الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 75 لسنة 5 ق – جلسة 30 /01 /1960 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة – العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1959 إلى آخر يناير سنة 1960) – صـ 265


جلسة 30 من يناير سنة 1960

برياسة السيد/ السيد علي السيد – رئيس المجلس، وعضوية السادة: الإمام الإمام الخريبي وعلي إبراهيم بغدادي ومحمد السعيد خضير وعبد المنعم سالم مشهور – المستشارين.

القضية رقم 75 لسنة 5 القضائية

اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري – القانون رقم 174 لسنة 1957 في شأن التظلم من قرارات لجان ضباط القوات المسلحة – اختصاص اللجنة العليا للضباط – شموله لجميع المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة بما في ذلك المكافآت والمرتبات والمعاشات – عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالمنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة أياً كان نوعها – أساس ذلك.
إن القانون رقم 174 لسنة 1957 في شأن التظلم من قرارات لجان ضباط القوات المسلحة كما هو ظاهر في ديباجته التي أشار فيها إلى القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة ومن المذكرة الإيضاحية، قد هدف إلى إبعاد المجلس بهيئة قضاء إداري عن نظر المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة، وجاء نص المادة الأولى من العموم والشمول والإفراغ في هذا الشأن بما يمنع المجلس المذكور من نظر تلك الأمور جميعها، وبعد أن نزع القانون المذكور عن المجلس الاختصاص فيها على هذا النحو الشامل حدد اختصاص اللجنة العليا لضباط القوات المسلحة، كما نص على إنشاء لجنة أخرى تسمى اللجنة الإدارية لكل فرع من أفرع القوات المسلحة يصدر بتنظيمها واختصاصاتها قرار من وزير الحربية، ففوض بذلك الوزير في تنظيم تلك اللجان الإدارية المختلفة وتحديد اختصاصها بما يتسع لنظر المنازعات الإدارية كافة بما فيها المنازعات الخاصة بالمكافآت والمرتبات والمعاشات. ولما صدر القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وتحدث عن اختصاصات اللجنة العليا للضباط في تلك الأمور أكد اختصاصها دون غيرها بالنظر في كافة المنازعات الإدارية المترتبة على القرارات التي تصدرها لجان الضباط المختلفة، ويدخل فيها بطبيعة الحال اللجان الإدارية التي ينظمها وزير الحربية ويحدد اختصاصاتها في أفرع القوات المسلحة بما قد يشمل المنازعات الخاصة بالمكافآت والمرتبات والمعاشات. ومهما يكن الأمر في شأن صدور أو عدم صدور تلك القرارات الأخيرة فإن عدم صدورها حتى اليوم – إن كانت لم تصدر – لا يكون من شأنه إرجاع الاختصاص إلى مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري في أمور منع نظرها على وجه الشمول في المادة الأولى من القانون رقم 174 لسنة 1957.


إجراءات الطعن

في 6 من ديسمبر سنة 1958 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة صحيفة طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 27 من أكتوبر سنة 1958 في الدعوى رقم 8345 لسنة 8 القضائية المقامة من الصاغ (سابقاً) عبد المقصود محمد الجندي ضد وزارة الحربية والقاضي "برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها وإعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 22 من ديسمبر سنة 1958 وعلى السيد المفوض تقديم تقرير في الموضوع". وطلبت هيئة المفوضين للأسباب التي استند إليها في صحيفة الطعن الحكم "بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى وإحالتها إلى اللجنة العليا للضباط بالتطبيق للقانون رقم 174 لسنة 1957". وقد أعلن الطعن إلى الحكومة في 2 من مايو سنة 1959 وإلى المطعون عليه في 30 من مايو سنة 1959 وعين لنظره جلسة 17 من أكتوبر سنة 1959 وفيها وفي الجلسات التالية نظر الطعن وسمعت إيضاحات الطرفين، ثم أرجئ النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة – حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق – تتحصل في أن المطعون عليه السيد/ عبد المقصود محمد الجندي أقام الدعوى رقم 8345 لسنة 8 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بعريضة أودعت سكرتارية المحكمة في 5 من يونيه سنة 1954 طلب فيها الحكم بإلزام وزارة الحربية بأن تدفع له مبلغ 30 جنيهاً مقدار المكافأة عن ساعات عمل إضافية والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مستنداً في ذلك إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 من إبريل سنة 1949 القاضي بمنح المهندسين مكافأة عن ساعات العمل الإضافية، وإلى اعتراف الوزارة بكتابها المؤرخ 30 من أغسطس سنة 1949 بانطباق هذا القرار على المهندسين الذين يعملون بالسفن واللنشات الساحلية، وذكر المطعون عليه في صحيفة افتتاح الدعوى أنه كان يشغل وظيفة "يوزباشي مهندس" بمصلحة خفر السواحل وقام بالعمل في ساعات إضافية، ولما طالب الوزارة بتطبيق قرار مجلس الوزراء المشار إليه وصرف المكافأة المستحقة له فلم تجبه إلى طلبه، فتظلم إلى اللجنة القضائية في 20 من أكتوبر سنة 1953، فقررت اللجنة بجلسة 11 من نوفمبر سنة 1953 عدم اختصاصها بنظر الموضوع لأن ساعات العمل الإضافية لا تدخل في نطاق المرتبات الواردة في القانون رقم 160 لسنة 1952 الخاص بإنشاء اللجان القضائية لانتفاء صفة الدورية والدوام عنها، فرفع دعواه أمام محكمة القضاء الإداري طعناً في هذا القرار طالباً الحكم بالمبلغ السابق الإشارة إليه. وقد قدمت الوزارة مذكرة قالت فيها أن المطعون عليه رفع تظلماً للجنة القضائية الإضافية لمصالح الحكومة بالإسكندرية عن هذا الموضوع، وقيد التظلم بسجل اللجنة تحت رقم 119 لسنة 2 القضائية، وقررت اللجنة بجلسة 25 من نوفمبر سنة 1953 عدم اختصاصها وأن المطعون عليه يستأنف في دعواه هذا القرار بغير مراعاة المواعيد المنصوص عليها في المادة 74 من القانون رقم 165 لسنة 1955 ومن ثم يكون هذا الاستئناف غير مقبول لرفعه بعد الميعاد، وفي الموضوع طلبت الوزارة رفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون عليه وإن كان يعمل في المدة التي يطالب عنها بالأجر الإضافي في السفن إلا أنه كان برتبة عسكرية ويصرف له مرتب وطعام وأن من يرتدي الزي الرسمي يخضع لظروف العمل، وليس لعمله ساعات محددة. وقد نظرت الدعوى بجلسة 9 من يونيه سنة 1958 ثم تأجلت لجلسة 25 من أغسطس سنة 1958 ليرد المدعي على الدفع بعدم قبول الطعن ثم حكمت المحكمة بجلسة 3 من نوفمبر سنة 1958 برفض الدفع بعدم الاختصاص وباختصاصها وبإعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 22 من ديسمبر سنة 1958 ليقدم المفوض تقريراً، فقدمت هيئة المفوضين تقريراً حاصله أن المنازعة التي يثيرها المطعون عليه منازعة إدارية خاصة عندما كان يعمل ضابطاً مهندساً بالقوات المسلحة، وهو المنازعة تخضع لأحكام القانون رقم 174 لسنة 1957 في شأن التظلم من قرارات لجان ضباط القوات المسلحة ولا يختص القضاء الإداري بالفصل فيها. وبجلسة 27 من أكتوبر سنة 1958 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها وإعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 22 من ديسمبر سنة 1958 لتقدم هيئة المفوضين تقريراً في الموضوع. وذهبت المحكمة في أسباب حكمها إلى أن المادة الأولى من القانون رقم 174 لسنة 1957 المشار إليه تنص على أنه تنشأ بوزارة الحربية لجنة تسمى اللجنة العليا لضباط القوات المسلحة وتختص دون غيرها بالنظر في المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة، وبينت المواد 2، 3، 4 من هذا القانون طريقة تشكيل اللجنة واجتماعاتها، ثم جاءت المادة 5 ونصت على أن "تختص هذه اللجنة بالنظر في التظلمات الخاصة بالقرارات التي تصدرها لجان الضباط المختلفة". ونصت المادة 6 على أن "تصدر قراراتها إما بتأييد القرار المطعون فيه أو بإلغائه أو بتخفيضه أو باستبداله أو بإيقاف تنفيذه". كما نصت المادة 14 على أن "يسري هذا القرار بقانون على جميع الدعاوى المنظورة أمام جهات قضائية أخرى، والتي أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص اللجنة". وأنه يبين من هذه المواد أنه وإن كانت المادة الأولى تنص على اختصاص اللجنة العليا دون غيرها بالنظر في المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة مما قد يفهم منه أن اختصاص هذه اللجنة يشمل كافة المنازعات الإدارية أياً كان موضوعها، إلا أن المادتين 5، 6 قد حددتا هذا الاختصاص بالنظر في التظلمات الخاصة بالقرارات التي تصدرها لجان الضباط المختلفة، وأن اختصاصها مقصور على تأييد القرار المطعون فيه أو إلغائه أو تخفيضه أو استبداله أو إيقاف تنفيذه، ولا اختصاص لها فيما عدا ما تقدم، ويترتب على ذلك بقاء اختصاص الجهات القضائية الأخرى فيما عدا ما اختصت به اللجنة المذكورة. وأن المدعي إذ يطلب الحكم له بمبلغ 30 جنيهاً قيمة المكافأة المستحقة له عن ساعات العمل الإضافية طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 29 من إبريل سنة 1949 فإن هذه المنازعة لا تدخل في اختصاص اللجنة العليا لضباط القوات المسلحة المنصوص عليها بالمادة الأولى من القانون سالف الذكر طبقاً لاختصاصها المحدد بالمادتين 5، 6 من القانون المذكور، ومن ثم يكون الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى قائماً على غير أساس سليم من القانون متعيناً رفضه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أنه يبين من نص المادتين 1 و14 من القانون رقم 174 لسنة 1957 أن المشرع أراد أن يسلب ولاية القضاء عموماً في نظر المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة دون تخصيص أو تمييز، وأوجب إحالة جميع الدعاوى المنظورة وقت العمل بالقانون إلى اللجنة التي أنشأها، وقد أكدت هذا المعنى المذكرة الإيضاحية للقانون وذلك في صدد بيان مبررات إصداره حيث جاء فيها أنه "ولما كان التجاء الضباط إلى مجلس الدولة وزيادة عدد القضايا في المدة الأخيرة زيادة كبيرة علاوة على صدور أحكام من هذه الجهة بإلغاء قرارات لجان الضباط بواسطة قضاة مدنيين بعيدين عن تفهم مقتضيات الخدمة العسكرية وتقدير مسببات قرارات لجان الضباط سواء في الحرب أو السلم. لذلك رؤى أن تشكل لجنة ضباط عليا تنظر تظلمات الضباط من قرارات لجانهم….." ومفاد هذا كله أن مجلس الدولة لم يعد مختصاً بنظر المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة. وإذ كانت الدعوى الحالية تدخل في عموم العبارة المذكورة لتعلقها بشأن من شئون الضباط فقد كان من المتعين على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى اللجنة العليا للضباط بالتطبيق للقانون رقم 174 لسنة 1957 سالف الذكر.
ومن حيث إن النقطة القانونية مثار النزاع هي ما إذا كانت هذه المنازعة، وهي خاصة بتطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 من إبريل سنة 1949 في شأن المكافآت عن ساعات العمل الإضافية، يلحقها أثر القرار بقانون رقم 174 لسنة 1957 في شأن التظلم من قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة، فلا يختص بها القضاء الإداري، أم أن الأمر على خلاف ذلك.
ومن حيث إن القانون رقم 174 لسنة 1957 في شأن التظلم من قرارات لجان ضباط القوات المسلحة كما هو ظاهر في ديباجته التي أشار فيها إلى القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة، ومن المذكرة الإيضاحية، قد هدف إلى إبعاد المجلس بهيئة قضاء إداري عن نظر المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة، وجاء نص المادة الأولى من العموم والشمول والإفراغ في هذا الشأن بما يمنع المجلس المذكور من نظر تلك الأمور جميعها، وبعد أن نزع القانون المذكور عن المجلس الاختصاص فيها على هذا النحو الشامل حدد اختصاص اللجنة العليا لضباط القوات المسلحة، كما نص على إنشاء لجنة أخرى تسمى اللجنة الإدارية لكل فرع من أفرع القوات المسلحة يصدر بتنظيمها واختصاصاتها قرار من وزير الحربية، ففوض بذلك الوزير في تنظيم تلك اللجان الإدارية المختلفة وتحديد اختصاصها بما يتسع لنظر المنازعات الإدارية كافة بما فيها المنازعات الخاصة بالمكافآت والمرتبات والمعاشات. ولما صدر القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وتحدث عن اختصاصات اللجنة العليا للضباط في تلك الأمور أكد اختصاصها دون غيرها بالنظر في كافة المنازعات الإدارية المترتبة على القرارات التي تصدرها لجان الضباط المختلفة، ويدخل فيها بطبيعة الحال اللجان الإدارية التي ينظمها وزير الحربية ويحدد اختصاصاتها في أفرع القوات المسلحة بما قد يشمل المنازعات الخاصة بالمكافآت والمرتبات والمعاشات. ومهما يكن الأمر في شأن صدور أو عدم صدور تلك القرارات الأخيرة، فإن عدم صدورها حتى اليوم – إن كانت لم تصدر – لا يكون من شأنه إرجاع الاختصاص إلى مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري في أمور منع نظرها على وجه الشمول في المادة الأولى من القانون رقم 174 لسنة 1957 ولا يجوز قياس هذه الحالة على الخصوصية التي صدر فيها حكم هذه المحكمة في 21 من مارس سنة 1959، وقد كانت المنازعة ناشئة عن تطبيق المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 الخاص بفصل الموظفين بغير الطريق التأديبي إذ أن هذا المرسوم بقانون قد نظم كيفية تظلم رجال القوات المسلحة بأن ناط باللجنة التي يصدر بتشكيلها قرار من القائد العام للقوات المسلحة التوصية بما تراه في هذا الشأن ثم تصدر الإدارة قرارها بما تراه على حسب المبين في المرسوم بقانون سالف الذكر، وقد منع مجلس الدولة من نظر طلبات الإلغاء دون التعويض المترتب على هذا القرار. وغني عن البيان أن المرسوم بقانون سالف الذكر، وهو خاص بتطهير الإدارة الحكومية بعد قيام الثورة، قد استنفد أغراضه بفوات الميعاد المحدد لنفاذه على حسب التنظيم الخاص المبين فيه، فاختصاص مجلس الدولة بدعاوى التعويض التي رفعت عن القرارات الصادرة بالتطبيق له لا يمكن والحالة هذه أن يمسه القانون رقم 174 لسنة 1957، لأن اختصاصات لجان الضباط أياً كان نوعها أو درجتها في التدرج لا يمكن أن ينصرف بحسب نصوص القانون وفحواه إلى الدعاوى المرفوعة بالمطالبة بالتعويض عن قرار صادر بالفصل بغير الطريق التأديبي سبق صدوره من مجلس الوزراء بعد توصية اللجنة الخاصة المبينة في المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 ما دام أن القانون رقم 174 لسنة 1957 قد حدد اختصاص اللجنة العليا لضباط القوات المسلحة بالقرارات التي تصدرها اللجان التي يشكلها وزير الحربية بينما القرار الصادر بالتطبيق للمرسوم بقانون سالف الذكر يصدر من مجلس الوزراء.
ومن حيث إنه على مقتضى ما تقدم يكون الطعن على أساس سليم ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، ويتعين من ثم القضاء بإلغائه وبعد اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى.
ومن حيث إنه ما دامت الدعوى كانت حين رفعها من اختصاص المجلس وصدر القانون رقم 174 لسنة 1957 المعدل للاختصاص بعد ذلك فيتعين إلزام الحكومة بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى، وألزمت الحكومة بالمصروفات، وبإحالة الأوراق إلى كاتم أسرار حربية لإجراء شئونه فيها طبقاً للقانون رقم 174 لسنة 1957.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات