الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطلب رقم 49 لسنة 61 ق “رجال القضاء” – جلسة 07 /06 /1994 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 45 – صـ 38

جلسة 7 من يونيه سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد – نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، عبد المنعم محمد الشهاوي، حسين السيد متولي وعبد الحميد الحلفاوي – نواب رئيس المحكمة.


الطلب رقم 49 لسنة 61 القضائية "رجال القضاء"

صندوق الخامات الاجتماعية والصحية "مبلغ المعاش الشهري الإضافي".
المبلغ الشهري الإضافي. مناط استحقاقه. م 34 مكرراً من قرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986. خلو الأوراق من احتساب مدة في عمل نظير. أثره. رفض طلب حسابها. لا يغير من ذلك تحديد أقدمية الطالب في قرار التعيين بالنسبة لزملائه.
لما كان النص في المادة 34 مكرراً من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 على أن "يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1975 وانتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها لبلوغ سن التقاعد أو أمضى في عضويتها مدداً مجموعها خمسة عشر عاماً على الأقل، مبلغ شهري إضافي مقداره خمسة جنيهات عن كل سنة من مدد العضوية ومدد الاشتغال بعد التخرج بعمل نظير أو بالمحاماة……" وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عين وكيلاً للنائب العام للأحوال الشخصية اعتباراً من 12/ 12/ 1965 وأحيل إلى المعاش في 3/ 4/ 1984 وقام صندوق الخدمات الصحة والاجتماعية بصرف المعاش الشهري الإضافي على أساس المدة التي أمضاها الطالب في الخدمة خاصة أنه لم يثبت من الأوراق احتساب مدة في عمل نظير ولا يغير من ذلك ما ورد بالقرار رقم 1272 لسنة 1965 الصادر بتعيينه بتحديد أقدميته سابقاً على المقارن به المستشار/ ……….. السابق تعيينه معاوناً للنيابة العامة منذ 25/ 10/ 1958 إذ أن ذلك لا يعدو سوى تحديد أقدميته بالنسبة لزملائه السابقين له واللاحقين عليه في الوظيفة المعين عليها والتي يجب مراعاتها عند ترقيته للوظيفة الأعلى. ومن ثم يكون الطلب على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 28/ 4/ 1991 تقدم المستشار……. بهذا الطلب للحكم بأحقيته في احتساب المدة من 25/ 10/ 1985 إلى 3/ 4/ 1983 ضمن المدة التي يتقاضى عنها المعاش الإضافي المقرر لأعضاء الهيئات القضائية بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 والقرارات المعدلة له مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه إنه بمقتضى قرار وزير العدل رقم 1272 لسنة 1965 الصادر بتاريخ 9/ 12/ 1965 عين واثنين من زملائه وكلاء للنائب العام للأحوال الشخصية على أن يكون سابقاً في الأقدمية للسيد المستشار……… المعين معاوناً للنيابة العامة منذ 25/ 10/ 1958 واستمر على أقدميته طوال مدة خدمته القضائية حتى أحيل إلى المعاش في 3/ 4/ 1983 وإذ رفضت وزارة العدل احتساب هذه المدة الاعتبارية ضمن المعاش الإضافي فقد تقدم بالطلب. طلبت الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بقبوله.
وحيث إنه لما كان النص في المادة 34 مكرراً من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 على أن "يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1975 وانتهت خدمته فيها للعجز، أو ترك الخدمة بها لبلوغ سن التقاعد أو أمضى في عضويتها مدداً مجموعها خمسة عشر عاماً على الأقل، مبلغ شهري إضافي مقداره خمسة جنيهات عن كل سنة من مدد العضوية ومدد الاشتغال بعد التخرج بعمل نظير أو بالمحاماة….." وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عين وكيلاً للنائب العام للأحوال الشخصية اعتباراً من 12/ 12/ 1965 وأحيل إلى المعاش في 3/ 4/ 1984 وقام صندوق الخدمات الصحة والاجتماعية بصرف المعاش الشهري الإضافي على أساس المدة التي أمضاها الطالب في الخدمة خاصة أنه لم يثبت من الأوراق احتساب مدة في عمل نظير ولا يغير من ذلك ما ورد بالقرار رقم 1272 لسنة 1965 الصادر بتعيينه بتحديد أقدميته سابقاً على المقارن به المستشار…….. السابق تعيينه معاوناً للنيابة العامة منذ 25/ 10/ 1958 إذ أن ذلك لا يعدو سوى تحديد أقدميته بالنسبة لزملائه السابقين له واللاحقين عليه في الوظيفة المعين عليها والتي يجب مراعاتها عند ترقيته للوظيفة الأعلى. ومن ثم يكون الطلب على غير أساس.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات