الرئيسية الاقسام القوائم البحث

نقض مدني – الطعن رقم 17668 لسنة 92 ق – جلسة 23 / 12 / 2024

بطاقة البيانات
التصنيف : محكمة النقض المصرية – نقض مدني – أحكام غير منشورة
الموضوع : نقض مدني – الطعن رقم 17668 لسنة 92 ق – جلسة 23 / 12 / 2024
رقم الطعن : 17668
السنة القضائية : 92
تاريخ الجلسة : 23 / 12 / 2024
التحميل : أضغط هنا PDF

الحكم PDF

مبادئ الحكم

  • أنَّه ولئن كان الشيك يُعد أداة وفاء يقوم مقام النقود وأنَّه ينطوي بذاته على سببه وإن لم يصرح به فيه، إذ الأصل أنَّ سببه هو الوفاء بدين مستحق لمن حُرر لصالحه أو لمن آل إليه إعمالًا للقرينة المترتبة على تسليمه إلى المستفيد، إلا أنَّه إذا ادعى الساحب خلاف ذلك وقدم ما يؤيد مُدَّعاه، فعلى المحكمة بحث دفاعه الذي بثبوته ينتقل عبء إثبات المديونية إلى المستفيد، فإذا أثبت الساحب أن الشيك ما صدر إلا ضمانًا لتنفيذ التزام عليه قِبَل المستفيد، وهو ما يهدر قرينة الوفاء، بما ينتفي معه الاستدلال على انشغال ذمته بقيمة الشيك، فإنَّه يكون على المستفيد حينئذٍ أن يثبت إخلال الساحب بالتزامه ليحق له صرف هذا الشيك وقبض قيمته.
  • أنَّ إغفال المحكمة بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًّا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها، إذ يُعد هذا الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.
  • الائتمان التجاري هو ترتيب مالي بين الشركات حيث يُسمح للمشتري بشراء السلع أو الخدمات والدفع إلى المورد في وقتٍ لاحقٍ، وعادةً ما تُوضَّح خطة الدفع المؤجلة هذه في شروط البيع، مع تحديد مدة الائتمان، وقد يلجأ الموردون إلى ضمانات تغطي الحدود الائتمانية التي تمنحها المتعاملين معها من التجار، والتي غالبًا ما تتمثل في أوراقٍ تجاريةٍ تُغطي تلك القيمة، والتي لا تكون مستحقة ولا يُلجأ إليها إلا بعد تعذر استيفاء قيمة البضاعة الموردة بالطرق المتفق عليها.
  • إذ كان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير أنَّ الطاعن قد تمسك بأنَّ الشيكات الثمانية المطلوب ردّها قد سلّمها إلى المطعون ضدها ضمانًا لِما بينهما من تعاملات وما تُوَرِّده إليه من بضاعة ائتمانًا بتأجيل سداد قيمتها، ودلّل على ذلك بتقديمه صورة ضوئية من حافظة تسلم المطعون ضدها تلك الشيكات ثابت بها أرقام الشيكات ومُدوّن عليها أنَّها شيكات ائتمان وهو دفاع جوهري لو فطنت إليه المحكمة لتغير وجه الرأي في الدعوى، ولا سيما أنَّ المطعون ضدها لم تثبت مديونية الطاعن وإخلاله بالتزامه قبلها سداد قيمة ما ورَّدته إليه ليُستحق لها المبالغ التي أخلّ بسدادها، ومن ثَمَّ أحقيتها في صرف تلك الشيكات لاقتضائها، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على أنَّ الشيك أداة وفاء ولا عبرة لسبب تحريره أو الغرض منه، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن، فإنَّه يكون معيبًا.
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات