نقض مدني – الطعن رقم 17051 لسنة 87 ق – جلسة 28 / 3 / 2019
| بطاقة البيانات | |
| التصنيف : | محكمة النقض المصرية – نقض مدني – أحكام غير منشورة |
| الموضوع : | نقض مدني – الطعن رقم 17051 لسنة 87 ق – جلسة 28 / 3 / 2019 |
| رقم الطعن : | 17051 |
| السنة القضائية : | 87 |
| تاريخ الجلسة : | 28 / 3 / 2019 |
| التحميل : | أضغط هنا PDF |
الحكم PDF
نص الحكم
- المحررات الإلكترونية . حجيتها . شرطها . استيفائها للشروط المنصوص عليها فى قانون التوقيع الإلكترونى ولائحته التنفيذية . م 1/ ب ، 15 ق 15 لسنة 2004 ، م 8 لائحة تنفيذية . مؤداه . رسالة البريد الإلكترونى تعتبر صحيحة عند استيفائها لتلك الشروط .
- المراسلات التامة بوسائل الاتصال الحديثة . حجيتها غير منظمة فى قانون الإثبات .
- المحررات الإلكترونية . حجيتها . شرطها . استيفائها للشروط المنصوص عليها فى قانون التوقيع الإلكترونى ولائحته التنفيذية . م 1/ ب ، 15 ق 15 لسنة 2004 ، م 8 لائحة تنفيذية . مؤداه . رسالة البريد الإلكترونى تعتبر صحيحة عند استيفائها لتلك الشروط .
- صور الأوراق العرفية . لا حجية لها ما لم يقبلها الخصم صراحة أو ضمناً .
- فساد الحكم فى الاستدلال . ماهيته . استناد المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر .
- قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بصفته بأداء المبلغ المطالب به للمطعون ضده بصفته استناداً للدليل المستمد من الصور الضوئية للرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكترونى المجحودة من الطاعن بصفته على وجود علاقة تجارية بين الطرفين ومديونية الطاعن بصفته . عدم مناقشته لمدى توافر الشروط المنصوص عليها فى قانون التوقيع الإلكترونى ولائحته التنفيذية فى تلك الرسائل . فساد و خطأ ومخالفة للقانون .
