الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2589 لسنة 55 ق – جلسة 30 /04 /1995 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 46 – صـ 745

جلسة 30 من إبريل سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي – نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة, أحمد علي خيري, محمد عبد المنعم إبراهيم – نواب رئيس المحكمة، وحامد مكي.


الطعن رقم 2589 لسنة 55 القضائية

(1، 2) حكم "حجية الحكم الجنائي". قوة الأمر المقضي. إثبات.
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. مناطه. أن يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية والوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. اقتصار الحجية على منطوق الحكم وعلى أسبابه المؤدية إليه دون أن تلحق الحجية بالأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بالبراءة أو الإدانة.
قضاء المحكمة الجنائية ببراءة المطعون عليه من تهمة تبديد مبلغ نقدي لعدم تقديم سند التسليم. ليست له حجية أمام المحكمة المدنية بشأن التزام المطعون عليه بالوفاء بذلك المبلغ طالما قدم لها الدليل على ثبوت المديونية.
1 – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية, 102 من قانون الإثبات أنّ الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية ملزمة في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات في هذه المسائل امتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحكم الجنائي فيما سبق له الفصل فيه وتقتصر هذه الحجية على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلي أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو بالإدانة.
2 – لما كان الثابت من الحكم الصادر في الجنحة رقم 2953 سنة 1981 مستأنف أسيوط أنه قضى ببراءة المطعون عليه من تهمة تبديد مبلغ خمسة آلاف جنية تسلمها من الطاعن على سبيل الأمانة وقد أقام قضاءه على ما أورده من أسباب أن المجني عليه – الطاعن – لم يقدم سندا يفيد هذا التسليم ومن ثم فلا دليل على التبديد ولم يتطرق الحكم الجنائي لبحث واقعة المديونية في ذاتها إذ الفصل في هذه الواقعة ليس ضرورياً ولا لازماً للفصل في الجريمة المسندة إليه. فإن حكم البراءة لا تكون له حجية في هذا الخصوص أمام المحكمة المدنية ولا يمنع هذه الأخيرة من بحث مدى التزام المطعون عليه بالوفاء بذلك المبلغ إذا ما قدم الطاعن دليلاً على ثبوت هذه المديونية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 141 سنة 1984 مدني أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون عليه بأن يدفع له مبلغ 5000 جنيه, وقال بياناً لذلك إن المطعون عليه كان قد تسلم منه هذا المبلغ على سبيل الأمانة وامتنع عن رده ومن ثم أقام الدعوى, أحالت المحكمة الدعوى إلي التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت في 27/ 11/ 1984 بإلزام المطعون عليه بأن يؤدي للطاعن مبلغ 5000 جنيه. استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استأنف أسيوط بالاستئناف رقم 3 سنة 60 ق, وبتاريخ 6/ 11/ 1985 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه برفض دعواه تأسيساً على حجية الحكم الجنائي الصادر في القضية رقم 2953 سنة 1981 جنح مستأنف أسيوط ببراءة المطعون عليه من تهمة تبديد هذا المبلغ حال أنه لا حجية لذلك الحكم في دعوى المطالبة بالدين موضوع التداعي لأن أساس القضاء بالبراءة هو عدم تقديم الطاعن دليلاً على استلام المطعون عليه المبلغ محل جريمة التبديد دون أن ينفي مديونيته به وإذا اعتد الحكم المطعون فيه بحجية الحكم الجنائي المذكور وتقيد بها أساساً لقضائه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في – قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية, 102 من قانون الإثبات أنّ الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية ملزمة في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات في هذه المسائل امتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحكم الجنائي فيما سبق له الفصل فيه وتقتصر هذه الحجية على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو بالإدانة، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر في الجنحة رقم 2953 سنة 1981 مستأنف أسيوط أنه قضى ببراءة المطعون عليه من تهمة تبديد مبلغ خمسة آلاف جنيه تسلمها من الطاعن على سبيل الأمانة وقد أقام قضاءه على ما أورده من أسباب أن المجني عليه – الطاعن – لم يقدم سنداً يفيد هذا التسليم ومن ثم فلا دليل على التبديد ولم يتطرق الحكم الجنائي لبحث واقعة المديونية في ذاتها إذ الفصل في هذه الواقعية ليس ضرورياً ولا لازماً للفصل في الجريمة المسندة إليه – لما كان ذلك فإن حكم البراءة لا تكون له حجية في هذا الخصوص أمام المحكمة المدنية ولا يمنع هذه الأخيرة من بحث مدى التزام المطعون عليه بالوفاء بذلك المبلغ إذا ما قدم الطاعن دليلاً على ثبوت هذه المديونية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن تقيداً بحجية الحكم الجنائي الصادر ببراءة المطعون عليه من تهمة تبديد هذا الدين فإنه يكون قد أخطأ في القانون وهو ما يعيبه ويوجب نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات