نقض مدني – الطعن رقم 5891 لسنة 95 ق – جلسة 21 / 12 / 2025
| بطاقة البيانات | |
| التصنيف : | محكمة النقض المصرية – نقض مدني – أحكام غير منشورة |
| الموضوع : | نقض مدني – الطعن رقم 5891 لسنة 95 ق – جلسة 21 / 12 / 2025 |
| رقم الطعن : | 5891 |
| السنة القضائية : | 95 |
| تاريخ الجلسة : | 21 / 12 / 2025 |
| التحميل : | أضغط هنا PDF |
الحكم PDF
مبادئ الحكم
- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مناط رسمية الورقة في مفهوم المادتين 10 ،11 من قانون الإثبات أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته وهي حجة فيما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره.
- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الجمعيات التعاونية الإنتاجية ومنها الجمعية المطعون ضدها الأولى من أشخاص القانون الخاص وتحكم علاقتها بالعاملين فيها قواعد القانون الخاص عملاً بنص المادة 38 من القانون رقم 110 لسنة 1975 بشأن التعاون الإنتاجي دون أن ينال من ذلك ما أسبغه الشارع من حماية على أموال تلك الجمعيات بما أورد في المادة 96 من القانون سالف الذكر من اعتبار أموالها أموال عامة وموظفيها موظفين عموميين إذ إن مجال تطبيقه لا يمتد في جمال الإثبات إلى تغيير صفة المحرر الصادر عنها باعتبارها ورقة عرفية أضفى عليها الشارع حماية خاصة.
- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن صورة الأوراق العرفية خطية كانت أو فوتوغرافية ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل إلى الاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ولو تم بصمها بخاتم إحدى المصالح الحكومية باعتبار أنها لا تحمل توقيع من صدرت منه بإحدى الصور بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع التي تعد المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية.
- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد جحد أمام محكمة الموضوع بدرجتيها الصورة الضوئية لبوليصة الشحن سند الدعوى غير أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اعتد بتلك الصورة باعتبارها صورة طبق الأصل تطمئن المحكمة إلى أنها مماثلة للأصل المقدم للنيابة العامة وعليها توقيع الطاعن الذي لم يطعن عليها بأي مطعن رغم أنها لا تعدو أن تكون صورة ضوئية لمحرر عرفي جحدها الطاعن ونازع في مطابقتها للأصل وعدم توقيعه عليها فلا سبيل للاحتجاج بها لعدم توافر شروط اكتسابها صفة الرسمية على نحو ما سلف. مما يعيب الحكم المطعون فيه (بالخطأ في تطبيق القانون).
