الطعنان رقما 1681، 1687 لسنة 33 ق – جلسة 01 /04 /1989
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة أحكام
المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والثلاثون – الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1989 إلى آخر سبتمبر سنة
1989) – صـ 811
جلسة 1 من إبريل سنة 1989
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أنور محفوظ – رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ عبد الفتاح السيد البسيوني ومحمد المهدي مليحي وصلاح عبد الفتاح سلامة وسعد الله محمد حنتيره – المستشارين.
الطعنان رقما 1681، 1687 لسنة 33 القضائية
أ – معاهد – المعهد الفني التجاري بالروضة – تبعيته وأثر ذلك على
شروط الصفة في الدعوى.
مادة من القانون رقم 52 لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العالية – المادة من لائحة المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي الصادرة بقرار وزير التعليم العالي
رقم 802 لسنة 1971.
عميد المعهد هو الذي يمثله أمام القضاء – أعطى المشرع وزارة التعليم العالي اختصاصات
متنوعة في سبيل دعم تلك المعاهد والنهوض برسالتها وجدية الإشراف والرقابة على العملية
التعليمية الموكلة إليها ومن ذلك اعتماد نتائج الامتحانات النهائية والشهادات التي
تمنح لمن أتم دراسته بنجاح في المعهد – مؤدى ذلك: يكون وزير التعليم العالي صاحب صفة
أصلية في كل منازعة تتعلق بتقدير مرتبة النجاح في الشهادات التي يعتمدها بقرار إداري
نهائي ملزم لجميع الأطراف المعنيين بتلك الشهادات وما يترتب عليها من آثار قانونية
بعد ذلك.
ب – المعهد الفني التجاري بالروضة – سنوات الرسوب – الأعذار التي تقدم خلالها وأثرها.
يتعين تقديم أعذار التخلف عن أداء الامتحانات إلى المعهد لبحثه بواسطة أجهزته المختلفة
– لا تثريب على المعهد أن استطلع الوزارة في ذلك قبل البت برأي يعول عليه الطالب في
تحديد موقفه – الفيصل في ذلك للائحة المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي وليس لقانون
تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية – تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الأربعاء 8/ 4/ 1987 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن السيد/ عميد المعهد الفني التجاري بالروضة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن رقم 1681 لسنة 33 ق ضد السيد/……. والسيد/ رئيس جامعة القاهرة عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 10/ 2/ 1987 في الدعوى رقم 6083 لسنة 40 ق والقاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة بالنسبة لوزير التعليم العالي وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وبقبولها شكلاً وفي الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بمصروفات هذا الطلب وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتقدم تقريراً بالرأي القانوني في طلب الإلغاء، وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن الأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد واحتياطياً بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لعميد المعهد الفني التجاري بالروضة ومن باب الاحتياط الكلي وفي الموضوع برفض الدعوى وفي جميع الحالات بإلزام رافعها بالمصروفات عن درجتي التقاضي، وبذات التاريخ أودعت الأستاذة/…… المحامية بالوكالة عن السيد/ رئيس جامعة القاهرة تقرير الطعن رقم 1687 لسنة 33 ق ضد…….. والسيد/ وزير التعليم العالي عن ذات الحكم المذكور وطلبت للأسباب المبينة بتقرير الطعن وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار والقضاء للطاعن بطلباته وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن الدرجتين، وأعلن الطعنان قانوناً، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لرئيس جامعة القاهرة بصفته وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير التعليم وبقبولها وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، وبقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المعهد الفني التجاري بمصروفات الطعن رقم 1687 لسنة 33 ق وعرض الطعنان على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 18/ 5/ 1987 وقررت بجلسة 17/ 10/ 1988 ضم الطعنين للارتباط وليصدر فيها حكم واحد وبجلسة 6/ 2/ 1989 قررت إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات) لنظرهما بجلسة 18/ 2/ 1989 فنظرتهما المحكمة في هذه الجلسة على النحو الثابت بالمحاضر وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
وحيث إن الطعنين أقيما خلال الستين يوماً التالية ليوم صدور الحكم المطعون فيه واستوفيا
أوضاعهما القانونية الأخرى فيكونان مقبولين شكلاًًًً…
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل – حسبما هو ثابت في الأوراق – في أنه بصحيفة مودعة
بتاريخ 30/ 9/ 1986 أقام…… الدعوى رقم 6083 لسنة 40 ق ضد السادة وزير التعليم العالي
وعميد المعهد الفني التجاري بالروضة ورئيس جامعة القاهرة بطلب الحكم أولاً بوقف تنفيذ
القرارين المطعون فيهما وثانياً بإلغاء هذين القرارين مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف،
وأوضح المدعي أنه حصل على شهادة الثانوية العامة عام 1983 وقبل بالمعهد الفني التجاري
بالروضة ونقل للسنة الثانية ولظروف عائلية قاهرة سحب أوراقه من المعهد في سبتمبر سنة
1984 ثم أعاد تقديمها للمعهد في مايو 1985 وقيد بالنسبة الثانية وسدد رسوم إعادة القيد
في 10/ 6/ 1985 ولاستمرار الظروف العائلية لم يتمكن من دخول الامتحان عن العام الدراسي
84/ 1985 وتقدم بطلب للسيد عميد المعهد باعتذار عن دخول امتحان الصف الثاني للعام الدراسي
المذكور فوافق على الطلب بتاريخ 10/ 6/ 1985 بتأشيرة كتابية "أوافق ولا تحتسب له سنة
رسوب" وانتظم في الدراسة عن السنة الدراسية 85/ 1986 وأدى الامتحان ونجح بتقدير جيد
جداً طبقاً لأوراق الإجابة مما يحق له استكمال الدراسة بكلية التجارة جامعة القاهرة،
إلا أنه فوجئ بأن المعهد اعتبره ناجحاً بتقدير مقبول فقط لاحتساب سنة التخلف (84/ 1985)
سنة رسوب الأمر الذي يخالف نص المادة 83 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
رقم 49 لسنة 1972 باعتبار أن غيابه كان بعذر مقبول، وأنه ترتب على القرار السلبي بعدم
تسليمه شهادة بالتقديرات الحقيقية الإضرار به كما ترتب عليه قرار سلبي لعدم قبول أوراقه
بكلية التجارة، وردت جهة الإدارة بأن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 10/ 6/ 1985 ومن
ثم تكون الدعوى قد رفعت بعد الميعاد كما أن المدعي لم يقدم عذراً مقبولاً عن غيابه
خلال السنة الدراسية 84/ 1985 وبالتالي يكون قرار حسابها سنة رسوب صدر صحيحاً ويكون
تقدير نجاحه بمرتبة مقبول متفقاً وحكم القانون وبالتالي لا حق له في استكمال دراسته
بكلية التجارة، وبجلسة 10/ 2/ 1986 حكمت المحكمة بما تقدم وأقامت قضاءها على أن المعهد
الفني التجاري بالروضة التابع لجامعة القاهرة هو الجهة الإدارية المتصلة موضوعاً بالمنازعة
وأن رئيس الجامعة هو صاحب الصفة في تمثيل الجامعة بكلياتها ومعاهدها وفقاً لأحكام قانون
تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ومن ثم تعتبر الدعوى غير مقبولة بالنسبة لوزير التعليم
العالي ويكون طلب إخراجه من الدعوى بلا مصاريف جديراً بالقبول، وأن موضوع الخصومة ومحلها
في الدعوى الماثلة متحدد في القرار السلبي لجهة الإدارة بالامتناع عن تقدير مرتبة نجاح
المدعي في دبلوم المعهد المذكور بدرجة جيد جداً بدلاً من درجة مقبول وأن الجدل في أمر
تغيب المدعي في العام الدراسي المذكور يتصل بمدى صحة السبب الذي قام عليه قرار الامتناع
عن تقدير مرتبة نجاح المدعي بتقدير جيد جداً ولا يعني أن المدعي يطعن أصلاً في قرار
عدم حساب عام 84/ 1985 تغيباً بعذر مقبول وحسابه عام رسوم بالنسبة له، وأنه طالما أن
حالة الامتناع مستمرة فمن ثم تغدو دعوى المدعي بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي مقبولة
شكلاً، وأنه عن ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ فإنه طبقاً للمادة 83 من اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات إذا كان تغيب الطالب عن الامتحان بعذر مقبول فإنه يحسب له تقدير
النجاح الذي تكشف عنه إجاباته، والثابت أن المدعي تقدم بطلب اعتذار عن دخول الامتحان
بسبب ظروف عائلية قاهرة فأشر عليه عميد المعهد بتاريخ 10/ 6/ 1985 بما يفيد الموافقة
وعدم حساب السنة التي لم يدخل فيها الامتحان سنة رسوب ولم تدحض جهة الإدارة ذلك ولم
تقدم ما يفيد أن المعهد قد أصدر من جانبه قراراً يفصح فيه عن إرادته باعتبار تغيب المدعي
كان بغير عذر، هذا إلى أن الظاهر من صورة المستند الذي تقدم به المدعي أن ثمة قرار
إداري قد صدر من المعهد بتاريخ 10/ 6/ 1986 بقبول عذر المدعي وعدم حساب سنة 84/ 1985
عام رسوب بالنسبة له الأمر الذي يتوافر معه مناط أعمال المادة 83 من اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات كما أن الظاهر أن المدعي سحب أوراقه من المعهد بتاريخ 2/ 9/
1984 ولم يكن طالباً مقيداً بالمعهد ولم يكن في مركز قانوني يصح معه أن يكون محلاً
لإعمال حكم الغياب أو الرسوب في الامتحان المنصوص عليه في المادة 83 سالفة الذكر الأمر
الذي يفقد القرار علة وجوده ومبرر إصداره ويجعله فاقداً لركن السبب، كما أن ركن الاستعجال
متحقق بحرمان المدعي من الالتحاق بكلية التجارة طبقاً للقواعد المقررة في هذا الخصوص
مما يؤثر على مستقبله الدراسي بإضاعة سنة دراسية من عمره….
ومن حيث إن الطعن رقم 1681 لسنة 33 ق يقوم على سند من القول بأن الحكم المطعون فيه
قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، إذ أن حقيقة الدعوى أنها تتجه إلى قرار إعادة
قيد المدعي بالسنة الدراسية 85/ 1986 واعتبار فترة تغيبه (84/ 1985) راسباً وهذا ثابت
من قرار مدير عام الإدارة العامة لشئون الطلاب بوزارة التعليم العالي إلى عميد المعهد
الفني التجاري بالروضة بأنه قد تمت الموافقة على إعادة قيد المطعون ضده كطالب بالمعهد
بالفرقة الثانية عام 1985/ 1986 مع احتساب العام 84/ 1985 عام رسوب وبعد سداد رسوم
إعادة القيد طبقاً للقرار الوزاري رقم 366 لسنة 1982 ومن ذلك يبين أن جهة الإدارة أصدرت
قرارها بتاريخ 20/ 8/ 1985 باعتبار عام 1984/ 1985 عام رسوب وأخطر المطعون ضده بذلك
وتم إعادة قيده على هذا الأساس وهو قرار نهائي وانتظم على أساسه في الدراسة بعد ذلك
وبالتالي تكون دعواه بإلغاء هذا القرار قد رفعت بعد الميعاد المقرر في المادة 24 من
قانون مجلس الدولة وتعين الحكم بعدم قبولها شكلاً، أما امتناع جهة الإدارة عن منحه
تقدير جيد جداً فهو أثر من آثار قرارها السابق باعتباره راسباً وبذلك لا يوجد قرار
سلبي يكون محلاً للطعن كما أن المعهد الفني التجاري بالروضة لا يتبع جامعة القاهرة
بل هو من المعاهد الخاضعة لإشراف وزير التعليم العالي ويحصل الطالب المنتظم فيها على
دبلوم إعداد فنيين وأن الوزير هو صاحب الصفة في تمثيله، وليس عميد المعهد، كما أن الثابت
أن الطالب المذكور كان مفصولاً من المعهد خلال العام 84/ 1985 وقام بسحب أوراقه وأن
قبول إعادة قيده لا يمس قرار فصله وبالتالي يعتبر راسباً خلال العام المذكور….
ومن حيث إن الطعن رقم 1687 لسنة 33 ينعى على الحكم المذكور الخطأ في تطبيق القانون
وأنه مشوب بما يبطله إلى حد الانعدام، وذلك أن الحكم المطعون فيه صدر على من لا صفة
له في الدعوى وبالتالي لم تنعقد الخصومة وكان يجب على المحكمة أن تقبل ما أبدته جامعة
القاهرة من إخراج رئيس الجامعة من الدعوى بلا مصاريف لعدم تبعية المعهد الفني التجاري
لجامعة القاهرة بل هو تابع لوزير التعليم العالي وهو صاحب الصفة في الدعوى وقد أخطأ
الحكم بإخراجه من الدعوى وأن القانون الواجب التطبيق هو الذي ينظم المعاهد المتوسطة
التابعة لوزارة التعليم العالي وليس قانون تنظيم الجامعات، كما أن المحكمة عدلت أسباب
الاستعجال من تلقاء نفسها حيث لم يتوافر في موضوع النزاع الماثل أمامها وإنه على فرض
حصول المدعي على تقدير جيد جداً فإن عليه أن يتقدم إلى مكتب تنسيق الجامعات لتوزيعه
على الكلية طبقاً للقواعد المتبعة والتوزيع الجغرافي والمجموع والتقدير العام مما ينتفي
معه ركن الاستعجال ويعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال…
ومن حيث إنه فيما يتعلق بانعقاد الخصومة بين ذوي الصفة في الدعوى رقم 6083 لسنة 40
ق فالثابت أن المدعي/…… أقامها بتاريخ 30/ 9/ 1986 ضد كل من وزير التعليم العالي
وعميد المعهد الفني التجاري ورئيس جامعة القاهرة، وإذ تنص المادة 3 من القانون رقم
52 لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة على أن "تخضع المعاهد العالية الخاصة
لإشراف وزارة التعليم العالي" وتنص المادة 15 على أن "يكون للمعهد مجلس إدارة يصدر
بتشكيله قرار من وزير التعليم العالي" وتنص المادة 18 على أن "يتولى مدير المعهد تنفيذ
القوانين واللوائح الخاصة بالمعهد وحفظ النظام الداخلي فيه ويمثله أمام القضاء وفي
صلاته بالغير" وتنص المادة 30 على أن "تخضع امتحانات النقل والامتحانات النهائية للنظم
والقواعد التي تقررها وزارة التعليم العالي لكل معهد عال خاص. ويعتمد مجلس إدارة المعهد
نتائج امتحانات النقل وتعتمد وزارة التعليم العالي نتائج الامتحانات النهائية ويمنح
الطلاب الذين يتمون دراساتهم في المعهد بنجاح بكالوريوس أو ليسانس أو دبلوم أو درجة
علمية أخرى على حسب الأحوال وتعتمد هذه الشهادات من وزير التعليم العالي" ومفاد ذلك
أنه ولئن كان عميد المعهد هو الذي يمثله أمام القضاء إلا أن القانون أعطى لوزارة التعليم
العالي اختصاصات متنوعة في سبيل دعم تلك المعاهد والنهوض برسالتها وجدية الإشراف والرقابة
على العملية التعليمية الموكلة إليها ومن ذلك اعتماد نتائج الامتحانات النهائية وكذا
الشهادات التي تمنح لمن أتم دراسته بنجاح في المعهد، ومن ثم يكون وزير التعليم العالي
صاحب صفة أصلية في كل منازعة تتعلق بتقدير مرتبة النجاح في الشهادات التي يعتمدها بقرار
إداري نهائي ملزم لجميع الأطراف المعنيين بتلك الشهادات وما يترتب عليها من آثار قانونية
بعد ذلك، وإذ صدر قرار وزير التعليم العالي رقم 788 بتاريخ 28/ 8/ 1986 بلائحة المعاهد
وعددت المادة 2 المعاهد الفنية للوزارة وأولها المعهد الفني التجاري بالروضة وقد حلت
هذه اللائحة محل تلك التي صدرت بالقرار الوزاري رقم 802 بتاريخ 30/ 12/ 1971، فإن الدعوى
المقامة في 30/ 9/ 1986 ضد وزير التعليم العالي وعميد هذا المعهد تكون مقامة على ذوي
صفة قانونية وتنعقد بها الخصومة ويكون ما ذهب إليه الحكم من إخراج وزير التعليم العالي
من الدعوى غير صحيح في القانون ويتعين إلغاؤه في هذا الشق…
ومن حيث إنه عن صفة رئيس جامعة القاهرة في الدعوى فالثابت أن القانون رقم 49 لسنة 1972
بشأن تنظيم الجامعات وكذا لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة
1975 لم يرد بها ما يفيد أن المعهد الفني التجاري بالروضة كان يتبع جامعة القاهرة خلال
الفترة محل النزاع (1983 – 1986) فضلاً عن أنه ثابت – كما سبق – أنه من المعاهد فوق
المتوسطة التابعة مباشرة لوزارة التعليم العالي، كما أن المنازعة حول تقدير مرتبة نجاح
المدعي في شهادة الدبلوم التي منحها سنة 1986 لا شأن لجامعة القاهرة بها وليس من أثارها
إلزام الجامعة بقبول المدعي في كلية التجارة تلقائياً وكأثر مباشر للحكم وإنما يخضع
القبول – كما ذهبت إليه الجامعة بحق – إلى قواعد أخرى تتعلق بالتنسيق بين الجامعات
المصرية المختلفة ولا تخص جامعة القاهرة وحدها، ومن ثم يكون إخراج جامعة القاهرة من
الدعوى بلا مصروفات هو ما يتفق وصحيح حكم القانون، ويكون ما ذهب إليه الحكم المطعون
فيه من اعتبارها صاحبة الصفة في الدعوى قد شابه الخطأ في الفهم والاستدلال ويتعين الحكم
بإلغائه في هذا الشق…
ومن حيث إنه عن ميعاد رفع الدعوى، فإن الثابت من الأوراق وصور المستندات أنه على أثر
إعلان نتيجة المدعي في السنة النهائية (85/ 1986) بالمعهد الفني التجاري بالروضة بدرجة
مقبول بادر بالتظلم إلى رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم الفني بوزارة التعليم
العالي وذلك لرفع تقديره في امتحان الدبلوم إلى جيد جداً وببحث حالته تبين أنه سحب
أوراقه من المعهد بتاريخ 2/ 9/ 1984 وتمت الموافقة على إعادة قيده في العام 85/ 1986
مع احتساب العام 84/ 1985 عام رسوب وذلك عن طريق الإدارة العامة لشئون الطلاب والامتحانات
بتاريخ 20/ 8/ 1985 وأفاد المعهد بتاريخ 2/ 9/ 1987 بأن الطالب…… لم يتقدم بعذر
عن العام 84/ 1985 ولا حق له في قبول عذره لعدم وجوده بالمعهد ولسحب أوراقه كما سبق
لمدير المعهد أن بعث بكتابه بتاريخ 17/ 8/ 1985 إلى مدير عام الإدارة العامة للخدمات
الطبية بوزارة التعليم العالي جاء فيه أن المعهد يوافق على إعادة قيد الطالب المذكور
بالفرقة الثانية في العام الدراسي 85/ 1986 بعد دفع الرسوم المقررة إذا وافقت الإدارة
على ذلك فردت الوزارة بتاريخ 20/ 8/ 1985 بالموافقة على إعادة القيد عن العام 85/ 1986
مع احتساب العام 84/ 1985 عام رسوب وذلك بعد سداد رسم إعادة القيد، فواضح من ذلك أن
ثمة قرارين إداريين إيجابيين صدرا من وزارة التعليم العالي الأول بتاريخ 20/ 8/ 1985
برفض عذر الطالب المذكور واحتساب عام 84/ 1985 عام رسوب والثاني صدر بإعلان نتيجته
النهائية معتمدة من وزير التعليم العالي بتقدير مقبول عن دور مايو سنة 1986 وقد تظلم
من القرارين بتاريخ 7/ 6/ 1986 ثم رفع دعواه بإلغائهما في 30/ 9/ 1986، فإنه لم يثبت
من الأوراق أن المدعي علم بقرار الوزارة الصادر في 20/ 8/ 1985 قبل إعلانه نتيجته النهائية
فإن الدعوى تكون مقامة في الميعاد المنصوص عليه في المادة 24 من قانون مجلس الدولة
رقم 47 لسنة 1972، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه في تكييف الدعوى بأنها تتعلق بقرارات
سلبية فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع ويتعين من ثم تصحيحه في هذا الخصوص…
ومن حيث إنه طبقاً للمادة 65 من لائحة المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي الصادرة
بقرار وزير التعليم العالي رقم 802 بتاريخ 30/ 12/ 1971 فإنه إذا تخلف الطالب عن دخول
الامتحان بعذر قهري يقبله مجلس إدارة المعهد فلا يحسب غيابه رسوباً (يطابق ذلك حكم
المادة 45 من اللائحة الصادرة بالقرار رقم 788 بتاريخ 28/ 8/ 1986) تضمنت أن لمجلس
إدارة المعهد أن يحرم الطالب من التقدم للامتحان إذا رأى أن مواظبته غير مرضية وفي
هذه الحالة يعتبر الطالب راسباً في المقررات التي حرم من التقدم للامتحان فيها (م 45)
وأنه إذا تخلف الطالب عن دخول امتحان أو أكثر بعذر قهري يقبله مجلس إدارة المعهد رخص
له في عدد مماثل من الامتحانات، ومفاد ذلك أن العذر يتعين تقديمه إلى المعهد وعليه
بحثه بواسطة أجهزته المختلفة ولا تثريب عليه في أن يستطلع الوزارة في شأنه وقبل البت
فيه برأي يعول عليه الطالب في تحديد موقفه، وإذا كان الثابت أن الطالب….. قد سحب
أوراقه من المعهد بتاريخ 2/ 9/ 1984 وظل كذلك إلى أن تقدم بطلب لعميد المعهد أشار فيه
إلى أنه يمر بظروف عائلية قهرية وأن مدير المعهد أشر على الطلب بتاريخ 10/ 6/ 1985
بأنه يوافق ولا تحتسب سنة رسوب، ومن ثم فإن الطالب المذكور لم يكن من عداد طلاب المعهد
خلال السنة الدراسية 84/ 1985 وأن إعادة قيده مما يترخص فيه المعهد تحت إشراف الوزارة
وأنه لا مراء في أن إعادة القيد إنما كانت تعني العام الدراسي 85/ 1986 وهو زمن التكليف
بالحضور والمواظبة ومتابعة الدروس والانضباط وغير ذلك مما يلتزم به الطلاب المقيدون
رهن الدراسة بالمعهد ومن ثم فلا صحة لما ذهبت إليه الوزارة بقرارها في 20/ 8/ 1985
من اعتبار العام 1984/ 1985 عام رسوب، وإذ كان هذا القرار قد كون ركن السبب في قرار
الوزارة اللاحق بإعلان نتيجة الطالب المذكور في الدبلوم دور مايو سنة 1986 بتقدير مقبول
فإن هذا القرار الأخير يكون قد فقد ركن السبب واقعاً وقانوناً بإلغاء القرار الأول
حسبما هو ظاهر من الأوراق، وهو ما يكفي للقول بتوافر ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ،
وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه في بحث مشروعية القرار على ما تضمنته المادة 83 من
اللائحة التنفيذية بقانون تنظيم الجامعات فإنه يكون قد أخطأ في تحديد القاعدة القانونية
الواجبة التطبيق على النزاع مما يتعين معه تصحيحه في هذا الخصوص..
ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما فإنه ولئن كان
المدعي……. قد اكتفى بالقول بأنه قد أصابه ضرر من جراء تنفيذ هذين القرارين وأنهما
حالا دون مواصلة دراسته بالجامعة، فإنه لا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو فصل هذا
القول المجمل وبسط أبعاده وجوانبه وبما لا يخرج عن الهدف الذي تغياه المدعي من دعواه،
الأمر الذي يؤكده ما أودعه بعد ذلك من حافظة مستندات تفيد قبوله بالسنة الثانية بكلية
التجارة بجامعة عين شمس عن سنة 87/ 1988….
ومن حيث إنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق في النتيجة التي انتهت إليها
إلا أنه يتعين تعديله على النحو الوارد في أسبابه المتقدمة…
ومن حيث إن وزارة التعليم العالي والمعهد الفني التجاري بالروضة خسرا الدعوى في الشق
المستعجل – فيلزمان بالمصروفات عملاً بالمادة 184 مرافعات…
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه وبإخراج رئيس جامعة القاهرة من الدعوى بدون مصروفات وبقبول الدعوى في مواجهة وزير التعليم العالي وعميد المعهد الفني التجاري بالروضة وبوقف تنفيذ قرار الوزارة الصادر في 20/ 8/ 1985 باعتبار العام الدراسي 84/ 1985 عام رسوب بالنسبة للمدعي…… وقرارها الصادر بإعلان نتيجته عن العام 85/ 1986 بتقدير مقبول بدلاً من جيد جداً وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات عن الدرجتين..
