الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 3 لسنة 7 قضائية “منازعة تنفيذ” – جلسة 03 /03 /1990 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الرابع
من يناير 1987 حتى آخر يونيو 1991م – صـ 502

جلسة 3 مارس سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن – رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين: الدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وواصل علاء الدين ومحمد ولي الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وحمدي محمد علي – أعضاء، وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة – المفوض، وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 3 لسنة 7 قضائية "منازعة تنفيذ"

المحكمة الدستورية العليا – أحكامها وقراراتها "الطعن فيها".
أحكام المحكمة الدستورية العليا وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن – مثال بشأن الطعن في المادة من القانون المدني.
إذ كان ما تغيته المدعية بدعواها هو تعديل قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 20 لسنة 1 قضائية دستورية، فيما قضى به من رفض الطعن بعد دستورية المادة من القانون المدني، وإعادة طرح الموضوع الذي سبق الفصل فيه من جديد، ومن ثم فإن الدعوى الراهنة تنحل إلى طعن على قضاء المحكمة في الدعوى المشار إليها بالمخالفة لنص المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والتي تقضي بأن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن.


الإجراءات

بتاريخ 13 يونيه سنة 1985 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1465 لسنة 24 قضائية في مسألة فوائد التأخير والحكم بعدم دستورية المادة من القانون المدني.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالنسبة للشق الأول من الدعوى وبعدم قبولها أو عدم جواز نظرها بالنسبة للشق الثاني.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن جامعة الأزهر أقامت الدعوى الماثلة طالبة الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 28 مارس سنة 1979 في الدعوى رقم 1465 لسنة 24 قضائية في مسألة الفوائد وبعدم دستورية نص المادة 226 من القانون المدني استناداً إلى أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 20 لسنة 1 قضائية دستورية الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 4 مايو سنة 1985 أغفل الرقابة الموضوعية على دستورية المادة 226 من القانون المدني بشأن فوائد التأخير ولم يفصل صراحة فيما إذا كانت هذه الفوائد تعتبر من الربا المحرم وبالتالي ما إذا كانت المادة دستورية أم غير دستورية.
وحيث إن الحاضر عن جامعة الأزهر قدم بجلسة 17 فبراير سنة 1985 مذكرة إلى هيئة المفوضين بالمحكمة في مواجهة الحاضر عن الحكومة تضمنت طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 20 لسنة 1 قضائية الصادر بجلسة 4 مايو سنة 1985 برفض الدعوى، وأن ما ورد بصحيفة الدعوى عن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري إنما ورد بالعريضة خطأ، وأضافت المذكرة إلى ذلك طلب الفصل في دستورية المادة 226 من القانون المدني.
وحيث إنه يبين من الرجوع إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 20 لسنة 1 قضائية دستورية أن هذه المحكمة قد انتهت إلى رفض الدعوى بعدم دستورية المادة 226 من القانون المدني استناداً إلى أن إلزام المشرع باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وفقاً لما تقضي به المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها في 22 مايو سنة 1980 – لا ينصرف سوى إلى التشريعات التي تصدر بعد العمل بتعديل المادة الثانية من الدستور دون غيرها من التشريعات السابقة على ذلك التاريخ، والتي لا يتأتى إنفاذ حكم الإلزام المشار إليه بالنسبة إليها لصدورها فعلاً في وقت لم يكن فيه هذا القيد قائماً واجب الإعمال.
لما كان ذلك وكان ما تغياه المدعي بدعواه هو تعديل قضاء هذه المحكمة في الدعوى رقم 20 لسنة 1 قضائية دستورية وإعادة طرح الموضوع الذي سبق الفصل فيه من جديد، ومن ثم فإن الدعوى الراهنة تنحل إلى طعن على قضاء المحكمة في الدعوى المشار إليها بالمخالفة لنص المادة 48 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والتي تقضي بأن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات