الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1275 لسنة 10 ق – جلسة 30 /03 /1969 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة عشرة – العدد الثاني (من منتصف فبراير سنة 1969 إلى آخر سبتمبر سنة 1969) – صـ 551


جلسة 30 من مارس سنة 1969

برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل إسماعيل – رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبي وأحمد علي البحراوي وسليمان محمود جاد ومحمد فهمي طاهر – المستشارين.

القضية رقم 1275 لسنة 10 القضائية

موظف"عضو بعثة" الجهة التي يتبعها خلال مدة البعثة.
عضو البعثة يعتبر في خدمة الجهة صاحبة البعثة التي أوفدته بها من تاريخ سفره إلى الخارج، أساس ذلك.
إن عضو البعثة يعتبر في خدمة الجهة صاحبة البعثة التي أوفدته بها من تاريخ سفره إلى الخارج، وذلك باعتبارها الجهة التي سافر العضو لحسابها ولأن موضوع التخصص في البعثة يتصل بنوع العمل الداخل في اختصاصها ويفيد المبعوث خبرة تعود عليها بالمنفعة عند ممارسته العمل بها، ولذلك أوجب القانون على عضو البعثة أن يقوم بخدمة الجهة التي أوفدته، ولا ينفك عنها مدة تحسب على أساس سنتين عن كل سنة قضاها في البعثة، وغني عن البيان أن مدة البعثة تحسب اعتباراً من تاريخ السفر إلى الخارج، ومما يؤيد تبعية العضو للجهة الموفدة خلال مدة البعثة أن القانون قد ألزم هذه الجهة بأن تدرج في ميزانيتها درجة تذكارية له طوال مدة دراسته بالخارج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعي أقام الدعوى رقم 30 لسنة 16 القضائية ضد السيد وزارة الأشغال (الري حالياً) ووزارة الإسكان والمرافق بعريضة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (هيئة الترقيات والتعيينات) في 11 من أكتوبر سنة 1961، يطلب فيها "الحكم بإلغاء قرار وزارة الأشغال رقم 1171 لسنة 1959 الصادر في 31 مارس سنة 1960 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة مساعد مدير أعمال رابعة وأحقيته في الترقية إلى هذه الدرجة وما يترتب على ذلك من فروق وآثار مالية، وذلك في مواجهة المدعى عليها الثانية مع إلزام المدعى عليها الأولى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة" وقال بياناً لدعواه أنه كان يعمل مهندساً بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الأشغال وقد أوفدته وزارة التربية والتعليم في 16 من مارس سنة 1960 إلى موسكو في بعثة لدراسة التوصيلات الكهربائية بالمباني، وعندما حضر في إجازة صيفية من موسكو في 10 من يونيه سنة 1961 علم أن المصلحة قد تخطته في الترقية إلى الدرجة الرابعة في دوره بزميليه المهندسين فهمي فؤاد ميخائيل وميشيل فؤاد جورجي وذلك بقرارها المطعون فيه، وقد تظلم من هذا القرار في 13 من يوليه سنة 1961، ولما لم يتلق رداً على تظلمه وهو ما يعتبر قراراً ضمنياً بالرفض أقام دعواه الحالية، مستنداً فيها أنه عندما أوفد في البعثة كان مهندساً بالمصلحة المذكورة، وكانت لا تزال صلته بها قائمة حتى تاريخ رفع الدعوى، ذلك أن إدارة البعثات لم تحدد الجهة التي سافر لحسابها وهو ما يعني أحقيته في الترقية في دوره إلى أن تتم إجراءات نقله إلى وزارة أخرى، ولما كانت نية إدارة البعثات اعتباره موفداً لحساب وزارة الإسكان والمرافق العامة فقد أدخل هذه الأخيرة في الدعوى حتى يكون الحكم في مواجهتها. وفي 5 من مارس سنة 1962 أودع المدعي قلم كتاب المحكمة عريضة أخرى ضد وزارة الإسكان والمرافق أضاف فيها إلى طلبه الأصلي سالف الذكر طلباً آخر احتياطياً هو "الحكم بإلغاء القرار رقم 2280 لسنة 1960 الصادر من وزارة الإسكان والمرافق في 14 من نوفمبر سنة 1960 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الرابعة" وبنى طلبه هذا على أن السيد وكيل وزارة الإسكان والمرافق قد أصدر في 3 من يناير سنة 1962 القرار رقم 14 لسنة 1961 بنقله إلى الوزارة المذكورة اعتباراً من 16 من مارس سنة 1960 تاريخ سفره في البعثة وبذلك يعتبر حسب هذا التصوير – تابعاً لهذه الوزارة من هذا التاريخ، الأمر الذي يستتبع حصوله على الترقيات التي يستحقها أسوة بزملائه في هذه الوزارة، ومع تمسكه بطلبه الأصلي فقد تظلم من القرار المذكور رقم 2280 لسنة 1960 في 31 من يناير سنة 1962 لأنه تضمن ترقية بعض زملائه إلى الدرجة الرابعة ممن يلونه في الأقدمية. وأضاف المدعي أنه قد رقى بالفعل إلى الدرجة المذكورة بالقرار 79 لسنة 1962 اعتباراً من 7 يناير سنة 1962.
وقد أجابت وزارة الأشغال (الري حالياً) عن الطلب الأصلي بأن علاقة المدعي بها قد انقطعت منذ سفره بالبعثة في 16 من مارس سنة 1960، ومن ثم لم يعد تابعاً لها منذ ذلك التاريخ حتى يكون له الحق في الترقية بالقرار المطعون فيه، وعقبت وزارة الإسكان والمرافق على الطلب الاحتياطي للمدعي بأنه لا يحق للمذكور الطعن على القرار الوزاري رقم 2280 لسنة 1960 الصادر في 14 من نوفمبر سنة 1960 بإجراء الترقية إلى الدرجة الرابعة اعتباراً من 24 من أكتوبر سنة 1960 لأن هذه الترقية قد تمت قبل موافقة كل من لجنة شئون الموظفين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء في 13 من سبتمبر سنة 1961 ولجنة شئون الموظفين بوزارة الإسكان والمرافق في 9 من ديسمبر سنة 1961 على نقله إلى الوزارة الأخيرة، فضلاً عن أنه وقت صدور القرار المطعون فيه لم يكن المدعي قد أمضى في وزارة الإسكان والمرافق مدة السنة المنصوص عليها في المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة محسوبة من التاريخ الذي اتخذ أساساً للنقل وهو تاريخ سفره بالبعثة في 16 من مارس سنة 1960.
وبجلسة 7 من مايو سنة 1964 أجابت محكمة القضاء الإداري المدعي إلى طلبه الأصلي على الوجه المبين بحكمها المطعون فيه، وأقامت قضاءها على أن علاقة الموظف المبعوث بالجهة الحكومية التي يتبعها تظل قائمة منتجة لكافة آثارها القانونية رغم انقطاعه للدراسة في البعثة ما لم يصدر قرار بنقله إلى جهة أخرى، ولما كان قرار وزارة الإسكان والمرافق بنقل المدعي إليها لم يصدر إلا في 9 من ديسمبر سنة 1961 تاريخ اعتماد الوزير لقرار لجنة شئون الموظفين فإن تبعية المذكور في المدة السابقة على صدور هذا القرار تظل ثابتة لوزارة الأشغال، ويعتبر من عداد موظفيها بغض النظر عما تضمنه القرار المشار إليه من أثر رجعي يعود بالنقل إلى تاريخ سفر المدعي بالبعثة لبطلان الرجعية في القرارات الإدارية، ولما كان القرار المطعون فيه قد تضمن ترقية من يلونه في ترتيب الأقدمية فإنه يكون مخالفاً للقانون، ولذلك قضت بإلغائه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة مساعد مدير أعمال من الدرجة الرابعة، ولم تر المحكمة محلاً بعد ذلك للنظر في طلبه الاحتياطي.
ومن حيث إن طعن الحكومة – وزارة الري – يقوم على أنه إعمالاً لحكم المادة 31 من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح بالجمهورية العربية المتحدة يلتزم عضو البعثة بخدمة الجهة التي أوفدته، والثابت أن هذه الجهة هي وزارة الإسكان والمرافق، ولذلك فإنه يعتبر من عداد موظفيها بمجرد إيفاده في البعثة باعتباره منقولاً إليها بقوة القانون من تاريخ سفره من 16 من مارس سنة 1960، وبناءً على ذلك فإن القرارات اللاحقة لهذا التاريخ والصادرة سواء من وزارة الأشغال أو من وزارة الإسكان والمرافق وعلى الأخص القرار رقم 14 لسنة 1962 الصادر من الوزارة الأخيرة بنقله إليها لا تعدو أن تكون مجرد إجراءات تنفيذية لأثر أحدثه القانون رقم 112 لسنة 1959 بنقل المدعي إليها بمجرد سفره في البعثة، وقد نص القرار سالف الذكر على نقل المدعي إليها اعتباراً من 16 مارس سنة 1960 وهو تاريخ سفره، الأمر الذي لا يجوز معه النظر في ترقيته بوزارة الأشغال بعد نقله إلى وزارة الإسكان والمرافق، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن صلة المدعي بوزارة الأشغال ظلت قائمة حتى تاريخ نقله إلى وزارة الإسكان والمرافق بالقرار الصادر منها في 9 من ديسمبر سنة 1961 فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر سليماً مطابقاً للقانون وإذ قضى الحكم المذكور بإلغائه فإنه يكون قد جانب الصواب ويتعين إلغاؤه ورفض الدعوى.
ومن حيث إنه بالاطلاع على ملف خدمة المدعي يبين أنه بعد حصوله على بكالوريوس الهندسة في عام 1953 التحق بخدمة مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الأشغال في 3 من نوفمبر سنة 1953 بوظيفة مهندس من الدرجة السادسة، ثم رقى إلى الدرجة الخامسة اعتباراً من 28 من فبراير سنة 1957 بوظيفة مهندس صيانة، ومنح لقب مساعد مدير أعمال خامسة في 9 من فبراير سنة 1958، وقد قررت اللجنة التنفيذية للبعثات بجلستها المنعقدة في 5 من يناير سنة 1960 إيفاده في بعثة التوصيلات الكهربائية في المباني بالاتحاد السوفيتي حيث يسافر إلى موسكو في 16 من مارس سنة 1960. ولما عاد إلى الوطن في إجازته الصيفية في شهر يونيه سنة 1961 علم بأن وزارة الأشغال قد أصدرت القرار رقم 1171 لسنة 1959 في 31 من مارس سنة 1960 (وهو القرار المطعون فيه) بالترقية إلى وظيفة مساعد مدير أعمال رابعة بالكادر الفني العالي، ولما لم يشمله هذا القرار بالترقية تظلم منه في 13 من يوليه سنة 1961، وفي 17 من يوليه سنة 1961 أبلغت إدارة البعثات وزارة الأشغال – رداً على كتابها – أن المدعي موفد في بعثة لحساب وزارة الشئون البلدية والقروية (حالياً وزارة الإسكان والمرافق)، وطلبت لذلك إخلاءه من أعماله حتى يوم 15 من مارس سنة 1960 – وهو اليوم السابق على سفره بالبعثة – مع استيفاء أوراق ملف خدمته حتى التاريخ المذكور لإرساله إلى وزارة الشئون البلدية والقروية، وأرسلت بمضمون ذلك أيضاً كتاباً إلى هذه الوزارة الأخيرة كما طلبت منها في 9 من سبتمبر سنة 1961 تمكين المدعي من قيامه بالعمل بها اعتباراً من 17 من سبتمبر سنة 1961، وقد تسلم عمله فعلاً في التاريخ المذكور بالإدارة العامة للمباني التابعة لهذه الوزارة. وفي 13 من سبتمبر سنة 1961 وافقت لجنة شئون موظفي مصلحة الميكانيكا والكهرباء على نقل المدعي إلى وزارة الإسكان والمرافق اعتباراً من 16 من مارس سنة 1960 تاريخ سفره بالبعثة، كما وافقت على ذلك أيضاً لجنة شئون الموظفين بوزارة الإسكان والمرافق في 9 من ديسمبر سنة 1961.
ومن حيث إن مناط الفصل في هذه المنازعة هو ما إذا كان المدعي – وقد أوفد في بعثة لحساب وزارة الإسكان والمرافق – يظل تابعاً لوزارة الري حتى يصدر قرار بنقله منها، أم يعتبر منقولاً إلى وزارة الإسكان والمرافق من تاريخ سفره بالبعثة في 16 من مارس سنة 1960 ومن ثم يخرج من عداد موظفي وزارة الري عند صدور القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح بالجمهورية العربية المتحدة ينص في المادة 31 منه على أن "يلتزم عضو البعثة.. بخدمة الجهة التي أوفدته أو أية جهة حكومية أخرى ترى إلحاقه بها بالاتفاق مع اللجنة التنفيذية للبعثات لمدة تحسب على أساس سنتين عن كل سنة قضاها في البعثة أو الإجازة الدراسية، وبحد أقصى سبع سنوات لعضو البعثة وخمس سنوات لعضو الإجازة الدراسية إلا إذا تضمنت شروط البعثة أو الإجازة الدراسية أحكاماً أخرى.." كما ينص في المادة 32 منه على أن "على عضو البعثة أن يقدم نفسه لإدارة البعثات خلال أسبوع على الأكثر من وصوله إلى وطنه فإذا كان موظفاً أحيل إلى الجهة صاحبة البعثة.. وإذا لم يكن موظفاً وجب على تلك الجهة تعيين الوظيفة التي يلحق بها خلال ثلاثة أشهر من يوم عودته. وعلى الجهات الموفدة أن تدرج في ميزانياتها درجات تذكارية لأعضاء بعثاتها أثناء دراستهم. وفي جميع هذه الأحوال يتقاضى العضو مرتبه من إدارة البعثات من يوم عودته إلى أن يقوم بالعمل".
ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن عضو البعثة يعتبر في خدمة الجهة صاحبة البعثة التي أوفدته بها من تاريخ سفره إلى الخارج، وذلك باعتبارها الجهة التي سافر العضو لحسابها ولأن موضوع التخصص في البعثة يتصل بنوع العمل الداخل في اختصاصها ويفيد المبعوث خبرة تعود عليها بالمنفعة عند ممارسته العمل بها، ولذلك أوجب القانون على عضو البعثة أن يقوم بخدمة الجهة التي أوفدته ولا ينفك عنها مدة تحسب على أساس سنتين عن كل سنة قضاها في البعثة، وغني عن البيان أن مدة البعثة تحسب اعتباراً من تاريخ السفر إلى الخارج، ومما يؤيد تبعية العضو للجهة الموفدة خلال مدة البعثة أن القانون قد ألزم هذه الجهة بأن تدرج في ميزانيتها درجة تذكارية له طوال مدة دراسته بالخارج.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي قد أوفد في بعثة موضوعها التوصيلات الكهربائية في المباني بالاتحاد السوفيتي لحساب وزارة الشئون البلدية والقروية (حالياً الإسكان والمرافق) وبديهي أن هذا التخصيص يتصل بنوع الأعمال التي يباشرها المدعي حالياً بالإدارة العامة للمباني التابعة للوزارة المذكورة، وعلى ذلك وطبقاً لما تقدم يعتبر المدعي من عداد موظفي هذه الوزارة من تاريخ سفره بالبعثة في 16 من مارس سنة 1960 – ولا يغير من هذا النظر تراخي الإدارة العامة للبعثات في تحديد الجهة التي أوفدته في البعثة لحسابها أو التأخر في إصدار قرار كل من وزارتي الري والإسكان والمرافق بنقله من الأولى إلى الثانية، ذلك أن المدعي يعتبر منقولاً بقوة القانون إلى وزارة الإسكان والمرافق اعتباراً من تاريخ سفره في البعثة، أما القرارات التي صدرت في هذا الخصوص فلا تتضمن أثراً رجعياً لأنها لا تعدو في الحقيقة أن تكون مجرد إجراءات تنفيذية قد كشفت عن الوضع القانوني الذي سبق أن تقرر للمدعي بالتطبيق لأحكام قانون البعثات، ولا جدال في أن الجهة الإدارية التي كان يتبعها المدعي وهي وزارة الري لا تملك أن تستبقيه في خدمتها بعد أن انفصمت صلته بها من تاريخ سفره في البعثة حيث أصبح تابعاً لوزارة الإسكان والمرافق من هذا التاريخ.
ومن حيث إنه متى تبين أن المدعي، وقت صدور القرار رقم 1171 لسنة 1959 من وزارة الأشغال في 31 من مارس سنة 1960، لم يكن من موظفي هذه الوزارة، إذ اعتبر منقولاً إلى وزارة الشئون البلدية والقروية بقوة القانون ابتداء من تاريخ سفره في البعثة، فإنه لا يكون له حق في الترقية إلى وظيفة مساعد مدير أعمال رابعة بالكادر الفني العالي بالقرار المذكور، ومن ثم يكون طلبه الحكم بإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطيه في هذه الترقية وهو الذي ينحصر فيه نطاق هذا الطعن غير قائم على أساس سليم من القانون، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد جانب الصواب في تأويل القانون وتطبيقه، ويتعين والحالة هذه القضاء بإلغائه، وبرفض الدعوى، مع إلزام المدعي بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات