نقض مدني – الطعن رقم 3246 لسنة 88 ق – جلسة 23 / 12 / 2023
| بطاقة البيانات | |
| التصنيف : | محكمة النقض المصرية – نقض مدني – أحكام غير منشورة |
| الموضوع : | نقض مدني – الطعن رقم 3246 لسنة 88 ق – جلسة 23 / 12 / 2023 |
| رقم الطعن : | 3246 |
| السنة القضائية : | 88 |
| تاريخ الجلسة : | 23 / 12 / 2023 |
| التحميل : | أضغط هنا PDF |
الحكم PDF
مبادئ الحكم
- فقد السند الكتابي بسبب أجنبي . ماهيته . واقعة مادية . لازمه . جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات . إثبات سبق وجود السند . أثره . جواز إثبات الحق الثابت به بشهادة الشهود . م 63 إثبات .
- الفساد في الاستدلال . ماهيته . انطواء أسباب الحكم على عيب يمس سلامة الاستنباط . تحققه باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة موضوعيا للاقتناع بها أو إلى عدم فهم للعناصر الواقعية التي ثبتت لديهــا أو وقوع تناقض بينها . من حالاته . عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على ما ثبت لديها من عناصر .
- تمسك الطاعن بطلب إثبات واقعة عقد البيع سند الدعوى وفقده له بسبب أجنبي وتدليله على ذلك . دفاع جوهري . إطراح الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع بقالة أنه إبان عدم وجود العقد فإنه يستحيل على المحكمة الوقوف على مدى توافر شروط وأركان انعقاده بما لا يصلح رداً سائغاً عليه . مخالفة للقانون وقصور . علة ذلك .
