نقض جنائي – الطعن رقم 31668 لسنة 4 ق – جلسة 21 / 5 / 2015
| بطاقة البيانات | |
| التصنيف : | محكمة النقض المصرية – نقض مدني – أحكام غير منشورة |
| الموضوع : | نقض جنائي – الطعن رقم 31668 لسنة 4 ق – جلسة 21 / 5 / 2015 |
| رقم الطعن : | 31668 |
| السنة القضائية : | 4 |
| تاريخ الجلسة : | 21 / 5 / 2015 |
| التحميل : | أضغط هنا PDF |
الحكم PDF
مبادىء الحكم
- لما كان عدم تقديم أصل الإيصال لا ينفي الجريمة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات فلها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل في الدعوى متى اطمأنت إلى صحتها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم ارتكانه لصورة الإيصال لا يكون مقبولاً .
