الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 562 لسنة 34 ق – جلسة 09 /05 /1989 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والثلاثون – الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1989 إلى آخر سبتمبر سنة 1989) – صـ 949


جلسة 9 من مايو سنة 1989

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح محمد إبراهيم صقر – نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة حنا ناشد مينا حنا ورأفت محمد السيد يوسف وفاروق علي عبد القادر وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي – المستشارين.

الطعن رقم 562 لسنة 34 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة – تقرير الكفاية بمرتبة ضعيف وأثره على مركز العامل.
المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983.
مناط أعمال المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 أن تكون حالة ضعف الكفاية قائمة بالموظف عند إنزال حكم المادة 35 عليه – القرار الذي يصدر تبعاً لذلك ليس جزاءاً تأديبياً يتعين توقعيه على العامل الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بمرتبة ضعيف ولو زالت عنه حالة ضعف الكفاية التي هي سبب القرار (قبل صدوره) – يتعين أن يكون هذا السبب قائماً من وقت طلب إصدار القرار إلى أن يصدر فعلاً فإن زال هذا السبب قبل ذلك امتنع إصدار القرار – ذلك أن ما تقوم به لجنة شئون العاملين هو فحص حالة العامل لتقرير صلاحيته – يجب على هذه اللجنة أن تجري الموازنة وتتوخى الملاءمة بين مركز العامل عند إصدار قرارها والمركز الذي تقرر وضعه فيه – تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 24 من يناير سنة 1988 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 562/ 34 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الاستئنافية) بجلسة 10/ 12/ 1987 في الطعن رقم 64 سنة 16 ق. س المقام من وزير الداخلية بصفته ضد…. والقاضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن الدرجتين. وطلبت هيئة مفوضي الدولة للأسباب الواردة في صحيفة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء حكم المحكمة الإدارية في الدعوى رقم 127 سنة 529 الصادر بجلسة 16/ 1/ 1984 وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تأييد الحكم المذكور وإلزام الإدارة بالمصروفات.
وأعلن تقرير الطعن لكل من وزير الداخلية ومحافظ الإسكندرية والسيد/…… على الوجه المبين بالأوراق في 26/ 1/ 1981 وفي 17/ 2/ 1988.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه إلى تأييد طلباتها فيه.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وقد نظرته المحكمة بجلسة 11 من إبريل سنة 1989 على ما هو مبين بالمحضر حيث استمعت إلى ما رأت لزوماً له من إيضاحات ذوي الشأن وقدرت إرجاء إصدار الحكم إلى جلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن واقعات النزاع تتحصل حسبما يبين من الأوراق أنه للسيد/…….. أقام الدعوى رقم 127/ 29 ق أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية ضد كل من وزير الداخلية ومحافظ الإسكندرية بصفتيهما طالبا الحكم بإلغاء قرار إنهاء خدمته وما يترتب على ذلك من آثار وقال شرحاً لدعواه أنه التحق بالعمل بوزارة الداخلية عاملاً (صانع أحذية بشرطة مدينة الإسكندرية في 1/ 7/ 1972 وبتاريخ 3/ 10/ 1981 صدر القرار رقم 1341 لسنة 1981 بإنهاء خدمته لحصوله على تقريرين سنويين متتاليين في عامي 78/ 79، 79/ 80 بمرتبة ضعيف وأشار إلى أن هذان التقريران قد أهدرت بشأنهما كافة الضمانات الجوهرية التي حرص المشرع في المادة 35 وما بعدها من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 لتوافرها حماية وتحقيقاً للمصلحة العامة فأنهما يكونان منعدمين الأمر الذي يتعين معه عدم الاعتداد بهما لانعدامها ولذلك فإن إنهاء خدمته استناداً إليهما يكون مشوباً بعيب مخالفة القانون مما حداه إلى التظلم منه في 17/ 10/ 1981 فلم ترد الإدارة عليه ومن ثم فهو يطلب الحكم بإلغائه وبجلسة 16/ 1/ 1984 قضت المحكمة الإدارية بالإسكندرية بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمة المدعي وما يترتب على ذلك من آثار وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن مناط إعمال المادة 35 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة أن تكون حالة ضعف الكفاية قائمة بالعامل عند إنزال حكم فصله من الخدمة عليه……. فيتعين أن يكون هذا السبب قائماً من وقت طلب إصدار القرار إلى أن يصدر فعلاً بحيث إذا زال هذا السبب قبل ذلك امتنع على لجنة شئون العاملين إصداره والعامل في الحالة المعروضة قد قدم عنه تقريرين متتاليين عن عامي 78/ 79، 79، 80 بمرتب ضعيف إلا أنه قدم عنه تقرير كفاية عن عام 80/ 81 بمرتبة كفئ وعلى ذلك فإنه لم يكن ثمة محل أصلاً لإحالة المدعي إلى لجنة شئون العاملين لأن حالة الضعف التي تبرر إعمال الحكم المشار إليه في المادة 35 السالفة الذكر زالت عنه فمن ثم كان قرار إنهاء خدمته قد صدر غير قائم على سببه مخالفاً للقانون – وفي 17/ 3/ 1984 طعنت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن كل من وزير الداخلية ومحافظة الإسكندرية بصفتهما بالطعن رقم 64/ 16 ق في هذا الحكم أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الاستئنافية) وطلبت للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بإلغائه والقضاء برفض الدعوى وبجلسة 10/ 12/ 1987 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وشيدت قضاءها على أساس أن المطعون ضده كان قد حصل عام 80/ 81 على تقرير كفاية بمرتبة كفء تقديراً للعمل بقسم قوات الأمن وهي مرتبة تالية لضعيف وأن ذلك لا يكشف إلا عن استمراره في حالة نقص الكفاية حتى تاريخ عرض أمره على اللجنة وعلى ذلك فلا يمكن القطع بأن تعديلاً جوهرياً قد طرأ على حالة المطعون ضده ترتب عليه زوال سبب القرار المطعون فيه وهو تقديم تقريرين عن كفايته بدرجة ضعيف في سنتين متتاليتين قبله.
ومن حيث إن الهيئة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأن جهة الإدارة لم تلتزم بما نصت عليه المادة 35 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 عند إصدار قرار إنهاء خدمة المدعي حيث لم يعرض أمره على لجنة شئون العاملين إلا بعد أن قامت المديرة بندبه للعمل بقسم قوات الأمن واستطالة ذلك الندب حتى عمل المدعي بها سنة ثالثة حصل فيها على تقرير كفاية بمرتبة كفء بما يعني استنفاد سلطة الإدارة في اقتراح فصل العامل أو إلحاقه بالعمل بجهة عمل أخرى فلا يحق لها بعد ذلك أن تعدل عن قرارها الذي تعلق به حق يقيني للمدعي في البقاء بالخدمة والذي تأكد باجتيازه بنجاح فترة الاختيار التي أتاحتها له الإدارة ذاتها كما أن جهة الإدارة إذ كانت قد وضعت تقريراً تالياً للمدعي بمرتبة كفء فإن ذلك يعني أن المدعي لم يعد ميئوساً من قيامه بالعمل الذي تكلفه به الإدارة وبذلك ينتفي عن المدعي وصف العامل الذي قدم عنه تقريران متتاليان بمرتبة ضعيف وتنتفي في هذه الحالة الحكمة التي تقوم عليها فكرة إنهاء الخدمة بعد أن أثبت العامل بشهادة الإدارة ذاتها جدارته لتحمل أعباء الوظيفة العامة.
ومن حيث إن المادة 35 من القانون رقم 47 لسنة 1978 قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 وهي التي تحكم الحالة المعروضة نصت على أن يعرض أمر العامل الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة شئون العاملين فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملاءمة للقيام بوظيفة أخرى في نفس درجة وظيفته وقررت نقله إليها أما إذا تبين للجنة أنه غير صالح للعمل في أي وظيفة من نفس درجة وظيفته بطريقة مرضية اقترحت فصله من الخدمة مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة وترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة لاعتماده فإذا لم تعتمده أعادته اللجنة مع تحديد الوظيفة التي ينقل إليها العامل فإذا كان التقرير التالي مباشرة بمرتبة ضعيف يفصل العامل من الخدمة في اليوم التالي لاعتباره نهائياً مع حفظ حقه في المعاش والمكافأة.
ومن حيث إن مناط إعمال المادة 35 من القانون رقم 47 لسنة 1978 أن تكون حالة ضعيف الكفاية قائمة بالموظف عند إنزال هذا الحكم عليه ذلك أن القرار الذي يصدر وفقاً للحكم المذكور ليس جزاءً تأديبياً يتعين توقيعه على العامل الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بمرتبة ضعيف ولو زالت عنه حالة ضعف الكفاية (التي هي سبب القرار) قبل صدوره بل يتعين أن يكون هذا السبب قائماً من وقت طلب إصدار القرار إلى أن يصدر فعلاً فإن زال هذا السبب قبل ذلك امتنع إصدار ذلك القرار على لجنة شئون العاملين ذلك أن ما تقوم به اللجنة المشار إليها هو فحص حالة العامل لتقرير صلاحيته وهي إذ تقوم بهذا الفحص تجري الموازنة وتتوخى الملاءمة بين مركز العامل عند إصدار قرارها وبين المركز الذي تقرر وضعه فيه.
ومن حيث إنه بإنزال القواعد السالفة الذكر على الحالة المعروضة يبين وإن كان المدعي قد حصل على تقريرين متتاليين بمرتبة ضعيف في عامي 78/ 79، 79/ 80 إلا أنه المدة من 1/ 7/ 1978 إلى 30/ 6/ 1979 ثم المدة من 1/ 7/ 1979 إلى 30/ 6/ 1980 وكلا التقريرين لم يتم اعتماده بحالته من قبل لجنة شئون العاملين المدنيين إلا في 31/ 3/ 81 وندب للعمل من قسم المخازن والمشتريات لقسم قوات الأمن اعتباراً من 25/ 5/ 1980 إلى 5/ 10/ 1981 وحصل على تقرير كفاية بمرتبة كفء عن السنة التالية 80/ 81 وعن المدة من 1/ 7/ 1980 إلى 30/ 6/ 1981 والتي عمل بها بغير الجهة الأولى وفيها بأن تحسن درجة أداء عمله فقدرت كفايته بدرجة كفء على أساس أن مستوى أدائه متوسط لا ضعيف وأنه بعد ذلك في 3/ 10/ 1981 صدر القرار رقم 1341 سنة 1981 بإنهاء خدمته لحصوله على تقريرين سنويين متتاليين بمرتبة ضعيف في عامي 78/ 79، 79/ 80 مما اعتمد على ما ارتأته لجنة شئون العاملين من عدم صلاحيته للعامل في أي وظيفة من نفس درجته بطريقة مرضية مما يقتضي فصله طبقاً للمادة 35 من القانون سالف الذكر. وظاهر ويتبين من ذلك أن الجهة التابع لها المدعي وهي مديرية الأمن بالإسكندرية ولجنة شئون العاملين بها لم تلتزما بتطبيق القواعد المنصوص عليها في المادة 35 سالفة الذكر عند إنهاء خدمة المدعي ذلك أن اللجنة لم تعرض لحالة المدعي على الوجه الذي تبينه تلك المادة التي توجب عليها ابتداء أن تبحث مدى صلاحيته للعمل بأية وظيفة أخرى من نفس درجة وظيفته فتقرر متى تبين ذلك نقله إليها وهو ما كان قد تم فعلاً قبل عرض الأمر عليها حيث ندبت المدعي من قسم المخازن والمشتريات إلى قسم قوات الأمن وعمل به سنة كاملة حيث حصل خلالها على تقرير برتبة كفء عن مستوى أداء عمله بها وعلم اللجنة بهذا عند نظرها حالته مفترض إذا كان سابقاً على تقريرها عدم صلاحيته للنهوض بأعباء وظيفة أخرى أكثر ملاءمة لحالته وقدراته ذلك أن ندب العمل بوظيفة أخرى سابقة بأكثر من سنة على تاريخ بحثها لحالتها وقد تحسن فيها مستوى أدائه. وارتفعت مرتبة كفاءته إلى مرتبة مرضية وزالت بذلك حالة الضعف السابق عليها. فزالت بذلك مبررات تقرير فصله من الخدمة إذ لم تعد قائمة عن التوصية بذلك بل أنه بتمام تقرير تحسن أدائه وتقرير درجة كفايته بمرتبة كفء عن السنة التالية للسنتين اللتين قدرت فيهما كفايته بمرتبة ضعيف أصبح غير جائز فصله لهذا السبب على ما يستفاد من حكم المادة 35 من القانون سالفة الذكر ما دام أن التقرير التالي مباشرة للتقريرين اللذين قدما عنه بمرتبة ضعيف لم يجئ بهذه المرتبة ذاتها بل تعداها إلى درجة كفء ومن ثم فلا يكون للإدارة أن تهدره، وتعتبر خلافاً للواقع أن الأمر وقف عن هذين التقريرين وأنه لم ينقل عملاً وقانوناً بعدهما إلى وظيفة أخرى بأن من عمله فيها أنها أكثر ملاءمة وأن مستوى أدائه بدرجة كفء فتحدد مركزه القانوني على هذا الأساس وتعلق حقه بناء عليه بالبقاء في الخدمة لصلاحيته لذلك فامتنع على ما تقدم فصله منها استناداً إلى التقريرين السابقين على ذلك وفي ضوء تلك الظروف جميعها فإن التوصية بفصل المدعي وإنهاء خدمته بعد وضع التقرير الأخير بدرجة كفء تجعل القرار الصادر بناء على هذه التوصية في 30/ 10/ 1981 يكون غير صحيح إذ لم يقم على السبب المسوغ له قانوناً حيث جاء مخالفاً لما أثبته العامل من صلاحية للنهوض بأعباء الوظيفة المنتدب إليها وهو الأمر الواجب على اللجنة التي أوصت بفصله تقريره ابتداء إذ الفصل من الخدمة بناء على حصول المدعي تقريرين بدرجة ضعيف لا يصح إلا إذا تبين عدم صلاحيته للعمل في وظيفة أخرى كما هو صريح النص. ويكفي في تقرير الصلاحية عدم حصوله على تقرير كفاية خلال السنة الثالثة بدرجة ضعيف ولا وجه للقول بضرورة أن يطرأ على حالة العامل تعديل جوهري في مركزه يكشف عن صلاحيته للبقاء في الوظيفة بمرتبة أعلى من درجة كفء ولا أساس لما اتجه إليه الحكم المطعون فيه من أن هذا التعديل لا يكون إلا بترقيته أو بمنحه علاوات استناداً إلى تقارير كفاية لاحقة بمرتبة تجاوز كثيراً حالة ضعف كفايته لأن هذا القول فضلاً عن أنه يعني إضافة شروط جديدة لم ينص عليها المشرع فإنه يتعارض مع ما يستفاد من نص المادة 35 من القانون رقم 47 لسنة 1978 من أنه يكفي أن يثبت العامل صلاحيته للقيام بأي وظيفة من نفس درجته بطريقة مرضية وهو ما يتحقق بمرتبة الكفاية التي حصل عليها ومن كل ما تقدم فإن قرار الإدارة بفصل المدعي من الخدمة لم يقم على سبب صحيح يبرره الأمر الذي يتعين معه إلغاؤه وهو ما قضى به حكم المحكمة الإدارية بالإسكندرية في الدعوى ومن ثم يكون ما طلبته الإدارة في طعنها من إلغائه على غير أساس وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه إلغاؤه والقضاء بتأييد حكم المحكمة الإدارية المستأنف فيما قضى به من إلغاء القرار المطعون فيه ورفض الطعن بالاستئناف المرفوع من الجهة الإدارية عنه مع إلزامها بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن بالاستئناف رقم 14 لسنة 16 ق شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات