الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 30 لسنة 11 قضائية “دستورية” – جلسة 28 /07 /1990 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الرابع
من يناير 1987 حتى آخر يونيو 1991م – صـ 294

جلسة 28 يوليه سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن – رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين: الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وواصل علاء الدين ومحمد ولي الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدي محمد محمد علي – أعضاء، وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة – المفوض، وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 30 لسنة 11 قضائية "دستورية"

– دعوى دستورية "المصلحة فيها" – دعوى موضوعية "النزول عن الحق فيها". النزول عن الحق الشخصي المدعى به، عمل قانوني يتم بالإرادة المنفردة، وينتج أثره في إسقاطه – تنازل المدعي بإقراره عن طلبه في الدعوى الموضوعية التي أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها والتي يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها، أثره، انتفاء مصلحته في الدعوى الدستورية.
– من المقرر أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها، ومناط ذلك أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية وأن يكون من شأن الحكم في المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبدى من طلبات في دعوى الموضوع. وإذ كان المستهدف من الدعوى الدستورية الماثلة، هو الفصل في مدى دستورية المادة (7/ 3) من القانون رقم 56 لسنة 1954 والمادة (4/ 3) من القانون رقم 169 لسنة 1961، والمادة (3/ 2) من القانون رقم 46 لسنة 1968 والتي تقرر توقيع غرامات في أحوال معينة بغير الحصول على حكم قضائي، وكان المدعي قد نزل عن طلبه الموضوعي المتعلق بهذه الغرامة والتي كان قد أبداه أمام محكمة الموضوع بإقراره شخصياً بذلك بجلسة التحضير، وإذ كان النزول عن الحق الشخصي المدعى به عملاً قانونياً يتم بالإرادة المنفردة وينتج أثره في إسقاطه، فإنه يترتب على تنازل المدعي انتفاء مصلحته في الفصل في مدى دستورية المواد الطعينة، إذ لم يعد ذلك لازماً للفصل في الدعوى الموضوعية، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.


الإجراءات

بتاريخ 25 مارس سنة 1989 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 283 لسنة 1982 مدني كلي ضرائب الجيزة بعد أن قضت محكمة الجيزة الابتدائية بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادة 7/ 3 من القانون رقم 56 لسنة 1954 والمادة 4/ 3 من القانون رقم 169 لسنة 1961 والمادة 3/ 2 من القانون رقم 46 لسنة 1968.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين طلبت فيهما عدم قبول الدعوى واحتياطياً رفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 283 لسنة 1982 مدني كلي ضرائب الجيزة قبل المدعى عليه بصفته طالباً الحكم بإلغاء قرار ربط الضريبة على المباني المفروضة على العقار المملوك له والمبين بالصحيفة اعتباراً من أول يناير سنة 1981 وبإلغاء الغرامة الموقعة عليه، فقضت محكمة الجيزة الابتدائية بجلسة 25 مارس سنة 1989 بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادة 7/ 3 من القانون رقم 56 لسنة 1954 والمادة 4/ 3 من القانون رقم 169 لسنة 1961 والمادة 3/ 2 من القانون رقم 46 لسنة 1968 استناداً إلى أن هذه المواد تقرر توقيع غرامات على ملاك المباني في أحوال معينة بغير الحصول على حكم قضائي بالمخالفة لحكم المادة 66 من الدستور.
وحيث إن المدعي قرر بجلسة 2 ديسمبر سنة 1989 – أثناء تحضير الدعوى أمام هيئة المفوضين – بتنازله عن الدفع بعدم دستورية النصوص الطعينة، كما قرر بجلسة 21 يناير سنة 1990 – أمام الهيئة – بتنازله عن الطلب الموضوعي الخاص بالغرامة الموقعة عليه من مصلحة الضرائب العقارية والتزامه بسدادها.
وحيث إنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها، ومناط ذلك أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وأن يكون من شأن الحكم في المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبدى من طلبات في دعوى الموضوع. وإذ كان المستهدف من الدعوى الدستورية الماثلة، هو الفصل في مدى دستورية المادة 7/ 3 من القانون رقم 56 لسنة 1954 و 4/ 3 من القانون رقم 169 لسنة 1961، و3/ 2 من القانون رقم 46 لسنة 1968 والتي تقرر توقيع غرامات في أحوال معينة بغير الحصول على حكم قضائي بالمخالفة لحكم المادة 66 من الدستور، وكان المدعي قد نزل عن طلبه الموضوعي المتعلق بهذه الغرامة والذي كان قد أبداه أمام محكمة الموضوع بإقراره شخصياً بذلك بجلسة التحضير – على ما سلف بيانه – وإذ كان النزول عن الحق الشخصي المدعى به عملاً قانونياً يتم بالإرادة المنفردة وينتج أثره في إسقاطه، فإنه يترتب على تنازل المدعي آنف البيان انتفاء مصلحته في الفصل في مدى دستورية المواد الطعينة سالفة الذكر، إذ لم يعد ذلك لازماً للفصل في الدعوى الموضوعية، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات