قاعدة رقم طلب التفسير رقم 1 لسنة 8 قضائية “تفسير” – جلسة 21 /05 /1989
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الرابع
من يناير 1987 حتى آخر يونيو 1991م – صـ 395
جلسة 21 مايو سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن – رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين: منير أمين عبد المجيد وفوزي أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور والدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين – أعضاء، وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة – المفوض، وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد – أمين السر.
قاعدة رقم
طلب التفسير رقم 1 لسنة 8 قضائية "تفسير"
1- المحكمة الدستورية العليا – ولايتها – تفسير.
ولاية المحكمة الدستورية العليا في التفسير التشريعي تقتصر على تحديد مضمون النص القانوني
المطلوب تفسيره بتوضيح ما أبهم من ألفاظه والتوفيق بين أجزائه المتناقضة على ضوء إرادة
المشرع تحرياً لمقاصده ووقوفاً عند الغاية من تقريره.
2- طلب التفسير – مناط قبوله.
انتفاء الغموض أو الإبهام عن النص المطلوب تفسيره وعدم نشوء الخلاف في التطبيق عن النص
ذاته، وإنما عن صدور تشريعات لاحقة – أثره – عدم قبول طلب التفسير.
1- إن المحكمة الدستورية العليا في مجال ممارستها لاختصاصها بالنسبة إلى التفسير التشريعي،
إنما تقتصر ولايتها على تحديد مضمون النص القانوني محل التفسير بتوضيح ما أبهم من ألفاظه،
والتوفيق بين أجزائه المتناقضة على ضوء إرادة المشرع تحرياً لمقاصده من هذا النص، ووقوفاً
عند الغاية التي استهدفها من تقريره.
2- إن البين من استقراء النص المطلوب تفسيره أنه لا يشوبه غموض أو إبهام في عبارته
أو مضمونه، الأمر الذي يسانده ما جاء بطلب التفسير من عدم قيام خلاف في تطبيق النص
قبل صدور الدستور القائم موجباً تمثيل العمال بمجالس الإدارة، وإنما قد ثار الخلاف
بعد صدور هذا الدستور وما تبعه من قوانين تنظيم عضوية العمال في هذه المجالس، ومن ثم
فإن هذا الخلاف لم ينشا عن النص ذاته، ولا يتصل الأمر بتفسيره، وإنما بتطبيقه في ظل
نصوص أخرى صدرت من بعده، وبالتالي يخرج عن نطاق التفسير التشريعي المنوط بهذه المحكمة
ويكون الطلب غير مقبول.
الإجراءات
بتاريخ 11 مارس سنة 1986 ورد إلى المحكمة كتاب السيد وزير العدل
بطلب تفسير نص المادة الثالثة من القانون رقم 139 لسنة 1964 وبيان ما إذا كان من الجائز
إصدار قرارات بتعيين أعضاء مجالس إدارة شركات مقاولات القطاع العام دون أن يمثل العمال
في هذه المجالس في حدود خمسين في المائة من عدد أعضاء هذه المجالس أم أنه من غير الجائز
إصدار مثل هذه القرارات.
وبعد تحضير الطلب أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار القرار بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن السيد رئيس مجلس الوزراء طلب تفسير المادة الثالثة من القانون رقم 139 لسنة
1964 في شأن بعض الأحكام الخاصة بشركات مقاولات القطاع العام والتي تنص على أن "يشكل
مجلس إدارة هذه الشركات بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق
دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 141 لسنة 1963 المشار إليه" – وهو
القانون الذي تولى تنظيم كيفية تمثيل العاملين بالشركات في مجالس إدارتها – وذلك تأسيساً
على أن هذا النص أثار خلافاً في التطبيق بين شركات مقاولات القطاع العام من حيث مدى
الالتزام بمبدأ تمثيل العمال في مجالس إدارة تلك الشركات، فقد رأت بعض شركات مقاولات
القطاع العام (ومنها شركة النصر العامة للمقاولات وشركة المقاولات المصرية وشركة الجمهورية
العامة للمقاولات) تمثيل العمال في مجالس إدارتها تنفيذاً لفتوى الجمعية العمومية لقسمي
الفتوى والتشريع لمجلس الدولة بجلساتها المعقودة في 28/ 11/ 1979 و21/ 10/ 1981 و18/
1/ 1984 والتي انتهت إلى عدم سريان أحكام القانون رقم 139 لسنة 1964 المشار إليه تأسيساً
على أنه وقد صدر دستور سنة 1971 متضمناً أصلاً عاماً مقتضاه وجوب تمثيل العمال في مجالس
إدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، فإنه
لم يعد من الجائز الاستناد إلى القانون رقم 139 لسنة 1964 لإصدار قرارات بتعيين أعضاء
المجالس المذكورة على نحو يتضمن إخلالاً بالمبدأ سالف الذكر، خاصة بعد صدور قوانين
القطاع العام – في ظل الدستور القائم – المنظمة لتمثيل العمال في مجالس إدارة الوحدات
المذكورة وفي مقدمتها قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة
1983 المتضمن النص في المادة منه وما بعدها على وجوب تمثيل العمال في تلك المجالس
طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال
في مجالس إدارة وحدات القطاع العام. هذا بينما رأت شركة المقاولون العرب وهي إحدى شركات
مقاولات القطاع العام الاستمرار في تطبيق القانون رقم 139 لسنة 1964 المشار إليه استناداً
إلى ما انتهت إليه اللجنة التشريعية بمجلس الشعب من عدم وجود نص صريح بإلغاء هذا القانون،
وبالتالي تبقى نصوصه قائمة – بما يسمح بإمكان عدم وجود أعضاء منتخبين كممثلين للعمال
في مجلس الإدارة. وإزاء هذا الخلاف في تطبيق نص قانوني له أهميته، فقد طلب السيد وزير
العدل بناء على كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء عرض الأمر على هذه المحكمة لإصدار تفسير
تشريعي للمادة الثالثة المشار إليها عملاً بما تنص عليه المادتان ومن قانون
المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن هذه المحكمة، وهي في مجال ممارستها لاختصاصها بالنسبة إلى التفسير التشريعي،
إنما تقتصر ولايتها على تحديد مضمون النص القانوني محل التفسير لتوضيح ما أبهم من ألفاظه،
والتوفيق بين أجزائه المتناقضة على ضوء إرادة المشرع تحرياً لمقاصده من هذا النص، ووقوفاً
عند الغاية التي استهدفها من تقريره.
ولما كان البين من استقراء النص المطلوب تفسيره أنه لا يشوبه غموض أو إبهام في عبارته
أو مضمونه، الأمر الذي يسانده ما جاء بطلب التفسير من عدم قيام خلاف في تطبيق النص
قبل صدور الدستور القائم موجباً تمثيل العمال بمجالس الإدارة، وإنما قد ثار الخلاف
بعد صدور هذا الدستور وما تبعه من قوانين تنظيم عضوية العمال في هذه المجالس، ومن ثم
فإن هذا الخلاف لم ينشا عن النص ذاته، ولا يتصل الأمر بتفسيره، وإنما بتطبيقه في ظل
نصوص أخرى صدرت من بعده، وبالتالي يخرج عن نطاق التفسير التشريعي المنوط بهذه المحكمة
ويكون الطلب غير مقبول.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.
