الرئيسية الاقسام القوائم البحث

نقض جنائي – الطعن رقم 31668 لسنة 4 ق – جلسة 21 / 5 / 2015

بطاقة البيانات
التصنيف : محكمة النقض المصرية – نقض مدني – أحكام غير منشورة
الموضوع : نقض جنائي – الطعن رقم 31668 لسنة 4 ق – جلسة 21 / 5 / 2015
رقم الطعن : 31668
السنة القضائية : 4
تاريخ الجلسة : 21 / 5 / 2015
التحميل : أضغط هنا PDF

الحكم PDF

مبادىء الحكم

  • لما كان عدم تقديم أصل الإيصال لا ينفي الجريمة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات فلها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل في الدعوى متى اطمأنت إلى صحتها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم ارتكانه لصورة الإيصال لا يكون مقبولاً .
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات