نقض مدني – الطعن رقم 12400 لسنة 78 ق – جلسة 3 / 2 / 2017
| بطاقة البيانات | |
| التصنيف : | محكمة النقض المصرية – نقض مدني – أحكام غير منشورة |
| الموضوع : | نقض مدني – الطعن رقم 12400 لسنة 78 ق – جلسة 3 / 2 / 2017 |
| رقم الطعن : | 12400 |
| السنة القضائية : | 78 |
| تاريخ الجلسة : | 3 / 2 / 2017 |
| التحميل : | أضغط هنا PDF |
الحكم PDF
مبادئ الحكم
- المقرر في قضاء محكمة النقض أن دعوى التزوير الأصلية طبقاً لنص المادة 59 من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قد شرعت لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ، إذ يجوز له عندئذ أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ، ويكون ذلك بدعوى أصلية بالأوضاع المعتادة حتى إذا حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة في نزاع مستقبل ، وأن مناط الالتجاء إلى هذه الدعوى ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في الدعوى ينظرها القضاء ، وإلا تعين على مدعى التزوير التقرير به في قلم الكتاب طبقاً للإجراءات التى رسمها قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 في المواد من 49 إلى 58 منه باعتبار أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع تلك الدعوى فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر هذا الموضوع أن تنظره ومؤدى ذلك أن طريق دعوى التزوير الأصلية يظل مفتوحاً لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ضد من بيده ذلك المحرر طالما أن هذا الأخير لم يحتج به عليه في دعوى موضوعية طرحت أمام القضاء وأقامت قضاءها في موضوع الدعوى سواء بالقبول أو الرفض وكان حكمها مبنياً على الورقة .(3) وأما إذا كان المحرر المزور قد قدم للمحكمة إلا أنها لم تفصل في أمر صحته أو تزويره لتنازل المتمسك به عن الاحتجاج به في مواجهة المنسوب إليه الورقة أو حصول عارض من عوارض الخصومة يمنع من الحكم في الدعوى ، فإن ذلك لا يمنع من قبول دعوى التزوير الأصلية طالما لم يفصل في التزوير في الدعوى السابقة صراحاً أو ضمناً .
- المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة 253 من قانون المرافعات على أن تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ، فإن الغرض المقصود من هذا النص إنما هو إعلام ذوى الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات ، وأن كل ما يكفى للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذى وضعت هذه المادة من أجله .(1) إذ كان الثابت من ديباجة صحيفة الطعن اختصام المطعون ضده الأول دون أن تذكر صفته إلا أنه يبين من الأوراق أن اختصامه في صحيفة الطعن بالنقض كان عن نفسه وبصفته ، ومن ثم يكون الدفع في غير محله متعيناً رفضه .
- اذ كان الثابت من الأوراق أنه سبق إقامة الدعوى رقم 0000 لسنة 2003 المشار إليها وقدم عقد الصلح المؤرخ 20/3/2004 والتى تم شطبها بجلسة 5/10/2005 ولم تقل المحكمة كلمتها في المحرر المشار إليه من حيث صحته أو تزويره ، ولم يصدر فيها حكم في موضوع الدعوى المذكورة سواء بالقبول أو الرفض بناء تلك الورقة وإذ لم تتوافر بذلك الحالات المانعة من رفع دعوى التزوير الأصلية ، فإن سلوك المطعون ضده الأول طريق الطعن بالتزوير وإقامة الدعوى المطروحة بطلب رد وبطلان عقد الصلح المدعى بتزويره وقضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع تأسيساً على ما سبق بيانه ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون .
