الطعان رقما 1299/ 1389 لسنة 34 ق – جلسة 18 /03 /1989
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة أحكام
المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والثلاثون – الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1989 إلى آخر سبتمبر سنة
1989) – صـ 746
جلسة 18 من مارس سنة 1989
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد أنور محفوظ – رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: عبد الفتاح السيد بسيوني وصلاح عبد الفتاح سلامة وفاروق عبد الرحيم غنيم وسعد الله محمد حنتيره – المستشارين.
الطعان رقما 1299/ 1389 لسنة 34 القضائية
دعوى الإلغاء – شروط قبولها – شرط المصلحة.
مادة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة.
يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون للمدعي مصلحة قانونية في رفعها – لا يلزم أن يمس
القرار المطلوب إلغاؤه حقاً ثابثاً للمدعي على سبيل الاستئثار والانفراد وإنما يكفي
أن يكون المدعي في حالة قانونية خاصة من شأنها أن تجعل القرار مؤثراً تأثيراً مباشراً
في مصلحة شخصية له ولو شاركه فيها غيره – يتوافر ذلك في الشريك على الشيوع في عقار
مستولى عليه طبقاً للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين -تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الخميس الموافق 14 من مارس سنة 1988، أودع الأستاذ…….
المحامى بصفته وكيلاً عن شركة مصر للبترول، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير
طعن قيد بجدولها تحت رقم 1299 لسنة 34 القضائية، ضد كل من 1 – السيد/……..
2 – السيد وزير التموين والتجارة الداخلية بصفته، في الحكم الصادر من محكمة القضاء
الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 28 من يناير سنة 1988 في الدعوى رقم
468 لسنة 41 القضائية المقامة من المطعون ضده الأول على كل من المطعون ضده الثاني والشركة
الطاعنة، والقاضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وطلبت الشركة الطاعنة للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم أولاً: بقبول الطعن شكلاً
وثانياً بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وثالثاً بإلغاء هذا الحكم وبرفض
طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده الأول بالمصروفات. وفي يوم
الاثنين الموافق 28 من مارس سنة 1988، أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن السيد وزير
التموين والتجارة الداخلية، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها
تحت رقم 1389 لسنة 34 القضائية في ذات الحكم. وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير
الطعن الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والقضاء أولاً بقبول الطعن شكلاً وثانياً
في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام
المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن تقرير كل من الطعنين. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني
في الطعنين ارتأت فيه ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد وبقبولهما شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام طالبه بالمصروفات.
وعينت جلسة 6 من يونية سنة 1988 لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة،
وجرى تداوله بالجلسات على النحو الثابت في المحاضر حيث قررت الدائرة بجلسة 19 من ديسمبر
سنة 1988 ضم الطعن الثاني رقم 1389 لسنة 34 القضائية إلى الطعن الأول رقم 1299 لسنة
34 القضائية ثم قررت بجلسة 16 من يناير سنة 1989 إحالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا
(دائرة منازعات الأفراد والهيئات) والتعويضات) وحددت لنظرهما جلسة 25 من فبراير سنة
1989، وفي هذه الجلسة استمعت المحكمة إلى ما رأت لزومه من إيضاحات وقررت إصدار الحكم
بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
يعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث
إن كلاً من الطعنين رفع خلال الميعاد مستوفياً شروطه فمن ثم يكون الطعنان مقبولين شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن شركة مصر للبترول وهي
إحدى شركات القطاع العام استأجرت من السيد/……. الأرض الفضاء الكائنة برقم 825 حوض
المحطة الغربي نمرة 1 القطعة رقم 44 بندر أسوان لمدة تسع سنوات من أول يونيه سنة 1960
جددت حتى 30 من مايو سنة1980، أقامت عليها محطة خدمة وتموين للسيارات وآلت ملكية الأرض
الفضاء إلى آخرين منهم السيد/……. وطلبوا من الشركة إخلاء الأرض. واقترحت وزارة
البترول بالكتاب رقم 2/ 1059 المؤرخ 10من يولية سنة 1984 على وزارة التموين الاستيلاء
على الأرض لصالح الشركة نظراً لأن المحطة المقامة عليها بأسوان تمد المنطقة بالمواد
البترولية وتمثل ضرورة استراتيجية باعتبارها أحد منافذ التوزيع للمنتجات البترولية
وتوفيرها في المنطقة ويترتب على إخلاء الشركة منها حرمان المنطقة من المواد البترولية.
وأصدر السيد وزير التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 443 لسنة 1984 في 14 من أغسطس
سنة 1984 بالاستيلاء على الأرض وتسليمها إلى الشركة لاستخدامها محطة خدمة وتموين السيارات،
وأشار في ديباجته إلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وإلى موافقة
لجنة التموين العليا.وحرر محضر بتنفيذ هذا القرار في 16 من سبتمبر سنة 1984 جاء فيه
أنه باستدعاء مالكي الأرض لم يعثر عليهم ويخطرون بخطابات مسجلة بعلم الوصول على عناوينهم.
ورفع السيد/……. الدعوى رقم 468 لسنة 41 القضائية في 26 من أكتوبر سنة 1986 أمام
محكمة القضاء الإداري ضد كل من السيد وزير التموين والتجارة الداخلية بصفته وضد شركة
مصر للبترول، وطلب الحكم أولاً بقبول الدعوى شكلاً وثانياً بصفة عاجلة بوقف تنفيذ القرار
رقم 443 لسنة 1984 بالاستيلاء على الأرض وثالثاً في الموضوع بإلغاء هذا القرار وما
يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، واستند
إلى أن القرار المطعون فيه مشوب بالتعسف لصدوره في غير ما شرع له بصفة استثنائية المرسوم
بقانون رقم 95 لسنة 1945 إذ قصد إلى التحلل من عقد الإيجار القابل للإنهاء بحكم شروطه
وبحكم تعلقه بأرض فضاء لا تخضع لقانون إيجار الأماكن واستهدف حماية مصلحة خاصة بالشركة
على حساب ملاك الأرض حرماناً لهم من الانتفاع بملكهم وفي غير ضرورة ملجئة بالنظر إلى
توافر محطات البترول في أسوان والى قدرة شركة مصر للبترول في الحصول على أرض أخرى.
وطلبت إدارة قضايا الحكومة أولاً الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد
لأن القرار المطعون فيه صدر في 14 من أغسطس سنة 1984 ونفذ في 14 من سبتمبر سنة 1984
ولم ترفع الدعوى إلا في 26 من أكتوبر سنة 1986، وثانياً الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل
والموضوعي لأن القرار المطعون فيه صدر طبقاً للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 من السيد
وزير التموين والتجارة الداخلية بناء على موافقة لجنة التموين العليا لضمان تموين البلاد
بالمواد البترولية تحقيقاً للمصلحة العامة التي تقتضي زيادة منافذ التوزيع في جميع
المناطق والحفاظ على موقع هذه المحطة في تلك المنطقة الهامة جنوب البلاد. وطلبت شركة
مصر للبترول أولاً الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، وثانياً الحكم
برفض الدعوى بشقيها لأن القرار المطعون فيه نفذ فعلاً قبل رفعها ويشترط لوقف التنفيذ
ألا يكون هذا التنفيذ قد تم ولأن هذا القرار صدر طبقاً للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة
1945 من السيد وزير التموين بموافقة لجنة التموين العليا لضمان تموين البلاد بالمواد
البترولية وهي من السلع التموينية تحقيقاً للمصلحة العامة دون تعسف إذ قام على ضرورة
استمرار أداء الخدمات التموينية من هذه المحطة التي تعتبر المنفذ الوحيد للشركة والمحطة
الوحيدة بالمنطقة وليس من السهل إيجاد موقع بديل في ذات المنطقة فضلاً عما يترتب على
ذلك من هدم مباني المحطة القائمة وتوقف نشاطها وإعادة بناء محطة أخرى بتكاليف كثيرة.
وقضت محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) في جلسة 28 من يناير سنة
1988 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وأشارت في أسباب حكمها إلى رفض الدفع بعدم قبول
الدعوى شكلاً لأن تنفيذ القرار المطعون فيه حسب الثابت من المحضر الذي حرر في هذا الشأن
تم في غيبة مالكي الأرض وخلت الأوراق مما يفيد علم المدعي به علماً يقينياً قبل رفع
الدعوى، وبنت قضاءها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه على أن سلطة وزير التموين في الاستيلاء
تجد حدها الطبيعي في استهداف الأغراض التي شرعت من أجلها وهي ضمان تموين البلاد بالمواد
الغذائية ولتحقيق العدالة في توزيعها فلا يجوز الخروج عن هذه الأغراض والمستفاد من
ظاهر الأوراق ومن ملابسات القرار المطعون فيه أنه لم يستهدف ذلك وإنما قصد إلى الافتئات
على الرابطة التعاقدية الأمر الذي لا يجوز إلا بالاتفاق أو بحكم قضائي كما أن من شأنه
الحرمان من الأرض لأجل غير مسمى وفي هذا اعتداء على حرمة الملكية الخاصة التي كفلها
الدستور وكان في مكنة الجهة الإدارية إن كانت هناك ضرورة ملحة أن تنزع ملكية الأرض
طبقاً للقانون.
ومن حيث إن الطعن الأول رقم 1299 لسنة 34 القضائية قام على أن الحكم المطعون فيه أخطأ
في تطبيق القانون لأن التنفيذ قد تم من قبل، ولأن مناط الاستيلاء طبقاً للمرسوم بقانون
رقم 95 لسنة 1945 متحقق بصرف النظر عن أن الأرض المستولى عليها مملوكة لأفراد طلبوا
إخلاءها من الشركة المستولى لصالحها، فضلاً عن أن هذا الحكم صدر بناء على دعوى من أحد
ملاك الأرض دون شركائه على الشيوع الذين يمكن القول بارتضائهم القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن الطعن الثاني رقم 1389 لسنة 34 القضائية قام على أن الحكم المطعون فيه أخطأ
في تطبيق القانون لأن القرار المطعون فيه لم يفتئت على الرابطة العقدية وإنما صدر طبقاً
للقانون من مختص بناء على سبب صحيح مستهدفاً المصلحة العامة بضمان استمرار الشركة في
الإمداد بالمواد البترولية بهذه المنطقة التي اتسعت حركة السياحة فيها وامتد العمران
إليها وهو ما رغب ملاك الأرض في الإفادة منها في غرض آخر.
ومن حيث إنه ولئن كان قد حرر محضر في 26 من سبتمبر سنة 1984 بتنفيذ القرار الصادر من
السيد وزير التموين في 14 من أغسطس سنة 1984 بالاستيلاء على الأرض المملوكة ملكية شائعة
للمدعي وآخرين, إلا أن الثابت في هذا المحضر أنهم لم يحضروا واقعة تنفيذه حتى ينسب
إلى المدعي العلم عن طريقه بالقرار الصادر بالاستيلاء على الأرض، كما أنه لم يثبت تحقق
هذا العلم لديه على وجه يقيني شامل قبل إقامته الدعوى في 26 من أكتوبر سنة 1986 مما
يجعلها مقبولة من هذه الناحية ويوجب رفض الدفع بعدم قبولها شكلاً على نحو ما قضى به
عن حق ضمن أسباب الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه إذا كان الشرط المقرر لقبول دعوى الإلغاء أن يكون للمدعي مصلحة قانونية
في رفعها، فإنه لا يلزم أن يمس القرار المطلوب إلغاؤه حقاً ثابتاً للمدعي على سبيل
الاستئثار والانفراد، وإنما يكفي أن يكون المدعي في حالة قانونية خاصة من شأنها أن
تجعل هذا القرار مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له ولو شاركه فيها غيره، وهو
ما يتوافر في شأن الشريك على الشيوع في العقار المستولى عليه طبقاً للمرسوم بقانون
رقم 95 لسنة 1945، فيجوز لهذا الشريك الاستقلال برفع دعوى بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار
الصادر بالاستيلاء، على ذلك العقار، ولا تثريب على المحكمة إن فصلت في دعواه ولو بوقف
تنفيذ القرار أو بإلغائه دون حاجة إلى دخول الشركاء الآخرين لأن الخصومة في دعوى الإلغاء
خصومة عينية تنصب على ذات القرار المطعون فيه مما لا محل معه للقول بارتضائهم إياه
أو بقبولهم له على نحو ما ذهبت إليه الشركة الطاعنة.
ومن حيث إن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بدعوى الإلغاء يستهدف بصفة عاجلة غل يد
الجهة الإدارية عن تنفيذ هذا القرار سواء بمنعها من إعماله ابتداء أو بكفها عن المضي
في إنفاذه بعدئذٍ، كما هو الشأن في القرار الصادر بالاستيلاء على العقار طبقاً للمرسوم
بقانون رقم 95 لسنة 1945 حيث يرمي المستولى لديه إلى وقف تنفيذه عاجلاً فلا يجرى الاستيلاء
إن لم يكن قد حدث ولا يستمر فيه إن كان قد تم، ومن ثم فإن تنفيذ هذا القرار سواء فعلاً
بوضع اليد على سند منه أو بالاستمرار في وضع اليد السابق مع تغيير السند إليه لا يترتب
عليه انتفاء المصلحة في طلب وقف التنفيذ ما لم يتحقق في صدد المنازعة المعروضة، مما
يوجب الالتفات عما ذهبت إليه الشركة الطاعنة من أنه يشترط لوقف التنفيذ ألا يكون قد
تم.
ومن حيث إن المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين أجاز في المادة الأولى
لوزير التموين بموافقة لجنة التموين العليا إصدار قرار بالاستيلاء على أي عقار لضمان
تموين البلاد ولتحقيق العدالة في التوزيع، وبذا خوله سلطة إصدار قرار الاستيلاء على
العقار بشرط استيفاء إجراء جوهري هو موافقة لجنة التموين العليا وبشرط توفر مناطه وهو
الحاجة إلى ضمان تموين البلاد وتحقيق العدالة في التوزيع. وهذا المناط يضم في إطاره
كل ما يدعو له سواء لمواجهة حدث حال أو لتوقي حدث قابل، فلا يلزم أن يكون الحدث أمراً
واقعاً بل يكفي أن يكون أمراً وارداً مادام في الحالتين يستهدف ضمان تموين البلاد وتحقيق
العدالة في التوزيع، فذلك المناط كما قد تفرضه الحاجة العاجلة تجنباً قد تقتضيه الحاجة
الآجلة تحسباً في إطار المصلحة العامة التي تنبسط في مجال التموين من الحاضر بسداد
الاحتياجات إلى المستقبل بتغطية الاحتمالات. ولا مرية في أن هذا يصدق خاصة في حالة
احتمال الطرد من العقار لسبب أو لآخر بينما تدعو الحاجة التموينية إلى البقاء فيه على
نحو يبرر الاستيلاء عليه خشية المفاجأة التي تعرض للخطر ضمان تموين البلاد وعدالة التوزيع.
ولا يمثل الاستيلاء حينئذٍ اعتداء على الملكية الخاصة إذ تم على سند من القانون، ولا
يعد أيضاً مصادرة لحق التقاضي. ويستوي في هذا الصدد أن تعرض الحاجة التموينية لوزارة
التموين ذاتها أو لمن يسهم معها في مهامها بضمان تموين البلاد وعدالة التوزيع مثل شركات
التموين بالقطاع العام مما يجيز الاستيلاء لصالحها….
ومن حيث إن البادي من ظاهر الأوراق أن شركة مصر للبترول استأجرت الأرض واستخدامتها
محطة لخدمة تموين السيارات بالمنتجات البترولية ومازالت قائمة عليها في هذا الغرض عند
رفع الدعوى متضمنة طلب الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر بالاستيلاء على الأرض لصالحها
مما يعني تخلف ركن الاستعجال اللازم توافره للقضاء بوقف تنفيذ هذا القرار، كما أن الاستيلاء
على الأرض لصالحها تم بقرار من السيد وزير التموين وبموافقة لجنة التموين العليا وبغرض
كفالة بقاء الأرض مرصودة للغرض منها في توزيع المواد البترولية بمعرفة الشركة التي
تسهم كشركة قطاع عام مع وزارة التموين في الاطلاع بمهامها وهو ما يتفق وحكم المادة
الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بصرف النظر عن وجود محطات مماثلة أو مدى
إمكان الاستبدال بها حيث يدخل وزن الحاجة إليها أو إبدالها ضمن السلطة التقديرية لوزارة
التموين بما تسعى إليه من تحقيق المصلحة العامة وبذا يتخلف أيضاً ركن الجدية اللازم
توافره للقضاء بوقف تنفيذ القرار الصادر بالاستيلاء ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون
قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه على ظن من
توافر ركني الاستعجال والجدية، مما يوجب القضاء بإلغائه في هذا الشق وبرفض طلب وقف
تنفيذ القرار المطعون فيه وبإلزام المدعي بمصروفات هذا الطلب والطعنين…
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ هذا القرار، وألزمت المدعي بمصروفات الطلب والطعنين..
