الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1992 لسنة 32 ق – جلسة 22 /04 /1989 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والثلاثون – الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1989 إلى آخر سبتمبر سنة 1989) – صـ 880


جلسة 22 من إبريل سنة 1989

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد أنور محفوظ – رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة عبد الفتاح السيد البسيوني ومحمد المهدي مليحي وصلاح عبد الفتاح سلامة وسعد الله محمد حنتيرة – المستشارين.

الطعن رقم 1992 لسنة 32 القضائية

جمارك – توزيع حصيلة المضبوطات (قرار إداري)
المادة 131 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 – قرار رئيس الجمهورية رقم 2268 لسنة 1960 – قرار وزير المالية رقم 84 لسنة 1978 في شأن توزيع حصيلة بيع المضبوطات والتعويضات والمخالفات الجمركية.
ألزم المشرع الإدارة المختصة بتوزيع مبالغ التعويضات والغرامات وقيم الأشياء المصادرة على جهات محددة من بينها المرشدين والضابطين والمعاونين ومستوفي الإجراءات – هذا الالتزام مصدره القانون وبالتالي فإن من تتوافر فيه إحدى الصفات المشار إليها بصدد قضية تهريب جمركي فإن من حقه الحصول على نسبة من التوزيع حسب القواعد المقررة في هذا الشأن – يجب على جهة الإدارة في حالة وجود مبالغ واجبة التوزيع في قضية تهريب جمركي أن تبين صراحة ما إذا كان هناك إرشاد في القضية من عدمه حيث يؤثر ذلك على نسب التوزيع. الأثر المترتب على ذلك: التزام جهة الإدارة الصمت وعدم الإفصاح عن وجود أو عدم وجود إرشاد في القضية يعتبر قراراً إدارياً سلبياً في تطبيق المادة 10 من قانون مجلس الدولة – تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء 7/ 5/ 1986 أودع الأستاذ/…….. المحامي وكيلاً عن السيد/….. قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن رقم 1992 لسنة 32 ق ضد السيد/ نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية بصفته وآخرين في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 17/ 4/ 1986 في الدعوى رقم 1378 لسنة 36 ق والقاضي بعدم قبول التدخل شكلاً وبعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وإلزام كل من المدعي والمتدخل بمصروفات طلبه، وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم باعتبار الطاعن مرشداً وإلزام المطعون ضدهم متضامنين بسداد قيمة الفروق المالية المستحقة له باعتباره مرشداً وذلك بواقع 50% من قيمة المبلغ المحصل من الهيئة الدولية للاستثمار والتجارة الخارجية (إيتورين) بعد خصم الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عن قضية الجمارك رقم 632 لسنة 1979 إسكندرية مع المصاريف والأتعاب، وأعلن الطعن قانوناً، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وإلزام الطاعن بالمصروفات، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 7/ 11/ 1988 وتداولته بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وقررت بجلسة 2/ 1/ 1989 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات) لنظره بجلسة 28/ 1/ 1989 فنظرته المحكمة في هذه الجلسة وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات قررت بجلسة 4/ 3/ 1989 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن أقيم خلال الستين يوماً التالية ليوم صدور الحكم المطعون فيه واستوفى أوضاعه القانونية الأخرى فيكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل – حسبما جاءت في الأوراق – في أنه بتاريخ 22/ 12/ 1980 أقام المدعي/……. دعواه أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية برقم 7239 لسنة 1980 ضد نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ومدير عام الجمارك وآخرين وطلب الحكم أولاً: باعتباره مرشداً وثانياً: بإلزام المدعى عليهم متضامنين بسداد الفروق المالية المستحقة له باعتباره مرشداً وذلك بواقع 50% من قيمة المبلغ المحصل من الهيئة الدولية للاستثمار والتجارة الخارجية (إيتورين) بعد خصم الضرائب والرسوم المستحقة وذلك عن قضية الجمارك رقم 632 لسنة 1979 إسكندرية ثالثاً إلزام المدعى عليهم بالمصاريف والأتعاب، وقال المدعي أنه أبلغ مدير عام الجمارك بتاريخ 8/ 8/ 1978 بأنه نما إلى علمه أنه ورد إلى هيئة إيتورين قطاع خاص (منطقة حرة) خمسمائة طقم أدوات صحية وأنها تقدمت للجمارك بفاتورة واحدة وأغفلت باقي الفواتير وأنها تبيع الكميات الزائدة على أساس تلك الفاتورة متهربة بذلك من سداد الرسوم الجمركية وقيدت الإخبارية برقم 14 ثم تقدم بتاريخ 17/ 5/ 1979 بما يفيد حصوله على الفواتير الحقيقية وأنه سلم…… مدير الجمارك ثلاثة فواتير عن مواسير زهر وفاتورة رابعة وقيدت الإخبارية برقم 28 في ذات التاريخ ودونت رقم بطاقته العائلية حفاظاً على حقه في مكافأة الإرشاد وتم ضبط الواقعة في قضية الجمارك رقم 632 لسنة 1979 إسكندرية وسددت الشركة 2945880 جنيهاً تحت حساب التصالح وبلغت الرسوم الجمركية خمسة ملايين من الجنيهات، إلا أن مصلحة الجمارك أهدرت حقه كمرشد في توزيع التعويض ومقداره 645890 جنيهاً وبدلاً من أن تسلمه نصف هذا المبلغ أعطته شكياً بتاريخ 20/ 5/ 1980 بمبلغ 25329 جنيهاً سلمه إليه السيد/…… مدير الجمارك وأنه طالب بالفروق المستحقة له دون جدوى فرفع دعواه رقم 1085 لسنة 34 ق بتاريخ 22/ 7/ 1980 أمام محكمة القضاء الإداري وأنه فوجئ بأن قرار التوزيع السابق ألغي بتاريخ 12/ 7/ 1980 فأصبحت الدعوى غير ذات موضوع وأثبت تنازله عنها بجلسة 2/ 4/ 1981 واستمر في دعواه الحالية للمطالبة بمكافأة الإرشاد طبقاً للقانون، وبجلسة 17/ 2/ 1981 تدخل…… هجومياً بالمطالبة بمنحه مكافأة الإرشاد التي يطالب بها المدعي باعتباره هو الآخر مرشداً في القضية المذكورة لإدلائه بمعلومات في 6/ 5/ 1979 و26/ 5/ 1979 بما يعتبر إخبارية سابقة على إخبارية المدعي وقدم الحاضر عن الحكومة مذكرة طلب فيها الحكم أصلياً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً واحتياطياً برفض الدعوى والتدخل استناداً إلى تعدد مصادر المعلومات وأن أحد الشركاء في الشركة المخالفة سبق أن قدم بلاغاً بتاريخ 8/ 5/ 1979 إلى الرقابة الإدارية بالإسكندرية حول وقائع التهريب وتم التحقيق بتاريخ 27/ 6/ 1979 وتم الضبط بناء عليه، وأن لجنة التوزيع اعتبرت المستندات والمعلومات المقدمة من المدعي والمتدخل معاونة منهمها في الضبط وكلفت السيد/….. بتحديد مبلغ يتناسب مع ما ورد إليه من معلومات منهما ساعدت على الضبط فخص المتدخل (مأمور كشف) أربعة آلاف جنيه وخص المدعي ما ذكره وأنه بإلغاء قرار التوزيع في 12/ 7/ 1980 ردت المبالغ التي سبق توزيعها فيما عدا من حصلوا على مبالغ من غير العاملين، وبجلسة 9/ 3/ 1982 حكمت محكمة الإسكندرية الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري فقيدت برقم 1378 لسنة 36 ق وقرر الحاضر عن المدعي بجلسة 7/ 11/ 1982 أن حقيقة دعواه هي طلب إلغاء القرار السلبي بعدم اعتباره مرشداً، وبجلسة 17/ 4/ 1986 حكمت المحكمة بعدم قبول طلب التدخل شكلاً وبعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، وأقامت قضاءها على أن حقيقة طلبات المدعي بحسب وضعها القانوني الصحيح هي الحكم بإلغاء قرار لجنة توزيع الغرامات بمصلحة الجمارك في القضية رقم 632 لسنة 1979 بتاريخ 14/ 5/ 1980 فيما تضمنه من عدم منحه مكافأة إرشاد وبواقع 50% من قيمة المبالغ المحصلة من الشركة المخالفة وما يترتب على ذلك من آثار منها صرف الفروق المالية بين ما يستحقه وبين ما صرف له باعتباره من المعاونين في الضبط، وأن حق المدعي في المكافأة لا يعتبر من دعاوى الاستحقاق التي يستمد الحق فيها من نصوص القانون مباشرة بل أنه ينشأ من قرار اللجنة المذكورة في ضوء ما ينكشف لها من توافر شروط منح تلك المكافأة في ضوء تقييمها لدور المعلومات التي أدلى بها طالب المكافأة في ضبط الواقعة وهو مما يخضع لرقابة قضاء الإلغاء لكنه لا يصلح أن يكون محل طلب في دعوى من دعاوى القضاء الكامل، وأن الثابت أن المدعي علم يقيناً بالقرار الإيجابي محل الطعن في تاريخ تسلم وصرف الشيك في 20/ 5/ 1980 بمبلغ 25029 جنيهاً ومن ثم فإن دعواه الماثلة بطلب إلغاء ذلك القرار والتي رفعت بتاريخ 22/ 12/ 1980 وتكون قد رفعت بعد فوات أكثر من ستين يوماً على علم المدعي بالقرار المطعون فيه وتغدو مرفوعة بعد المواعيد القانونية المقررة في المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، ولا يغير من ذلك إلغاء قرار لجنة التوزيع في 12/ 7/ 1980 وتعلية المبلغ بالحساب الجاري تحت التسوية لحين إعادة توزيعه ذلك أن هذا القرار اقتصر أثره – حسبما ورد بمذكرة الإدارة بالرد على الدعوى – على المبالغ التي صرفت للعاملين دون المبالغ التي صرفت لمدير عام الجمارك لتسليمها للمعاونين في الضبط ومنهم المدعي، فضلاً عن أن هذا القرار لم يكن يخل بحق المدعي في طلبه الماثل في الدعوى المطروحة ولا يترتب عليه مد أو انقطاع ميعاد رفع الدعوى، وبالنسبة للمتدخل هجومياً فقد علم بالقرار من تاريخ تظلمه في 19/ 5/ 1980 ولم يتدخل بذات الطلبات إلا في 17/ 2/ 1981 أي بعد فوات أكثر من ستين يوماً على انقضاء الستين يوماً المقررة للبت في تظلمه مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلاً.
ومن حيث إن الطاعن…… ينعى على الحكم المذكور أنه شابه خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال وخالف الثابت في الأوراق، ذلك أن قرار اللجنة الرئاسية للتوزيع أبلغ للمدعي ضمناً في 20/ 5/ 1980 وأنه طعن فيه بتاريخ 22/ 7/ 1980 أمام القضاء الإداري بالدعوى رقم 1085 لسنة 34 ق وبعد أن ألغي القرار في 12/ 7/ 1980 أصبح والعدم سواء متنازل عن دعواه بتاريخ 2/ 4/ 1981 وأن قرار الإلغاء تضمن تعلية المبلغ السابق توزيعه لحين إعادة توزيعه أو التصرف فيه بصفة نهائية بعد العرض على السيد/ نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية، وأن جهة الإدارة التزمت الصمت بعد ذلك ولم يتم التوزيع مما يعتبر بمثابة قرار إداري سلبي مخالف للقانون وهو أساس طلبات المدعي ولا تملك المحكمة تغيير سبب الدعوى كما لم يشر الحكم إلى الدعوى السابقة وأن حق المدعي في مكافأة الإرشاد يستمد من القرار الجمهوري رقم 2286 لسنة 1960 والقرار الوزاري رقم 120 لسنة 1967 وأن قرار لجنة التوزيع الرئاسية هو قرار كاشف عن حق المرشد ولا تملك اللجنة أن تعدل من الشروط المقررة للإرشاد وإذ يعتبر إرشاداً البلاغ المكتوب السابق على الضبط المحدد بأسماء أو أشياء أو وقائع معينة يكون له الفضل في اكتشاف الجريمة أو المخالفة وأن هذا قد توافر في حق الطاعن بإخباريته في 8/ 8/ 1978 ثم في 27/ 5/ 1979، كما أن سلطة اللجنة في التوزيع ليست تقديرية بل مقيدة بأحكام القرارين سالفي الذكر سواء عند وجود إرشاد أو عند عدم وجود إرشاد، وأن قبول الطاعن لقيمة الشيك إنما هو بعض حقه في المكافأة ولا يفيد تنازله عن الفروق المالية الباقية.
ومن حيث إنه عن التكييف القانوني لطلبات المدعي فإن المادة 131 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 تنص على أن تحدد بقرار من رئيس الجمهورية القواعد التي تتبع في توزيع مبالغ التعويضات والغرامات وقيم الأشياء المصادرة على المرشدين ومن قاموا بضبط الجريمة أو عاونوا في اكتشافها أو ضبطها أو في استيفاء الإجراءات المتصلة بها وعلى صناديق التعاون الاجتماعي والادخار والصندوق المشترك والأندية الرياضية الخاصة بموظفي الجمارك، ومفاد ذلك أن المشرع أنشأ – لحكمة قدرها – التزاماً على عاتق الإدارة المختصة بأن توزع المبالغ الواردة بالنص على جهات محددة به ومن بينها المرشدين والضابطين والمعاونين ومستوفي الإجراءات وهو التزام مصدره القانون ومن ثم فإن من توافرت فيه إحدى هذه الصفات بصدد قضية تهريب جمركية فإن من حقه الحصول على نسبة من التوزيع بحسب القواعد التي يحددها قرار رئيس الجمهورية، وقد استمر العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 2668 لسنة 1960 في ظل العمل بقانون الجمارك سالف الذكر وتنص المادة الأولى من هذا القرار على أن "يوزع ثمن بيع المضبوطات والتعويضات والغرامات في حالتي التهرب والمخالفات الجمركية على الوجه الآتي: أ – في حالة وجود إرشاد 50% للمرشد 10% للضابطين المشتركين في اكتشاف الواقعة أو استيفاء الإجراءات المتصلة بها 40% للصناديق، ب – في حالة عدم وجود إرشاد 50% للضابطين المشتركين في اكتشاف الواقعة واستيفاء الإجراءات المتصلة بها و50% للصناديق الاجتماعية. ثم صدر قرار وزير الخزانة رقم 120 لسنة 1967 ونص على أن "1 – يتم التوزيع في قضايا التهريب الجمركي والمخالفات الجمركية وفقاً للنسب الآتية: أ – في حالة وجود إرشاد 50% للمرشد 40% للصناديق الاجتماعية 5% للضابطين ومن عانوا في اكتشاف وضبط الجريمة 5% للمستوفين للإجراءات ب – في حالة عدم وجود إرشاد 50% للصناديق الاجتماعية و25% لمن قاموا بالضبط وعاونوا في اكتشاف وضبط الجريمة و25% لمن قاموا باستيفاء الإجراءات" ونص في البند 3 على أن " أ – يعتبر ضابطاً كل من يأمر بالضبط أو يقوم بضبط الواقعة ب – يعتبر معاوناً كل من يؤدى أعمالاً متممة ومتصلة بموضوع الجريمة أو المخالفة. جـ – يعتبر إرشاداً البلاغ المكتوب السابق على الضبط المحدد بأسماء أو أشياء أو وقائع معينة يكون له الفضل في اكتشاف الجريمة أو المخالفة على أنه في الأحوال التي يتبين من ظروف الضبط أنه تم بناء على إرشاد عاجل بحيث لم يتيسر قيد البلاغ كتابة فيمكن النظر حسب ظروفا كل حالة ويصدر القرار اللازم بذلك من مدير عام الجمارك. وبتاريخ 25/ 4/ 1978 صدر قرار وزير المالية رقم 84 لسنة 1978 في شأن نظام توزيع حصيلة بيع المضبوطات والتعويضات والمخالفات الجمركية وأبقى نسب التوزيع في حالة الإرشاد كما كانت في قراره السابق أما في حالة عدم الإرشاد فجعل 20% للضابطين والمعاونين في اكتشاف الجريمة مناصفة و30% للمستوفين للإجراءات ثم صدر قرار مدير عام الجمارك رقم 37 لسنة 1978 منفذاً ومردداً للأحكام السابقة كما صدر القرار رقم 10 لسنة 1980 بالإجراءات التي تتبع عند وجود إرشاد وإخباريات سرية.
ومن حيث إنه يبين من تلك النصوص أن ثمة التزام مبدئياً على جهة الإدارة المختصة في حالة وجود مبالغ واجبة التوزيع في قضية تهريب جمركي أن تبين صراحة ما إذا كان يوجد في تلك القضية إرشاد أم لا يوجد بها إرشاد بالمعنى المحدد قانوناً وذلك لما لهذا التحديد من آثار قانونية ومالية ليس فقط بالنسبة للمرشد أو المرشدين وإنما أيضاً بالنسبة لأصحاب الحقوق الأخرى خاصة الضابطين والمعاونين ومستوفي الإجراءات حيث تتعارض مصالحهم المالية مع المرشدين لاختلاف نسب التوزيع وزيادتها إلى خمسة أضعاف في حالة عدم وجود إرشاد في القضية ومن ثم فإن التزام جهة الإدارية الصمت وعدم الإفصاح عن وجود أو عدم وجود إرشاد في القضية يعتبر قراراً إدارياً سلبياً في حكم الفقرة الأخير من المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وتنص على أن "يعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح" وإذ كان الثابت من الأوراق أنه صدر قرار لجنة توزيع مبلغ 645890 جنيهاً في قضية الجمارك رقم 632 لسنة 1979 إسكندرية بتاريخ 14/ 5/ 1980 وفتحت الصناديق 50% ولحساب الاستيفاء 30% وللضابطين 10% وللمعاونين فعلاً وحكماً 10% وأن يصرف باسم السيد/….. مدير الجمارك مبلغ 34 ألف جنيه ليصرفها لمن قدموا لسيادته المستندات التي أدت إلى ضبط الجريمة ولمن عاونوه في ضبط الواقعة سواء بتقديم بيانات أو معلومات، وأنه نظراً لتعدد المصادر والمعلومات التي أدت إلى الضبط بالإضافة إلى ما توصل إليه بعض العاملين في المصلحة بحكم وظائفهم من ارتكاب الشركة (إيتورين) لمخالفات وإن لم يتمكنوا من تقديم الأدلة المادية التي تمكن المصلحة من ضبط المخالفات فإن اللجنة رأت توزيع التعويض على أساس الضبط مع اعتبار كل من قدم مستندات أو بيانات أو معلومات عن طريق الأستاذ…… من الضابطين أو المعاونين في الضبط وخصصت لهم مبلغاً يتناسب مع الدور الذي ساهموا به في ضبط الواقعة على أن يصرف هذا المبلغ باسم سيادته لصرفه لهم للاحتفاظ بسرية الأسماء، وأياً كان الرأي في تكييف قرار هذه اللجنة فالثابت أنه أشار صراحة إلى اعتبار القضية رقم 632 لسنة 1979 تهريب جمركي إسكندرية خالية من الإرشاد وأن ما قدمه المدعي…… وغيره من قبيل المعاونة في الضبط إلا أنه بتاريخ 12/ 7/ 1980 صدر قرار وكيل الوزارة مدير عام مصلحة الجمارك ونص على أن "يلغى قرار لجنة توزيع المضبوطات بجلسة 14/ 5/ 1980 بشأن توزيع قضية الجمارك رقم 632 لسنة 1979 إسكندرية ضد شركة "إيتورين" وأن يعلى المبلغ السابق توزيعه كتعويض والبالغ 645890 جنيهاً بالحساب الجاري الدائن تحت التسوية لحين إعادة توزيعه أو التصرف فيه بصفة نهائية بعد العرض على السيد الدكتور نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية، وقد شمل القرار المبالغ التي صرفت للصناديق والضابطين والمعاونين ومستوفي الإجراءات ولم يرد أي نص بشأن ما صرف للمدعي…….، ومن ثم فإنه بهذا الإلغاء الصريح يهدرون كل أثر لقرار اللجنة السابق بالتوزيع سواء فيما يتعلق بتحديد صفة المدعي في الكشف عن الجريمة أو مقدار المكافأة التي يستحقها، وإذ لم يثبت من الأوراق أن جهة الإدارة المختصة أعادت توزيع المبلغ سالف الذكر – رغم وجود التزام قانوني عليها بذلك كما سبق – واستمرت على موقفها السلبي حتى رفع المدعي المذكور دعواه بتاريخ 22/ 12/ 1980 طالباً اعتباره مرشداً في قضية التهرب الجمركي سالفة الذكر وصرف الفروق المالية المستحقة له ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن ذلك، فمن ثم تكون دعواه في حقيقية تكييفها القانوني طعناً في القرار السلبي الصادر من الجهة الإدارية المختصة بامتناعها عن اتخاذ قرار إداري كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقانون والقرارات سالفة الذكر وذلك بالإفصاح صراحة عن توزيع المبلغ في قضية التهرب الجمركي رقم 632 لسنة 1979 إسكندرية وما يترتب على ذلك من تحديد الدول الذي ساهم به المدعي وأسانيد ذلك ثم تحديد المكافأة المستحقة له بما يتناسب مع الدور الذي قام به، وترتيباً على ذلك فإن دعواه تكون مقبولة شكلاً، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع وفي تطبيق القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن إعادة توزيع المبلغ المعلن في قضية التهريب الجمركي رقم 632 لسنة 1979 إسكندرية وما يترتب على ذلك من تحديد ما يستحق نهائياً للمدعي من مكافأة مالية في ضوء ذلك.
ومن حيث إن وزارة المالية (الجمارك) خسرت الطعن فلتزم بالمصروفات عملاً بالمادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى رقم 1378 لسنة 36 ق شكلاً وبإلغاء قرار وزارة المالية (الجمارك) السلبي بعدم توزيع مبلغ التعويض المعلن في قضية التهريب الجمركي رقم 632 لسنة 1979 إسكندرية وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات