الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 2 لسنة 10 قضائية “منازعة تنفيذ” – جلسة 03 /03 /1990 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الرابع
من يناير 1987 حتى آخر يونيو 1991م – صـ 513

جلسة 3 مارس سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن – رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين: محمد كمال محفوظ والدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وواصل علاء الدين ومحمد ولي الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف – أعضاء، وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة – المفوض، وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 2 لسنة 10 قضائية "منازعة تنفيذ"

1- دعوى التفسير "ماهيتها".
دعوى التفسير التي ترفع وفقاً للمادة من قانون المرافعات لا تعد طريقاً من طرق الطعن في الأحكام ولا تمس حجيتها، وإنما تستهدف استجلاء ما وقع فيما قضى به الحكم المطلوب تفسيره من غموض أو إبهام.
2- المحكمة الدستورية العليا – أحكامها وقراراتها "تفسيرها" – قانون المرافعات.
سريان القواعد المقررة في قانون المرافعات بشأن دعوى التفسير على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، عدا ما نص عليه قانونها.
3- المحكمة الدستورية العليا – أحكامها "تفسيرها – الطعن فيها".
طلب التفسير الذي لا ينسب للحكم غموضاً أو إبهاماً، وإنما يستهدف تعييب الحكم، يعتبر طعناً في الحكم غير مقبول – علة ذلك – نهائية أحكام المحكمة الدستورية العليا وفقاً للمادة من قانونها.
1، 2- دعوى التفسير التي ترفع وفقاً للمادة من قانون المرافعات لا تعد طريقاً من طرق الطعن في الأحكام ولا تمس حجيتها – وإنما تستهدف استجلاء ما وقع فيما قضى به الحكم المطلوب تفسيره من غموض أو إبهام للوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد دون المساس بما قضى به الحكم المفسر بنقص أو زيادة أو تعديل. ومن ثم – وفيما عدا ما نص عليه في قانون المحكمة الدستورية العليا – فإن القواعد المقررة في قانون المرافعات بشأن دعوى التفسير تسري على الأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة.
3- لما كان المدعي لا ينسب إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا المطلوب تفسيره غموضاً أو إبهاماً في منطوقه أو في أسبابه المرتبطة بهذا المنطوق ارتباطاً لا يقبل التجزئة وإنما تضمنت الدعوى تعييباً لهذا الحكم على الوجه الوارد بالعريضة بمقولة أنه أغفل التصدي لدستورية القرار بقانون رقم 81 لسنة 1969 ومن ثم فإن هذه الدعوى – وعلى ضوء وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح – لا تندرج تحت طلبات التفسير التي نص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية في المادة منه وتعتبر في حقيقتها طعناً في الحكم الصادر من هذه المحكمة المشار إليه بالمخالفة لنص المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 التي تقضي بأن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، الأمر الذي تكون معه الدعوى غير مقبولة.


الإجراءات

بتاريخ 2/ 7/ 1988 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً تفسير الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 3 لسنة 8 قضائية بتاريخ 4 يونيو 1988 باعتبار أنه لم يتضمن صراحة أو ضمناً الحكم بدستورية قانون المحكمة العليا والصادر بالقرار بقانون رقم 81 لسنة 1969.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضيرها أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي أقامها طالباً تفسير الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا – في الدعوى رقم 3 لسنة 8 قضائية بتاريخ 4/ 6/ 1988 باعتبار أنه لم يتضمن صراحة أو ضمناً الحكم بدستورية قانون المحكمة العليا والصادر بالقرار بقانون رقم 81 لسنة 1969 أو عدم دستوريته.
ولما كانت دعوى التفسير لا تعد طريقاً من طرق الطعن في الأحكام ولا تمس حجيتها – وإنما تستهدف استجلاء ما وقع فيما قضى به الحكم المطلوب تفسيره من غموض أو إبهام للوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد دون المساس بما قضى به الحكم المفسر بنقص أو زيادة أو تعديل. ومن ثم – وفيما عدا ما نص عليه في قانون المحكمة الدستورية العليا – فإن القواعد المقررة في قانون المرافعات بشأن دعوى التفسير تسري على الأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة.
لما كان ذلك وكان المدعي في الدعوى الماثلة لا ينسب إلى الحكم المطلوب تفسيره غموضاً أو إبهاماً في منطوقه أو في أسبابه المرتبطة بهذا المنطوق ارتباطاً لا يقبل التجزئة وإنما تضمنت الدعوى تعييباً لهذا الحكم على الوجه الوارد بالعريضة بمقولة أنه أغفل التصدي لدستورية القرار بقانون رقم 81 لسنة 1969 – ومن ثم فإن هذه الدعوى – وعلى ضوء وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح – لا تندرج تحت طلبات التفسير التي نص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية في المادة 192 منه وتعتبر في حقيقتها طعناً في الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى المشار إليها بالمخالفة لنص المادة 48 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 التي تقضي بأن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، الأمر الذي تكون معه الدعوى الماثلة غير مقبولة.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات