الرئيسية الاقسام القوائم البحث

نقض مدني – الطعن رقم 1438 لسنة 87 ق – جلسة 3 / 2 / 2026 – الدائرة العمالية

بطاقة البيانات
التصنيف : محكمة النقض المصرية – نقض مدني – أحكام غير منشورة
الموضوع : نقض مدني – الطعن رقم 1438 لسنة 87 ق – جلسة 3 / 2 / 2026 – الدائرة العمالية
رقم الطعن : 1438
السنة القضائية : 87
تاريخ الجلسة : 3 / 2 / 2026
التحميل : أضغط هنا PDF

الحكم PDF

نص الحكم

الطعن رقم 1438 لسنة 87 ق
باسم الشعـــــــب

محكمــة النقــــــــــض

الـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــة

ــــــــــــــــــــــ

برئاســة السيــد القاضي/ أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد داود “نائب رئيــــس المحكمـــــــــــة”

وعضويـة السادة القضـاة/ حـبـشـــــي راجـــــي حبشــي ، خـالـــد بــيــومـــــــــــــــــــــــــــــــــي

حــــــازم رفــقـــــــــــــــــــــــــــــــي و عمرو خضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

“نواب رئيس المحكمــــــــــــة”

بحضور السيد رئيس النيابة/ عمرو نبيه.

وأمين السر السيد/ أحمد الصواف.

في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الثلاثـــــــــاء 15 من شعبان سنة 1447ه الموافق 3 من فبراير سنة 2026م.

أصدرت الحكم الآتي:

فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1438 لسنـة 87 القضائية.

المرفوع مــن

……………………………………

ضـــــــــــــــــد

………………………………….


الوقائع

في يوم 28/1/2017 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف بني سويف “مأمورية الفيوم” الصادر بتاريخ 29/11/2016 في الاستئناف رقم 529 لسنة 50 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى حين الفصل في الموضوع، والحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 1/1/2026 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت قبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة 16/12/2025 عُرِضَ الطعن على المحكمة ـــــــ في غرفة مشورة ـــــــ فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة، وبجلسة 3/2/2026 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ــــ حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ـــــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطّلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ …………… “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الواقعات – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وجميع الأوراق – تتحصّل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 443 لسنة 2014 عمال الفيوم الابتدائية؛ بطلب الحكم بإلزامها بضم مدة خدمته العسكرية وقدرها سنة وأربعة أشهر إلى مدة خدمته المدنية وما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانًا لها: إنه عُين لدى الطاعنة في 28/5/1989، وله مدة خدمة عسكرية رفضت الطاعنة ضمها إلى مدة خدمته؛ أقام الدعوى، ومحكمة أول درجة حكمت بسقوط حق الطاعن في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل طبقًا لنص المادة 374 من القانون المدني، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 529 لسنة 50 ق بني سويف “مأمورية الفيوم”، دفعت الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده بالتقادم الطويل، وبتاريخ 29/11/2016 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وأجابت المطعون ضده إلى طلبه، وضمنت حكمها رفض الدفعين، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول: إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضده بالتقادم الطويل وفقًا لنص المادة 374 من القانون المدني لإقامتها بعد مضي أكثر من خمسة عشرة عامًا من تاريخ تعيينه، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع وإجابة المطعون ضده إلى طلبه، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 374 من القانون المدني على أن “يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص خاص في القانون ….” يدل على أن القاعدة العامة في مدة التقادم أن تكون خمس عشرة سنة ميلادية، وهذه المدة تسري بالنسبة إلى كل التزام لم ينص القانون في خصوصه على مدة أخرى، وأن عدم استعمال صاحب الحق له يسقط هذا الحق سواءٌ كان شخصيًا أو عينيًا بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ نشوئه طالما لم يقع مانع يحول دون استعماله، لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد عُين في 28/5/1989 وهي الواقعة المنشئة حقّه في المطالبة بضم مدة خدمته العسكرية الإلزامية، وإذ لم يرفع المطعون ضده دعواه بهذا الطلب رغم انتفاء المانع إلا في 26/3/2014 بعد مضي أكثر من خمس عشرة سنة على الواقعة المنشئة هذا الحق، فإن دعواه تكون سقطت بالتقادم الطويل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع وإجابة المطعون ضده إلى طلبه بضم مدة خدمته العسكرية وما يترتب على ذلك من آثار، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه من دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعيّن الحكم في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.


لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضع الاستئناف رقم 529 لسنة 50 ق بني سويف “مأمورية الفيوم” برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المطعون ضده مصروفات الطعن والاستئناف، ومبلغ ثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات