الطعن رقم 705 لسنة 13 ق – جلسة 12 /04 /1969
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة عشرة – العدد الثاني (من منتصف فبراير سنة 1969 إلى آخر سبتمبر سنة 1969)
– صـ 591
جلسة 12 من إبريل سنة 1969
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد موسى – وكيل مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد طاهر عبد الحميد ويوسف إبراهيم الشناوي ومحمد صلاح السعيد وعلي لبيب حسن – المستشارين.
القضية رقم 705 لسنة 13 القضائية
( أ ) – جنسية "المصريون الأصلاء".
يشترط فيمن يعتبر داخلاً في الجنسية المصرية بحكم القانون أن تتوافر فيه إلى جانب شرطي
الإقامة والرعوية العثمانية أن يكون قد عومل بقانون القرعة العسكرية المصري قبل العمل
بالقانون رقم 19 لسنة 1929 – أساس ذلك.
(ب) – التجنس.
منح الجنسية عن طريق التجنس أمراً جوازياً للحكومة وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة
– ترخصها في تعيين الوقت الملائم لإصدار قرارها – سلطتها التقديرية الواسعة في هذا
الصدد لا تخضع لرقابة القضاء ما دام قرارها خلا من إساءة استعمال السلطة.
1 – يشترط فيمن يعتبر داخلاً في الجنسية المصرية بحكم القانون أن تتوافر فيه إلى جانب
شرطي الإقامة والرعوية العثمانية أن يكون قد عومل بقانون القرعة العسكرية المصري قبل
تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929، فلا يستفيد من هذه النصوص الرعايا العثمانيون
الذين قبلوا المعاملة بموجب قانون القرعة العسكرية بعد ذلك التاريخ، ذلك لأن الأحكام
التي تضمنتها النصوص المشار إليها فيما تقدم هي من ضمن الأحكام الانتقالية التي تضمنها
القانون والتي قصد بها تعيين المصريين الأصلاء عند العمل بأحكامه، لذلك فلا يسري حكمها
إلا بالنسبة إلى من تمت من حقه الواقعة القانونية التي تترتب عليها هذه الجنسية وهي
قبول المعاملة بقانون القرعة العسكرية في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الجنسية.
2 – إن المادة الخامسة من القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة
وما يقابلها من نصوص في قوانين الجنسية السابقة، قد جعلت منح الجنسية عن طريق التجنس
أمراً جوازياً للحكومة إن شاءت منحته وإن شاءت منعته وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة
العامة، كما أنها تترخص في تعيين الوقت الملائم لإصدار قرارها، وهي تملك في هذا الصدد
سلطة تقديرية واسعة لا تخضع لرقابة القضاء ما دام قرارها خلا من إساءة استعمال السلطة،
وعلى هذا الأساس فلما كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية رفضت طلب التجنس المقدم
من الطاعن تمشياً مع السياسة العامة التي انتهجتها الدولة في الوقت الحالي من إيقاف
منح جنسية الجمهورية العربية المتحدة للأجانب، ولم يقدم الطاعن ما يدل على أن قرار
الرفض مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة فمن ثم يكون القرار المطعون فيه مطابقاً للقانون
ولا مطعن عليه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن وقائع المنازعة تخلص، حسبما يبين من أوراق الطعن، في أن المدعي أقام الدعوى
رقم 1309 لسنة 17 القضائية ضد وزير الداخلية بعريضة أوعها سكرتيرية محكمة القضاء الإداري
في يوم 28 من إبريل سنة 1963 وانتهى في عريضة الدعوى وفي طلباته المعدلة إلى طلب الحكم
أصلياً باعتباره داخلاً في الجنسية المصرية بحكم القانون رقم 19 لسنة 1929، واحتياطياً
بإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية في 30 من يناير سنة 1963 القاضي برفض طلب المدعي
منحه هذه الجنسية، مع منحه هذه الجنسية وإلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب
المحاماة. وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه من الرعايا العثمانيين ولد في مصر سنة 1922
لأب لبناني وأقام في القطر المصري منذ ذلك التاريخ، ودفع البدل النقدي عام 1941 ومن
ثم فهو يعتبر مصرياً طبقاً للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون 19 لسنة 1929
الخاص بالجنسية والأمر العالي الصادر في سنة 1900 وقد توافرت فيه الشروط التي تضمنتها
تلك النصوص، فمن ناحية الرعوية العثمانية فقد اعترفت وزارة الداخلية في القرار الصادر
من وزير الداخلية والمنشور بالعدد رقم 49 من الوقائع الرسمية الصادرة في 24 من يونيه
سنة 1954 بأن ميشيل طنيوس عبد الله، شقيق المدعي، عثماني الأصل، وهذا يدل دلالة قاطعة
على أنه أيضاً من الرعايا العثمانيين، كما أنه قدم مستخرجاً رسمياً بوفاة والده في
بنها في سنة 1945، وهذا يقطع بأن والده أقام في مصر على الأقل في المدة من سنة 1922
حتى 1945 وعندما بلغ المدعي سن الاقتراع دفع البدل النقدي بتاريخ 22 من يونيه سنة 1941
وبالرغم من ذلك فقد أنكرت الوزارة حقه في التمتع بالجنسية المصرية عندما تقدم إليها
طالباً منحه شهادة بجنسيته، كما أنها رفضت منحه الجنسية عن طريق التجنس مع أنه توافرت
فيه جميع الشروط التي حددها القانون لمنح هذه الجنسية، ولهذا فقد أقام الدعوى لمنحه
الجنسية.
ردت وزارة الداخلية على الدعوى بأن المدعي تقدم في 16 من يناير سنة 1955 طالباً إعطاءه
شهادة بالجنسية المصرية تأسيساً على أنه من أصل عثماني، وعندما عجز عن تقديم المستندات
المثبتة لرعويته، طلب بتاريخ 6 من فبراير سنة 1955 منحه الجنسية بطريق التجنس، ثم قررت
الوزارة رفض هذا الطلب بتاريخ 30 من يناير سنة 1963 على أساس أن المدعي لا يعتبر داخلاً
في الجنسية المصرية، كما أنه لا يوجد ما يلزم الدولة بمنحه الجنسية عن طريق التجنس
ولذلك صدر قرارها برفض هذا الطلب تمشياً مع السياسة العامة التي انتهجتها الدولة من
إيقاف منح جنسية الجمهورية العربية المتحدة للأجانب، وقرارها في هذا الشأن يدخل في
نطاق سلطتها التقديرية بما لا معقب عليها من جهات القضاء.
ومن حيث إنه بجلسة 7 من مارس سنة 1956 حكمت المحكمة برفض الدعوى، وأقامت قضاءها بالنسبة
إلى الطلب الأصلي على أساس أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم
19 لسنة 1929 حددت من يعتبر من الرعايا العثمانيين مصرياً بحسب حكم المادة الأولى من
الأمر الصادر في سنة 1900 في تاريخ نشر القانون رقم 19 لسنة 1929م المشار إليه أي في
10 من مارس سنة 1929 والمقصود بذلك الرعايا العثمانيون المولودون والمقيمون بالقطر
المصري بدون أبنائهم، ولما كان المدعي قد قبل المعاملة بقانون الخدمة العسكرية في سنة
1941 أي بعد ذلك التاريخ فمن ثم فلا يفيد من النص المشار إليه، حتى ولو فرض أنه من
أصل عثماني، وأما بالنسبة إلى الطلب الاحتياطي فإنه لا يوجد ما يلزم الدولة بمنح جنسيتها
للمدعي.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه ذلك لأن الطاعن يعتبر
داخلاً في الجنسية المصرية بحكم القانون استناداً إلى حكم الفقرة الثانية من المادة
الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1929 والفقرة الثالثة من المادة الأولى من الأمر العالي
الصادر سنة 1900 التي تقضي بأن يعتبر – مصرياً – العثمانيون الذين ولدوا في مصر وأقاموا
فيها وقبلوا المعاملة العسكرية سواء قبل العمل بالقانون رقم 19 لسنة 1929 أو بعده وقد
ولد الطاعن في مصر سنة 1922 وحافظ على إقامته فيها، كما أن رعويته العثمانية ثبتت باعتراف
الوزارة بهذه الرعوية لشقيقه ميشيل طنيوس عبد الله، كما أنه قام بدفع البدل النقدي
في 22 من يونيه سنة 1941 في ظل العمل بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929، وأما بالنسبة
إلى الطلب الاحتياطي فإن موقف الإدارة يتسم بإساءة استعمال السلطة والتعسف ذلك لأنه
قدم طلب التجنس وأفادت التحريات أنه حسن السيرة والسلوك كما توافرت فيه الشروط التي
يتطلبها القانون.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى الوجه الأول من الطعن والخاص بالطلب الأصلي فإن المادة الأولى
من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية تنص على ما يأتي "يعتبر داخلاً
في الجنسية المصرية بحكم القانون: أولاً/ أعضاء الأسرة المالكة ثانياً/ كل من يعتبر
في تاريخ نشر هذا القانون مصرياً بحسب حكم المادة الأولى من الأمر العالي الصادر في
29 من يونيه سنة 1900". ونصت المادة الأولى من الأمر العالي الصادر إليه على ما يأتي
"عند إجراء العمل بقانون الانتخاب الصادر في أول مايو سنة 1883 يعتبر حتماً من المصريين
الأشخاص الآتي بيانهم وهم:…. ثالثاً/ رعايا الدولة العلية المولودون والمقيمون في
القطر المصري الذين يقبلون المعاملة بموجب قانون القرعة العسكرية المصرية سواء بأدائهم
الخدمة أو بدفع البدلية.." وقد ردد القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية المصرية
هذه الأحكام ذاتها فنصت المادة الأولى منه على أن "المصريون هم…. الرعايا العثمانيون
المولودون في الأراضي المصرية المقيمون فيها الذين قبلوا المعاملة بقانون القرعة العسكرية
المصري سواء بأدائهم الخدمة العسكرية أو بدفع البدل ولم يدخلوا في جنسية أجنبية متى
حافظوا على إقامتهم العادية في مصر إلى 10 مارس سنة 1929". وعندما صدر القانون رقم
391 لسنة 1956 الخاص بالجنسية المصرية والقانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية
العربية المتحدة أبقيا على الأحكام المشار إليها فقد نصت المادة الأولى من القانون
الأول على ما يأتي: (المصريون هم:….. ثانياً/ من ذكروا في المادة الأولى من القانون
رقم 160 لسنة 1950 المشار إليه"… ونصت المادة الأولى من القانون الثاني على أن تثبت
جنسية الجمهورية العربية المتحدة لمن كان في 22 فبراير سنة 1958…. (ب) متمتعاً بالجنسية
المصرية وفقاً لأحكام القانون رقم 391 لسنة 1956….".
ومن حيث إنه طبقاً لهذه النصوص يشترط فيمن يعتبر داخلاً في الجنسية المصرية بحكم القانون
أن تتوافر فيه إلى جانب شرطي الإقامة والرعوية العثمانية أن يكون قد عومل بقانون القرعة
العسكرية المصري قبل تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929، فلا يستفيد من
هذه النصوص الرعايا العثمانيون الذين قبلوا المعاملة بموجب قانون القرعة العسكرية بعد
ذلك التاريخ، ذلك لأن الأحكام التي تضمنتها النصوص المشار إليها فيما تقدم هي من ضمن
الأحكام الانتقالية التي تضمنها القانون والتي قصد بها تعيين المصريين الأصلاء عند
العمل بأحكامه، لذلك فلا يسري حكمها إلا بالنسبة إلى من تمت من حقه الواقعة القانونية
التي تترتب عليها هذه الجنسية، وهي قبول المعاملة بقانون القرعة العسكرية في تاريخ
لاحق على تاريخ العمل بقانون الجنسية.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على ملف الجنسية رقم 23/ 37/ 1043 الخاص بالطاعن أنه مولود
في القطر المصري بتاريخ 29 من مايو سنة 1922 واقترع في سنة 1941 وأدي البدل النقدي
ثم تقدم بطلب في 16 من يناير سنة 1955 لمنحه الجنسية المصرية، أثبت فيه أنه غير معين
الجنسية ورعية محلية، وعندما طولب في 27 من يناير سنة 1955 بتقديم ما يثبت رعويته العثمانية
وإقامة والده في مصر من سنة 1914 حتى سنة 1930 "صفحة 16 ملف" تقدم بطلب في 9 من فبراير
سنة 1955 قال فيه أن تلك المستندات غير موجودة ويطلب منحه الجنسية بمرسوم.
ومن حيث إنه يتضح من ذلك أن الطاعن كان قاصراً عند العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم
19 لسنة 1929 وأنه لم يعامل بقانون القرعة العسكرية إلا في تاريخ لاحق لتاريخ العمل
بذلك المرسوم بقانون ومن ثم فلم تتوفر فيه الشروط التي يوجبها القانون ولا يعتبر داخلاً
في الجنسية المصرية طبقاً لأحكام المادة الأولى فقرة ثانية من المرسوم بقانون المشار
إليه، ويضاف إلى ذلك أنه عجز عن تقديم ما يثبت رعوية والده العثمانية وإقامته في القطر
المصري خلال المدة التي حددها القانون، ولذلك فلا يمكن اعتباره داخلاً في الجنسية المصرية
تبعاً لوالده طبقاً لما تقضي به المادة الخامسة من المرسوم بقانون المشار إليه، من
أن دخوله الجنسية المصرية بمقتضى الأحكام السابقة يشمل الزوجة والأولاد القصر بحكم
القانون، ولا اعتداد في هذا الشأن بما أثاره الطاعن من أن وزارة الداخلية اعترفت في
القرار الصادر بمنح شقيقه السيد ميشيل طنيوس عبد الله الجنسية المصرية بأنه من الرعايا
العثمانيين. مما يثبت هذه الرعوية له ولوالده ذلك لأنه وإن كانت وزارة الداخلية قد
قررت منح شقيق الطاعن الجنسية المصرية وذكرت ضمن البيانات الخاصة به في القرار الصادر
بمنحه الجنسية بأنه "عثماني الأصل غير معين الجنسية" غير أن هذا لا يكفي في ذاته لإثبات
الرعوية العثمانية للطاعن ووالده وشقيقه، ذلك لأن وزارة الداخلية لم تعترف بحق شقيق
الطاعن في الدخول في الجنسية المصرية بحكم القانون على أساس توافر ذلك الشرط فيه، وإنما
منحته الجنسية طبقاً لنص المادة الخامسة من القانون 160 لسنة 1950 المشار إليه، أي
عن طريق التجنس، ولا يشترط فيمن يحصل على الجنسية المصرية بهذا الطريق أن يكون من الرعايا
العثمانيين، ويضاف إلى ذلك أنه يبين من الاطلاع على ملف الجنسية رقم 23/ 25/ 6188 الخاص
بالسيد/ ميشيل طنيوس عبد الله، أنه لم يقدم للتدليل على رعويته العثمانية غير شهادة
صادرة من مطرانية الروم الأرثوذكس بطنطا بتاريخ 20 من إبريل سنة 1950 جاء فيها أن والده
من مواليد لبنان ومن رعايا الدولة العثمانية سابقاً، وهذه الشهادة لا تصلح دليلاً في
إثبات الرعوية العثمانية لمقدمها، لأنها لم تعد أصلاً لإثبات هذه الرعوية بعد التحقق
منها، ولم تحرر من أجل هذا الغرض بواسطة موظف مختص.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى الوجه الثاني من الطعن والخاص بالطلب الاحتياطي فإن المادة
الخامسة من القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة وما يقابلها
من نصوص في قوانين الجنسية السابقة، قد جعلت منح الجنسية عن طريق التجنس أمراً جوازياً
للحكومة إن شاءت منحته وإن شاءت منعته وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة، كما أنها
تترخص في تعيين الوقت الملائم لإصدار قرارها، وهي تملك في هذا الصدد سلطة تقديرية واسعة
لا تخضع لرقابة القضاء ما دام قرارها خلا من إساءة استعمال السلطة، وعلى هذا الأساس
فلما كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية رفضت طلب التجنس المقدم من الطاعن تمشياً
مع السياسة العامة التي انتهجتها الدولة في الوقت الحالي من إيقاف منح جنسية الجمهورية
العربية المتحدة للأجانب، ولم يقدم الطاعن ما يدل على أن قرار الرفض مشوب بعيب إساءة
استعمال السلطة فمن ثم يكون القرار المطعون فيه مطابقاً للقانون ولا مطعن عليه.
ومن حيث إنه يخلص من كل ما تقدم أن الحكم المطعون فيه أصاب الحق في قضائه برفض الدعوى
وأن الطعن بوجهيه على غير أساس من القانون، ولذلك فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن بالمصروفات.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بالمصروفات.
