قاعدة رقم الطعن رقم 130 لسنة 18 قضائية “دستورية” – جلسة 01 /09 /1997
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الثامن
من أول يوليو 1996 حتى آخر يونيو 1998 – صـ 839
جلسة 1 سبتمبر سنة 1997
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير وسامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله، وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفي علي جبالي – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدي أنور صابر – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 130 لسنة 18 قضائية "دستورية"
1 – عقوبة "تفريدها".
الأصل في العقوبة هو تفريدها – مناط مشروعية العقوبة دستورياً أن يباشر كل قاض سلطته
في مجال التدرج بها وتجزئتها تقديراً لها في الحدود المقررة قانوناً.
2 – عقوبة "تفريدها: وقف تنفيذها" – سياسة جنائية.
سلطة القاضي في مجال وقف تنفيذ العقوبة فرع من تفريدها – التفريد يتصل بالمفاهيم المعاصرة
للسياسة الجنائية – تفريد العقوبة يردها إلى جزاء يعايش الجريمة ويتناسب مع ظروفها.
3 – غرامة "تفريد".
تفريد عقوبة الغرامة يجنبها عيوبها.
4 – تشريع "نص الفقرة الرابعة من المادة 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم
53 لسنة 1966: وظيفة قضائية".
ما نصت عليه هذه الفقرة من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة سلب القاضي سلطته في تفريد
العقوبة وأخل بخصائص الوظيفة القضائية.
5 – تشريع "نص الفقرة الرابعة من المادة 154 من قانون الزراعة الصادر رقم 53 لسنة 1966
– أغراض مالية"
ما يستهدفه هذا النص من أغراض مالية لا يجوز أن ينقض حقوقاً أصيلة كفلها الدستور للسلطة
القضائية كتلك التي تتعلق بتفريد العقوبة.
1 – قضاء هذه المحكمة، قد جرى على أن المتهمين لا تجوز معاملتهم بوصفهم نمطاً ثابتاً،
أو النظر إليهم باعتبار أن صورة واحدة تجمعهم لتصبهم في قالبها، بما مؤداه أن الأصل
في العقوبة هو تفريدها لا تعميمها. وتقرير استثناء من هذا الأصل – أياً كانت الأغراض
التي يتوخاها – مؤداه أن المذنبين جميعهم تتوافق ظروفهم، وأن عقوبتهم يجب أن تكون واحدة
لا تغاير فيها، وهو ما يعني إيقاع جزاء في غير ضرورة بما يفقد العقوبة تناسبها مع وزن
الجريمة وملابساتها، وبما يقيد الحرية الشخصية دون مقتض. ذلك أن مشروعية العقوبة من
زاوية دستورية، مناطها أن يباشر كل قاض سلطته في مجال التدرج بها وتجزئتها، تقديراً
لها، في الحدود المقررة قانوناً. فذلك وحده الطريق إلى معقوليتها وإنسانيتها جبراً
لآثار الجريمة من منظور موضوعي يتعلق بها وبمرتكبها.
2 – السلطة التي يباشرها القاضي في مجال وقف تنفيذ العقوبة، فرع من تفريدها؛ وكان التفريد
لا ينفصل عن المفاهيم المعاصرة للسياسة الجنائية، ويتصل بالتطبيق المباشر لعقوبة فرضها
المشرع بصورة مجردة، شأنها في ذلك شأن القواعد القانونية جميعها، وكان إنزالها "بنصها"
على الواقعة الإجرامية محل التداعي، ينافي ملاءمتها لكل أحوالها ومتغيراتها وملابساتها؛
فإن سلطة تفريد العقوبة – ويندرج تحتها الأمر بإيقافها – هي التي تخرجها من قوالبها
الصماء، وتردها إلى جزاء يعايش الجريمة ومرتكبها، ويتصل بها اتصال قرار.
3، 4 – تفريد عقوبة الغرامة – وهو أكثر مرونة من تفريد العقوبة السالبة للحرية – يجنبها
عيوبها باعتبارها أثقل على الفقراء منها على الأغنياء؛ وكان فرض تناسبها في شأن جريمة
بذاتها، إنصافاً لواقعها وحال مرتكبها يتحقق بوسائل متعددة يندرج تحتها أن يفاضل القاضي
– وفق أسس موضوعية – بين الأمر بتنفيذها أو إيقافها، وكان المشرع قد سلب القاضي هذه
السلطة بالفقرة الرابعة من المادة 154 المطعون عليها فإنه بذلك يكون قد أخل بخصائص
الوظيفة القضائية التي تناسبها، وقوامها في شأن الجريمة محل الدعوى الجنائية، تقدير
العقوبة التي تناسبها، باعتبار أن ذلك يعد مفترضاً أولياً متطلباً دستورياً لصون موضوعية
تطبيقها A Constitutional prerequisite to the proportionate imposition of penalty.
ولا يجوز للدولة – في مجال مباشرتها لسلطة فرض العقوبة صوناً لنظامها الاجتماعي – أن
تنال من الحد الأدنى لتلك الحقوق التي لا يطمئن المتهم في غيابها إلى محكمة تتم إنصافاً،
غايتها إدارة العدالة الجنائية إدارة فعالة وفقاً لمتطلباتها التي بينتها المادة 67
من الدستور؛ وكان من المقرر أن "شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها" مرتبطتان
"بمن يكون قانوناً مسئولاً عن ارتكابها" على ضوء دوره فيها، ونواياه التي قارنتها،
وما نجم عنها من ضرر ليكون الجزاء عنها موافقاً لخياراته بشأنها. متى كان ذلك، وكان
تقدير هذه العناصر جميعها داخلاً في إطار الخصائص الجوهرية للوظيفة القضائية باعتباره
من مقوماتها، فإن حرمان من يباشرونها من سلطتهم في مجال تفريد العقوبة بما يوائم "بين
الصيغة التي أفرغت فيها ومتطلبات تطبيقها في حالة بذاتها" مؤداه بالضرورة أن تفقد النصوص
العقابية اتصالها بواقعها، فلا تنبض بالحياة، ولا يكون إنفاذها "إلا عملاً مجرداً يعزلها
عن بيئتها" دالاً على قسوتها أو مجاوزتها حد الاعتدال، جامداً منافياً لقيم الحق والعدل.
5 – حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقاً للنص المطعون فيه، وإن كانت تؤول جميعها بقوة
القانون إلى الهيئة العامة المنصوص عليها في المادة 159 من قانون الزراعة لتعيد إلى
الأرض الزراعية خصوبتها بعد تجريفها، أو لتعمل من خلالها على تحسينها وزيادة معدل كفاءتها
وإنتاجيتها. إلا أن اعتماد هذه الهيئة على هذه الغرامات لتحقيق تلك الأغراض، لا يجوز
أن ينقض حقوقاً أصيلة كفلها الدستور للسلطة القضائية واختصها بها، ولا أن يعدل من بنيانها،
كتلك التي تتعلق بتفريد العقوبة لتطويعها من منظور موضوعي يبلور تناسبها مع الجريمة
محلها واتساقها وأحوال مرتكبها، فلا تهيم في فراغ، ولا تكون إنفاذاً حرفياً للنصوص
التي فرضتها، بما يحيل تطبيقها عدواناً على كرامة الإنسان وحريته، وهما تضربان بجذورهما
عمقاً صوناً لآدميته، وتعلوان قدراً على مجرد الأغراض المالية. ولا يتصور بالتالي أن
تكون هذه الأغراض قيداً على أيتهما.
الإجراءات
بتاريخ 25 نوفمبر 1996، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب
المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 154 من قانون الزراعة
الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته، وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز الحكم
بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة
العامة كانت قد اتهمت المدعي بقيامه بتجريف أرض زراعية بدائرة مركز أشمون، وطلبت عقابه
بالمادتين 150، 154 من القانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته، وقيدت الواقعة جنحة تحت
رقم 1449 لسنة 1993 جنح أشمون. وإذ قضي فيها بمعاقبته بالحبس ستة أشهر مع الشغل وكفالة
عشرة جنيهات مع تغريمه عشرة آلاف جنيه، فقد طعن في هذا الحكم بالاستئناف أمام محكمة
الجنح المستأنفة، ثم دفع أمامها بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 154 من قانون
الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز الحكم بوقف
تنفيذ عقوبة الغرامة.
وإذ قررت محكمة الجنح المستأنفة بجلستها المعقودة في 10/ 11/ 1993، تأجيل نظر الدعوى
الجنائية المعروضة عليها لجلسة 30/ 11/ 1996، ليتخذ المتهم إجراءات الطعن بعدم الدستورية،
فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة 153 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته قد حظرت تجريف الأرض
الزراعية أو نقل الأتربة منها لاستعمالها في غير أغراض الزراعة. ثم قرن المشرع هذا
الحظر بنص المادة 154 التي تقضي في فقرتها الأولى بأن يعاقب على مخالفة حكم المادة
150 من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف
جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة.
وتنص فقرتها الثانية على أنه "إذا كان المخالف هو المالك، يجب ألا يقل الحبس عن ستة
أشهر. وإذا كان المخالف هو المستأجر دون المالك، وجب الحكم أيضاً بإنهاء عقد الإيجار،
ورد الأرض إلى المالك".
وعملاً بالفقرة الثالثة، يعتبر مخالفاً في تطبيق هذا الحكم، كل من يملك أو يحوز أو
يشتري أو يبيع أتربة متخلفة عن تجريف الأراضي الزراعية أو ينزل عنها بأية صفة أو يتدخل
بصفته وسيطاً في شيء من ذلك، ويستعملها في أي غرض، إلا إذا أثبت أن التجريف كان صادراً
طبقاً لأحكام المادة 150 من هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً لأحكامه.
ونصت الفقرة الرابعة – المطعون عليها – على أنه "وفي جميع الأحوال تتعدد العقوبة بتعدد
المخالفات، ويحكم فضلاً عن العقوبة بمصادرة الأتربة المتخلفة عن التجريف، وجميع الآلات
والمعدات التي استخدمت في عملية التجريف أو النقل، ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة
الغرامة".
وحيث إن المدعي ينعي على الفقرة الرابعة مخالفتها لنصوص المواد 68 و119 و165 و166 من
الدستور، وذلك بما انطوت عليه من افتئات على الاختصاص المقرر دستورياً للسلطة القضائية
في مجال مباشرتها لوظائفها، باعتبار أن وقف تنفيذ العقوبة جزء من تفريدها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة، قد جرى على أن المتهمين لا تجوز معاملتهم بوصفهم نمطاً ثابتاً،
أو النظر إليهم باعتبار أن صورة واحدة تجمعهم لتصبهم في قالبها، بما مؤداه أن الأصل
في العقوبة هو تفريدها لا تعميمها. وتقرير استثناء من هذا الأصل – أياً كانت الأغراض
التي يتوخاها – مؤداه أن المذنبين جميعهم تتوافق ظروفهم، وأن عقوبتهم يجب أن تكون واحدة
لا تغاير فيها، وهو ما يعني إيقاع جزاء من غير ضرورة ما يفقد العقوبة تناسبها مع وزن
الجريمة وملابساتها، وبما يقيد الحرية الشخصية دون مقتض. ذلك أن مشروعية العقوبة من
زاوية دستورية، مناطها أن يباشر كل قاض سلطته في مجال التدرج بها وتجزئتها، تقديراً
لها، في الحدود المقررة قانوناً. فذلك وحده الطريق إلى معقوليتها وإنسانيتها جبراً
لآثار الجريمة من منظور موضوعي يتعلق بها وبمرتكبها.
وحيث إن السلطة التي يباشرها القاضي في مجال وقف تنفيذ العقوبة، فرع من تفريدها؛ وكان
التفريد لا ينفصل عن المفاهيم المعاصرة للسياسة الجنائية، ويتصل بالتطبيق المباشر لعقوبة
فرضها المشرع بصورة مجردة، شأنها في ذلك شأن القواعد القانونية جميعها، وكان إنزالها
"بنصها" على الواقعة الإجرامية محل التداعي، ينافي ملاءمتها لكل أحوالها ومتغيراتها
وملابساتها؛ فإن سلطة تفريد العقوبة – ويندرج تحتها الأمر بإيقافها – هي التي تخرجها
من قوالبها الصماء، وتردها إلى جزاء يعايش الجريمة ومرتكبها، ويتصل بها اتصال قرار.
وحيث إن من الثابت كذلك، أن تفريد عقوبة الغرامة – وهو أكثر مرونة من تفريد العقوبة
السالبة للحرية – يجنبها عيوبها باعتبارها أثقل على الفقراء منها على الأغنياء؛ وكان
فرض تناسبها في شأن جريمة بذاتها، إنصافاً لواقعها وحال مرتكبها يتحقق بوسائل متعددة
يندرج تحتها أن يفاضل القاضي – وفق أسس موضوعية – بين الأمر بتنفيذها أو إيقافها، وكان
المشرع قد سلب القاضي هذه السلطة بالفقرة الرابعة من المادة 154 المطعون عليها فإنه
بذلك يكون قد أخل بخصائص الوظيفة القضائية وقوامها في شأن الجريمة محل الدعوى الجنائية،
تقدير العقوبة التي تناسبها، باعتبار أن ذلك يعد مفترضاً أولياً متطلباً دستورياً لصون
موضوعية تطبيقها A Constitutional prerequisite to the proportionate imposition of
penalty.
وحيث إنه فضلاً عما تقدم، لا يجوز للدولة – في مجال مباشرتها لسلطة فرض العقوبة صوناً
لنظامها الاجتماعي – أن تنال من الحد الأدنى لتلك الحقوق التي لا يطمئن المتهم في غيابها
إلى محاكمة تتم إنصافاً، غايتها إدارة العدالة الجنائية إدارة فعالة وفقاً لمتطلباتها
التي بينتها المادة 67 من الدستور؛ وكان من المقرر أن "شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة
محلها" مرتبطتان "بمن يكون قانوناً مسئولاً عن ارتكابها" على ضوء دوره فيها، ونواياه
التي قارنتها، وما نجم عنها من ضرر ليكون الجزاء عنها موافقاً لخياراته بشأنها. متى
كان ذلك، وكان تقدير هذه العناصر جميعها داخلاً في إطار الخصائص الجوهرية للوظيفة القضائية
باعتباره من مكوناتها، فإن حرمان من يباشرونها من سلطتهم في مجال تفريد العقوبة بما
يوائم "بين الصيغة التي أفرغت فيها ومتطلبات تطبيقها في حالة بذاتها" مؤداه بالضرورة
أن تفقد النصوص العقابية اتصالها بواقعها، فلا تنبض بالحياة، ولا يكون إنفاذها "إلا
عملاً مجرداً يعزلها عن بيئتها" دالاً على قسوتها أو مجاوزتها حد الاعتدال، جامداً
فجاً منافياً لقيم الحق والعدل.
وحيث إن حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقاً للنص المطعون فيه، وإن كانت تؤول جميعها
بقوة القانون إلى الهيئة العامة المنصوص عليها في المادة 159 من قانون الزراعة لتعيد
إلى الأرض الزراعية خصوبتها بعد تجريفها، أو لتعمل من خلالها على تحسينها وزيادة معدل
كفاءتها وإنتاجيتها. إلا أن اعتماد هذه الهيئة على هذه الغرامات لتحقيق تلك الأغراض،
لا يجوز أن ينقض حقوقاً أصيلة كفلها الدستور للسلطة القضائية واختصها بها، ولا أن يعدل
من بنيانها، كتلك التي تتعلق بتفريد العقوبة لتطويعها من منظور موضوعي يبلور تناسبها
مع الجريمة محلها واتساقها وأحوال مرتكبها، فلا تهيم في فراغ، ولا تكون إنفاذاً حرفياً
للنصوص التي فرضتها، بما يحيل تطبيقها عدواناً على كرامة الإنسان وحريته، وهما تضربان
بجذورهما عمقاً صوناً لآدميته، وتعلوان قدراً على مجرد الأغراض المالية. ولا يتصور
بالتالي أن تكون هذه الأغراض قيداً على أيتهما.
وحيث إن النص المطعون فيه – وعلى ضوء ما تقدم – يكون قد أهدر من خلال إلغاء سلطة القاضي
في تفريد العقوبة – جوهر الوظيفة القضائية، وجاء منطوياً كذلك على تدخل في شئونها مقيداً
الحرية الشخصية في غير ضرورة، ونائياً عن ضوابط المحاكمة المنصفة، وواقعاً بالتالي
في حمأة مخالفة أحكام المواد 41، 67، 165، 166 من الدستور.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
