الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 13 لسنة 9 قضائية “دستورية” – جلسة 02 /03 /1991 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الرابع
من يناير 1987 حتى آخر يونيو 1991م – صـ 308

جلسة 2 مارس سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن – رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين: الدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولي الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدي محمد علي – أعضاء، وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة – المفوض، وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 13 لسنة 9 قضائية "دستورية"

– دعوى دستورية "المصلحة فيها" – دعوى جنائية.
شروط قبول الدعوى الدستورية أن تتوافر للمدعي مصلحة شخصية ومباشرة في دعواه وقت رفعها وأن تستمر حتى الحكم فيها، ومناط هذه المصلحة ارتباطها بمصلحته في الدعوى الموضوعية التي أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها والتي يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها – انتهاء الدعوى الجنائية إلى حكم بات ببراءة المدعي، أثره، انتفاء مصلحته في الدعوى الدستورية.
– شرط قبول الدعوى الدستورية، أن تتوافر للمدعي مصلحة شخصية مباشرة في دعواه وقت رفعها، وأن تستمر تلك المصلحة حتى الحكم فيها، ومناط هذه المصلحة ارتباطها بمصلحته في الدعوى الموضوعية التي أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها والتي يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها. وإذ انتهت الدعوى الجنائية إلى حكم بات ببراءة المدعي من التهمة التي نسبت إليه، فإنه تنتفي مصلحته في الدعوى الدستورية مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.


الإجراءات

بتاريخ 15 فبراير سنة 1987 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية المادة من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة كانت قد أحالت المدعي إلى المحكمة الجنائية في القضية رقم 551 لسنة 1985 جنح مستعجل طوخ لإقامته بناء على أرض زراعية بدون ترخيص وطلبت عقابه بالمادتين ومن القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وبجلسة 24 مارس 1986 قضت محكمة طوخ حضورياً ببراءة المدعي، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بالاستئناف رقم 3000 لسنة 1986 جنح مستأنف بنها، وأمام محكمة الجنح المستأنفة دفع المدعي بجلسة 12 يناير سنة 1987 بعدم دستورية القانون رقم 116 لسنة 1983 فقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 23 فبراير سنة 1987، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فأقام دعواه الماثلة. وبعد أن كانت محكمة الموضوع قد قررت بجلسة 23 فبراير سنة 1987 وقف الدعوى إلى حين الفصل في المسألة الدستورية، عادت إلى نظرها وقضت فيها بجلسة 9 أكتوبر سنة 1989 بتأييد الحكم المستأنف ولم يطعن في هذا الحكم فصار باتاً.
وحيث إنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تتوافر للمدعي مصلحة شخصية مباشرة في دعواه وقت رفعها وأن تستمر تلك المصلحة حتى الحكم فيها، ومناط هذه المصلحة ارتباطها بمصلحته في الدعوى الموضوعية التي أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها والتي يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها. وإذ انتهت الدعوى الموضوعية إلى حكم بات ببراءة المدعي من التهمة التي نسبت إليه، فإنه تنتفي مصلحته في الدعوى الدستورية مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات