قاعدة رقم الطعن رقم 10 لسنة 8 قضائية “تنازع” – جلسة 01 /06 /1991
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الرابع
من يناير 1987 حتى آخر يونيو 1991م – صـ 593
جلسة أول يونيه سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولي الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وعبد الرحمن نصير وسامي فرج يوسف – أعضاء، وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة – المفوض، وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 10 لسنة 8 قضائية "تنازع"
– دعوى تنازع الاختصاص "إجراءاتها".
وجوب أن ترفق بطلب الفصل في تنازع الاختصاص صورة رسمية من كل من الحكمين مثار التنازع
– إجراء لا يغني عنه إرفاق صورة عرفية من الحكم أو تقديم الصورة الرسمية في تاريخ لاحق
لإيداع الطلب.
– إن المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا تستوجب أن يرفق بطلب الفصل في
تنازع الاختصاص صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع في شأنهما التنازع. لما كان ذلك،
وكان الثابت من الأوراق أن المدعي لم يرفق بطلبه إلا صورة رسمية من حكم محكمة القضاء
الإداري وهو أحد حدي التنازع ودون أن يرفق بالطلب صورة رسمية من حكم محكمة القضاء المستعجل
وهو الحد الآخر للتنازع مخالفاً بذلك ما اشترطته صراحة المادة سالفة الذكر، وهو
شرط لا يغني عنه أن يرفق بالطلب صورة عرفية لحكم القضاء المستعجل أو أن يقدم الصورة
الرسمية في تاريخ لاحق لإيداع الطلب، مما يتعين معه إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة
المشار إليها والقضاء بعدم قبول الدعوى.
الإجراءات
بتاريخ 28 أغسطس سنة 1986 أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى
الماثلة طالباً الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر دعواه التي أقامها لإلغاء قرار
إنهاء خدمته بالبنك المدعى عليه بعد أن تخلت كل من جهتي القضاء العادي والإداري عن
نظرها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن وقائع الدعوى – حسبما يبين من صحيفتها وسائر أوراقها – تتحصل في أن المدعي كان
قد أقام الدعوى رقم 2503 لسنة 1983 مستعجل القاهرة طالباً الحكم بصفة مستعجلة بعدم
الاعتداد بقرار إنهاء خدمته بالبنك المدعى عليه وإلغاء هذا القرار وإعادته إلى عمله،
وبجلسة 9 فبراير سنة 1985 قضت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة بعدم اختصاصها ولائياً
بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص، فطعن المدعي في هذا
الحكم بالاستئناف رقم 286 لسنة 1985 القاهرة والذي قضى فيه بجلسة 24 إبريل سنة 1985
بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وإذ أحيلت الدعوى
إلى محكمة القضاء الإداري قيدت برقم 6003 لسنة 39 قضائية، وبجلسة 27 مارس سنة 1986
عدل المدعي طلباته إلى: أولاً: الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 221 لسنة 1983 الصادر بإنهاء
خدمته للانقطاع عن العمل، ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك
من آثار. وبجلسة 26 يونيه سنة 1986 قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاص محاكم مجلس
الدولة ولائياً بنظر الدعوى، فأقام المدعي الطلب الماثل بإيداعه قلم كتاب المحكمة الدستورية
العليا مرفقاً به صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري وصورة عرفية
من الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة والسالف الإشارة إليه.
وحيث إن البند ثانياً من المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا قد أسند لها
دون غيرها الاختصاص بالفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء
أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها
ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها، وأجازت المادة من القانون ذاته
"لكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة في الحالة
المشار إليها في البند ثانياً من المادة " ثم جاءت المادة لتستوجب أن يرفق
بطلب الفصل في تنازع الاختصاص صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع في شأنهما التنازع
وإلا كان الطلب غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المدعي لم يرفق
بطلبه إلا صورة رسمية لحكم محكمة القضاء الإداري هو أحد حدي التنازع ودون أن يرفق بالطلب
صورة رسمية لحكم القضاء المستعجل وهو الحد الآخر للتنازع، مخالفاً بذلك ما اشترطته
صراحة المادة سالفة الذكر، وهو شرط لا يغني عنه أن يرفق بالطلب صورة عرفية لحكم
القضاء المستعجل أو أن يقدم الصورة الرسمية في تاريخ لاحق لإيداع الطلب، مما يتعين
معه إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة المشار إليها والقضاء بعدم قبول الدعوى.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
