الطعن رقم 1089 لسنة 33 ق – جلسة 21 /02 /1989
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة أحكام
المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والثلاثون – الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1988 إلى آخر فبراير سنة
1989) – صـ 581
جلسة 21 من فبراير سنة 1989
برئاسة السيد الأستاذ المستشار حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: فاروق علي عبد القادر والدكتور محمد عبد السلام مخلص وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي وعطية الله رسلان أحمد فرج المستشارين.
الطعن رقم 1089 لسنة 33 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة – طرق إثبات سن العامل.
درجت تشريعات العاملين المدنيين بالدولة وقوانين المعاشات المدنية على أنه يعتد في
تقدير سن العامل بشهادة الميلاد أو صورة رسمية منها مستخرجة من سجلات المواليد وفي
حالة عدم وجود أيهما يقوم القومسيون الطبي بتقدير سن الموظف – يقصد بالمستخرج الرسمي
الوثيقة التي تقوم مقام شهادة الميلاد – يقتضي ذلك أن يكون المستخرج الرسمي مستمداً
من البيانات المقيدة في دفتر المواليد بواسطة الموظف المختص بتلقي هذه البيانات – إذا
كانت بيانات هذا المستخرج مستقاة عن غير هذا الطريق فإنه لا يقوم مقام شهادة الميلاد
– تطبيق [(1)].
إجراءات الطعن
بتاريخ 24/ 2/ 1987 أودع الأستاذ/ …… المحامي نائباً عن الأستاذ/
…….. المحامي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل بصفته وكيلاً
عن السيدة/ ….. بموجب توكيل رسمي عام رقم 350 لسنة 1970 توثيق مصر الجديدة ضد السيد/
رئيس جامعة حلوان في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة الجزاءات والترقيات)
بجلسة 15/ 1/ 1987 في الدعوى رقم 189 لسنة 39 ق المقامة من الطاعنة على المطعون ضده
والذي قضي بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنة في ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإلغاء القرار رقم 818 لسنة 1984 الصادر بإنهاء
خدمة الطاعنة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن
الدرجتين.
وبتاريخ 7/ 3/ 1987 تم إعلان المطعون ضده في مواجهة نيابة العجوزة.
وتم تحضير الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة التي أعدت تقريراً بالرأي القانوني اقترحت
فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً بمراعاة إعلان المطعون ضده بالطريق القانوني الصحيح وفي
الموضوع برفض الطعن وإلزام الطاعنة المصروفات.
ثم نظر الطعن بعد ذلك أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 4/ 5/ 1988 إحالة الطعن
إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره أمامها جلسة 31/ 5/ 1988
ثم تدوول نظر الطعن بعد ذلك أمام المحكمة على النحو البين بمحاضر الجلسات حيث حضرت
الجامعة المطعون ضدها.
وبجلسة 20/ 12/ 1988 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 7/ 2/ 1988 مع التصريح بالاطلاع
وتقديم مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع إلا أن أياً من الطرفين لم يودع شيئاً أثناء
هذا الأجل ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 21/ 2/ 1988 لعدم إتمام المداولة
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 15/ 1/ 1987
وأودع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا في 24/ 2/ 1987 إي خلال ميعاد
الستين يوماً المنصوص عليه في المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وإذ
استوفي الطعن سائر الشروط الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فإنه من ثم يكون مقبولاً
شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن وقائع المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ
13/ 10/ 1984 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 189 لسنة 39 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة
القضاء الإداري طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بـ (أولاً) وبصفة
مستعجلة باستمرار صرف راتبها وما يتبعه من بدلات وخلافه حتى يفصل نهائياً في الدعوى.
(ثانياً) بإلغاء القرار رقم 818 لسنة 1984 الصادر بإنهاء خدمتها مع ما يترتب على ذلك
من أثار. وإلزام المدعي عليه المصروفات.
وقالت المدعية شرحاً لدعواها أن الجامعة أنهت خدمتها بالقرار رقم 818 لسنة 1984 لبلوغها
سن الستين تأسيساً على أنها من مواليد 28/ 10/ 1924 ولقد أخطرت بالقرار المشار إليه
في 29/ 10/ 1984 ولما كانت على يقين من أنها من مواليد 28/ 10/ 1926 وليس 28/ 10/ 1924
فقد تظلمت من هذا القرار. ولقد علمت أن الجامعة استندت في قرارها إلى ورقة غير رسمية
صادرة من حلاق الصحة والعمدة وأضافت أن لديها ثلاث مستخرجات رسمية صادرة من إدارة المحفوظات
تفيد أنها من مواليد 28/ 10/ 1926 وهذه المستندات متباعدة التواريخ بالإضافة إلى شهادة
خبرة صادرة من الجامعة ذاتها تفيد ذلك كما أنها سبق أن أعدت مذكرة في 11/ 1/ 1984 أوضحت
فيها ظروف وفاة والدها عام 1930 وأنها شبت في كنف أعمامها وعند التحاقها بالتعليم الابتدائي
لجأ أحد هؤلاء الأعمام إلى حلاق الصحة الذي حرر ورقة بمولدها دون الرجوع إلى السجلات
أثبت فيها أن تاريخ ميلادها هو 28/ 10/ 1924 ولقد أعتدت الجامعة بتاريخ ميلادها الحقيقي
في استمارة حسابها المستحق للتأمين والمعاشات عن فترة قضتها في الخارج وعند استبدالها
الأول والثاني للمعاش، كما أن دار المحفوظات أفادت الجامعة بأن المدعية من مواليد 28/
10/ 1926 وأن شهادة الميلاد التي تفيد أنها من مواليد 1924 غير صحيحة، ولقد لجأت الجامعة
إلى استطلاع رأي إدارة الفتوى لوزارة التعليم والبحث العلمي فأفادت بالاعتداد بتاريخ
ميلادها الصحيح في عام 1926 ومعاملتها على هذا الأساس ولقد وافق رئيس الجامعة على ما
انتهت إليه إدارة الفتوى إلا أنه أعاد إصدار قراره المطعون فيه متنكباً جانب الصواب.
واستطردت الطاعنة قائلة أنها لم تكن تعلم عن هذا التناقض شيئاً إلا في ديسمبر 1983
عند توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة القومسيون وهي بصدد استبدال جزء من معاشها للمدة
الثالثة. ثم خلصت المدعية في عريضة دعواها إلى الحكم لها بطلباتها السالف الإشارة إليها.
وقد نظرت محكمة القضاء الإداري الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 15/
1/ 1987 حكمت بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً. وأقامت قضاءها تأسيساً على أن المدعية
لها تاريخ ميلاد معلوم أو ثابت بملف خدمتها منذ التحاقها بالخدمة في عام 1946 وهذا
التاريخ ثابت في مستند رسمي هو شهادة ميلادها المرفقة بملف خدمتها والثابت بها أنها
من مواليد 28/ 10/ 1924 وهو التاريخ الذي عوملت على أساسه حتى قبل التحاقها بالدراسة
والذي أثبت في الشهادات والدبلومات التي عينت على مقتضاها وهو الذي أقرته بتوقيعها
على مسوغات تعيينها وعندما كانت في سن العشرين أو تزيد واستمرت في معاملاتها مع جهة
الإدارة على هذا الأساس طوال مدة خدمتها فمن ثم يكون هذا المعول عليه في حساب سن إحالتها
إلى المعاش حتى ولو ثبت خطؤه بعد ذلك بالشهادات والمستخرجات التي حصلت عليها لتأكيد
أن تاريخ ميلادها الحقيقي هو 28/ 10/ 1926.
وإذ لم يلق الحكم المشار إليه قبولاً لدى الطاعنة لذا فقد أقامت الطعن الماثل ناعيه
على هذا الحكم مخالفته للقانون وذلك للأسباب الآتية:
(أولاً) تنص المادة 30 من القانون المدني على أن "تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية
المعدة لذلك وإذا لم يوجد هذا الدليل أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات جاز الإثبات
بأية طريقة أخرى وهو ما يقطع بأن الأصل في إثبات بيانات الميلاد ومنها التاريخ هو ما
يثبت بالسجلات ولا يجوز الرجوع لأي مصدر آخر إلا إذا ثبت على نحو قاطع عدم صحة ما أدرج
بها ولما كان الثابت بسجل مواليد الناحية أن تاريخ ميلاد الطاعنة هو 28/ 10/ 1926 ولم
تتقدم الجهة الإدارية بأي دليل آخر على عدم صحة هذا البيان فإنه بذلك يكون ما انتهى
إليه الحكم المطعون فيه مخالفاً حكم القانون.
(ثانياً) أن الحكم المطعون فيه خالف قاعدة من قواعد الإثبات وهي أن الصورة لا تكون
حجة إلا بالقدر الذي تكون حجة إلا بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل ولقد سلمت الجهة
الإدارية بصحة ما جاء بالمستخرجات الصادرة من سجلات المواليد في شأن الطاعنة وبرد دار
المحفوظات وجميعها يقطع بأن تاريخ ميلاد الطاعنة الصحيح هو 28/ 10/ 1926 وكان يتعين
على المحكمة أن تلتزم بهذا الأصل القاطع الثبوت ولا يجوز لها الاعتداد بورقة عرفية
غير رسمية ومخالفة للأصل الثابت بسجلات المواليد خاصة وأن هذه الورقة لا تعرف عنها
الطاعنة أكثر من أن أحد أقاربها قدمها للمدرسة وقت أن كانت صبية غير مسئولة.
(ثالثاً) أخطأ الحكم المطعون فيه عندما أقام قضاءه برفض الدعوى وذلك بقياس حالة المدعية
على الحالة المنصوص عليها في قوانين التوظف عند عدم وجود شهادة رسمية تفيد تاريخ الميلاد
واللجوء إلى القومسيون الطبي لتقرير سن العامل والأخذ بهذا السن الافتراضي والتقيد
به حتى ولو ظهرت شهادة الميلاد الصحيحة. ذلك أن الأصل هو الأخذ بما ورد بالسجلات الرسمية
والاستثناء لا يكون إلا في حالة عدم ثبوت الميلاد بالسجلات الرسمية.
(رابعاً) أن الحكم المطعون فيه أخطأ عندما استشهد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية
العليا في الطعن رقم 93 لسنة 22 ق الصادر بجلسة 30/ 3/ 1980 وذلك لاختلاف الحالة التي
تناولها الحكم المشار إليه عن حالة الطاعنة ذلك لأن الحكم خاص بحالة عامل قدرت سنه
بمعرفة قومسيون طبي عسكري ثم أعيد تقدير السن بمعرفة قومسيون طبي مدني، أما حالة الطاعنة
فلم تقدر سنها طبياً إطلاقاً وبذلك يكون الاستشهاد في غير موضعه ثم خلصت الطاعنة في
ختام تقرير الطعن إلى طلب الحكم لها بطلباتها المبينة بصدر هذا الحكم.
وبتاريخ 5/ 7/ 1987 وأثناء تحضير الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة أودع الحاضر عن الطاعنة
مذكرة بدفاعها صمم فيها على ما جاء بعريضة الطعن وذكر أن الحكم المطعون فيه أخطأ في
الاستشهاد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 93 لسنة 22 ق بجلسة
3/ 3/ 1980. وكذلك حكمي محكمة القضاء الإداري رقمي 1556 لسنة 5 ق بجلسة 8/ 3/ 1954
و254 لسنة 2 ق بجلسة 18/ 11/ 1948 ذلك لأن هذه الأحكام تتعلق بحالة تقدير السن بمعرفة
القومسيون الطبي وعدم جواز إعادة التقدير مرة ثانية حتى ولو تغير وضع الموظف وكذلك
عدم إعادة التقدير إذا اعتمد عليه ابتداء ثم وجدت شهادة الميلاد بعد ذلك وهذا كله بعيد
عن واقعة الدعوى التي وجدت فيها شهادة الميلاد وكانت السجلات قاطعة في تحديد تاريخ
ميلاد الطاعنة ولا يعتد إلا بها. هذا بالإضافة إلى أن دار المحفوظات أفادت بأن تاريخ
ميلاد الطاعنة الصحيح هو 28/ 10/ 1926 وأن شهادة الميلاد التي جاء بها التاريخ الخطأ
ليست صحيحة ولا تطابق الواقع ولقد رأت إدارة الفتوى للجامعات الاعتداد بالتاريخ الصحيح
ورغم وضوح ذلك ووجوب تقيد جهة الإدارة بما تكشفه لها إدارات الفتوى من القوانين فإن
الحكم المطعون فيه ساير جهة الإدارة في مخالفة هذا المبدأ ولم يتناوله في أسبابه مما
يعد قصوراً في أسبابه ومخالفة صريحة بحكم البطلان.
كما أرفق الحاضر عن الطاعنة بمذكرة دفاعه حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من
الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 30/ 3/ 1980 في الطعن رقم 83 لسنة 22
ق. صور ضوئية لمجموعة أحكام لمحكمة القضاء الإداري. صورة ضوئية من حيثيات حكم
المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 804 لسنة 19 ق. صورة ضوئية من فتوى الجمعية
العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 990 بتاريخ 22/ 10/ 1979. صورة
طبق الأصل من خطاب صادر بتاريخ 7/ 2/ 1977 من كلية التربية الرياضية للبنات إلى مدير
إدارة التأمين والمعاشات بجامعة حلوان ثابت فيه أن الطاعنة ترغب في أن يكون خصم قسط
المعاش المستحق عليها بعد تسوية حالتها حتى بلوغ 36 سنة خدمة منذ بدء التعيين أي حتى
فبراير سنة 1982.
كما أنه أثناء نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون أودعت الطاعنة مرة ثانية مذكرة بدفاعها
صممت فيه على طلباتها الواردة بعريضة الطعن.
وأخيراً وبجلسة 20/ 12/ 1988 أثناء نظر الطعن أمام المحكمة أودع المطعون ضده مذكرة
بدفاعه خلص فيها إلى تمسكه بما جاء بتقرير هيئة مفوضي الدولة فيما انتهي إليه من رفض
الطعن وإلزام الطاعنة المصروفات.
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا قد استقر قضاءها على أن تشريعات العاملين المدنيين
بالدولة وقوانين المعاشات لمدنية قد حرصت على النص على أن يعتمد تقدير سن العامل على
شهادة الميلاد أو صورة رسمية منها مستخرجة من سجلات المواليد وفي حالة عدم وجود أيهما
يقوم القومسيون الطبي بتقدير سن الموظف والمقصود بالمستخرج الرسمي هو الوثيقة التي
تقوم مقام شهادة الميلاد وهذا يقتضي أن يكون المستخرج الرسمي مستقى من البيانات المقيدة
في دفتر المواليد بواسطة الموظف المختص بتلقي هذه البيانات، فإذا كانت بيانات هذا المستخرج
مستقاة عن غير هذا الطريق فإنه لا يقوم مقام شهادة الميلاد (حكم المحكمة الإدارية العليا
في الطعن رقم 2612 لسنة 26 ق بجلسة 4/ 5/ 1985).
كما استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا أيضاً على أن الوثيقة التي يعتد بها في تقدير
سن العامل هي شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها مستقى من البيانات المقيدة في دفاتر
المواليد حين الولادة بواسطة الموظف المختص بتلقي هذا البيانات ولا حجية لأي شهادة
أو مستخرج غير وارد عن هذا الطريق طالما أنه غير متفق أو مطابق لما هو ثابت بدفتر المواليد
حين الولادة فيجب إهداره والاعتداد بالشهادة أو المستخرج الرسمي المطابق لما هو ثابت
بدفتر المواليد حين الولادة (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 404 لسنة 19
ق بجلسة 28/ 12/ 1974).
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الطعن الماثل يتبين أن شهادة الميلاد الموجودة
بملف خدمة الطاعنة غير رسمية ومن ثم لا يجوز الاعتداد بها في تقدير سنها ولما كانت
جهة الإدارة قد استفسرت عن تاريخ ميلاد الطاعنة من الجهة الرسمية وهي دار المحفوظات
العمومية فأفادت بكتابها المؤرخ 9/ 2/ 1984 أنه بالرجوع لدفتر مواليد محافظة الإسماعيلية
عام 1926 تبين أن الطاعنة مقيدة به بتاريخ 28/ 10/ 1926 ولم يستدل على اسمها في دفتر
مواليد الناحية في 28/ 10/ 1924 وعليه "تعتبر الصورة المرفقة الوارد بها أن تاريخ ميلاد
المذكورة هو 28/ 10/ 1924 ليست صحيحة ولا تطابق الواقع" كما تقدمت الطاعنة بمستندات
رسمية تفيد ذلك وهي ثلاث مستخرجات رسمية صادرة عن دار المحفوظات العمومية بتاريخ 4/
3/ 1963، 28/ 6/ 1971، 3/ 1/ 1984 على الترتيب. ومن ثم فإنه يتعين الاعتداد بالتاريخ
المذكور في تقدير سن الطاعنة وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد
صدر على نحو مخالف للقانون جديراً بالإلغاء هذا وغنى عن البيان أن حق الطاعنة في العودة
إلى الخدمة لم يعد له ثمة محل بعد أن بلغت سن التقاعد فعلاً في 28/ 10/ 1986 أي في
تاريخ سابق على تاريخ صدور هذا الحكم كما أنه غنى عن البيان أيضاً أن حق الطاعنة في
تقاضي مرتبها وملحقاته خلال الفترة من 28/ 10/ 1984 وحتى 28/ 10/ 1986 لا يعدو تلقائياً
كأثر من أثار هذا الحكم إذ أنه من المسلم به أن الأجر مقابل العمل وإنما مجال ذلك هو
انفتاح السبيل أمام الطاعنة للمطالبة بالتعويض المناسب نتيجة قيام جهة الإدارة بإنهاء
خدمتها قبل بلوغها سن الإحالة إلى المعاش بسنتين.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بأحكام المادة 184/ 1 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من جامعة حلوان بإحالة الطاعنة إلى المعاش اعتباراً من 28/ 10/ 1984 وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بهذا الحكم وألزمت الجامعة المطعون ضدها المصروفات.
[(1)] راجع الطعن رقم 804 لسنة 19 ق بجلسة 28/ 12/ 1974 والطعن رقم 2612 لسنة 26 ق بجلسة 4/ 5/ 1985.
