قاعدة رقم الطعن رقم 27 لسنة 11 قضائية – جلسة 01 /09 /1997
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الثامن
من أول يوليو 1996 حتى آخر يونيو 1998 – صـ 847
جلسة 1 سبتمبر سنة 1997
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نهاد عبد الحميد خلاف وعبد الرحمن نصير وسامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله، وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفي علي جبالي – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدي أنور صابر – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 27 لسنة 11 قضائية (دستورية)
دعوى دستورية "ترك الخصومة".
سريان مواد قانون المرافعات التي تنظم ترك الخصومة في الدعوى في شأن الدعاوى
الدستورية.
ترك الخصومة في الدعوى قد نظمه قانون المرافعات في المواد 141 وما بعدها، والتي
تسري في شأن الدعاوى الدستورية، وفقاً للمادة 28 من قانون هذه المحكمة، وعلى ما جرى
به قضاؤها.
الإجراءات
بتاريخ 11 مايو 1989 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة،
طالباً الحكم بعدم دستورية المادة 46 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.
وقدمت كل من هيئة قضايا الدولة، ونقابة المهندسين، مذكرة بدفاعها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن، الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة
المدعية، كانت قد أقامت الدعوى رقم 9354 لسنة 1987 مدني كليى أمام محكمة شمال القاهرة
الابتدائية ضد المدعى عليه الرابع، طالبة الحكم بإلزام نقابة المهندسين بأن ترد إليها
مبلغ 24384.5 جنيهاً كانت النقابة قد حصلته منها كدمغات هندسية مستحقة على عقد تقوم
بتنفيذه لإنشاء برج سماء القاهرة. وإذ كان سند النقابة في تحصيلها لهذه الدمغات، وهو
المادة 46 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، فقد دفعت الشركة المدعية
أمام محكمة الموضوع بعدم دستوريتها. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، فقد أجلت
نظر الدعوى الموضوعية لأشهر ثلاثة ترفع الدعوى الدستورية خلالها.
وبجلسة 15 مايو سنة 1990 قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بسقوط حق الشركة المدعية
في استرداد الرسم المطالب به بالتقادم وألزمتها المصروفات.
وحيث إن الحاضر عن الشركة المدعية قد قرر بتركه الخصومة في الدعوى الماثلة، بمقتضى
توكيل يخوله ذلك صراحة، وقبل الحاضر عن المدعى عليهم ذلك، وكان ترك الخصومة في الدعوى
قد نظمه قانون المرافعات في المواد 141 وما بعادها، والتي تسريى في شأن الدعاوى الدستورية،
وفقاً للمادة 28 من قانون هذه المحكمة، وعلى ما جرى به قضاؤها.
وحيث إن الحاضر عن الشركة المدعية قد قرر بتركه الخصومة في الدعوى الماثلة، بمقتضى
توكيل يخوله ذلك صراحة، وقبل الحاضر عن المدعى عليهم ذلك، وكان ترك الخصومة في الدعوى
قد نظمه قانون المرافعات في المواد 141 وما بعادها، والتي تسرى في شأن الدعوى الدستورية،
وفقا للمادة 28 من قانون هذه المحكمة، وعلى ما جرى به قضاؤها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الشركة المدعية للخصومة، مع إلزامها المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
