الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 389 لسنة 4 ق – جلسة 23 /01 /1960 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة – العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1959 إلى آخر يناير سنة 1960) – صـ 224


جلسة 23 من يناير سنة 1960

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي – نائب رئيس المجلس، وعضوية السادة: السيد إبراهيم الديواني وعلي إبراهيم بغدادي ونبيه الغزي ومصطفى كامل إسماعيل – المستشارين.

القضية رقم 389 لسنة 4 القضائية

مدة خدمة سابقة – شرط اتحاد الدرجة في المدة المطلوب ضمها مع المدة اللاحقة – ضرورة توافر هذا الشرط في طلب ضم مدة الخدمة السابقة بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء في 17/ 12/ 1952 وللقرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 – أساس ذلك.
باستعراض نص المادة 23 من القانون رقم 210 لسنة 1951 التي تقول "فيما عدا الوظائف التي يكون التعيين فيها بمرسوم أو أمر جمهوري لا يجوز إعادة تعيين موظف سابق في درجة أعلى من الدرجة التي كان بشغلها عند تركه خدمة الحكومة ولا منحه مرتباً يزيد على المرتب الذي كان يتقاضاه في تلك الدرجة إذا كان قد أمضى الفترة التي قضاها خارج الحكومة مشتغلاً بإحدى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة التي يفيد منها خبرة وذلك طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الموظفين" يبين أن سياسة المشرع واضحة فيما عناه بها من أنه يهدف إلى ضرورة إتباع سبيل التدرج في التوظيف والبعد عن تخطي السلم المرسوم لهذا التدرج، فوضع قواعد للتعيين تضمنتها المادتان 23 و24 من القانون المشار إليه وكان أن وضعت هذه القواعد بقرار مجلس الوزراء المؤرخ 17 من ديسمبر سنة 1952. والمدعية لا تفيد من هذا القرار لاختلاف الدرجة التي كانت معينة عليها أصلاً عن الدرجة التي أعيد تعيينها فيها، كما أن القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 في شأن حساب مدد العمل السابقة لا ينطبق على حالة المدعي لما نص عليه في الفقرة ب من البند الأول من المادة الثانية من أن "تكون المدة المضمونة قد قضيت في درجة معادلة للدرجة التي يعاد التعيين فيها".


إجراءات الطعن

في 5 من إبريل سنة 1958 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتارية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 389 لسنة 4 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم بجلسة 4 من فبراير سنة 1958 في الدعوى رقم 8980 لسنة 2 القضائية المقامة من السيدة حليمة أبو الفتوح عيسوي غنيم ضد وزارة التربية والتعليم برفض دعوى المدعية مع إلزامها المصروفات، وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب التي استند إليها في صحيفة طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية المدعية في ضم مدة خدمتها الحكومية من 7 من أكتوبر سنة 1945 حتى 2 من ديسمبر سنة 1951 إلى مدة خدمتها الحالية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الحكومة المصروفات، وقد أعلن هذا الطعن إلى الحكومة في 28/ 4/ 1958 وإلى الخصم في 27/ 5/ 1958، ثم أبلغ الخصوم في 1/ 8/ 1959 بتحديد جلسة 28/ 10/ 1959 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي أحالت الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا، وعينت جلسة 26/ 12/ 1959 لنظره أمامها وفي الجلسة الأخيرة سمعت هذه المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة ثم قررت إرجاء النطق بالحكم في الطعن إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أن المدعية أقامت الدعوى رقم 8980 لسنة 2 القضائية ضد وزارة التربية والتعليم ذاكرة في صحيفة الدعوى المؤرخة 21 من يونيه سنة 1955 أنها حصلت على دبلوم القسم الإضافي للمعلمات سنة 1945 وعلى أثر تخرجها التحقت بخدمة وزارة التربية والتعليم بوظيفة مدرسة بالدرجة الثامنة المقررة لمؤهلها عملاً بقواعد الإنصاف الصادرة في أكتوبر سنة 1945، ثم قدمت استقالتها بسبب الزواج ورفع اسمها من عداد الموظفين اعتباراً من 2 من ديسمبر سنة 1951، ثم عادت للعمل اعتباراً من 2 من فبراير سنة 1954 بوظيفة بالدرجة السابعة المقررة لمؤهلها بالقانون رقم 210 لسنة 1951 وقانون المعادلات ثم طلبت ضم مدة خدمتها السابقة فأخطرت في 10 من أكتوبر سنة 1954 بأنها كانت بالدرجة الثامنة ثم أعيد تعيينها بالدرجة السابعة فلا يجوز ضم مدة خدمتها السابقة عملاً بقرار مجلس الوزراء الصادر في 7 من ديسمبر سنة 1952، وقد أجابت الوزارة بأن المدعية حصلت على شهادة إتمام الدراسة للمعلمات الأولية الراقية سنة 1945 وعينت بالدرجة الثامنة في 7 من أكتوبر سنة 1945 بمرتب 500 مليم و7 جنيهات وفصلت لاستقالتها من 2 من ديسمبر سنة 1951 ثم عينت بالدرجة السابعة من أول فبراير سنة 1954 ولا يجوز ضم مدة خدمتها السابقة لاختلاف الدرجة المالية في الحالين. وقدمت المدعية مذكرات عدة تشير فيها إلى أن طلبها ضم مدة الخدمة السابقة منطبق على أحكام القانون ولا يغير من ذلك إعادة تعيينها في درجة أعلى مما كانت تشغلها مدة خدمتها الأولى خصوصاً وأن هذا التعيين مرجعه إلى رفع قيمة المؤهل الدراسي الذي قدر في الاعتبار عن الإعادة وبجلسة 4 فبراير سنة 1958 أصدرت المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم حكمها برفض الدعوى مع إلزام المدعي المصاريف.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن مدد الخدمة التي تقضي بالحكومة تحسب كاملة سواء كانت متصلة أم غير متصلة على درجة أو في غير درجة وما إذا كان شرط اتحاد الدرجة الحالية والدرجة السابقة التي هي دونها له سند من القانون.
ومن حيث إنه باستعراض نص المادة 23 من القانون رقم 210 لسنة 1951 التي تقول "فيما عدا الوظائف التي يكون التعيين فيها بمرسوم أو أمر جمهوري لا يجوز إعادة تعيين موظف سابق في درجة أعلى من الدرجة التي كان يشغلها عند تركه خدمة الحكومة ولا منحه مرتباً يزيد على المرتب الذي كان يتقاضاه في تلك الدرجة فإذا كان قد أمضى الفترة التي قضاها خارج الحكومة مشتغلاً بإحدى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة التي يفيد منها خبرة وذلك طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الموظفين" يبين أن سياسة المشرع واضحة فيما عناه بها من أنه يهدف إلى ضرورة إتباع سبيل التدرج في التوظيف والبعد عن تخطي السلم المرسوم لهذا التدرج فوضع قواعد للتعيين تضمنتها المادتان 23 و24 من القانون المشار إليه، وكان أن وضعت هذه القواعد بقرار مجلس الوزراء المؤرخ 17 من ديسمبر سنة 1952 والمدعية لا تفيد من هذا القرار لاختلاف الدرجة التي كانت معينة عليها أصلاً عن الدرجة التي أعيد تعيينها فيها، كما أن القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 في شأن حساب مدد العمل السابقة لا ينطبق على حالة المدعية لما نص عليه في الفقرة ب من البند الأول من المادة الثانية من أن "تكون المدة المضمونة قد قضيت في درجة معادلة للدرجة التي يعاد التعيين فيها".
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق فيما انتهى إليه من رفض الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات مما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات