الرئيسية الاقسام القوائم البحث

نقض مدني – الطعن رقم 23159 لسنة 94 ق – جلسة 20 / 2 / 2025

بطاقة البيانات
التصنيف : محكمة النقض المصرية – نقض مدني – أحكام غير منشورة
الموضوع : نقض مدني – الطعن رقم 23159 لسنة 94 ق – جلسة 20 / 2 / 2025
رقم الطعن : 23159
السنة القضائية : 94
تاريخ الجلسة : 20 / 2 / 2025
التحميل : أضغط هنا PDF

الحكم PDF

مبادىء الحكم

  • من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حق الملكية حق جامع مانع نافذ تجاه الناس كافة، فهو جامع يُخوِّل المالك الانتفاع بالشيء واستغلاله والتصرف فيه، وهو مانع مقصورٌ على المالك دون غيره فلا يجوز لأحدٍ أن يُشاركه في مِلكه أو يتدخل في شؤون مِلكيته وهُو في الوقت ذاته حقٌ دائمٌ، لا يسقط بعدم الاستعمال، مهما طال الزمن ما لم يكتسبه آخر توافرت له شُروط الحيازة المُكسِبة للملكية.
  • من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حق الملكية حق جامع مانع نافذ تجاه الناس كافة، فهو جامع يُخوِّل المالك الانتفاع بالشيء واستغلاله والتصرف فيه، وهو مانع مقصورٌ على المالك دون غيره فلا يجوز لأحدٍ أن يُشاركه في مِلكه أو يتدخل في شؤون مِلكيته وهُو في الوقت ذاته حقٌ دائمٌ، لا يسقط بعدم الاستعمال، مهما طال الزمن ما لم يكتسبه آخر توافرت له شُروط الحيازة المُكسِبة للملكية.
  • من المقرر – في قضاء محكمة النقض –أنَّ دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أنْ يحمي حقه في استعمال الشيء، واستغلاله، فيسترده مِمَّن يضع اليد عليه بغير حق، سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداءً بغير سند، أو كان قد وضع اليد عليه بسببٍ قانوني ثُمَّ زال هذا السبب، واستمر واضعًا اليد عليه.
  • وأنَّ دعوى الملكية ترمي إلى حماية حق الملكية وما يتفرع عنه، ويتناول البحث فيها حتمًا أساس الحق المُدَّعى به ومشروعيته، ويقع عبء إثبات ذلك على المُدَّعي، وبحسب المحكمة لرفض هذه الدعوى أنْ تستند في ذلك إلى عجزه عن إثبات دعواه، دون أنْ تكون بحاجة إلى بيان أساس ملكية المُدَّعى عليه
  • من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنَّه من المُقرَّر أيضًا أنَّ حق الملكية لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل.
  • من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنَّ عقد البيع العُرفي ينقل إلى المُشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع، والدعاوى المرتبطة به، بما في ذلك طلب طرد الغاصب منه. إلا أنه يتعين لكي يُطالب المُدَّعي بهذا الحق أن يكون عقد شرائه العُرفي يرتد إلى ملكية ثابتة بسندٍ صحيحٍ، كعقد بيع مُشهر أو حكم قضائي مُقرر لهذه الملكية. مِمَّا مُؤداه أن عقد البيع العُرفي بمجرده لا يكفي للمطالبة بهذا الحق.
  • إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى الصادر فيها الحُكم المطعون فيه هي دعوى طرد للغصب، ويتعين للفصل فيها حسم ملكية أطيان النزاع بداءةً، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي في قضائه بطرد الطاعن والمطعون ضدهم من الثانية حتى الأخير من أطيان التداعي، على قالة أن أطيان التداعي مُدرجة بسجلات الجمعية الزراعية منذ عام ۱۹۷۲ تحت رقم ١١٤٤ باسم ياقوت محمد عامر ثم قام ورثته بعد وفاته بقسمتها بتاريخ 1/11/1983 وحُيزت باسم ورثته ثم قاموا ببيعها للمطعون ضده الأول بتاريخ 2/9/2017، في حين أن الأخير لم يقدم ما يفيد ملكيته لأطيان التداعي سوى شرائه لها بذلك العقد العرفي الغير مسجل، فضلًا عن أن المطعون ضده الأول لم يقدم ما يفيد صلة البائعين له بالملاك الأصليين لأطيان النزاع حسبما ثبت من النتيجة النهائية بتقرير الخبير المنتدب، لا سيما وأن القيد في سجلات الجمعية الزراعية لا يصلح سندًا لإثبات الملكية، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أدلة غير صالحة لإثبات ملكية المطعون ضده الأول لأرض النزاع وهو ما كان يستتبع رفض دعواه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يضحى معيبًا بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق الذى جرَّه إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
  • من المقرر – في قضاء محكمة النقض –أنَّ دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أنْ يحمي حقه في استعمال الشيء، واستغلاله، فيسترده مِمَّن يضع اليد عليه بغير حق، سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداءً بغير سند، أو كان قد وضع اليد عليه بسببٍ قانوني ثُمَّ زال هذا السبب، واستمر واضعًا اليد عليه.
  • وأنَّ دعوى الملكية ترمي إلى حماية حق الملكية وما يتفرع عنه، ويتناول البحث فيها حتمًا أساس الحق المُدَّعى به ومشروعيته، ويقع عبء إثبات ذلك على المُدَّعي، وبحسب المحكمة لرفض هذه الدعوى أنْ تستند في ذلك إلى عجزه عن إثبات دعواه، دون أنْ تكون بحاجة إلى بيان أساس ملكية المُدَّعى عليه
  • من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنَّه من المُقرَّر أيضًا أنَّ حق الملكية لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل.
  • من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنَّ عقد البيع العُرفي ينقل إلى المُشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع، والدعاوى المرتبطة به، بما في ذلك طلب طرد الغاصب منه. إلا أنه يتعين لكي يُطالب المُدَّعي بهذا الحق أن يكون عقد شرائه العُرفي يرتد إلى ملكية ثابتة بسندٍ صحيحٍ، كعقد بيع مُشهر أو حكم قضائي مُقرر لهذه الملكية. مِمَّا مُؤداه أن عقد البيع العُرفي بمجرده لا يكفي للمطالبة بهذا الحق.
  • إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى الصادر فيها الحُكم المطعون فيه هي دعوى طرد للغصب، ويتعين للفصل فيها حسم ملكية أطيان النزاع بداءةً، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي في قضائه بطرد الطاعن والمطعون ضدهم من الثانية حتى الأخير من أطيان التداعي، على قالة أن أطيان التداعي مُدرجة بسجلات الجمعية الزراعية منذ عام ۱۹۷۲ تحت رقم ١١٤٤ باسم ياقوت محمد عامر ثم قام ورثته بعد وفاته بقسمتها بتاريخ 1/11/1983 وحُيزت باسم ورثته ثم قاموا ببيعها للمطعون ضده الأول بتاريخ 2/9/2017، في حين أن الأخير لم يقدم ما يفيد ملكيته لأطيان التداعي سوى شرائه لها بذلك العقد العرفي الغير مسجل، فضلًا عن أن المطعون ضده الأول لم يقدم ما يفيد صلة البائعين له بالملاك الأصليين لأطيان النزاع حسبما ثبت من النتيجة النهائية بتقرير الخبير المنتدب، لا سيما وأن القيد في سجلات الجمعية الزراعية لا يصلح سندًا لإثبات الملكية، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أدلة غير صالحة لإثبات ملكية المطعون ضده الأول لأرض النزاع وهو ما كان يستتبع رفض دعواه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يضحى معيبًا بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق الذى جرَّه إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات