الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 306 لسنة 4 ق – جلسة 16 /01 /1960 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة – العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1959 إلى آخر يناير سنة 1960) – صـ 166


جلسة 16 من يناير سنة 1960

برياسة السيد/ السيد على السيد – رئيس المجلس، وعضوية السادة: السيد إبراهيم الديواني وعلي إبراهيم بغدادي والدكتور محمود سعد الدين الشريف وعبد المنعم سالم مشهور – المستشارين.

القضية رقم 306 لسنة 4 القضائية

موظف – لجنة شئون الموظفين بالسكك الحديدية – وضعها – يختلف عن وضع اللجان الأخرى في المصالح والوزارات فلا تطبق عليها أحكام المادة 28 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فيما يتعلق بافتراض قيام القرار إذا مضت ثلاثون يوماً من تاريخ عرض مقترحات اللجنة على الوزير دون اعتراض مسبب منه – أساس ذلك – هو عدم اتصال لجنة شئون الموظفين بالسكك الحديدية بالوزير مباشرة بعكس الحال في الوزارات الأخرى.
إن السياسة التشريعية التي تقوم عليها المادة 28 من القانون رقم 210 سنة 1951 تفترض أن يكون الاتصال بين لجنة شئون الموظفين وبين الوزير مباشرة حتى يمكن أن يستفاد من سكوت الوزير وعدم اعتراضه اعتراضاً مسبباً على قرار اللجنة، أن يستفاد من ذلك قرار ضمني بالموافقة على توصية اللجنة والحال جد مختلف ووجه القياس منتف بين هذا الوضع وبين سير الأمور في التدرج الرئاسي في شأن الترقية إلى الدرجات التي يختص بها مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية ومن بعده وزير المواصلات طبقاً للقانون رقم 104 لسنة 1949 باختصاصات مجلس إدارة السكك الحديدية المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1953، فلئن كان الوضعان متماثلين حتى الدرجة الرابعة التي يكون الاتصال فيها مباشراً بين لجنة شئون الموظفين والمدير العام للسكك الحديدية وهي الترقيات لغاية الدرجة الرابعة بالأقدمية فإن الوضعين يفترقان بالنسبة للترقيات إلى الدرجات الأعلى أو بالنسبة للترقية بالاختيار في الدرجات الأولى فإن السياسة التي قام عليها القانون رقم 104 لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1953 الخاص بالسكك الحديدية في هذا الخصوص تقوم على اعتبار الصلة مباشرة بين المدير العام وبين مجلس الإدارة فهو الذي له حق البدء بالاقتراح ولا اتصال للجنة شئون الموظفين في ذلك، وهذا بحكم اللزوم يتنافى مع إمكان افتراض صدور قرار ضمني بالموافقة على اقتراح لجنة شئون الموظفين بالتطبيق للمادة 28 بمقولة مرور شهر على رفع اقتراحها دون اعتراض الوزير عليه اعتراضاً مسبباً ما دام هذا القانون الخاص بالسكك الحديدية قد نظم تدرج الأمر في نظر الترقيات المشار إليها تدرجاً خاصاً يبدأ من المدير العام الذي يعرض مباشرة على مجلس الإدارة ثم تكون الصلة بعد ذلك مباشرة بين مجلس الإدارة ووزير المواصلات كما أن المادة الرابعة منه نظمت هذه الصلة فجعلت قرارات مجلس الإدارة في هذه الخصوص غير نافذة إلا بقرار يصدر من وزير المواصلات ولم تنص على إمكان افتراض موافقة ضمنية على قراراتها لمرور مدة على رفعها إليه دون الاعتراض اعتراضاً مسبباً كما هو الشأن في قوانين أخرى مما يقطع بأن هذا الوضع الخاص يختلف عن الوضع العام في المادة 28 وأن محاولة المدعي في دعواه تطبيق حكم المادة 28 سالفة الذكر على هذا الوضع الخاص هي تحميل للأمر بما لا يطيقه وخروج عن مفهوم القانون رقم 104 لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1953 في نظامه الخاص للتدرج في نظر الترقيات على الوجه سالف الإيضاح.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد 9 من مارس سنة 1958 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتارية المحكمة عريضة طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الهيئة الثالثة ب) بجلسة 9 من يناير سنة 1958 في القضية رقم 66 لسنة 11 القضائية المقامة من الدكتور عبد الحميد سامي ضد وزارة المواصلات، "القاضي بإرجاع أقدمية المدعي في الدرجة الثالثة إلى 18 من يونيه سنة 1956 وبما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام الحكومة المصروفات". وطلب رئيس هيئة المفوضين للأسباب التي استند إلها في عريضة الطعن "قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات". وقد أعلن الطعن للهيئة العامة لشئون السكك الحديدية في 23 من مارس سنة 1958 وللمدعي في 24 من مارس سنة 1958 وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 14 من نوفمبر سنة 1959 وفي 27 من يوليه سنة 1959 أبلغت الحكومة والمدعي بميعاد هذه الجلسة وفيها قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا وحددت لذلك جلسة 19 من ديسمبر سنة 1959 وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه الموضح بمحضر الجلسة ثم قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن المدعي أقام دعواه بعريضة أودعها سكرتارية محكمة القضاء الإداري في 11 من أكتوبر سنة 1956 طالباً الحكم بإلغاء القرار الوزاري رقم 136 لسنة 1956 (سكة حديد) المتضمن عدم الموافقة على ترقيته إلى الدرجة الثالثة واعتباره في الدرجة المذكورة من 18 من يونيه سنة 1956 وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه يقوم بأعباء وظيفة وكيل قسم الجراحة بمستشفى القاهرة التابع لمصلحة سكك حديد جمهورية مصر منذ سنوات عدة بناء على تكليف مدير عام القسم الطبي وبعد موافقة مدير عام مصلحة السكك الحديدية على ما قررته لجنة شئون موظفي هذه المصلحة من تأييد إسناد هذه الوظيفة إليه، وفي 3 من نوفمبر سنة 1955 قررت لجنة شئون الموظفين ترقيته إلى هذه الدرجة التي يقوم بعمل وظيفتها فعلاً واستوفى شروط الترقية إلى الدرجة المخصصة لها بعد ترشيحه من قسم طبي السكة الحديد واستطلع مدير عام المصلحة رأي قسم الفتوى والتشريع للمصلحة فأقر هذه الترقية وعرضت ترقيته مرة ثانية على لجنة شئون الموظفين فأقرتها مرة أخرى بجلسة 16 من مايو سنة 1956 وأثبتت بمحضرها أنها عند قرارها السابق. وفي 19 من مايو سنة 1956 عرضت المذكرة بترقية المدعي بعد موافقة مدير عام المصلحة على مجلس إدارة السكة الحديد برئاسة وزير المواصلات فلم يوافق وزير المواصلات على ترقية المدعي وأصدر المجلس بجلسته المنعقدة في 19 من مايو سنة 1956 القرار بترقية الدكتور حسين سرور إلى الدرجة الثانية المخصصة لوظيفة مساعد مدير عام القسم الطبي وتسوية الدكتور محمد طه أبو الذهب على الدرجة الثالثة المخصصة لوظيفة وكيل لمستشفى مصر التي يصرف من ربطها ونقله إلى القاهرة للقيام بأعباء هذه الوظيفة وعدم الموافقة على ترقية الدكتور عبد الحميد سامي إلى الدرجة الثالثة، ويذكر المدعي أنه قدم في 9 من يوليه سنة 1956 تظلماً من القرار المذكور لوزير المواصلات وأحيل التظلم لمفوض الدولة الذي أبدى رأيه بتقرير تاريخه 26 من أغسطس سنة 1956 جاء به أنه يرى "أن القرار الوزاري رقم 136 سكة حديد سنة 1956 بترك المتظلم في الترقية إلى الدرجة الثالثة الفنية العالية قد وقع باطلاً لمخالفته للقانون ويتعين لذلك سحبه". ويقول المدعي أن الوزير لم ينفذ ما جاء بتقرير المفوض ولم يرق الطالب للدرجة الثالثة المذكورة والتي لا تزال شاغرة حتى وقتئذ وأنه لذلك يطعن في القرار للأسباب الآتية: (أولاً) قد أصبح قرار لجنة شئون الموظفين في 16 من مايو سنة 1956 بترقيته إلى الدرجة الثالثة نهائياً لفوات الميعاد المحدد بالمادة 28 من القانون رقم 210 سنة 1951 والتي تنص على أن ترفع لجنة شئون الموظفين اقتراحاتها إلى الوزير لاعتمادها فإذا لم يعتمدها الوزير ولم يبين اعتراضه عليها خلال شهر من تاريخ رفعها إليه اعتبرت معتمدة وتنفذ – ولما كان الوزير لم يبد أسباب اعتراضه على قرار لجنة شئون الموظفين فإنه يعتبر نهائياً واجب التنفيذ ويعتبر المدعي بحكم القانون مرقى للدرجة الثالثة من 18 من يونيه سنة 1956 تاريخ انقضاء الموعد المحدد لاعتراض الوزير. ويقول المدعي أن تقرير مفوضي الدولة للسكة الحديد جاء به أن المتظلم ينعي على القرار الوزاري رقم 136 سكة حديد لسنة 1956 عدم ترقيته في نسبة الاختيار إلى الدرجة الثالثة الفنية العالية بعد أن رشحته جهات الاختصاص لهذه الترقية دون أن يعترض الوزير على قرار لجنة شئون الموظفين على ترشحيه للترقية المذكورة خلال شهر من تاريخ رفعها إليه تطبيقاً لحكم المادة 28 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ولما كان مجلس إدارة السكة الحديد إنما هو مجلس استشاري لا تنفذ قراراته إلا بعد موافقة الوزير عليها وذلك بصريح نص المادة الرابعة من القانون رقم 104 لسنة 1949 في شأن اختصاصات مجلس إدارة السكك الحديدية المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1953 وهي تقضي بأنه فيما عدا المسائل التي تقتضي إصدار قانون أو مرسوم تكون المسائل بالمادة السابقة نافذة بقرار يصدر من وزير المواصلات – ولما كان وجود مجلس إدارة السكك الحديدية إلى جانب الوزير لأخذ رأيه عن المسائل التي حددها القانون لا يعني إطلاقاً إهدار النصوص الواردة بقانون نظام موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951 والتي تبين اختصاصات كل وزير في وزارته في مسائل الموظفين ومدى سريان قرارات لجنة شئون الموظفين على النحو المبين بالمادة 28 من القانون سالف الذكر. ولما كان الثابت أن قراري لجنة شئون الموظفين بجلسة 16 من مايو سنة 1956، 3 من نوفمبر سنة 1955 لم يعرضا على الوزير إلا في تاريخ عرض الأمر على مجلس الإدارة في 19 من مايو سنة 1956 وقد أبدى رأيه بالرفض في ذلك التاريخ فكان يتعين على سيادته أن يبدي كتابة الأسباب المبررة لذلك ويعيد ما اعترض عليه إلى لجنة شئون الموظفين للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب ويحدد لها أجلاً للبت فيه فإذا انقضى هذا الأجل دون أن ترفع اللجنة رأيها للوزير اعتبر رأي الوزير نهائياً وذلك بالتطبيق لحكم المادة 28 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والتي لا ينفيها أن يكون للوزير مجلس استشاري يرجع إليه في بعض مسائل الموظفين. (ثانياً) الوظيفة التي يشغلها المدعي هي وظيفة وكيل قسم الجراحة لمستشفى السكة الحديد وهي وظيفة مميزة وترقيته إلى الدرجة المخصصة لها تتم بالتطبيق للفقرة الأولى من المادة 22 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ولا داعي في هذه الحالة لتوافر عدد من الدرجات يسمح باستكمال نسبة الاختيار. ويذكر المدعي أن قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قد اتفق على هذا الرأي كما أيده مفوض الدولة في تقريره السابق الإشارة إليه بقوله… ومن حيث إنه فضلاً عما تقدم فإن المتظلم كما تقرر المصلحة يقوم بعمل وظيفة رئيس قسم الجراحة ولم يعترض على قيامه بهذه الوظيفة منذ عام 1943. ولما كانت وظيفة وكيل قسم الجراحة المخصص لها الدرجة الثالثة من الوظائف المميزة وينطبق عليها حكم المادة 22 من القانون رقم 210 لسنة 1951 والتي تنص على أنه إذا قام الموظف بأعباء وظيفة درجتها أعلى من درجته لمدة سنة على الأقل سواء بطريق الندب أو القيد على درجة جاز منحة الدرجة إذا توافرت فيه شروط الترقية. وقدمت الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية مذكرة بملاحظاتها على الدعوى ضمنتها أنه قد أنشئت بميزانية القسم الطبي في السنة المالية 55/ 1956 ثلاث درجات ثالثة خصصت إحداها لوظيفة مفتش طبي والثانية لوكيل مستشفى مصر والثالثة لوكيل قسم الجراحة. وطبقاً لنص المادة 28 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة تشغل الدرجات الثلاث بنسبة 2 أقدمية 1 اختيار. وقد أوصى القسم الطبي على ترقية الدكتور عبد الحميد سامي إلى الدرجة الثالثة المخصصة لوظيفة وكيل قسم الجراحة باعتباره القائم بأعمالها وذلك في حدود النسبة المقررة للاختيار وكان ترتيبه في أقدمية الدرجة الرابعة وقتئذ السابع في الأقدمية إلا أن الأطباء الذين يسبقون المدعي في أقدمية الدرجة الرابعة تقدموا بشكاوى من تخطيهم في الترقية وعرض الأمر على لجنة شئون الموظفين فأوصت في 3 من نوفمبر سنة 1955 على اقتراح القسم الطبي ولما كانت الترقيات من الدرجة الرابعة فما فوقها من اختصاص مجلس إدارة المصلحة طبقاً للقانون رقم 104 لسنة 1949 باختصاصات مجلس إدارة المصلحة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1953 وقد تقدمت المصلحة بالاقتراح الخاص بالترقيات المقترحة بالأقدمية المطلقة فقط إلا أن مجلس إدارة المصلحة قرر بجلسته المنعقدة في 14 من نوفمبر سنة 1955 إرجاء النظر فيها ثم أعيد العرض مرة أخرى على المجلس فقرر بجلسته المنعقدة في 7 من ديسمبر سنة 1955 الموافقة على الترقيات المقترحة بالأقدمية وأصبح ترتيب الدكتور عبد الحميد سامي بعد ذلك الخامس في الأقدمية في الدرجة الرابعة. عاد القسم الطبي وأوصى بترقيته من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة وعرض الأمر على لجنة شئون الموظفين العامة فأوصت في 16 من مايو سنة 1956 أنها ما زالت عند قراها السابق الذي أوصت به في 3 من نوفمبر سنة 1955 . المذكرة رقم 38 لمجلس إدارة المصلحة بذلك إلا أن المجلس قرر بجلسته المنعقدة في 19 من مايو سنة 1956 عدم الموافقة على ترقية الدكتور عبد الحميد سامي إلى الدرجة الثالثة بالاختيار وصدر بذلك القرار الوزاري رقم 136 لسنة 1956 (سكة حديد).. تظلم الدكتور عبد الحميد سامي من هذا القرار وتذكر المصلحة أنها أوضحت ملاحظاتها على هذا التظلم وضمنتها بأن مصلحة السكك الحديدية لها وضع خاص بالنسبة لتطبيق المادة 28 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة تختلف عن سائر المصالح الأخرى حيث إن الترقيات من الدرجة الرابعة فما فوقها هي من اختصاص مجلس إدارة المصلحة طبقاً للقانون رقم 104 لسنة 1949 ومن ثم فإن لجنة شئون الموظفين ترفع اقتراحاتها إلى مجلس الإدارة فيما يختص بالترقيات من الدرجة الرابعة فما فوقها ويبدي المجلس رأيه بالموافقة أو عدمها ثم يرفع قرار المجلس لوزير المواصلات لإصدار قراره بتنفيذه، ولا شك أن الوزير عندما ترفع إليه مثل هذه القرارات يملك أن يوافق على تنفيذها أو لا يوافق. وقد أبدى المفوض بأن القرار الوزاري رقم 136 لسنة 1956 (سكة حديد) الصادر بعدم الموافقة على الترقية قد وقع باطلاً لمخالفته للقانون ويتعين سحبه. وقد عرض رأي المفوض على المدير فأشر عليه (نظر). وتقول المصلحة أنه خلت أخيراً بميزانية القسم الطبي عدد 2 درجة ثالثة أحداهما مخصصة لوظيفة مفتش والأخرى مخصصة لوظيفة رئيس قسم الأمراض الباطنية وبإضافة الدرجة الثالثة التي كانت خالية من قبل والمخصصة لوظيفة وكيل قسم الجراحة وهي موضع هذه الدعوى أصبح عدد الدرجات الثالثة التي خلت أخيراً ثلاثة وبالتطبيق لنص المادة 28 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تشغل هذه الدرجات الثلاث بنسبة 2 أقدمية، 1 اختيار فأوصى القسم الطبي في 21 من أكتوبر سنة 1956 بشغل هذه الدرجات على هذا الأساس ومن بينها التوصية على ترقية الدكتور عبد المجيد سامي بالاختيار وعرض الموضوع على لجنة شئون الموظفين فأوصت بجلسة 25 من أكتوبر سنة 1956 على ترقية الدكتور محمد عبد المجيد القاضي بالأقدمية إلى الدرجة الثالثة المخصصة لوظيفة مفتش والدكتور محمد لطفي بالأقدمية إلى الدرجة الثالثة المخصصة لوظيفة رئيس قسم الأمراض الباطنية والدكتور عبد الحميد سامي بالاختيار إلى الدرجة الثالثة المخصصة لوظيفة وكيل قسم الجراحة واعتمد مدير عام المصلحة في 30 من أكتوبر سنة 1956 تاريخ توصية اللجنة ثم وافق وزير المواصلات على هذه الترقيات في 31 من أكتوبر سنة 1956 وذلك بالتطبيق للقانون رقم 366 لسنة 1956 بإنشاء الهيئة العامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر وصدر القرار الوزاري رقم 621 في 7 من نوفمبر سنة 1956 بالترقية. وبجلسة 7 من نوفمبر سنة 1957 قرر المدعي أمام محكمة القضاء الإداري أنه رقي للدرجة الثالثة في 7 من نوفمبر سنة 1956 وطلب تعديل طلباته باعتبار أقدميته في الدرجة الثالثة راجعة إلى 18 من يونيه سنة 1956 وما يترتب على ذلك من آثار. وبجلسة 9 من يناير سنة 1958 قضت محكمة القضاء الإداري (الهيئة الثالثة ب) بإرجاع أقدمية المدعي في الدرجة الثالثة إلى 18 من يونيه سنة 1956 وبما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام الحكومة المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها على أن الدعوى تنصب على طلب إلغاء القرار الوزاري رقم 136 لسنة 1956 الصادر من وزير المواصلات بعدم الموافقة على ترقية المدعي إلى الدرجة الثالثة بالاختيار التي أوصت بها لجنة شئون موظفي السكك الحديدية وبإرجاع أقدميته في هذه الدرجة التي رقي إليها في أول نوفمبر سنة 1956 إلى 18 من يونيه سنة 1956 وما يترتب على ذلك من آثار وذلك استناداً إلى ما تقضي به المادتان 22، 28 من قانون موظفي الدولة إذ أن اقتراح لجنة شئون الموظفين الصادر في 16 من مايو سنة 1956 بترقيته إلى الدرجة الثالثة بالاختيار قد أصبح قراراً نهائياً لفوات المواعيد المحددة بالمادة 28 وفضلاً عن ذلك فإنه يستحق الدرجة الثالثة المشار إليها على أساس المادة 22 نظراً إلى أن وظيفته وكيل قسم الجراحة التي يقوم بعملها والمخصص لها الدرجة الثالثة في الميزانية هي من الوظائف المتميزة. وتستطرد المحكمة بعد أن أوردت نص المادة 28 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة إلى القول بأن مفاد هذا النص أنه يتعين على الوزير خلال الأجل الذي حدده الشارع أما أن يعتمد اقتراحات اللجنة أو يعترض عليها بأسباب مكتوبة تبرر اعتراضه وأنه إذا لم يبين أسباب اعتراضه عليها خلال شهرين من تاريخ رفعها إليه اعتبرت معتمدة وتنفذ بقوة هذا النص ولا يعد رفض اقتراحها أو عدم الموافقة عليها ابتداء بمثابة الاعتراض أصلاً ما دام أثر هذا الرفض أو عدم الموافقة لا يعيد موضوع اقتراح اللجنة إليها لنظره مرة أخرى، ومن ثم يترتب على مخالفة ما يقضي به القانون في هذا الشأن إلغاء القرار الذي شابه هذا العيب وأنزل حكم النص على ما أوصت به اللجنة بالنسبة للموظف وحق الموظف في إنفاذ ما اقترحته لجنة شئون الموظفين يستمده من القانون مباشرة.
كما يقول الحكم أنه لما كانت مصلحة السكك الحديدية قد انفردت بوضع خاص عن سائر مصالح الحكومة في أن الشارع أنشأ لها بالقانون رقم 104 لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1953 مجلس إدارة أوكل إليه فيما أسنده إليه من اختصاصات أمر إجراء الترقيات من الدرجة الرابعة فيما فوقها ونص على أن تكون قرارات هذا المجلس في شأنها نافذة بعد موافقة الوزير عليها (المادة الرابعة من القانون) وقد راعي المشرع في ذلك أن هذا المجلس يضم خمسة من الوزراء هم بحكم مناصبهم أكثر دراية بشئون هذا المرفق وأنه ترتيباً على ذلك يكون مجلس إدارة السكك الحديدية بوضعه هذا وباختصاصاته فيما يتعلق بترقيات هؤلاء الموظفين لا يعدو أن يكون مجلساً استشارياً يقوم بجانب الوزير بحكم هذا القانون الخاص، وهذا القانون الخاص لا يتعارض مع القانون العام الخاص بنظام موظفي الدولة ولا يغير من أحكامه إلا بقدر ما استحدثه من قيام مجلس الإدارة بجانب الوزير في التعقيب على اقتراحات لجنة شئون موظفي المصلحة المذكورة ودون أن يتعدى ذلك إلى إهدار نصوصه، ومن ثم فإنه يتعين تطبيق حكم المادة 28 من قانون الموظفين على ما يصدر من لجنة شئون الموظفين خاصاً بترقية موظفي السكك الحديدية وما يرفع من توصياتها لمجلس الإدارة وما يتخذه هذا المجلس من قرارات تصدر في شأنها بموافقة الوزير – وبهذه المثابة يكون القرار الإداري الذي ينشئ المركز القانوني سواء كان القرار إيجابياً أو سلبياً هو ذلك القرار الذي يصدره الوزير في شأن تلك الاقتراحات. ولما كان الثابت من الأوراق أن القسم الطبي بمصلحة السكك الحديدة انتهى إلى ترقية المدعي للدرجة الثالثة بالاختيار وكان ترتيبه الخامس في كشف الأقدمية وقد رأت لجنة شئون الموظفين بالمصلحة بجلستها المنعقدة في 16 من مايو سنة 1956 ترقية المدعي إلى هذه الدرجة وهي الدرجة المخصصة لوكيل قسم الجراحة التي يقوم المدعي بعملها فعلاً اعتباراً من 20 من نوفمبر سنة 1955 وذلك بالاختيار لحصوله على أكبر مجموع في درجات التقريرين السريين عن سنتي 1954، 1955 ولأنه لا يوجد من يسبقونه أو يلونه من حصل على درجاته، ثم رفعت توصيتها إلى مجلس الإدارة في 19 من مايو سنة 1956 فقرر المجلس في ذات التاريخ عدم الموافقة على ترقية المدعي إلى الدرجة الثالثة وصدر بذلك القرار الوزاري رقم 136 لسنة 1956. وتأسيساً على ما تقدم يكون القرار المطعون فيه إذ صدر لعدم الموافقة على ترقية المدعي تلك الترقية التي اقترحتها لجنة شئون الموظفين ولم يصادفها اعتماد أو عرض جديد على هذه اللجنة لتعيد النظر فيها وهو ما يندرج تحت مدلول عدم الاعتراض الذي عناه الشارع في حدود المادة 28 من قانون الموظفين سالف الذكر لذلك فإنه يتعين إنزال حكمها الذي حددته في شأنه من اعتبار اقتراح لجنة شئون الموظفين معتمداً ونافذاً وبالتالي فقد أصبح من حق المدعي اعتباره مرقى إلى الدرجة الثالثة منذ 18 من يونيه سنة 1956 تاريخ مضي شهر على رفع توصية اللجنة للوزير – وإذ كان الثابت أن المدعي رقي إلى هذه الدرجة اعتباراً من 31 من أكتوبر سنة 1956 فإن مصلحته الشخصية تكون مقصورة في الدعوى على إرجاع أقدميته في الدرجة الثالثة إلى 18 من يونيه سنة 1956 وما يترتب على ذلك من آثار خاصة بصرف الفروق المالية.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن القانون رقم 104 لسنة 1949 باختصاصات مجلس إدارة السكك الحديدية أو التلغرافات والتليفونات معدلاً بالقانون رقم 10 لسنة 1953 قد أنشأ مجلساً لإدارة السكك الحديدية وجعل لذلك المجلس السلطة الكاملة في شئون موظفي المرفق باستثناء ما يدخل في اختصاصات المدير العام وذلك حتى لا تغل يده عن أن يتخير لمعاملتهم الأسلوب الذي يراه محققاً أكبر صالح للمرفق لا يقيده في ذلك إلا ما يفرضه عليه قانون إنشائه أو اللوائح التي يضعها هو في هذا الخصوص بمراعاته الأحكام العامة في نظم التوظف باعتبارها القانون العام للموظفين. ويقول الطعن أن مجلس الإدارة هو صاحب السلطة في مسائل الموظفين لا يقيده في ذلك أي قيد من القيود أو الإجراءات الواردة في القانون رقم 210 لسنة 1951. وإذا كان المدير العام للمصلحة قد جرى على أخذ رأي لجنة شئون الموظفين بها في المسائل التي يعرضها على مجلس الإدارة فليس ذلك إلا من قبيل الاستئناس فقط فلمجلس الإدارة أن يأخذ برأيها أو أن يطرحه أو أن يؤجل النظر فيما تقترحه هذه اللجنة دون أن يلتزم في ذلك بإتباع شكليات معينة من تلك التي وردت في قانون الموظفين وعلى هذا فإن مجلس الإدارة إذ رفض الأخذ برأي لجنة شئون الموظفين فلم يوافق على ترقية المدعي بالاختيار مع ما في هذه التوصية من مخالفة لقانون التوظف إذ ليست الوظيفة محل الترقية من الوظائف المتميزة في حكم المادة 22 ثم أن الدرجات الخالية ليس فيها نسبة الاختيار فإنه بذلك لا يكون مجلس الإدارة قد فعل شيئاً أكثر من أنه استعمل السلطة المخولة له على الوجه الموضح بالقانون. ولما كانت الأوراق قد خلت من أية قرينة تحمل الإدعاء بانحرافه بالسلطة عن الحيدة المفروضة في أعضائه بحكم تشكيله أمراً قريب الاحتمال فمن ثم يكون القرار المطعون فيه بهذه المثابة قد صدر براءً من أي عيب مما كان يتعين معه رفض الطعن عليه. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهباً مخالفاً فإنه يكون قد خالف القانون مستوجباً الطعن.
من حيث إنه يخلص من الأوراق أن المدعي الحق بالخدمة في أول يوليه سنة 1931 ويشغل الدرجة الرابعة منذ 23 من إبريل سنة 1951 ويقوم بأعمال وظيفة قسم الجراحة منذ 20 من نوفمبر سنة 1955 (مستند رقم 2 من حافظة الهيئة العامة للسكك الحديدية) وقد أنشئ بميزانية القسم الطبي عام 55/ 1956 ثلاث درجات ثالثة خصصت للوظائف الآتية بالكادر الفني العالي:
عدد
1 مخصصة لوظيفة مفتش طبي.
1 مخصصة لوظيفة وكيل قسم الجراحة.
1 مخصصة لوظيفة وكيل مستشفى مصر.
فأوصى القسم الطبي في 27 من أكتوبر سنة 1955 على ترقية الدكتور زكريا أحمد يوسف والدكتور فؤاد نافع ترقية قانونية بالأقدمية المطلقة من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة وترقية الدكتور عبد الحميد سامي بالاختيار من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة المخصصة لوكيل قسم الجراحة وهي التي كان مكلفاً القيام بأعمالها وقد كان السابع في ترتيب الأقدمية وقتئذ، فتقدم الأطباء الذين يسبقونه في ترتيب أقدمية الدرجة الرابعة بشكاوى من تخطيهم في الترقية بالأقدمية. وأوصت لجنة شئون الموظفين بالإدارة العامة في 3 من نوفمبر سنة 1955 على اقتراح القسم الطبي سالف الذكر إلا أن المدير العام تقدم لمجلس الإدارة بالترقيات المقترحة بالأقدمية فقط فقرر المجلس بجلسته المنعقدة في 14 من نوفمبر سنة 1955 إرجاء النظر فيها ثم أعيد عرض هذه المذكرة على المجلس فوافق بجلسته المنعقدة في 7 من ديسمبر سنة 1955 على اقتراح الترقيات بالأقدمية المطلقة. عاد القسم الطبي فأوصى بترقية الدكتور عبد الحميد سامي إلى الدرجة الثالثة بالاختيار وكان ترتيبه قد أصبح الخامس في الأقدمية فرأت لجنة شئون الموظفين بالإدارة العامة في 16 من مايو سنة 1956 أنها ما زالت عند قرارها السابق التي أوصت به في 3 من نوفمبر سنة 1955 وجهزت مذكرة رقم 38 لمجلس إدارة المصلحة تضمنت طلب ترقية المدعي ترقية قانونية بالاختيار من الدرجة الثالثة المخصصة لوظيفة وكيل قسم الجراحة القائم بأعمالها منذ 20 من نوفمبر سنة 1955 وجاء بالمذكرة أن ترتيبه في الأقدمية الخامس إلا أنه حاصل على أكبر مجموع في درجات التقريرين السريين عن عامي 54، 1955 ولا يوجد ممن يسبقونه أو يلونه من حصل على درجاته – إلا أن مجلس الإدارة قرر بجلسته المنعقدة في 19 من مايو سنة 1956 عدم الموافقة على ترقية المدعي إلى الدرجة الثالثة وصدر بذلك القرار الوزاري رقم 136 سكة حديد. ثم أوصى القسم الطبي في 21 من أكتوبر سنة 1956 على شغل الدرجات الثلاث الخالية وقتئذ بميزانية القسم الطبي ومن بينها التوصية على ترقية الدكتور عبد الحميد سامي إلى الدرجة الثالثة بالاختيار وعرض الموضوع على لجنة شئون الموظفين العامة بالإدارة العامة فأوصت بجلسة 25 من أكتوبر سنة 1956 على ترقية الدكتور محمد عبد الحميد القاضي والدكتور محمد لطفي بالأقدمية والدكتور عبد الحميد سامي (المدعي) من الدرجة الرابعة بالاختيار إلى الدرجة الثالثة المخصصة لوظيفة وكيل قسم الجراحة واعتمد مدير عام المصلحة توصية اللجنة في 30 من أكتوبر سنة 1956 ووافق وزير المواصلات على هذه الترقيات في 31 من أكتوبر سنة 1956 وذلك بالتطبيق للقانون رقم 366 لسنة 1956 بإنشاء الهيئة العامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر، وصدر القرار الوزاري رقم 621 الصادر في 7 من نوفمبر سنة 1956 بترقية المدعي اعتباراً من 31 من أكتوبر سنة 1956 بالاختيار إلى الدرجة الثالثة المخصصة لوظيفة وكيل قسم الجراحة القائم بأعمالها مع منحه اعتباراً من اليوم الأول من نوفمبر سنة 1956 علاوة هذه الترقية. ويذكر المدعي أن ترشحيه للترقية في القرار المطعون فيه تم بناء على حكم المادة 22 من القانون رقم 210 لسنة 1951 وتركه في الترقية يتنافي مع أحكام المادة 28 من هذا القانون التي تنص على أن ترفع لجنة شئون الموظفين اقتراحاتها إلى الوزير لاعتمادها فإذا لم يعتمدها الوزير ولم يبين اعتراضه عليها خلال شهر من تاريخ رفعها إليه اعتبرت معتمدة وتنفذ. أما إذا اعترض الوزير على اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها فيتعين أن يبدي كتابة الأسباب المبررة لذلك.
ومن حيث إنه يبين من كل ما تقدم أن مثال المنازعة في الدعوى هو ما إذا كانت ترقية المدعي إلى الدرجة الثالثة بالاختيار قد أصبحت معتمدة ونافذة بعد أن أوصت بها لجنة شئون الموظفين بقرارها الصادر في 16 من مايو سنة 1956 ومرور شهر على هذا القرار دون إبداء اعتراض مسبب عليه أم أن الوضع في مصلحة السكك الحديدية بسبب نظامها الخاص يختلف في هذا الشأن عن الوضع العام لسائر موظفي الدولة، اختلافاً يتجافى بخصوصها مع تطبيق المادة 28 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بموظفي الدولة في هذا الشأن.
ومن حيث إن السياسة التشريعية التي تقوم عليها المادة 28 من القانون المشار إليه تفترض أن يكون الاتصال بين لجنة شئون الموظفين وبين الوزير مباشرة حتى يمكن أن يستفاد من سكوت الوزير وعدم اعتراضه اعتراضاً مسبباً على قرار اللجنة، أن يستفاد من ذلك قرار ضمني بالموافقة على توصية اللجنة والحال جد مختلف ووجه القياس منتف بين هذا الوضع وبين سير الأمور في التدرج الرئاسي في شأن الترقية إلى الدرجات التي يختص بها مجلس الوزراء ومن بعده وزير المواصلات طبقاً للقانون رقم 104 لسنة 1949 باختصاصات مجلس إدارة السكك الحديدية المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1953، فلئن كان الوضعان متماثلين حتى الدرجة الرابعة التي يكون الاتصال فيها مباشراً بين لجنة شئون الموظفين والمدير العام للسكك الحديدية وهي الترقيات لغاية الدرجة الرابعة بالأقدمية فإن الوضعين يفترقان بالنسبة للترقيات إلى الدرجات الأعلى أو بالنسبة للترقية بالاختيار في الدرجات الأولى فإن السياسة التي قام عليها القانون رقم 104 لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1953 الخاص بالسكك الحديدية في هذا الخصوص تقوم على اعتبار الصلة مباشرة بين المدير العام وبين مجلس الإدارة فهو الذي له حق البدء بالاقتراح ولا اتصال للجنة شئون الموظفين في ذلك وهذا بحكم اللزوم يتنافى مع إمكان افتراض صدور قرار ضمني بالموافقة على اقتراح لجنة شئون الموظفين بالتطبيق للمادة 28 بمقولة مرور شهر على رفع اقتراحها دون اعتراض الوزير عليه اعتراضاً مسبباً ما دام هذا القانون الخاص بالسكك الحديدية قد نظم تدرج الأمر في نظر الترقيات المشار إليها تدرجاً خاصاً يبدأ من المدير العام الذي يعرض مباشرة على مجلس الإدارة ثم تكون الصلة بعد ذلك مباشرة بين مجلس الإدارة ووزير المواصلات كما أن المادة الرابعة منه نظمت هذه الصلة فجعلت قرارات مجلس الإدارة في هذه الخصوص غير نافذة إلا بقرار يصدر من وزير المواصلات ولم تنص على إمكان افتراض موافقة ضمنية على قراراتها لمرور مدة على رفعها إليه دون الاعتراض اعتراضاً مسبباً كما هو الشأن في قوانين أخرى مما يقطع بأن هذا الوضع الخاص يختلف عن الوضع العام في المادة 28 وأن محاولة المدعي في دعواه تطبيق حكم المادة 28 سالفة الذكر على هذا الوضع الخاص هي تحميل للأمر بما لا يطيقه وخروج عن مفهوم القانون رقم 104 لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1953 في نظامه الخاص للتدرج في نظر الترقيات على الوجه سالف الإيضاح.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه ويتعين إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات