الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 3 لسنة 15 قضائية “دستورية”لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الثامن
من أول يوليو 1996 حتى آخر يونيو 1998 – صـ 119

جلسة 5 أكتوبر 1996

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر -رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولي الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفي علي جبالي – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدي أنور صابر – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 3 لسنة 15 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "ترك الخصومة".
ليس ثمة مانع من إثبات ترك المدعي للخصومة.
إن المدعي أقر بتركه الخصومة في الدعوى – وليس ثمة مانع من ذلك – وفقاً للمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة 141 مرافعات وما يتلوها من مواد.


الإجراءات

في الرابع من فبراير سنة 1993 أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

وحيث إن المدعي أقر بمحضر جلسة السادس من يوليو سنة 1996 بتركه الخصومة في الدعوى، كما قدم إعلاناً بذلك على يد محضر وجهه إلى الخصوم في الدعوى، وليس ثمة مانع من ذلك، وفقاً للمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة 141 مرافعات وما يتلوها من مواد.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي للخصومة، وألزمته المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات