الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2674 لسنة 34 ق – جلسة 01 /07 /1989 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والثلاثون – الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1989 إلى آخر سبتمبر سنة 1989) – صـ 1266


جلسة 1 من يوليه سنة 1989

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح السيد بسيوني – نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدي مليحي ومحمد أمين المهدي وفاروق عبد الرحيم غنيم وسعد الله محمد حنتيره – المستشارين.

الطعن رقم 2674 لسنة 34 القضائية

( أ ) دعوى البطلان الأصلية – شروطها. (المحكمة الإدارية العليا).
لا يجوز الطعن في أحكام المحكمة الإدارية بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا انتفت عنها صفة الأحكام القضائية بأن يصدر الحكم من مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للفصل في الدعوى أو أن يقترن الحكم بعيب جسيم يمثل إهداراً للعدالة يفقد معه الحكم وظيفته ومقوماته وتقوم على أساسه دعوى البطلان الأصلية أما إذا قام الطعن على مسائل موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطأ والصواب في تفسير القانون وتأويله فإن هذه الأسباب لا تمثل إهداراً للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته وبالتالي لا تصمه بأي عيب ينحدر به إلى درجة الانعدام وهو مناط قبول دعوى البطلان الأصلية.
(ب) قرار دائرة فحص الطعون بإحالة الطعن إلى المحكمة – عدم إعلانه – أثره.
لم يتضمن قانون مجلس الدولة النص على البطلان في حالة عدم إخطار ذوي الشأن بقرار دائرة فحص الطعون بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – مؤدى ذلك:
العبرة بتحقق الغاية من هذا الإجراء فلا يحكم بالبطلان إذا تحققت تلك الغاية بحضور ذوي الشأن وإبداء دفاعهم بالجلسات – تطبيق.
(جـ) سبق عمل أحد مستشاري المحكمة بإدارة الفتوى المختصة بإبداء الرأي لوزارة ما لا يصلح في حد ذاته سبباً لعدم صلاحيته للحكم في القضايا التي تكون تلك الوزارة طرفاً فيها – أساس ذلك: أن معيار عدم الصلاحية يقوم على أسباب محددة منها أن يكون قد سبق للقاضي أن أفتى في القضية المطروحة أمامه – تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين 11/ 7/ 1988 أودع الأستاذ/………. المحامي نائباً عن الأستاذ/…….. المحامي وكيلاً عن……. قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن رقم 2674 لسنة 34 ق. ع ضد السيد/ وزير الداخلية عن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات) بجلسة 4/ 6/ 1988 في الطعن رقم 150 لسنة 34 ق. ع والقاضي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم أولاً بقبول الطعن شكلاً ثانياً وفي الموضوع إبطال الحكم الصادر في الطعن رقم 150 لسنة 34 ق. ع ثالثاً إلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1347 لسنة 40 ق رابعاً إلغاء قرار وزير الداخلية بشأن قبول طلبة كلية الشرطة الجدد المصدق عليه في 4/ 11/ 1985 فيما تضمنه من إبعاد الطالب……. من كلية الشرطة وعدم إعلان نتيجة قبوله بالكلية وإلزام الجهة الإدارية بقبوله بكلية الشرطة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده بالمصروفات، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات، وعرض الطعن على المحكمة بجلسة 19/ 11/ 1988 وتداول بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الطاعن مذكرة بتاريخ 14/ 6/ 1989 بذات الطلبات كما قدم محامي هيئة قضايا الدولة مذكرة بتاريخ 17/ 6/ 1989 بدفاع وزارة الداخلية وطلب الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودة بأسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فيكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إن وقائع المنازعة تتحصل – حسبما هو ثابت في الأوراق – في أنه بتاريخ 26/ 12/ 1985 أقام والد الطاعن بصفته ولياً طبيعياً على ابنه الدعوى رقم 1347 لسنة 40 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية بقبول طلبة كلية الشرطة الجدد المصدق عليه في 4/ 11/ 1985 فيما تضمنه من عدم قبول نجله (……..) بالكلية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام وزير الداخلية بإعلان قبول نجله بالكلية وإلزام المدعى عليه بالمصروفات، وقال المدعي أن نجله حصل على الثانوية العامة سنة 1985 وتقدم لكلية الشرطة واجتاز بنجاح الاختبارات وكشف الهيئة إلا أن وزير الداخلية أصدر في 4/ 11/ 1985 قراراً بإعلان النتيجة غير متضمنة اسم نجله (…….) مما يصم القرار بعدم المشروعية لكونه مجرد تصديق على قرار لجنة كشف الهيئة صاحبة الاختصاص في أمر قبول الطلبة الجدد، وردت جهة الإدارة بأن الحد الأدنى للنسبة المئوية لدرجات المقبولين سنة 1985 كان 53% وأن نجل المدعي حصل على نسبة 51.8% فيكون القرار متفقاً وأحكام القانون رقم91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، وبجلسة 17/ 11/ 1987 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات فأقام……. الطعن رقم 150 لسنة 34 ق. ع طالباً الحكم بقبوله شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه (الصادر في الدعوى رقم 1347 لسنة 40 ق) وفي الموضوع بإلغائه والحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية سالف الذكر وبجلسة 4/ 6/ 1988 حكمت المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات) بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات، وأقامت المحكمة قضاءها على أن القانون رقم 91 لسنه 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة أفرد المجلس الأعلى للأكاديمية بتقرير الشروط التي يتم على أساسها اختيار الطلاب مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح ولكن عليه أن يلتزم بأن تكون هذه الشروط مما يمكن تزاحم وتفاضل المتقدمين فيها بحيث تكون مما يمكن توافره في مجموعهم وإن لم يتحقق توافره فعلاً في بعضهم ولا يمتد إلى وضع شروط خاصة تنفرد بها فئة محدودة لا يمكن أن تتوافر إلا فيها دون غيرها بحيث تسبغ عليهم طابع التحيز والتفرد دون غيرهم بما يجعل من الشرط إنشاء لنوع من الاستثناء لمصلحتهم وأنه ثبت من الأوراق عدم وجود قرار من المجلس الأعلى للأكاديمية بشأن قبول طلبة من الرياضيين لسد المراكز الشاغرة بفرق الأكاديمية وأن هذه تعتبر معاملة استثنائية في القبول بعيدة عن الغرض من الأكاديمية وهو تخريج ضباط شرطة وليس البحث عن ممثلين لها في المحافل الرياضية وأن تقرير هذا الاستثناء يخل بمبدأ تكافؤ الفرض ومبدأ المساواة لدى القانون مما يشكل مخالفة للموا 8، 18، 40 من الدستور وهو ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر في 29 يونيه سنة 1985 بالنسبة للاستثناءات التي كانت مقررة في بعض القوانين بالنسبة لطلبة الجامعات فلا شك أن أصل المجموع العام المقرر أولى بالعدد الإضافي من أصحاب الاستثناءات أياً كان وجه تقريرها، وأنه إذا كان الثابت أن أصل القاعدة التي يستند إليها الطاعن لا يستقيم في أحكام الدستور وقد خذلته القاعدة القانونية القائمة على أصل المجموع وأن الأكاديمية وشأنها في اتخاذ ما يلزم للالتزام بأحكام القانون وإذ خسر الطاعن طعنه تعين إلزامه بمصروفات الطعن.
ومن حيث إن دعوى البطلان الماثلة تقوم على أن حكم المحكمة الإدارية العليا سالف الذكر قد انطوى على بطلان في الإجراءات أثر في الحكم إذ لم يتم إعلان الأستاذ/……. وكيل الطاعن بقرار دائرة فحص الطعون بجلسة 21/ 3/ 1988 بإحالة الطعن إلى المحكمة مما أثر على الدفاع والاستعداد وأن الأستاذ المستشار الدكتور…….. رئيس المحكمة كان رئيساً لإدارة الفتوى لوزارة الداخلية فترة طويلة ويعمل مستشاراً قانونياً لوزير الداخلية بصورة سرية لمدد طويلة، وأن الأستاذ/………. المحامي بالاستئناف حضر بجلسة 23/ 4/ 1988 وترافع دون أن تكون له صفة قانونية وكذا بجلسة 21/ 5/ 1988 التي قدمت فيها جهة الإدارة حافظة مستندات لم تعلن للطاعن وحجزت الدعوى للحكم بما ينطوي على إخلال جسيم في الإجراءات كما انطوى الحكم على تناقض في منطوقه وأسبابه المكملة للمنطوق والتي تعتبر جزءاً منه إذ بعد أن قررت المحكمة عدم صحة الاستثناء وعدم جواز قبول إعداد مضافة من الرياضيين قررت رفض الطعن وأن الأكاديمية وشأنها في اتخاذ ما يلزم للالتزام بأحكام القانون وتأسيساً على بطلان الحكم في الطعن رقم 150 لسنة 34 ق. ع فإن المحكمة لم تفصل في دعوى الطاعن وأنكرت العدالة وأن محكمة القضاء الإداري اعتمدت على مجرد كتاب من مدير كلية الشرطة لا يستند إلى أي نص في القانون أو اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976 ومعدلة بالقرار رقم 453 لسنة 1985، وأن القانون رقم 91 لسنة 1975 قيد جهة الإدارة بضوابط عامة محددة ولم يكن لها سلطة تقديرية كما ذهب الحكم وأن جهة الإدارة ملزمة عند إصدار القرارات الفردية بمراعاة اللوائح والقواعد العامة التي سبق لها وضعها ولم تعدلها وأن الاختبارات والبطولات الرياضية ودرجاتها لا تدخل ضمن عناصر المفاضلة بين المرشحين للقبول وأن الطاعن حصل على مجموع 51.8 % في الثانوية العامة واجتاز جميع الاختبارات وتوافرت له مقومات الهيئة والشخصية والبيئة والتحريات وأن جهة الإدارة خالفت صريح أحكام القانون واللائحة وقبلت ستة من الحاصلين على مجموع يقل عن مجموع الطاعن في الثانوية العامة بزعم أنهم أفضل منه في الناحية الرياضية وهو تفضيل لا أساس له قانوناً فضلاً عن أن الطاعن حاصل على بطولات رياضية في كرة اليد ويمثل نادي الترسانة في الدرجة الأولى على مستوى الجمهورية وأنه بتتبع أسباب الحكم في الطعن رقم 150 لسنة 34 ق. ع يتضح أن المحكمة لم تفصل في النزاع في أسبابها وإن تناقضت مع منطوقه، وأضاف الطاعن أن إخطاره بالإحالة عملاً بالمادة 46 من قانون مجلس الدولة هو إجراء شكلي جوهري وإن إغفاله يبطل الحكم وأن حضور الأستاذ/……. المحامي عن الأستاذ…… كان بدون سند وهو محام بالاستئناف وغير مقيد بالنقض وأن الوكيل الحقيقي عن الطاعن لم يحضر الجلسات أثناء نظر الطعن رقم 150 لسنة 34 ق. ع وأن الطاعن قد بلغ سن الرشد القانوني منذ رفعه الطعن المذكور ولم يعد في ولاية والده وأن عمل الأستاذ المستشار الدكتور بإدارة الفتوى لوزارة الداخلية ثابت في سجلات مجلس الدولة وأن صلته بوزير الداخلية كان لها تأثير كبير في الحكم وأن التناقض في الأسباب والمنطوق واضح من مطالعة الحكم.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر واطرد على أنه لا يجوز الطعن في أحكام المحكمة الإدارية العليا بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا انتفت عنها صفة الأحكام القضائية بأن يصدر الحكم من مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للفصل في الدعوى أو أن يقترن الحكم بعيب جسيم يمثل إهداراً للعدالة يفقد الحكم معه وظيفته ومقوماته وتقوم على أساسه دعوى البطلان الأصلية أما إذا قام الطعن على مسائل موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطأ والصواب في تفسير القانون وتأويله فإن هذه الأسباب لا تمثل إهداراً للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته وبالتالي لا تصمه بأي عيب ينحدر به إلى درجة الانعدام وهي مناط قبول دعوى البطلان الأصلية.
ومن حيث إنه عما آثاره المدعي في دعوى البطلان الماثلة في بطلان الإجراءات لعدم الإخطار بجلسة المرافعة ولحضور الأستاذ/…….. المحامي وهو غير ذي صفة في الطعن رقم 150 لسنة 34 ق ولا ينوب عن المحامي الأصلي الموكل في الطعن وهو الأستاذ/…….. فإن الثابت من الأوراق ومحاضر الجلسات أن هذا الطعن قدم من الأستاذ/……. نيابة عن زميله……. وذلك بتاريخ 5/ 12/ 1987 ودون أن يكون لديه توكيل من الطاعن أو زميله المحامي المذكور كما أنه بجلسة 15/ 2/ 1988 حضر الطاعن شخصياً أمام دائرة فحص الطعون والتمس حجز الطعن للحكم وأجيب إلى طلبه وأحيل الطعن إلى المحكمة بجلسة 21/ 3/ 1988 لنظره بجلسة 26/ 3/ 1988 وفي تلك الجلسة برئاسة الأستاذ المستشار الدكتور/……. حضر مع الطاعن الأستاذ………. المحامي وبجلسة 23/ 4/ 1988 حضر عن الطاعن الأستاذ……… وبجلسة 7/ 5/ 1988 حضر عن الطاعن الأستاذ……… المحامي عن الأستاذ………. وبجلسة 21/ 5/ 1988 حضر عن الطاعن الأستاذ…… المحامي عن الأستاذ…… المحامي وطلب حجز الطعن للحكم وصدر الحكم في 4/ 6/ 1988، وواضح من ذلك أن المحامي الأصلي الموكل عن الطاعن قد حضر أولى جلسات المرافعة في 26/ 3/ 1988، كما أن من حضر من المحامين زملائه كان نيابة عنه وهي نيابة أجازتها المادة 56 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 بالنص على أن "للمحامي سواء كان خصماً أصلياً أو وكيلاً في دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو في المرافعات أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك. ومن ثم فإن حضور الأستاذ/…….. جلسة المرافعة في 21/ 5/ 1988 عن المحامي زميله يتفق وحكم القانون كما أن حضور الطاعن شخصياً جانباً من جلسات المرافعة سواء بمفرده أو مع محاميه الأصلي أو من أنابه عنه يفيد تحقق علمه بالجلسات وتطور المرافعة فيها في ضوء المستندات المقدمة خاصة وأن الطعن قد نظر في أربع جلسات من 26/ 3/ 1988 حتى 21/ 5/ 1988 وفي أولها حضر الطاعن ومعه الأستاذ…… المحامي الموكل عنه ومن ثم فقد تحقق الغرض الذي هدف إليه المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة 46 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بإخطار ذوي الشأن قرار دائرة فحص الطعون بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا وطبقاً للمادة 20 مرافعات يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء ولم يتضمن قانون مجلس الدولة النص على البطلان في الحالة سالفة الذكر كما أنه تحققت الغاية من الإخطار بحضور ذوي الشأن وإبداء دفاعهم في الجلسات الخمس التي رأس المحكمة فيها الأستاذ المستشار الدكتور……. ودون اعتراض على ذلك من الطاعن رغم أن واقعة عمل سيادته بإدارة الفتوى لوزارة الداخلية ليست مذكورة كما أنها كانت جزءاً من عمله المكلف به قانوناً بمجلس الدولة ومن طبيعتها كأي إدارة فتوى الاتصال بأجهزة الوزارة لإنجاز الأعمال القانونية الموكلة إليه كعضو أو رئيس للإدارة وهذا وحده لا يقيم له – بعد ذلك – سبباً من أسباب عدم الصلاحية للحكم في القضايا التي تكون تلك الوزارة طرفاً فيها ما دام لم يثبت أنه أبدى الرأي في تلك القضية بالذات كما لم يقدم الطاعن ما يفيد قيام حالة محددة من حالات عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من قانون المرافعات، ومن ثم فإن الحكم في الطعن رقم 150 لسنة 34 ق. ع لم يشبه أي عيب في الإجراءات أو التشكيل مما يبطله كما أن المحكمة فصلت في موضوع الدعوى بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بعدم أحقية الطاعن في الالتحاق بكلية الشرطة سنة 1985 سواء تبعاً للقاعدة العامة في مجموع الدرجات في الثانوية العامة في تلك السنة باعتبار أن التفاصيل والتنافس بين المرشحين وقف عند نسبة 53% في حين أن الطاعن لم يحصل إلا على 51.8% كما أن استثناء الرياضيين (العشرة أو الستة) الذين قبلوا في تلك السنة كان مما يخالف الدستور وبالتالي فلا يجوز للطاعن الإفادة من استثناء غير مشروع ولم تنطوي الأسباب والمنطوق على تناقض مما أثاره المدعي توصلاً إلى غايته بإعادة النظر والترجيح بين الأدلة والأسباب الموضوعية والقانونية التي سبق بحثها كأساس لحكم صحيح حاز الحجية النهائية ولا تصلح هذه بذاتها لتأسيس دعوى البطلان الأصلية.
ومن حيث إن المدعي خسر دعواه فيلزم بالمصروفات عملاً بالمادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وألزمت المدعي بالمصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات