نقض مدني – الطعن رقم 4431 لسنة 86 ق – جلسة 22 / 1 / 2026
| بطاقة البيانات | |
| التصنيف : | محكمة النقض المصرية – نقض مدني – أحكام غير منشورة |
| الموضوع : | نقض مدني – الطعن رقم 4431 لسنة 86 ق – جلسة 22 / 1 / 2026 |
| رقم الطعن : | 4431 |
| السنة القضائية : | 86 |
| تاريخ الجلسة : | 22 / 1 / 2026 |
| التحميل : | أضغط هنا PDF |
الحكم PDF
نص الحكم
الطعن رقم 4431 لسنة 86 ق
باسم الشعب
محكمـــــة النقــــــــــض
الدائرة المدنية والعمالية
ــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضــــــــي / علـــي عبـد المنعــــم حامــــد ” نائـــــــب رئيــس المحكمــة “
وعضوية السادة القضــــاة / محمــــــــــــــــــــــــد سليمان ، على كمونـــــــــــــــــــــــــــــــه
اســــــــــــــــــلام عمـــــــــــــــر و اســــــــلام حشيــــــــــــــــــــــش
” نـــــواب رئيـــس المحكمــــة “
بحضور السيد رئيس النيابة/ ماجد سامى .
وحضور السيد أمين السر/ محمد محمد صالح .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 3 من شعبان سنة 1447هـــــ الموافق 22 من يناير سنة 2026 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4431 لسنة 86 ق القضائية.
المرفــــــــــوع مـن
…………………………………
ضـــــــــــــــــــــــــد
………………………..………..
الوقائع
في يوم 16/3/2016 طُعن بطريـــــق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة (مامورية الزقازيق ) الصـــادر بتاريــخ 26/1/2016 في الاستئناف رقم 1831 سنة 58 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وفى 6/4/2016 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .
وفى 20/4/2016 أعلن المطعون ضده الثانى بصحيفة الطعن .
وفى 27/4/2016 أودع المطعون ضده الثانى مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستندات طلب فيها رفض الطعن .
وأودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضة .
وبجلسة 27/2/2025 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 27/11/2025 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت اكل من محامى الطاعنة والمطعون ضدها والنيابة .
كل على ما جاء بمذكرتهما، والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقــرر / ………………….. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
و حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه و أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها – شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية – الدعوى رقم 589 لسنة 2014 أمام محكمة عمال الزقازيق الابتدائية بطلب حساب العلاوة الدورية السنوية في 7/1 من كل عام على أساس راتبه في 6/30 مضافاً إليه العلاوة الخاصة التي حل موعد ضمها و الفروق المترتبه على ذلك عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً و بعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 29/6/2015 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة – مأمورية الزقازيق – بالاستئناف رقم 1831 لسنة 58 ق ،و بتاريخ26/1/2016 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض و قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، و إذ عُرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره و فيها التزمت النيابة رأيها .
أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و في بيان ذلك يقول إن الحكم قد خالف لائحة نظام العاملين لدى الشركة المطعون ضدها و نصوص مواد القوانين المانحة للعلاوات الخاصة وضمها للأجر الأساسي للعامل فيما تضمنته من احتساب العلاوة الدورية السنوية على أساس أجر العامل في 6/30 مضافاً إليه العلاوة الخاصة المنضمه إليه في 7/1 من كل عام و رتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى مما يعيبه و يستوجب نقضه .
و حيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر و على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 و لائحته التنفيذية الصادرة نفاذا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 و كذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات ، و يطبق عليهم قانون العمل فيما لم يرد بها نص فيها ، لما كان ذلك وكانت الشركة المطعون ضدها قد تحولت من هيئة عامة ” الهيئة العامة الإقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الشرقية ” إلى شركة قطاع أعمال عام تابعه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 135 لسنة 2004 المنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 18 تابع ” في 29/4/2004 و المعمول به اعتباراً من 30/4/2004 و إعمالاً للمادة الثامنة من هذا القرار صدرت لائحة نظام العاملين بها بقرار
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 263 لسنة 2005 و كان النص في المادة 38 من هذه اللائحة على أن ” يُحدد أجر العامل عند تعيينه ببداية الربط المقرر للوظيفة وفقاً لجدول الأجور المرفق مع سريان تطبيق أحكام القوانين الصادرة بشأن العلاوات الخاصة و ضمها إلى الأجور الأساسية و المنح التي تقررها الدولة للعاملين … ، مفاده أن أجر العامل يتحدد عند تعيينه بالأجر المقرر لبداية مربوط الدرجة المالية للوظيفة التي عين عليها مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي تقررت بدءا من القانون رقم 101 لسنة 1987 التي تقرر ضمها للأجر الأساسي قبل التعيين بدءا من أول يوليو 1992 سواء ما تقرر منها العامليها باعتبارها هيئة عامة أو تقرر منها بعد تحولها لشركة قطاع أعمال عام باعتبارها في الحالين من المخاطبين بأحكام القوانين المقرره لها و هو ما مؤداه أنه بحلول الأول من يوليو تُزاد قيمة الأجر الأساسي للعامل بقيمة العلاوة الخاصة الواجب ضمها ، و من ثم فإنه و إذ كان النص في المادة 40 من اللائحة سالفة الذكر على أن ” يقرر مجلس الإدارة في ختام كل سنة مالية مبدأ استحقاق العاملين للعلاوة الدورية أو نسبه منها أو عدم استحقاقها عن العام التالي …….. و النص في المادة 41 منها على أن ” يستحق العامل العلاوة الدورية المقررة للوظيفة التي يشغلها أو النسبة المقررة من هذه العلاوة من أول السنة المالية التالية لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة و يسرى ذلك على من يعاد تعيينه بدون فاصل زمني ..” ، مفادهما أن الأول من يوليو هو تاريخ استحقاق العلاوة الدورية التي يقررها مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها و هو ما يتعين إحتساب قيمة نسبتها وفقاً لأجره الأساسي حينئذ متضمناً ما وجب ضمه من علاوات خاصة باعتبار أن الأول من يوليو هو تاريخ استحقاق العلاوة الدورية بما يتعين معه احتسابها وفقاً للأجر الأساسي في هذا التاريخ. ،و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
و حيث أن الموضوع صالح للفصل فيه و لما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم 1831 لسنة 58 ق المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء مجدداً بأحقية الطاعن في احتساب العلاوة الدورية السنوية التي تتقرر له على أساس أجره الأساسي في 6/30 مضافاً إليه العلاوة الخاصة التي حل ميعاد ضمها إليه في 7/1 من كل عام و الفروق المالية المترتبة على ذلك عن الخمس سنوات السابقة على إقامة الدعوى وألزمت المطعون ضدها باحتسابها و صرفها للطاعن .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، و حكمت في الاستئناف رقم 1831 لسنة 58 ق المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء مجدداً بأحقية الطاعن في احتساب العلاوة الدورية السنوية – على أساس أجره الأساسي في 6/30 مضافاً إليه العلاوة المنظمة له . الخاصة 1 في 7/1 من كل عام و الفروق المالية المترتبة على ذلك عن الخمس سنوات السابقة على إقامة الدعوى و ألزمت المطعون ضدها باحتسابها و صرفها للطاعن ، والزمتها مصاريف الطعن و درجتي التقاضي ، و ثلاثمائة و خمسة وسبعين جنيها مقابل اتعاب المحاماة .
