الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 4 لسنة 8 قضائية “تنازع” – جلسة 02 /01 /1988 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الرابع
من يناير 1987 حتى آخر يونيو 1991م – صـ 434

جلسة 2 يناير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن – رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين: منير أمين عبد المجيد ورابح لطفي جمعة ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور والدكتور عوض محمد المر وواصل علاء الدين – أعضاء، وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة – المفوض، وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 4 لسنة 8 قضائية "تنازع"

1- دار الإفتاء – فتاويها.
دار الإفتاء لا تعتبر جهة قضاء ولا هيئة ذات اختصاص قضائي، وفتواها ليست فصلاً في خصومة قضائية، وإنما رأي غايته بيان الحكم الشرعي بمقتضى الأدلة الشرعية في المسألة المستفتى فيها.
2- دعوى تنازع الاختصاص – مناط قبولها.
مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها – طرح النزاع أمام جهة قضائية واحدة لا يتوافر به مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص.
3- المحكمة الدستورية العليا – اختصاصها.
المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن في الأحكام القضائية ولا تختص ببحث مدى مطابقة تلك الأحكام للقانون أو تصحيحها.
1- دار الإفتاء لا تعتبر جهة قضاء ولا هيئة ذات اختصاص قضائي، ذلك أن ما يصدر عنها من فتاوى ليست فصلاً في خصومة قضائية، بل هو مجرد رأي لا تتوافر فيه خصائص الأحكام التي تستقل بها جهات القضاء والهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا يرقى بالتالي إلى مرتبتها، وهو رأي غايته بيان الحكم الشرعي بمقتضى الأدلة الشرعية في المسألة المستفتى عنها. لما كان ذلك، فإن أحد حدي التناقض المسوق في الدعوى لا يتحقق فيه مناط طلب الفصل في النزاع المبني على تناقض الأحكام طبقاً لما يقضى به البند ثالثاً من المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا، ويكون الطلب غير مقبول.
2، 3- لما كان مناط قبول دعوى الفصل في تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانياً" من المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وكان النزاع الموضوعي لم يطرح إلا أمام جهة قضائية واحدة هي جهة القضاء العادي، وكان الطلب الذي يرمي إلى تعيين إحدى المحاكم التي تتبع هذه الجهة باعتبارها المختصة دون غيرها بالفصل في مدى أهلية المرتدة، لا تتوافر له الشروط التي يتطلبها قانون المحكمة الدستورية العليا لقيام التنازع على الاختصاص وإنما يعد طعناً على الحكم الصادر في الدعوى الموضوعية، وهو ما لا تنسحب إليه ولاية هذه المحكمة التي لا تعتبر جهة طعن في الأحكام القضائية ولا تختص ببحث مدى مطابقة تلك الأحكام للقانون أو تصحيحها، ومن ثم يكون هذا الطلب غير مقبول.


الإجراءات

بتاريخ 20 إبريل سنة 1986، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم أصلياً بتغليب رأي فضيلة المفتي المبين في الفتوى رقم 22 لسنة 1986 الصادرة عن دار الإفتاء بتاريخ 7 إبريل سنة 1986، على الحكم الصادر بجلسة 21 يناير سنة 1986 في الدعوى رقم 214 لسنة 1982 قضائية من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية (دائرة الأحوال الشخصية للأجانب)، واحتياطياً تعيين محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية للولاية على النفس جهة مختصة بتحديد مدى أهلية المرتدة دون محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية للأجانب.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن السيدة…….. كانت قد أقامت الدعوى رقم 214 لسنة 1982 قضائية أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية (دائرة الأحوال الشخصية للأجانب) ضد السيد/ …….. وآخرين طلبت فيها الحكم بإثبات وفاة زوجها……. اليوناني الجنسية في 28 أكتوبر سنة 1981 باليونان، وانحصار إرثه الشرعي فيها نفاذاً لوصيته في هذا الشأن، وبجلسة 21 يناير سنة 1986 أصدرت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حكمها في الدعوى، قاضياً بإثبات وفاة زوج المدعية……. في 18 أكتوبر 1981 باليونان، وانحصار إرثه الشرعي فيها وقد طعن المدعي عليهم في هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3 لسنة 103 قضائية، ولم يفصل فيه بعد.
ومن جهة أخرى، حصل المدعى عليهم في الدعوى المشار إليها على فتوى من دار الإفتاء مقيدة برقم 22 لسنة 1986 انتهت إلى عدم جواز تعيين المرتدة وصية ولا إقامتها وصية على تركة من عينها لهذه المهمة، وأنها لا ترث من أحد مطلقاً، ولا ميراث لها شرعاً في تركة من تزوجته باطلاً سواء قبل ردتها أو بعدها، وذلك كله إذا ثبت أنها لم تعد إلى الإسلام بعد ردتها، وإذ ارتأى المدعي في الدعوى الماثلة أن ثمة تناقضاً بين الفتوى المشار إليها، وبين الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 214 لسنة 1982 قضائية سالفة البيان، فقد أقام هذه الدعوى طالباً الحكم أصلياً بتغليب تلك الفتوى على الحكم المذكور واحتياطياً بتعيين محكمة جنوب القاهرة للأحوال الشخصية للولاية على النفس جهة مختصة بتحديد مدى أهلية المرتدة.
وحيث إن مناط طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكون قد حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً مما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب التناقض في الأحكام، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو الذي يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.
لما كان ذلك، وكانت دار الإفتاء لا تعتبر جهة قضاء ولا هيئة ذات اختصاص قضائي، ذلك أن ما يصدر عنها من فتاوى ليس فصلاً في خصومة قضائية، بل هو مجرد رأي لا تتوافر فيه خصائص الأحكام التي تستقل بها جهات القضاء والهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا يرقى بالتالي إلى مرتبتها، وهو رأي غايته بيان الحكم الشرعي بمقتضى الأدلة الشرعية في المسألة المستفتى عنها.
لما كان ذلك، فإن أحد حدي التناقض المسوق في هذه الدعوى لا يتحقق فيه مناط طلب الفصل في النزاع المبني على تناقض الأحكام طبقاً لما يقضي به البند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، ويكون الطلب الأصلي غير مقبول.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى الطلب الاحتياطي، فإنه لما كان مناط قبول دعوى الفصل في تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانياً" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا سالف البيان، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وكان النزاع الموضوعي لم يطرح إلا أمام جهة قضائية واحدة هي جهة القضاء العادي، وكان الطلب الاحتياطي يرمى إلى تعيين إحدى المحاكم التي تتبع هذه الجهة باعتبارها المختصة دون غيرها بالفصل في مدى أهلية المرتدة، فإن هذا الطلب – وعلى مقتضى ما تقدم – لا تتوافر بالنسبة إليه الشروط التي يتطلبها قانون المحكمة الدستورية العليا لقيام التنازع على الاختصاص وإنما يعد طعناً على الحكم الصادر في الدعوى رقم 214 سنة 1982 قضائية سالفة البيان، وهو ما لا تنسحب إليه ولاية هذه المحكمة التي لا تعتبر جهة طعن في الأحكام القضائية ولا تختص ببحث مدى مطابقة تلك الأحكام للقانون أو تصحيحها ومن ثم يكون هذا الطلب بدوره غير مقبول.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات