الطعن رقم 879 لسنة 10 ق – جلسة 30 /03 /1969
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة عشرة – العدد الثاني (من منتصف فبراير سنة 1969 إلى آخر سبتمبر سنة 1969)
– صـ 539
جلسة 30 من مارس سنة 1969
برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل إسماعيل – رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبي وأحمد علي البحراوي وسليمان محمود جاد وإبراهيم خليل الشربيني – المستشارين.
القضية رقم 879 لسنة 10 القضائية
موظف "مدة خدمة سابقة" القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 – عدم
توفر شروطه بالنسبة للفترة التي لا تصرف عنها مكافأة إعمالاً للقاعدة التنظيمية
التي وضعتها وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بمن نقلوا إلى بند المكافآت
لعدم استيفاء
مسوغات التعيين في خلال المهلة المنصوص عليها في القانون رقم 193 لسنة 1955، أساس ذلك.
إن وزارة التربية والتعليم قد وضعت قاعدة تنظيمية عامة بمقتضاها ينقل الذين لم يستوفوا
مسوغات التعيين في خلال المهلة المنصوص عليها في القانون رقم 193 لسنة 1955 إلى بند
المكافآت، ولا تصرف لهم هذه المكافآت عن فترة أجازة نهاية السنة، وقدرها شهران لا يؤدون
خلالها عملاً ما، وهو ما اتبعته الوزارة فعلاً في شأن المدعي إذ لم توافق على صرف مكافأة
له عن الفترة من أول أغسطس إلى 30 من سبتمبر سنة 1957 ومن ثم فإنه لا يسوغ حساب هذه
الفترة التي لم يؤد المذكور خلالها عملاً ولم يتقاض عنها أجراً في حساب أقدميته في
الدرجة السادسة بالتطبيق للقرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 في شأن حساب مدد العمل
السابقة في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة لعدم توفر شرط هذا القرار في حق المدعي
عن الفترة المذكورة، وعلى هذا تكون الجهة الإدارية إذا استبعدتها من بين مدد الخدمة
السابقة التي ضمتها إلى مدة خدمته الحالية قد طبقت في شأنه القانون على الوجه الصحيح.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة – تتحصل حسبما يبين من أوراق الطعن – في أن المدعي أقام
الدعوى رقم 970 لسنة 16 القضائية ضد وزارة التربية والتعليم بصحيفة أودعت قلم كتاب
محكمة القضاء الإداري في 21 من يونيه سنة 1962 بناءً على قرار صادر لصالحه في 26 من
مايو سنة 1962 من لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المذكورة بقبول طلب الإعفاء من الرسوم
المقدم منه في 20 من مارس سنة 1962 والمقيد بجدول اللجنة تحت رقم 350 لسنة 16 القضائية
وطلب الحكم: "1 – بأحقيته في تعديل أقدميته في الدرجة السادسة الفنية العالية (وتقديرها
ومرتبها) إلى 2 من أكتوبر سنة 1954 بدلاً من 2 من ديسمبر سنة 1954) 2 – وما يترتب على
ذلك من آثار وأخصها تعديل أقدميته في الدرجة الخامسة وتاريخ استحقاقها وهو تاريخ صدور
القرار الصادر به الأمر التنفيذي رقم 30 في 18 من يناير سنة 1961، والمعتمد من السيد
الوزير في 28 من نوفمبر سنة 1960، والمعمول به من أو ديسمبر سنة 1960، مع إلزام الوزارة
بالمصاريف والأتعاب". وقال بياناً للدعوى أنه حصل على شهادة العالمية من كلية اللغة
العربية بالأزهر في عام 1953، وعلى دبلوم معهد التربية في عام 1954، وفي 2 من أكتوبر
سنة 1954 عين بوزارة التربية والتعليم في وظيفة مدرس واستمر بها إلى أن فوجئ في 26
من مايو سنة 1956 بأنه يتعين عليه استكمال بعض مسوغات التعيين مع أنه كان قد سبق أن
سلم الوزارة هذه المسوغات كاملة. وقد ترتب على هذا الوضع أن اعتبرت الجهة الإدارية
أقدميته في الدرجة السادسة راجعة إلى 2 من ديسمبر سنة 1954، ورقت زملاءه إلى الدرجة
الخامسة في 28 من نوفمبر سنة 1960 بينما لم تصبه الترقية إلى هذه الدرجة إلا في 28
من سبتمبر سنة 1961. وقد أجابت الجهة الإدارية عن الدعوى بمذكرة أشارت فيها إلى أن
المدعي عين في الدرجة السادسة الفنية العالية اعتباراً من 2 من أكتوبر سنة 1954، ونظراً
لعدم استيفائه مسوغات التعيين في المهلة التي حددها القانون رقم 193 لسنة 1955 فقد
فصل من الخدمة اعتباراً من 2 من يوليه سنة 1955 ووضع على بند المكافآت طبقاً للقرار
رقم 804 لسنة 1956، ثم أعيد تعيينه في الدرجة السادسة اعتباراً من 29 من يناير سنة
1958، وضمت له مدة خدمته السابقة في أقدمية الدرجة طبقاً للقرار الجمهوري رقم 159 لسنة
1958، واستبعدت المدة من أول أغسطس حتى 30 سبتمبر سنة 1957 من المدة المضمومة إذ لم
يتقاض خلالها مكافأة بناء على القرار رقم 102 الصادر في 13 من ديسمبر سنة 1957 والمنشور
العام رقم 267 الصادر في 29 من سبتمبر سنة 1957 وبذلك أرجعت أقدميته في الدرجة السادسة
إلى 2 من ديسمبر سنة 1954 وتطبيقاً للمادة السابعة من قانون المعادلات الدراسية رقم
371 لسنة 1953 ضمت له مدة دراسته بمعهد التربية فأصبحت أقدميته في تلك الدرجة راجعة
إلى 2 من ديسمبر سنة 1953 ثم رقى إلى الدرجة الخامسة اعتباراً من 28 من سبتمبر سنة
1961 واستطردت مذكرة الجهة الإدارية إلى أنه لا يجوز حساب شهري أغسطس وسبتمبر سنة 1957
في أقدمية المدعي في الدرجة السادسة لأنه لم يتقاض خلالهما مكافأة، وإن حركة الترقيات
إلى الدرجة الخامسة التي تمت في 28 من نوفمبر سنة 1960 قد شملت بالترقية من ترجع أقدميتهم
في الدرجة السادسة إلى 3 من أكتوبر سنة 1952 على حين أن أقدمية المدعي في هذه الدرجة
لا زالت ترجع إلى 2 ديسمبر سنة 1953 فانتهت الجهة الإدارية من هذا إلى طلب الحكم برفض
الدعوى. وبجلسة 3 من فبراير سنة 1964 قضت محكمة القضاء الإداري – هيئة التسويات – "بأحقية
المدعي في إرجاع أقدميته في الدرجة السادسة الفنية العالية إلى 2 من أكتوبر سنة 1953
وفي الدرجة الخامسة الفنية العالية إلى 28 من نوفمبر سنة 1960، وما يترتب على ذلك من
آثار وإلزام الحكومة المصروفات". وأقامت قضاءها على أن المدة التي قضاها المدعي في
الخدمة على بند المكافآت تتوفر فيها جميع الشروط التي تتطلبها المادة الثانية من القرار
الجمهوري رقم 159 لسنة 1958، ومن ثم يتعين ضم هذه المدة بالكامل بما فيها فترة إجازة
نهاية السنة الدراسية وهي من أول أغسطس سنة 1957 حتى 30 من سبتمبر سنة 1957 لأن هذه
الفترة استمرار لعمله خصوصاً وأن الأوراق التي فصل من الخدمة بسبب عدم تقديمها لا تعتبر
ضمن مسوغات التعيين طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 210 لسنة 1951، وبالتالي فما
كان يجوز فصله من الخدمة طبقاً للقانون رقم 193 لسنة 1955، وخير تعويض له عن هذا الإجراء
الخاطئ هو اعتبار مدة خدمته متصلة بما فيها فترة إجازة نهاية العام الدراسي. وعلى مقتضى
ذلك فإن أقدمية المدعي في الدرجة السادسة تكون راجعة إلى 2 من أكتوبر سنة 1953، وهي
أقدمية تعطيه الحق في الترقية إلى الدرجة الخامسة مع من رقوا إليها اعتباراً من 28
من نوفمبر سنة 1960.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون ذلك أن المدعي لم
يزاول عملاً خلال الفترة التي استبعدت ولم يتقاض عنها أجراً ولذا فلا يجوز اعتبار هذه
الفترة استمراراً لعمله. كما أخطأ الحكم المطعون فيه إذ تعرض لمشروعية قرار فصل المدعي
دون أن يكون مطروحاً على المحكمة طلب إلغائه أو التعويض عنه.
ومن حيث إنه لا خلاف بين طرفي المنازعة على أن المدة التي قضاها المدعي على بند المكافآت
قد توفرت فيها الشروط التي تتطلبها المادة الثانية من القرار الجمهوري رقم 159 لسنة
1958، وإنما يثور الخلاف حول ما إذا كان من الجائز حساب المدة من أول أغسطس سنة 1957
حتى 30 من سبتمبر سنة 1957 وهي التي لم يكن يتقاضى المدعي خلالها مكافأة – في أقدميته
في الدرجة السادسة بالتطبيق للقرار الجمهوري سالف الذكر أم لا.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن وزارة التربية والتعليم قد وضعت قاعدة تنظيمية
عامة بمقتضاها ينقل الذين لم يستوفوا مسوغات التعيين في خلال المهلة المنصوص عليها
في القانون رقم 193 لسنة 1955 إلى بند المكافآت، ولا تصرف لهم هذه المكافآت عن فترة
إجازة نهاية السنة، وقدرها شهران لا يؤدون خلالها عملاً ما، وهو ما اتبعته الوزارة
فعلاً في شأن المدعي إذ لم توافق على صرف مكافأة له عن الفترة من أول أغسطس إلى 30
من سبتمبر سنة 1957 ومن ثم فإنه لا يسوغ حساب هذه الفترة التي لم يؤد المذكور خلالها
عملاً ولم يتقاض عنها أجراً في حساب أقدميته في الدرجة السادسة بالتطبيق للقرار الجمهوري
رقم 159 لسنة 1958 في شأن حساب مدد العمل السابقة في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية
الدرجة لعدم توفر شرط هذا القرار في حق المدعي عن الفترة المذكورة، وعلى هذا تكون الجهة
الإدارية إذا استبعدتها من بين مدد الخدمة السابقة التي ضمتها إلى مدة خدمته الحالية
قد طبقت في شأنه القانون على الوجه الصحيح. ولا اعتداد بما أثاره الحكم المطعون فيه
من أن فصل المدعي لعدم استكماله مسوغات التعيين بالتطبيق للقانون رقم 193 لسنة 1955
لم يكن قائماً على سببه، وأن خير تعويض له عن هذا الفصل غير المشروع هو اعتبار مدة
خدمته متصلة، لا اعتداد بذلك كله لأن قرار فصل المدعي في هذا الخصوص قد استقرت مشروعيته
ووجب إنفاذ نتائجه التي لا تسمح بترتيب آثار متعارضة معها.
ومن حيث إنه متى استقرت أقدمية المدعي في الدرجة السادسة الفنية العالية بكونها راجعة
إلى 2 من ديسمبر سنة 1953 وفقاً لما سلف إيضاحه، فإن هذه الأقدمية لا تطوع له التزاحم
في الترقية إلى الدرجة الخامسة بالقرار الصادر في 28 من نوفمبر سنة 1960 الذي شمل بالترقية
إلى هذه الدرجة كل من ترجع أقدميته في الدرجة السادسة إلى 3 من أكتوبر سنة 1953.
ومن حيث إنه بناءً على ما تقدم تكون الدعوى بشقيها غير قائمة على أساس سليم من القانون
ويكون الحكم المطعون فيه، إذ قضى بغير هذا النظر، قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه،
ويتعين – والحالة هذه – القضاء بإلغائه، وبرفض الدعوى، مع إلزام المدعي بالمصروفات.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.
