الرئيسية الاقسام القوائم البحث

نقض مدني – الطعن رقم 19598 لسنة 85 ق – جلسة 3 / 2 / 2026 – الدائرة العمالية

بطاقة البيانات
التصنيف : محكمة النقض المصرية – نقض مدني – أحكام غير منشورة
الموضوع : نقض مدني – الطعن رقم 19598 لسنة 85 ق – جلسة 3 / 2 / 2026 – الدائرة العمالية
رقم الطعن : 19598
السنة القضائية : 85
تاريخ الجلسة : 3 / 2 / 2026
التحميل : أضغط هنا PDF

الحكم PDF

نص الحكم

الطعن رقم 19598 لسنة 85 ق
باسم الشعـــــــب

محكمــة النقــــــــــض

الـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــة

ــــــــــــــــــــــ

برئاســة السيــد القاضي/ أحمد داود “نائب رئيــــس المحكمـــــــــــة”

وعضويـة السادة القضـاة/ حـبـشـــــي راجـــــي حبشي ، خـالـــد بــيــومـــــي

حــــــازم رفــقـــــــي و عـمـــــرو خـضــــر

“نواب رئيس المحكمــــــــــــة”

بحضور السيد رئيس النيابة/ عمرو نبيه.

وأمين السر السيد/ أحمد الصواف.

في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الثلاثـــــــــاء 15 من شعبان سنة 1447ه الموافق 3 من فبراير سنة 2026م.

أصدرت الحكم الآتي:

فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 19598 لسنـة 85 القضائية.

المرفوع مــن

………………………………….

ضـــــــــــــــــد

…………………………………

الوقائع

في يوم 24/12/2015 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسماعيلية الصادر بتاريخ 3/11/2015 في الاستئنافين رقمي 603، 618 لسنة 40 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى حين الفصل في الموضوع، والحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 27/11/2025 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت بطلان الطعن ما لم تقم الطاعنة باختصام المحكوم عليها شركة القناة لتوزيع الكهرباء – قبل قفل باب المرافعة فإن اختصمتها ترى النيابة قبول الطعن شكلًا وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة 21/10/2025 عُرِضَ الطعن على المحكمة ـــــــ في غرفة مشورة ـــــــ فرأت أنه جدير بالنظر؛ حددت لنظره جلسة للمرافعة، وبجلسة 18/11/2025 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ــــ حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ـــــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ……………… ………….. “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الواقعات – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على ………………….. التي تم اختصامها في الطعن نفاذًا لقرار هذه المحكمة الصادر بجلسة 18/11/2025 الدعوى رقم 2212 لسنة 2013 عمال الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بضم مدة خدمته العسكرية وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقال بيانًا لذلك: إنه من العاملين بشركة القناة لتوزيع الكهرباء وله مدة خدمة عسكرية، وإذ رفضت ضمها له أقام الدعوى، أدخل المطعون ضده الشركة الطاعنة، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيرًا حكمت بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية – شركة القناة لتوزيع الكهرباء – متضامنين بضم مدة خدمة المطعون ضده الأول العسكرية إلى مدة خدمته المدنية وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 603 لسنة 40 ق الإسماعيلية، كما استأنفته المطعون ضدها الثانية أمام المحكمة ذاتها بالاستئناف رقم 618 لسنة 40 ق وبتاريخ 3/11/2015 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرتها أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم قضى للمطعون ضده بأحقيته فى ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته لديها استنادًا إلى نص المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 مع أنها شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، ومن ثم فإنها لا تعد من الجهات الواردة بنص المادة 44 المشار إليها، ولا تسري عليها أحكامها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 قبل تعديلها بالقانون رقم 152 لسنة 2009 – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات المخاطبة بأحكام تلك المادة التي يحق للعاملين بها ضم مدد خدمتهم العسكرية إلى مدد خدمتهم المدنية، وهي “الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام”، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن المطعون ضده الأول عُين بالشركة المطعون ضدها الثانية بتاريخ 8/12/1998، وقد نقلت تبعية هذه المنطقة إلى الشركة الطاعنة بعد إعادة هيكلتها وممارسة نشاطها في 1/7/2001 وفقًا للثابت بنظامها الأساسي المنشور بالوقائع المصرية العدد 91 (تابع) بتاريخ 23/4/2007، وكانت الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الثانية قد أصبحتا بموجب القانونين رقمي 18 لسنة 1998، 164 لسنة 2000 شركات مساهمة مصرية تخضع لأحكام قانون الشركات المساهمة وقانون سوق رأس المال الصادرين بالقانونين رقمي 159 لسنة 1981 ، 95 لسنة 1992، ومن ثم فإنهما لا تعدان من المخاطبين بأحكام المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية المشار إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية متضامنين بضم مدة خدمة المطعون ضده الأول العسكرية إلى مدة خدمته المدنية وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، على ما ذهب إليه من أن الطاعنة تعد من الشركات المخاطبة بنص المادة 44 المشار إليها، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.


لـــذلــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئنافين رقمي 603، 618 لسنة 40 ق الإسماعيلية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وألزمت المطعون ضده الأول مصرفات الطعن ودرجتي التقاضي ومبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات