الطعن رقم 2028 لسنة 59 ق – جلسة 29 /06 /1992
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 43 – صـ 911
جلسة 29 من يونيه سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، محمد السعيد رضوان، حماد الشافعي نواب رئيس المحكمة وسعيد الجدار.
الطعن رقم 2028 لسنة 59 القضائية
تأمينات اجتماعية "اشتراكات التأمين".
تعديل دخل بدء الاشتراك. حق للمؤمن عليه من أصحاب الأعمال إلى ما قبل سداد تكلفته.
م 11 ق 108 لسنة 1976 المعدل بق 48 لسنة 1984.
نقض "أسباب الطعن" "السبب المجهل".
خلو سبب النعي من بيان العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.
غير مقبول. م 253 مرافعات.
1- مفاد النص في المادة 11 من القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي
على أصحاب الأعمال، ومن في حكمهم بعد تعديله بالقانون رقم 48 لسنة 1984 أن المشرع جعل
أمر تعديل دخل بدء الاشتراك اختيارياً للمؤمن عليه من أصحاب الأعمال لتكون له مكنة
تقدير ما يرى فيه صالحه، وحتى يوازن بين ما سوف يلتزم بأدائه من فروق إشتراكات ومبالغ
إضافية عنها، وما ستقوم الهيئة بأدائه له من حقوق تأمينية وقد استهدف المشرع بذلك مصلحة
المؤمن له. ولما كان هذا التعديل، لا يتم ولا تستحق للمؤمن عليه قبل الهيئة الالتزامات
المترتبة عليه. إلا بعد سداد المؤمن عليه تكلفة التعديل، فإنه يحق له إلى ما قبل هذا
السداد الرجوع في طلب التعديل.
2- إن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان
الأسباب التي بني عليها الطعن، وإلا كان باطلاً، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب
الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض
والجهالة، وبحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه، وأثره في
قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً. لما كان
ذلك، وكانت الطاعنة لم تبين في سبب النعي العيب الذي تعزوه إلى الحكم المطعون فيه،
وما كان له من أثر في قضائه. فإن النعي بهذا السبب يكون قاصر البيان مجهلاً ومن ثم
غير مقبول.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 88 لسنة 1988 مدني كلي الفيوم على الطاعنة "الهيئة
القومية للتأمينات الاجتماعية" وطلب الحكم بأحقيته في العدول عن رغبته في رفع فئة اشتراكه،
واعتبار الطلب المقدم منه في 20/ 5/ 1985 كأن لم يكن، وإلغاء كافة الآثار المترتبة
عليه، واستمرار اشتراكه بالفئة التي وصل إليها ومقدارها 40 جنيهاً شهرياً. وقال بياناً
لها، إنه اشترك بالهيئة باعتباره صاحب العمل بالحد الأدنى، وإذ صدر القانون رقم 48
لسنة 1984 وأجاز للمؤمن له تعديل اشتراكه في أي وقت، فقد تقدم للهيئة بطلب تعديل فئة
اشتراكه إلى مبلغ 200 جنيه شهرياً واحتسبت الهيئة مستحقاتها قبله منذ بدء الاشتراك
في 1/ 11/ 1973 وأخطرته بأنه مبلغ 6835 جنيه و647 مليم فبادر بتقديم طلب جديد بالعدول
عن تعديل اشتراكه واستمراره في الاشتراك بالفئة السابقة. وقد رفضت الهيئة طلبه فلجأ
إلى لجنة فحص المنازعات وإذ انقضت المدة المقررة قانوناً دون أن تفصل اللجنة في طلبه،
فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. وبتاريخ 25/ 5/ 1988 حكمت المحكمة بأحقية
المطعون ضده في العدول عن طلب رفع فئة اشتراكه، واعتبار الطلب المقدم منه في 20/ 1/
1985 كأن لم يكن، مع إلغاء كافة الآثار المترتبة عليه، وباستمرار اشتراكه بالفئة التي
وصل إليها وهي أربعون جنيهاً شهرياً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 453
سنة 24 ق بني سويف "مأمورية الفيوم" وبتاريخ 13/ 3/ 1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم
المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي
برفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت
النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه
الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن القانون رقم 48 لسنة 1984 وإن كان قد
أجاز للمؤمن له من أصحاب الأعمال تعديل فئة اشتراكه إلى الفئة التي يرغب في الاشتراك
بها في أي وقت يشاء، إلا أنه بعد تقديمه طلب التعديل يصبح ملزماً بسداد فروق الاشتراكات
والمبالغ الإضافية. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن من حق المؤمن له من أصحاب الأعمال
الرجوع في طلب تعديل فئة اشتراكه بعد تقديمه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 11 من القانون رقم 108 لسنة 1976 في
شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال، ومن في حكمهم، بعد تعديله بالقانون رقم 48
لسنة 1984 على أنه "….. ويجوز للمؤمن عليه في أي وقت تعديل دخل بدء اشتراكه في النظام
إلى أي دخل أعلى ويلتزم في هذه الحالة بأداء فروق الاشتراكات ومبلغ إضافي بنسبة 6%
سنوياً من إجمالي هذه الفروق، وذلك من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الأداء" مفاده
أن المشرع جعل أمر تعديل دخل بدء الاشتراك اختيارياً للمؤمن عليه من أصحاب الأعمال
لتكون له مكنة تقدير ما يرى فيه صالحه، وحتى يوازن بين ما سوف يلتزم بأدائه من فروق
اشتراكات ومبالغ إضافية عنها، وما ستقوم الهيئة بأدائه له من حقوق تأمينية وقد استهدف
المشرع بذلك مصلحة المؤمن له. ولما كان هذا التعديل، لا يتم ولا تستحق للمؤمن عليه
قبل الهيئة الالتزامات المترتبة عليه، إلا بعد سداد المؤمن عليه تكلفة التعديل فإنه
يحق له إلى ما قبل هذا السداد الرجوع في طلب التعديل، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون
فيه قد التزم هذا النظر، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون، يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد
في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول، إن الحكم أيد الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من أن
الالتزامات التي نشأت عن طلب تعديل فئة الاشتراك لا ينطبق عليها حكم المادة 128 من
القانون رقم 79 لسنة 1975 تأسيساً على أنها ليست اشتراكات، وفاته أن طلب التعديل يترتب
عليه استحقاق فروق اشتراكات ومبالغ إضافية وريع استثمار للهيئة مقابل انتفاع المؤمن
له بمزايا تأمينية أفضل، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب، والفساد
في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل
صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن، وإلا كان باطلاً، إنما
قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها
كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة، وبحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن
إلى الحكم وموضعه منه، وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون
مبيناً بياناً دقيقاً. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تبين في سبب النعي العيب الذي
تعزوه إلى الحكم المطعون فيه، وما كان له من أثر في قضائه. فإن النعي بهذا السبب يكون
قاصر البيان مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
