الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 3 لسنة 9 قضائية “منازعة تنفيذ” – جلسة 03 /03 /1990 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الرابع
من يناير 1987 حتى آخر يونيو 1991م – صـ 511

جلسة 3 مارس سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن – رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين: فوزي أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ والدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وواصل علاء الدين ومحمد ولي الدين جلال – أعضاء، وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة – المفوض، وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 3 لسنة 9 قضائية "منازعة تنفيذ"

– دعوى تنازع تنفيذ الأحكام المتناقضة "الصفة فيها" – محاماة – وكالة.
دعوى تنازع تنفيذ الأحكام المتناقضة – عدم إثبات المحامي الموقع على صحيفتها وكالته عن المدعي عند الإيداع وحتى قفل باب المرافعة، أثره، عدم قبول الدعوى – لا يغير من ذلك الإشارة على حافظة إيداع صحيفة الدعوى إيداع سند وكالته في دعوى أخرى ما دامت غير مضمومة
إذ كان الثابت – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – أن الأستاذ المحامي المنسوب له التوقيع على صحيفة الدعوى لم يثبت وكالته عن المدعية عند الإيداع وحتى قفل باب المرافعة في الدعوى ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى، ودون أن يغير من ذلك ما أثبت على حافظة إيداع صحيفة الدعوى – من أن سند الوكالة مودع في دعوى أخرى ما دام أن هذه الدعوى غير مضمومة.


الإجراءات

بتاريخ 22 يونيه سنة 1987 أودع محامي المدعية قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى طالباً الفصل في التناقض القائم بين الحكم الصادر في الدعوى رقم 60 لسنة 4 قضائية دستورية والحكم الصادر من المحكمة العليا للقيم في الدعوى رقم 43 لسنة 6 ق عليا.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الثابت – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – أن الأستاذ المحامي المنسوب له التوقيع على صحيفة الدعوى لم يثبت وكالته عن المدعية عند الإيداع وحتى قفل باب المرافعة في الدعوى ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى، ودون أن يغير من ذلك ما أثبت على حافظة إيداع صحيفة الدعوى – من أن سند الوكالة مودع في دعوى أخرى ما دام أن هذه الدعوى غير مضمومة.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات