا القانون الأخير بين النقل والتعيين، فنص في الحالة الأولى على
أن يكون التعيين في الدرجة السادسة بالكادر العالي رهيناً بتوافر المؤهل اللازم لشغل
الوظيفة وأن يجتاز المرشح بنجاح امتحان المسابقة التي تعقد لهذا الغرض، وأن يصدر قرار
التعيين من الوزير أو ممن يفوضه قانوناً في ذلك، وأن يوضع المعين تحت الاختبار، وتعتبر
الأقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين فيها (تراجع المواد من 16 إلى 25)، أما النقل
فله أحكامه الخاصة به فهو مشروط بأن يكون بين وظائف متماثلة في نوع الكادر وأن يعرض
النقل على لجنة شئون الموظفين في الجهتين المعنيتين الأمر المستفاد من نص المادتين
27، 28 من هذا القانون.
ومن حيث إنه بتطبيق القواعد سالفة الذكر على وقائع الدعوى الماثلة، يبين أن المدعي
لم يلحق بوظيفة من الدرجة السادسة الإدارية بمصلحة الجمارك عن طريق النقل من القوات
المسلحة، إنما عين بهذه الوظيفة وفق الأحكام المقررة للتعيين في القانون رقم 210 لسنة
1959 المشار إليه – وآية ذلك أنه لم تصدر موافقة من لجنة شئون الموظفين بمصلحة الجمارك
على نقل المدعي، وأن تعيينه كان على أثر نجاحه في امتحان المسابقة التي أجراها ديوان
الموظفين للتعيين في الدرجة السادسة الإدارية بالإعلان رقم 39 لسنة 1960 والذي أعلنت
نتيجته في 12/ 1/ 1960، وقد تضمنت ديباجة القرار الصادر بهذا التعيين الإشارة إلى أحكام
القانون رقم 210 لسنة 1951 وكتب ديوان الموظفين بشأن هذه المسابقة، ونص في المادة الأولى
منه على أن يكون التعيين في الدرجة من تاريخ صدور القرار في 26/ 3/ 1961 وأن يوضع المعين
تحت الاختبار لمدة سنة أو سنتين، وقد أخذ على المدعي إقراران بتاريخ 30/ 4/ 1961، يتعهد
في الأول منهما بتقديم مسوغات تعيينه خلال سنة من تاريخ اعتماد قرار التعيين وألا يكون
معرضاً للفصل، وثانيهما مضمونه أنه أحيط علماً بضرورة نجاحه في امتحان المعهد الثقافي
للدراسات الجمركية خلال فترة اختباره حتى لا تضطر المصلحة إلى عدم تثبيته في نهاية
هذه الفترة – يضاف إلى ما سلف أن المرتب الأصلي للمساعد الأول والذي يبدأ من 13 جنيه،
يزاد إلى 14 جنيه بعد سنتين، 15 جنيه بعد أربع سنوات لا يدخل في مربوط الدرجة السادسة
الإدارية ولا تعادل بينهما إذا يبدأ مربوطها من 15 جنيه وينتهي عند 25 جنيه، أما ما
تضمنته الملاحظة الثانية الواردة في ذيل كشف المرتبات الملحق بالقانون رقم 235 لسنة
1959 المشار إليه من أن المساعدين غير المستوفين لشروط الترقية إلى رتبة ملازم شرف
يمنحون علاوات حتى تصل برواتبهم إلى 24 جنيه، إنما قصد بها مواجهة حالة المساعد الأول
بعد أن استغلق الباب أمامه بعدم ترقيته لملازم شرف ولم يكن مراداً ولا مقصوداً من المشرع
من هذه الملاحظة تغيير أو تعديل المرتب الأصلي المقرر للمساعد الأول حسبما هو وارد
بجدول المرتبات بدليل ما نص عليه في الملاحظة الأولى من هذا الكشف من أن من يرقى إلى
رتبة ملازم شرف من المساعدين الأول يعامل من حيث الرواتب حسب جدول رواتب الضباط العاملين
– ويخلص مما سلف بيانه أن وضع المدعي في الدرجة السادسة الإدارية بالقرار الصادر في
26/ 3/ 1961 بعد حصوله على ليسانس الحقوق عام 1948، واجتيازه مسابقة ديوان الموظفين
هو في الوضع القانوني السليم تعيين جديد وتحسب أقدميته – والحالة هذه – وفقاً لأحكام
المادة من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه التي تنص على أن تعتبر الأقدمية
في الدرجة من تاريخ التعيين فيها..
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك، فإنه لا يسوغ إرجاع أقدمية المدعي في الدرجة السادسة
الإدارية إلى تاريخ سابق على تاريخ تعيينه إلا بتوافر الشروط التي يتطلبها القرار الجمهوري
رقم 159 لسنة 1958 الخاص بحساب مدة الخدمة السابقة في الدرجة والأقدمية – في حقه –
وإذ كان الضم طبقاً لهذا القرار مشروطاً بأن يكون العمل السابق قد أكسب الموظف خبرة
يفيد منها في عمله الجديد ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون الموظفين، وأن تكون المدة
المضمومة قد قضيت على درجة معادلة، وأن يقتصر الضم على المدد التي قضيت بعد الحصول
على المؤهل العلمي، وإذ لم يكن المدعي في درجة معادلة كما سبق البيان هذا إلى أنه لم
يحصل على مؤهله العالي إلا في دور مايو سنة 1958 – فإنه لا يفيد من تطبيق القرار الجمهوري
المشار إليه.
ومن حيث إنه لا مقنع كذلك فيما يذهب إليه المطعون ضده من أن حالته تعتبر حالة نقل،
وأنه يعتمد في التدليل على ذلك بكتاب القيادة العامة إلى مصلحة الجمارك بتاريخ 2/ 3/
1961 من أنه لا مانع لديها من تحويله إلى هذه الوظيفة (أي الدرجة السادسة) في حالة
تعيينه، ومن أن مدة خدمته متصلة، لا مقنع في ذلك إذ الثابت من أوراق ملف خدمة المدعي
أن هذا الكتاب إنما صدر بناءً على التماس رفعه إلى رئاسته ضمنه أنه مرشح للتعيين في
وظيفة من الدرجة السادسة وطلب الموافقة على ذلك وبناءً على هذا الالتماس حررت القيادة
العامة الكتاب المؤرخ 2/ 3/ 1961 سالف الذكر، وهذا الكتاب لا يقوم في ضوء الظروف سالفة
البيان دليلاً على أن المدعي نقل إلى مصلحة الجمارك بل إن صريح قرار تعيينه قاطع في
الدلالة على أنه إنما عين تعييناً جديداً في الدرجة السادسة الإدارية حسبما سبق توضيحه.
ومن حيث إنه لكل ما سلف بيانه إذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى إرجاع أقدمية المدعي في
الدرجة السادسة الإدارية إلى 25/ 9/ 1957 تاريخ حصوله على مرتب شهري قدره 15 جنيه في
رتبة مساعد أول، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله مما يتعين معه الحكم بقبول
الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض دعوى المدعي وإلزامه بالمصروفات.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.
