الطعن رقم 1890 لسنة 54 ق – جلسة 22 /06 /1992
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 43 – صـ 840
جلسة 22 من يونيه سنة 1992
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم صالح نائب رئيس المحكمة، علي محمد علي، محمد الشناوي وحسين السيد متولي.
الطعن رقم 1890 لسنة 54 القضائية
ضرائب "إعفاء مشروعات الدواجن من الضرائب". قانون.
الإعفاء من أداء الضريبة على مشروعات حظائر تربية الدواجن القائمة وقت العمل بالقانون
46 لسنة 1978. سريانه اعتباراً من أول يناير سنة 1979. لا ينال من ذلك ما ورد بنص المادة
56 في فقرتها الأخيرة من سريانه اعتباراً من أول يناير 1978. علة ذلك.
النص في المادة 40 من القانون 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 على
أن "يعفى من أداء الضريبة: ( أ )….. (ب) المشروعات الجديدة التي تقام بعد العمل بهذا
القانون وتقوم باستغلال حظائر تربية المواشي أو الدواجن أو تفريخها لمدة خمس سنوات،
تبدأ اعتباراً من أول سنة ضريبية تالية لبداية مزاولة النشاط. كما تعفى المشروعات القائمة
وقت العمل بهذا القانون من الضريبة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من أول سنة ضريبية تالية
لتاريخ العمل بهذا القانون……" مفاده أن الإعفاء من أداء الضريبة على مشروعات حظائر
تربية الدواجن القائمة وقت العمل بهذا القانون يسري اعتباراً من أول يناير سنة 1979
باعتبارها أول سنة ضريبية تالية لتاريخ العمل به، ولا ينال من هذا النظر ما قد توحي
به صياغة الفقرة الأخيرة من المادة 56 من ذات القانون التي جرت على أنه "وفيما عدا
ما تقدم تسري أحكام هذا القانون اعتباراً من أول يناير سنة 1978" ذلك أنها تسري – وعلى
ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – من أول يناير سنة 1979 باعتبارها السنة التي بدأت بعد
أول يناير سنة 1978 – تاريخ العمل بذلك القانون وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر
وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذي اعتبر الفترة من 1/ 9/ 1977 حتى 31/ 12/ 1977 وعام
1978 محل النزاع سابقاً على بدء سريان الإعفاء المنصوص عليه بالمادة 40 من القانون
سالف الذكر يكون قد أصاب صحيح القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن مأمورية ضرائب الفيوم قدرت أرباح الطاعن في الفترة من 1/ 9/ 1977 حتى 31/ 12/ 1977
بمبلغ 2622 جنيه، وفي عام 1978 بمبلغ 7866 جنيه فأعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن
التي قررت تعديل أرباح الطاعن في الفترة من 1/ 9/ 1977 حتى 31/ 12/ 1977 إلى مبلغ 1960
جنيه، وفي عام 1978 إلى مبلغ 5880 جنيه. طعن الطاعن في هذا القرار بالدعوى رقم 51 لسنة
1981 تجاري الفيوم. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ
27/ 11/ 1983 بتأييد القرار المطعون فيه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف
بني سويف – مأمورية الفيوم – بالاستئناف رقم 162 لسنة 19 ق، وبتاريخ 14/ 5/ 1984 قضت
المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وأودعت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ
أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من أن البند "ب" من المادة 40 من
القانون 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 – الذي يقضي بإعفاء مشروعات
استغلال حظائر الدواجن القائمة وقت العمل بهذا القانون من الضريبة لمدة ثلاث سنوات
اعتباراً من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ العمل بهذا القانون – لا يسري على الفترة
محل المحاسبة من 1/ 9/ 1977 إلى 31/ 12/ 1977، وعن عام 1978 بمقولة أن بدء سريانه محدد
بأول سنة ضريبية تالية لتاريخ العمل به في 20/ 7/ 1978 فتكون سنة 1979 هي السنة التي
يبدأ منها سريان الإعفاء في حين أنه يسري وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 56 من
القانون المذكور اعتباراً من أول يناير سنة 1978.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في المادة 40 من القانون 14 لسنة 1939 المعدلة
بالقانون رقم 46 لسنة 1978 على أن "يعفى من أداء الضريبة: ( أ )…… (ب) المشروعات
الجديدة التي تقام بعد العمل بهذا القانون وتقوم باستغلال حظائر تربية المواشي أو الدواجن
أو تفريخها لمدة خمس سنوات، تبدأ اعتباراً من أول سنة ضريبية تالية لبداية مزاولة النشاط.
كما تعفى المشروعات القائمة وقت العمل بهذا القانون من الضريبة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً
من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ العمل بهذا القانون……" مفاده أن الإعفاء من أداء
الضريبة على مشروعات حظائر تربية الدواجن القائمة وقت العمل بهذا القانون يسري اعتباراً
من أول يناير سنة 1979 باعتبارها أول سنة ضريبية تالية لتاريخ العمل به، ولا ينال من
هذا النظر ما قد توحي به صياغة الفقرة الأخيرة من المادة 56 من ذات القانون التي جرت
على أنه "وفيما عدا ما تقدم تسري أحكام هذا القانون اعتباراً من أول يناير سنة 1978"
ذلك أنها تسري – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – من أول يناير سنة 1979 باعتبارها
السنة التي بدأت بعد أول يناير سنة 1978 – تاريخ العمل بذلك القانون – وإذ التزم الحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذي اعتبر الفترة من 1/ 9/ 1977
حتى 31/ 12/ 1977 وعام 1978 محل النزاع سابقاً على بدء سريان الإعفاء المنصوص عليه
بالمادة 40 من القانون سالف الذكر يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بما
سلف على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
