الطعن رقم 3281 لسنة 60 ق – جلسة 27 /01 /1994
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 45 – صـ 269
جلسة 27 من يناير سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو – نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، حسين دياب وفتحي قرمه – نواب رئيس المحكمة.
الطعن رقم 3281 لسنة 60 القضائية
شركات "الشخصية الاعتبارية للشركة". وكالة. "التوكيل في الخصومة"
أشخاص اعتبارية.
الشخصية المعنوية للشركة. استقلالها عن شخصية من يمثلها. أثره. استمرار الوكالة الصادرة
منه قبل تغييره.
عمل "العاملون بالقطاع العام" "ترقية".
ترقية العاملين في شركات القطاع العام تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة
الشركة. الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فيما فوقها بالاختيار مستهدية فيه جهة العمل
بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز. تقدير
كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له من سلطة رب العمل. لا يحده في ذلك إلا عيب
إساءة استعمال السلطة. المواد 10، 33، 34 ق 48 لسنة 1978.
1- المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية
من يمثلها قانوناً وكانت هي المقصودة بذاتها بالخصومة فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية
هذا الممثل من تغيير. لما كان ذلك وكان الثابت بالتوكيل الذي بموجبه باشر المحامي رافع
الطعن بالنقض أنه صادر من رئيس مجلس إدارة الشركة وكان هذا التوكيل قد صدر صحيحاً ممن
يمثل الشركة قانوناً وقت صدوره فإن تغيير رئيس مجلس الإدارة في مرحلة لاحقه لصدور التوكيل
لا ينال من شخصية الشركة ولا يؤثر على استمرار الوكالة الصادر منها ومن ثم لا يوجب
إصدار توكيل آخر من رئيس مجلس الإدارة الجديد للتقرير بالطعن.
2- يدل النص في المواد 10، 33، 34 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر برقم
48 لسنة 1978 على أن ترقية العاملين في شركات القطاع العام وعلى ما استقر عليه قضاء
هذه المحكمة إنما تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة كل شركة وأن الترقية
إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار ويستهدى في هذا الصدد بما يبديه الرؤساء
بشأن المرشحين لشغل هذه الوظيفة وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز للمفاضلة
بينهم، وكان من المقرر أن من سلطة رب العمل التنظيمية تقدير كفاية العامل ووضعه في
المكان الذي يصلح له. ولا يحده في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا قام الدليل
عليه متنكباً وجه المصلحة العامة التي يجب أن يتغياها في اختياره إلى باعث آخر لا يمت
لها بصلة. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه
بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الأولى والفروق المالية استناداً إلى ما ورد
بتقرير الخبير من أنه أقدم من زميله المقارن به في التعيين والدرجات السابقة مما مفاده
أنه اعتد بالأقدمية كعنصر مرجح للترقية مضيفاً بذلك قيداً لم يرد به نص القانون رقم
48 لسنة 1978 أو دون أن يتحقق من توافر الضوابط والمعايير التي وضعتها الشركة الطاعنة
كشرط للترقية إلى الدرجة الأولى ودون أن يكشف عن دليل يستبين منه توافر عيب إساءة استعمال
السلطة عند تخطي المطعون ضده في الترقية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – حسبما يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل
في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة – شركة الدقهلية للغزل والنسيج – الدعوى رقم 8807
سنة 1988 المنصورة الابتدائية وانتهى إلى طلب الحكم بأحقيته في الترقية إلى الدرجة
الأولى بوظيفة أخصائي أول اعتباراً من 1/ 9/ 1987 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق
مالية، وقال بياناً لدعواه أنه من العاملين لدى الطاعنة وتدرج في وظائفها إلى أن شغل
الدرجة الثانية في 31/ 12/ 1978 وإذا أجرت الطاعنة حركة ترقيات في 1/ 9/ 1987 رقت فيها
من هم أحدث منه إلى الدرجة الأولى ولم تقم بترقيته فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان.
ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت في 15/ 2/ 1990 بأحقية المطعون ضده في
الترقية إلى الدرجة الأولى اعتباراً من 1/ 9/ 1987 وألزمت الطاعنة أن تؤدي إليه مبلغ
150 جنيهاً الفروق المالية المستحقة حتى 31/ 1/ 1990 استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف
رقم 568 سنة 42 ق المنصورة وبتاريخ 16/ 5/ 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم المطعون ضده مذكرة دفع فيها بعدم قبول
الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفي الموضوع بنقض الحكم، وعرض
الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من المطعون ضده أن الطعن رفع من غير ذي صفة لأن التوكيل
رقم 3987 ب لسنة 1986 رسمي عام المنصورة الذي تم على أساسه الطعن بالنقض صادر من رئيس
مجلس إدارة الشركة الطاعنة السابق الذي زالت صفته قبل رفع الطعن ومن ثم فلم يكن للمحامي
الذي رفع الطعن صفة في رفعه.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة –
أنه متى كان للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية من يمثلها قانوناً وكانت هي المقصودة
بذاتها بالخصومة فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير. لما كان ذلك وكان
الثابت بالتوكيل الذي بموجبه باشر المحامي رافع الطعن بالنقض أنه صادر من رئيس مجلس
إدارة الشركة وكان هذا التوكيل قد صدر صحيحاً ممن يمثل الشركة قانوناً وقت صدوره فإن
تغيير رئيس مجلس الإدارة في مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا ينال من شخصية الشركة، ولا
يؤثر على استمرار الوكالة الصادر منها ومن ثم لا يوجب إصدار توكيل آخر من رئيس مجلس
الإدارة الجديد للتقرير بالطعن.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الشركة الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ
في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الترقية إلى وظائف الدرجة
الأولى وفقاً للمادة 33 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بالاختيار ووفقاً للضوابط والقواعد
التي يضعها مجلس الإدارة للترقية وأنها لم تقم بترقية المطعون ضده لهذه الدرجة لعدم
استيفائه شروط الترقية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بأحقيته في الترقية إلى
الدرجة الأولى على أساس أنه أقدم من زميله المقارن به ودون أن يقوم ثمة دليل في جانبها
على إساءة استعمال السلطة في الاختيار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور
في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان النص في المادة 10 من قانون نظام العاملين
بالقطاع العام الصادر برقم 48 لسنة 1978 على أن "يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين
فيها أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة إليها وذلك طبقاً للقواعد والضوابط والإجراءات
التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن" وفي المادة 33 على أن "…… تكون الترقية
إلى وظائف الدرجة الأولى فيما فوقها بالاختيار ويستهدف في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن
المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز….." وفي المادة
34 على أن" يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المتعلقة بالترقية وذلك بما يتفق وأهمية
المطلوب شغلها ومسئولياتها وواجباتها وكفاءة المرشح لشغلها والتي تتحدد على ضوء اجتياز
الدورات التدريبية التي تتاح له والتقارير المقدمة عنه أو غير ذلك من مقاييس الكفاية"
يدل على أن ترقية العاملين في شركات القطاع العام – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة
إنما تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة كل شركة وأن الترقية إلى وظائف
الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار ويستهدى في هذا الصدد بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين
لشغل هذه الوظيفة وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز للمفاضلة بينهم، وكان
من المقرر أن من سلطة رب العمل التنظيمية تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي
يصلح له. ولا يحده في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذ قام الدليل عليه متنكباً
وجه المصلحة العامة التي يجب أن يتغياها في اختياره إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة.
لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية
المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الأولى والفروق المالية استناداً إلى ما ورد بتقرير
الخبير من أنه أقدم من زميله المقارن به في التعيين والدرجات السابقة مما مفاده أنه
اعتد بالأقدمية كعنصر مرجح للترقية مضيفاً بذلك قيداً لم يرد به نص في القانون رقم
48 لسنة 1978 ودون أن يتحقق من توافر الضوابط والمعايير التي وضعتها الشركة الطاعنة
كشرط للترقية إلى الدرجة الأولى ودون أن يكشف عن دليل يستبين منه توافر عيب إساءة استعمال
السلطة عند تخطي المطعون ضده في الترقية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. وشابه
القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.
