قاعدة رقم الطعن رقم 1 لسنة 11 قضائية “منازعة تنفيذ” – جلسة 02 /02 /1991
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الرابع
من يناير 1987 حتى آخر يونيو 1991م – صـ 549
جلسة 2 فبراير سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن – رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين: الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولي الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدي محمد علي وسامي فرج يوسف – أعضاء، وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة – المفوض، وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 1 لسنة 11 قضائية "منازعة تنفيذ"
– المحكمة الدستورية العليا – أحكامها وقراراتها "الطعن فيها" –
أحوال الإغفال.
أحكام المحكمة الدستورية العليا وقراراتها نهائية غير قابلة للطعن – ادعاء المدعي إغفال
الحكم الفصل في طلبه رغم تعقب الحكم طلباته كافة – الادعاء لا يندرج في أحوال الإغفال
المنصوص عليها في المادة مرافعات، وإنما يعتبر طعنا في الحكم غير مقبول.
– الثابت أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 53 لسنة 3 قضائية "دستورية"
بتاريخ 15 إبريل سنة 1989 قد تعقب طلبات المدعية فيها، وما استهدفته من تلك الدعوى
بالفصل في دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع
الناشئة عن فرض الحراسة، وفي مدى دستورية المادتين الثانية والسادسة. وقضت المحكمة
– استناداً إلى الأسباب التي أوضحها الحكم المشار إليه – بعدم قبول الدعوى، ومن ثم
فإن الدعوى الماثلة – وعلى ضوء وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح – لا تندرج في
أحوال الإغفال التي نص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية في المادة منه
وتعتبر في حقيقتها طعناً في الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى المشار إليها، بالمخالفة
لنص المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
التي تقضي بأن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، الأمر الذي تكون معه
الدعوى غير مقبولة.
الإجراءات
بتاريخ 16 مايو 1979 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة
طالبة الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع – وعملاً بالمادة 193 من قانون المرافعات
– باستكمال ما أغفله الحكم المطعون فيه بالفصل في اعتبار المادة السادسة من القانون
رقم 141 لسنة 1981 كأن لم تكن لمخالفة القانون لحكم المادتين 147، 148 من الدستور.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضيرها أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعية
أقامت دعواها تنعي فيها على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا – في الدعوى
رقم 53 لسنة 3 قضائية "دستورية" بتاريخ 15 إبريل سنة 1989 – أنه أغفل اعتبار المادة
السادسة من القانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشة عن فرض الحراسة كأن لم
تكن، لمخالفة القانون لحكم المادتين 147، 148 من الدستور.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان الثابت أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى
رقم 53 لسنة 3 قضائية "دستورية" بتاريخ 15 إبريل 1989 قد تعقب طلبات المدعية فيها،
وما استهدفته من تلك الدعوى بالفصل في دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141
لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، وفي مدى دستورية المادتين الثانية
والسادسة. وقضت المحكمة – استناداً إلى الأسباب التي أوضحها الحكم المشار إليه – بعدم
قبول الدعوى…….. إلخ، ومن ثم فإن هذه الدعوى – وعلى ضوء وصفها الحق وتكييفها القانوني
الصحيح – لا تندرج في أحوال الإغفال التي نص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية
في المادة 193 منه وتعتبر في حقيقتها طعناً في الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى
المشار إليها، بالمخالفة لنص المادة 48 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979 التي تقضي بأن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن،
الأمر الذي تكون معه الدعوى الماثلة غير مقبولة.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
