الرئيسية الاقسام القوائم البحث

نقض مدني – الطعن رقم 3246 لسنة 88 ق – جلسة 23 / 12 / 2023

بطاقة البيانات
التصنيف : محكمة النقض المصرية – نقض مدني – أحكام غير منشورة
الموضوع : نقض مدني – الطعن رقم 3246 لسنة 88 ق – جلسة 23 / 12 / 2023
رقم الطعن : 3246
السنة القضائية : 88
تاريخ الجلسة : 23 / 12 / 2023
التحميل : أضغط هنا PDF

الحكم PDF

مبادئ الحكم

  • فقد السند الكتابي بسبب أجنبي . ماهيته . واقعة مادية . لازمه . جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات . إثبات سبق وجود السند . أثره . جواز إثبات الحق الثابت به بشهادة الشهود . م 63 إثبات .
  • الفساد في الاستدلال . ماهيته . انطواء أسباب الحكم على عيب يمس سلامة الاستنباط . تحققه باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة موضوعيا للاقتناع بها أو إلى عدم فهم للعناصر الواقعية التي ثبتت لديهــا أو وقوع تناقض بينها . من حالاته . عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على ما ثبت لديها من عناصر .
  • تمسك الطاعن بطلب إثبات واقعة عقد البيع سند الدعوى وفقده له بسبب أجنبي وتدليله على ذلك . دفاع جوهري . إطراح الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع بقالة أنه إبان عدم وجود العقد فإنه يستحيل على المحكمة الوقوف على مدى توافر شروط وأركان انعقاده بما لا يصلح رداً سائغاً عليه . مخالفة للقانون وقصور . علة ذلك .
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات