الرئيسية الاقسام القوائم البحث

نقض مدني – الطعن رقم 17051 لسنة 87 ق – جلسة 28 / 3 / 2019

بطاقة البيانات
التصنيف : محكمة النقض المصرية – نقض مدني – أحكام غير منشورة
الموضوع : نقض مدني – الطعن رقم 17051 لسنة 87 ق – جلسة 28 / 3 / 2019
رقم الطعن : 17051
السنة القضائية : 87
تاريخ الجلسة : 28 / 3 / 2019
التحميل : أضغط هنا PDF

الحكم PDF

نص الحكم

  • المحررات الإلكترونية . حجيتها . شرطها . استيفائها للشروط المنصوص عليها فى قانون التوقيع الإلكترونى ولائحته التنفيذية . م 1/ ب ، 15 ق 15 لسنة 2004 ، م 8 لائحة تنفيذية . مؤداه . رسالة البريد الإلكترونى تعتبر صحيحة عند استيفائها لتلك الشروط .
  • المراسلات التامة بوسائل الاتصال الحديثة . حجيتها غير منظمة فى قانون الإثبات .
  • المحررات الإلكترونية . حجيتها . شرطها . استيفائها للشروط المنصوص عليها فى قانون التوقيع الإلكترونى ولائحته التنفيذية . م 1/ ب ، 15 ق 15 لسنة 2004 ، م 8 لائحة تنفيذية . مؤداه . رسالة البريد الإلكترونى تعتبر صحيحة عند استيفائها لتلك الشروط .
  • صور الأوراق العرفية . لا حجية لها ما لم يقبلها الخصم صراحة أو ضمناً .
  • فساد الحكم فى الاستدلال . ماهيته . استناد المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر .
  • قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بصفته بأداء المبلغ المطالب به للمطعون ضده بصفته استناداً للدليل المستمد من الصور الضوئية للرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكترونى المجحودة من الطاعن بصفته على وجود علاقة تجارية بين الطرفين ومديونية الطاعن بصفته . عدم مناقشته لمدى توافر الشروط المنصوص عليها فى قانون التوقيع الإلكترونى ولائحته التنفيذية فى تلك الرسائل . فساد و خطأ ومخالفة للقانون .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات