قاعدة رقم الطعن رقم 34 لسنة 9 قضائية “دستورية”لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الثامن
من أول يوليو 1996 حتى آخر يونيو 1998 – صـ 561
جلسة 3 مايو 1997
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير وسامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله، وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفي علي جبالي – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدي أنور صابر – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 34 لسنة 9 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "ترك الخصومة".
سريان قواعد قانون المرافعات التي نظم بها التنازل عن الدعوى في شأن الدعاوى الدستورية.
قانون المرافعات قد نظم هذا الموضوع في المواد 141 وما بعدها، والتي تسري في شأن الدعاوى
الدستورية وفقاً للمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وعلى ما جرى به قضاؤها،
وذلك على تقدير أن ترك الخصومة هو نزول من المدعي عنها، وتخل منه عن كافة إجراءاتها،
مؤداه – متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه – إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة
على قيامها، فيعود الخصومة إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفعها.
الإجراءات
بتاريخ 8 سبتمبر سنة 1987، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب
المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة 13 من القرار بقانون رقم 12 لسنة 1975،
والمادة 60 من النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع، والفقرة الثانية من المادة الأولى
من القرار بقانون رقم 30 لسنة 1979.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن المدعي قرر – بموجب إقرار موثق بالشهر العقاري تنازله عن الدعوى؛ وكان قانون
المرافعات قد نظم هذا الموضوع في المواد 141 وما بعدها، والتي تسري في شأن الدعاوى
الدستورية وفقاً للمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وعلى ما جرى به قضاؤها،
وذلك على تقدير أن ترك الخصومة هو نزول من المدعى عنها، وتخل منه عن كافة إجراءاتها،
ومؤداه – متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه – إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة
على قيامها، فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفعها، ومن ثم تجيب المحكمة
المدعي إلى طلبه إثبات تركه للخصومة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي للخصومة.
– قضت المحكمة – خلال الفترة التي صدر عنها هذا الجزء من أحكامها
– بإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعاوى المماثلة الآتية: –
1 – الدعوى رقم 38 لسنة 9 ق دستورية، بجلسة 3 مايو سنة 1997.
2 – الدعوى رقم 1 لسنة 10 ق دستورية، بجلسة 3 مايو سنة 1997.
3 – الدعوى رقم 12 لسنة 10 ق دستورية، بجلسة 3 مايو سنة 1997.
4 – الدعوى رقم 40 لسنة 10 ق دستورية، بجلسة 3 مايو سنة 1997.
5 – الدعوى رقم 11 لسنة 18 ق دستورية، بجلسة 3 مايو سنة 1997.
6 – الدعوى رقم 34 لسنة 18 ق دستورية، بجلسة 3 مايو سنة 1997.
7 – الدعوى رقم 28 لسنة 9 ق دستورية، بجلسة 15 سبتمبر سنة 1997.
8 – الدعوى رقم 28 لسنة 11 ق دستورية، بجلسة 15 سبتمبر سنة 1997.
9 – الدعوى رقم 8 لسنة 10 ق دستورية، بجلسة 6 ديسمبر سنة 1997.
10 – الدعوى رقم 9 لسنة 10 ق دستورية، بجلسة 6 ديسمبر سنة 1997.
11 – الدعوى رقم 21 لسنة 10 ق دستورية، بجلسة 4 أبريل سنة 1998.
12 – الدعوى رقم 14 لسنة 10 ق دستورية، بجلسة 4 أبريل سنة 1998.
13 – الدعوى رقم 2 لسنة 10 ق دستورية، بجلسة 4 أبريل سنة 1998.
14 – الدعوى رقم 22 لسنة 10 ق دستورية، بجلسة 9 مايو سنة 1998.
15 – الدعوى رقم 31 لسنة 11 ق دستورية، بجلسة 9 مايو سنة 1998.
