الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 5 لسنة 5 قضائية “تنازع” – جلسة 01 /04 /1989 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الرابع
من يناير 1987 حتى آخر يونيو 1991م – صـ 472

جلسة أول إبريل سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن – رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين: فوزي أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور والدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وواصل علاء الدين – أعضاء، وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة – المفوض، وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 5 لسنة 5 قضائية "تنازع"

– تفسير "قرارات التفسير – خصائصها".
القرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بتفسير القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية، ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة – مثال.
– القرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بتفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور، تكون ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وذلك طبقاً لما تقضي به الفقرة الأولى من المادة من قانون المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – تطبيق للقرار التفسيري الذي أصدرته المحكمة في طلب التفسير رقم 2 لسنة 5 قضائية.


الإجراءات

بتاريخ 25 أكتوبر سنة 1983 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الطعون المقيدة بجدول محكمة النقض بأرقام 1612 و1627 و1643 لسنة 49 قضائية مدني والمقيدة بجدول محكمة القيم بأرقام 321 و322 و323 لسنة 2 قضائية.
وقدمت الحكومة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً بتعيين محكمة القيم جهة القضاء المختصة بالفصل في الطعون المشار إليها.
كما قدم المدعى عليه الأول مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى عليه الأول كان قد فرضت الحراسة على أمواله بالأمر رقم 138 لسنة 1961، ومن بينها عقار كائن بناحية مصر الجديدة، وقامت الحراسة العامة ببيع هذا العقار إلى شركة الإسكندرية للتأمين التي أدمجت فيما بعد في شركة التأمين الأهلية وقد عرضته للبيع بالمزاد ورسا مزاده على المدعي وتم شهر عقد البيع برقم 8182 توثيق القاهرة بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1974.
وقد أقام المدعى عليه الأول الدعوى رقم 696 لسنة 1978 مدني كلي جنوب القاهرة طالباً فيها الحكم بأحقيته في الاحتفاظ بالعقار المشار إليه كمسكن خاص له ولعائلته مستنداً في ذلك إلى ما تنص عليه الفقرة السادسة من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1876 لسنة 1964 من أن لكل من الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 أن يحتفظ بمسكنه الخاص الذي يشغله. وبتاريخ 29 يونيو سنة 1978 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية برفض الدعوى، فطعن المدعى عليه الأول في هذا الحكم بالاستئناف رقم 5577 لسنة 95 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت بجلسة 21 يونيه سنة 1979 بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المستأنف في الاحتفاظ بمسكنه – العقار محل النزاع – وبإلغاء عقدي البيع المبرمين بشأن هذا العقار. وقد طعن في هذا الحكم بالنقض كل من الشركة المدعى عليها الرابعة والمدعي وباقي المدعى عليهم وقيدت هذه الطعون بأرقام 1612 و1627 و1643 لسنة 49 قضائية نقض مدني، وأحيلت الطعون الثلاثة إلى محكمة القيم حيث قيدت بأرقام 321 و322 و323 لسنة 2 قضائية، وقررت المحكمة ضم الطعون ليصدر فيها حكم واحد، وبتاريخ 13 يونيه سنة 1982 قضت بوقف الطعون الثلاثة لحين الفصل في الدعوى الدستورية رقم 89 لسنة 4 قضائية المقامة من المدعى عليه الأول طعناً بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، ثم أعيد عرض تلك الطعون على محكمة القيم حيث قضت بإحالتها إلى محكمة النقض لعدم صدور قرار من رئيس محكمة النقض بإحالتها إلى محكمة القيم. وقد طعن المدعي في حكم الإحالة بالطعن رقم 13 لسنة 3 قضائية أمام المحكمة العليا للقيم التي قضت بتاريخ 23 إبريل سنة 1983 بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القيم بحالتها التي كانت عليها، غير أن محكمة النقض قررت – في غرفة مشورة – بتاريخ 14 يونيه سنة 1983 إحالة كل من الطعون الثلاثة إلى المرافعة. وإذ لم تتخل أي من جهتي القضاء – محكمة النقض والمحكمة العليا للقيم – عن نظر الطعون المشار إليها رغم وحدة موضوعها، فقد أقام المدعي دعواه الماثلة لتعيين الجهة القضائية المختصة بنظرها ثم انتهى في طلباته الختامية بمذكرته المقدمة بتاريخ 5 فبراير سنة 1989 إلى طلب الحكم بتعيين محكمة القيم جهة قضائية مختصة بنظر الطعون سالفة الذكر.
وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل في تنازع الاختصاص الإيجابي – وفقاً للبند "ثانياً" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولا تتخلى إحداهما عن نظرها.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الخصومة الناشئة عن الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 21 يونيه سنة 1979 في الاستئناف رقم 5577 لسنة 95 قضائية بموجب الطعون أرقام 1612 و 1627 و1643 لسنة 49 قضائية، والمقيدة بجدول محكمة القيم بأرقام 321 و322 و323 لسنة 2 قضائية، لا تزال قائمة في وقت واحد أمام هاتين الجهتين من جهات القضاء، حيث قضت المحكمة العليا للقيم بتاريخ 23 إبريل سنة 1983 في الطعن رقم 13 لسنة 3 قضائية عليا بإعادة الطعون الثلاثة المشار إليها إلى محكمة القيم بحالتها التي كانت عليها، بينما قضت محكمة النقض – في غرفة مشورة – بتاريخ 14 يونيه سنة 1983 بإحالة الطعون المذكورة إلى المرافعة مما يدل على تمسك كلتا الجهتين بنظر تلك الطعون وعدم تخلي إحداهما عنها، وهو ما يتحقق به مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص الإيجابي.
وحيث إن القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه ينص في الفقرة الأولى من المادة السادسة منه على أنه "تختص محكمة القيم المنصوص عليها في قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المنصوص عليها في المادة السابقة وكذلك المنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليها. وتحال إليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها وذلك بقرار من رئيس المحكمة ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة قبل العمل بأحكام هذا القانون".
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت قراراً تفسيرياً بتاريخ 2 إبريل سنة 1988 في طلب التفسير رقم 2 لسنة 5 قضائية "تفسير" يقضي بأن "المنازعات المتعلقة بالحراسات والتي تقضي الفقرة الأولى من المادة السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة بإحالتها إلى محكمة القيم، لا تشمل الطعون المطروحة أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة في تلك المنازعات". وقد نشر هذا القرار التفسيري في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 إبريل سنة 1988.
وحيث إن القرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بتفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور، تكون ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وذلك طبقاً لما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 49 من قانون المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إنه وإن كان الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 21 يونيه سنة 1979 في الاستئناف رقم 5577 لسنة 95 قضائية، قد صدر في منازعة مترتبة على الحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب – وهي من المنازعات التي عنتها المادة السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 – إلا أنه لما كانت الطعون في هذا الحكم بالنقض بأرقام 1612 و1627 و1643 لسنة 49 قضائية – والمقيدة بجدول محكمة القيم بأرقام 321 و322 و 323 لسنة 2 قضائية – قد رفعت إلى محكمة النقض وظلت مطروحة أمامها إلى أن أدركها القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه، ومن ثم وعملاً بالقرار التفسيري المشار إليه، فإن تلك الطعون لا تسري عليها الإحالة إلى محكمة القيم طبقاً لما تقضي به الفقرة الأولى من المادة السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981، ويظل الاختصاص بنظرها منعقداً لمحكمة النقض وحدها دون غيرها.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة باختصاص محكمة النقض بنظر الطعون المقيدة أمامها بأرقام 1612 و1627 و1643 لسنة 49 قضائية، والمقيدة بجدول محكمة القيم بأرقام 321 و322 و 323 لسنة 2 قضائية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات