نقض مدني – الطعن رقم 4229 لسنة 94 ق – جلسة 21 / 04 / 2026 – إلغاء وكالة خاصة بالبيع للنفس والغير صادرة لمصلحة الوكيل ومدى جواز إنهائها بإرادة الموكل المنفردة.
| بطاقة البيانات | |
| التصنيف : | محكمة النقض المصرية – نقض مدني – أحكام غير منشورة |
| الموضوع : | إلغاء وكالة خاصة بالبيع للنفس والغير صادرة لمصلحة الوكيل ومدى جواز إنهائها بإرادة الموكل المنفردة. |
| رقم الطعن : | 4229 |
| السنة القضائية : | 94 |
| تاريخ الجلسة : | 21 / 04 / 2026 |
| التحميل : | أضغط هنا PDF |
الحكم PDF
نص الحكم
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء (أ) المدنية
محضر جلسة
برئاسة السيد المستشار/ حسن أبو عليو نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد السيد ، صلاح الدين جلال وليد عبد الجابر و محمد عسقلانى نواب رئيس المحكمة وأمين السر السيد / عمرو حمدون.
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء 4 من ذي القعدة سنة 1447 ه الموافق 21 من أبريل سنة 2026م.
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4229 لسنة 94 ق.
المرفوع من
….
ضد
…
ثانيا : وزير العدل – بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق .
ثالثا : مدير مأمورية الشهر العقارى والتوثيق النموذجى مصر الجديدة – بصفته .
رابعا : رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر – بصفته .
يعلنون / …
” المحكمة “
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان مؤدى نص المادة 715 من القانون المدني على أنه يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة او يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك غير أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه ، يدل على أن إنهاء الوكالة في حالة ما إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو أجنبي لا يتم إلغاؤها بالإرادة المنفردة للموكل بل لابد أن يشاركه في ذلك من صدرت لصالحه الوكالة وهو الوكيل في الحالة الأولى أو الأجنبي الذي صدرت الوكالة لصالحه في الحالة الثانية فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة فإن تصرفه لا يكون صحيحا ولا يتم العزل وتبقى الوكالة قائمة وسارية رغم العزل وينصرف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل ، وأنه من المقرر أن مناط التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل الوكيل إجرائها يتحدد بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه والملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى ، وكانت محكمة الموضوع وفي حدود سلطتها التقديرية في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها ، وتفسير المحررات والعقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود عاقديها متى كان تفسيرها مما تحتمله عبارات العقد مادامت لم تخرج عن مدلولها، وتحديد مدى سعة الوكالة خلصت إلى أن التوكيل سند الدعوى الصادر من الطاعنة إلى المطعون ضدها الأولى أنه صدر بوكالة خاصة بالبيع للنفس والغير عن حصة قدرها قيراط وثمانية عشر سهما في الأرض الموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة وأن عبارته وظروف الدعوى تدل دلالة واضحة على أن هذا التوكيل ينطوي على مصلحة المطعون ضدها الأولى ومن ثم يمتنع على الطاعنة إلغاؤه إلا برضاء المطعون ضدها الأولى من صدرت الوكالة لصالحها، ورتبت على ذلك قضاءها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية والقضاء مجددا برفضها والتأييد فيما عدا ذلك، وكان هذا الاستخلاص سائغا وله أصل ثابت في الأوراق وكافيا لحمل قضائها فإن النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، وبالتالي غير مقبول ، مما يتعين معه عدم قبول الطعن .
لذلك
أمرت المحكمة – بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعنة المصاريف ، مع مصادرة الكفالة.
